تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (42)

السحت : ما خبُث من المكاسب وحرم .

المقسِط : العادل .

أعاد الله وصفهم بكثرة السماع للكذب ، للتأكيد ، وبيان أن أمرهم كلَّه مبنيٌّ على الكذب . كما وصفهم بأنهم أكالون للسحت ، أي الحرام ، لأنه انتشر بينهم ، كالرشوة والربا واختلاس الأموال . وكل ذلك شائع في مجتمعنا نحن الآن مع الأسف .

فإن جاؤوك لِتحكم بينهم فأنت مخيَّر بين الحكم بينهم والإعراض عنهم . فإن اخترتَ الإعراض عنهم فلن يضروك بأي شيء ، لأن الله عاصمُك من الناس .

وإن اخترتَ أن تحكم بينهم فاحكم بالعدل الذي أمَر الله به ، وهو ما تضمّنه القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام . إن الله يحب العادلين . قراءات :

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب السُّحُت بضمتين ، وهما لغتان .

 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ} (42)

شرح الكلمات :

{ أكالون للسحت } : كثيرو الأكل للحرام كالرشوة والربا .

{ أو أعرض عنهم } : أي لا تحكم بينهم .

{ بالقسط } : أي صدقاً وحقاً وإن ادعوه نطقاً .

المعنى :

أما الآية الثانية ( 42 ) فقد تضمنت وصف أولئك اليهود بصفة كثرة استماع الكذب مضافاً إليه كثرة أكلهم للسحت وهو المال الحرام أشد حرمة الرشوة والربا ، فقال تعالى عنهم { سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك } أي للتحاكم عندك فأنت مخير بين أن تحكم بينهم بحكم الله ، أو تعرض عنهم وتتركهم لأحبارهم يحكمون بينهم بما شاءوا وإن تعرض عنهم فلم تحكم بينهم لن يضروك شيئا أي من الضرر ولو قل ، لأن الله تعالى وليك وناصرك ، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل ، لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك فافعله لأجله إنه يحب القسط والمقسطين .

الهداية

من الهداية :

- الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على علمائهم .

- وجوب العدل في الحكم ولو كان المحكوم عليه غير مسلم .