الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَـٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ} (114)

فيه سبع مسائل :

الأولى : قوله تعالى : { ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها } " ومن " رفع بالابتداء ، و " أظلم " خبره ، والمعنى لا أحد أظلم . و " أن " في موضع نصب على البدل من " مساجد " ، ويجوز أن يكون التقدير : كراهية أن يذكر ، ثم حذف . ويجوز أن يكون التقدير : من أن يذكر فيها ، وحرف الخفض يحذف مع " أن " لطول الكلام . وأراد بالمساجد هنا بيت المقدس ومحاريبه . وقيل الكعبة ، وجمعت لأنها قبلة المساجد أو للتعظيم . وقيل : المراد سائر المساجد ، والواحد مسجد ( بكسر الجيم ) ، ومن العرب من يقول : مسجد ، ( بفتحها ) . قال الفراء : " كل ما كان على فعل يفعل ، مثل دخل يدخل ، فالمفعل منه بالفتح اسما كان أو مصدرا ، ولا يقع فيه الفرق ، مثل دخل يدخل مدخلا ، وهذا مدخله ، إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العين ، من ذلك : المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمسقط والمفرق والمجزر والمسكن والمرفق ( من رفق يرفق ) والمنبت والمنسك ( من نسك ينسك ) ، فجعلوا الكسر علامة للاسم ، وربما فتحه بعض العرب في الاسم " . والمسجد ( بالفتح ) : جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود . والآراب{[1087]} السبعة مساجد ، قاله الجوهري .

الثانية : واختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت ، فذكر المفسرون أنها نزلت في بخت نصر ، لأنه كان أخرب بيت المقدس . وقال ابن عباس وغيره : نزلت في النصارى ، والمعنى كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة ! وقد خربتم بيت المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه . ومعنى الآية على هذا : التعجب من فعل النصارى ببيت المقدس مع تعظيمهم له ، وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود . روى سعيد عن قتادة قال : أولئك أعداء الله النصارى . حملهم إبغاض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه . وقيل : نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم ، وصدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية . وقيل : المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة ، وهو الصحيح ، لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع ، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف ، والله تعالى أعلم .

الثالثة : خراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بخت نصر والنصارى بيت المقدس على ما ذكر أنهم غزوا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم - قيل : اسمه نطوس{[1088]} بن اسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنوي - فقتلوا وسبوا ، وحرقوا التوراة ، وقذفوا في بيت المقدس العذرة وخربوه .

ويكون مجازا كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام ، وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها .

الرابعة : قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت ضرورة{[1089]} ، سواء كان لها محرم أو لم يكن ، ولا تمنع أيضا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة ، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ولذلك قلنا : لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة ، ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف ، بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه ، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة ، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه ، ولذلك قلنا : لا يجوز أن يكون في المصر جامعان ، ولا لمسجد واحد إمامان ، ولا يصلي في مسجد جماعتان . وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة " براءة{[1090]} " إن شاء الله تعالى ، وفي " النور{[1091]} " حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى . ودلت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة ، وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما .

الخامسة : كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجدا ، قال صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ، أخرجه الأئمة . وأجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها وصارت عامة لجميع المسلمين ، فلو بنى رجل في داره مسجدا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية ، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة ، وخرج عن اختصاص الأملاك .

السادسة : قوله تعالى : { أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين } ، " أولئك " مبتدأ وما بعده خبره . " خائفين " حال ، يعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها . فإن دخلوها ، فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم ، وتأديبهم على دخولها . وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال ، على ما يأتي في " براءة " إن شاء الله تعالى . ومن جعل الآية في النصارى روى أنه مر زمان بعد بناء عمر بيت المقدس في الإسلام لا يدخله نصراني إلا أوجع ضربا بعد أن كان متعبدهم . ومن جعلها في قريش قال : كذلك نودي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " . وقيل : هو خبر ومقصوده الأمر ، أي جاهدوهم واستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفا ، كقوله : { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله{[1092]} } [ الأحزاب . 53 ] فإنه نهي ورد بلفظ الخبر .

السابعة : قوله تعالى : { لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم } قيل القتل للحربي ، والجزية للذمي ، عن قتادة . السدي : الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي ، وفتح عمورية ورومية وقسطنطينية ، وغير ذلك من مدنهم ، على ما ذكرناه في كتاب التذكرة . ومن جعلها في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح ، والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافرا .


[1087]:الآراب (جمع إرب بكسر فسكون): الأعضاء، والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان.
[1088]:اضطربت الأصول في رسم هذا الاسم، ففي أ، ح، ز "بطوس" بالباء الموحدة التحتانية، وفي ب: "تطوس" بالتاء المثناة من فوق، وفي ح: "نطوس" بالنون.
[1089]:الضرورة: التي لم تحج قط
[1090]:راجع ج 8 ص 354 و ص 104
[1091]:ج 12 ص 265
[1092]:راجع ج 14 ص 228.