نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (42)

ولما ذكر التحريف ، ذكر أثره وهو الحكم به فقال مكرراً لوصفهم زيادة في توبيخهم{[25847]} وتقبيح شأنهم : { سمّاعون } أي هم في غاية الشهوة والانهماك في سماعهم{[25848]} ذلك{[25849]} { للكذب أكّالون } أي على وجه المبالغة { للسحت } أي الحرام الذي يسحت البركة أي يستأصلها ، وهو كل ما لا يحل كسبه ، وذلك أخذهم الرشى{[25850]} ليحكموا بالباطل على نحو ما حرفوه وغيره من كلام الله ، قال الشيخ أبو العباس المرسي : ومن آثر من الفقراء السماع لهواه ، وأكل ما حرمه مولاه ، فقد استهوته{[25851]} نزعة يهودية ، فإن القوال{[25852]} يذكر{[25853]} العشق و{[25854]}المحبة والوجد{[25855]} وما عنده منها شيء .

ولما كانوا قد يأخذون الرشوة ولا يقدرون على إبرام الحكم بما أرادوه ، فيطمعون في أن يفعلوا ذلك بواسطة ترافعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيترافعون إليه ، فإن حكم بينهم بما أرادوا قبلوه واحتجوا به على من لعله يخالفهم ، وإن حكم بما لم يريدوه قالوا : ليس هذا في ديننا - طمعاً في أن يخليهم فلا يلزمهم بما حكم ، أعلمه الله تعالى بما يفعل في أمرهم ، وحذره غوائل مكرهم ، فقال مفوضاً الخيرة إليه في أمر المعاهدين إلى مدة - وأما أهل الجزية فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلى حاكمنا - مسبباً عن أكلهم الحرام وسماعهم الكذب : { {[25856]}فإن جاءوك{[25857]} } أي{[25858]} طمعاً في أن تؤتيهم ما حرفوا إليه الكلم{[25859]} { فاحكم بينهم } أي إن شئت بما أنزل الله عليك{[25860]} من الحق { أو اعرض عنهم } أي كذلك{[25861]} .

ولما كان قوله : { وإن } دالاً بعطفه على غير معطوف عليه أن التقدير : فإن حكمت بينهم{[25862]} لم ينفعوك شيئاً لإقبالك عليهم ، قال : وإن { تعرض عنهم } أي الكفرة كلهم{[25863]} من المصارحين والمنافقين { فلن يضروك شيئاً } أي لإعراضك عنهم واستهانتك{[25864]} بهم .

ولما كان هذا التخيير{[25865]} غير مراد الظاهر في جواز الحكم بينهم عند الترافع إلينا وعدمه ، بل معناه عدم المبالاة بهم ، أعرض عنهم أولاً ، فحقيقته بيان العاقبة على تقديري الفعل والترك ، علَّمه{[25866]} كيف يحكم بينهم ، فقال عاطفاً على ما قدرته : { وإن حكمت } أي فيهم { فاحكم } أي أوقع الحكم{[25867]} { بينهم بالقسط } أي العدل الذي أراكه الله - على أن الآية ليست في أهل الذمة ، والحكم في ترافع الكفار إلينا أنه كان منهم أو من أحدهم التزام لأحكامنا أم{[25868]} منا التزام للذب{[25869]} عنهم وجب ، لقوله تعالى { فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } وإلا لم يجب ، ثم علل ذلك بقوله : { إن الله } أي الذي له صفات الكمال { يحب المقسطين } أي الفاعلين للعدل السوي من غير حيف أصلاً .


[25847]:في ظ: توضيحهم.
[25848]:سقط من ظ.
[25849]:زيد من ظ.
[25850]:في ظ: الربا.
[25851]:سقط من ظ.
[25852]:في ظ: القول.
[25853]:تكرر في الأصل.
[25854]:في ظ: الوجد والمحبة.
[25855]:في ظ: الوجد والمحبة.
[25856]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[25857]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[25858]:تأخر في ظ عن " فاحكم بينهم".
[25859]:تأخر في ظ عن " فاحكم بينهم".
[25860]:سقط من ظ.
[25861]:في ظ: لذلك.
[25862]:زيدت الواو بعده في ظ.
[25863]:زيد من ظ.
[25864]:من ظ، وفي الأصل: استهانة.
[25865]:في ظ: التحذير.
[25866]:من ظ، وفي الأصل: علم.
[25867]:سقط من ظ.
[25868]:في ظ: أو.
[25869]:في ظ: للكذب.