لطائف الإشارات للقشيري - القشيري [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا} (1)

مقدمة السورة:

قوله جل ذكره : { بسم الله الرحمان الرحيم } .

" بسم الله " اسم من لا سبيل إلى وصاله ، ولا غنية – عن فعاله ، اسم من علمه وقع في كل سكون وراحة ، اسم من عرفه وقع في كل اضطراب وإطاحة ، العلماء بسراب علمهم استقلوا فاستراحوا ، والعارفون بسلطان حكمه اصطلموا عن شواهدهم . . . فبادوا وطاحوا .

قوله جلّ ذكره : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ . . . } .

الطلاقُ - وإنْ كان فراقاً - فلم يجعله الحقُّ محظوراً . . . وإن كان من وجهٍ مكروهاً .

وللطلاق وقتية : سُنِّية وبِدْعية ، ومباحة ، لا سنية ولا بدعية ؛ فالسنية : أَنْ تطلَّقَ في طُهْرٍ لم تُباشَر فيه طلقةً واحدة ، والبدعية : في حال الحيض وطُهْرٍ جُومعت فيه ، والمباحة : في طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها - والطلاق أكثر من واحدة .

والعِدَّةُ - وإن كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج محاماةً على الأنساب لئلا يدخل على ماء الزوج ماءُ آخر - فالغالبُ والأقوى في معناها أنها للوفاء للصحبة الماضية في وصلة النكاح .

والإشارة في الآيات التالية إلى أنه بعد أن انتهت الوصلة فلا أقلَّ من الوفاء مدةً لهذه الصغيرة التي لم تحِضْ ، وهذه الآيسة من الحيض ، وتلك التي انقطع حَيْضُهَا ، والحُبْلَى حتى تلد . . كل ذلك مراعاةً للحرمة : وعِدَّةُ الوفاة تشهد على هذه الجملة في كونها أطول ؛ لأن حُرْمَة الميت أعظم وكذلك الإمداد في أيام العِدَّة . . . المعنى فيه ما ذكرنا من مراعاة الوفاء والحرمة .

قوله جلّ ذكره : { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } .

العبوديةُ : الوقوف عند الحدِّ ، لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه ، ومَنْ راعى مع اللَّهِ حَدَّه أخلص اللَّهُ له عَهْدَه . . .

{ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } .

قالوا : أراد نَدَماً ، وقيل : وَلَداً ، وقيل : مَيْلاً إليها ، أولها إليه ؛ فإن القلوبَ تتقلب :

والإشارة في إباحة الطلاق إلى أنه إذا كان الصبرُ مع الأشْكال حقّا للحرمة المتقدمة فالخلاصُ من مُسَاكنة الأمثال ، والتجرُّدُ لعبادة الله تعالى أوْلَى وأحَقُّ .

 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا} (1)

شرح الكلمات :

{ يا أيها النبي } : أراد الله بالنداء النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بدليل ما بعده .

{ إذا طلقتم النساء } : أي إذا أردتم طلاقهن .

{ فطلقوهن لعدتهن } : أي لِقُبُلِ عدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه .

{ وأحصوا العدة } : أي احفظوا مدتها حتى يمكنكم المراجعة فيها .

{ واتقوا ربكم } : أي أطيعوه في أمره ونهيه .

{ لا تخرجوهن من بيوتهن } : أي لا تخرجوا المطلقة من بيت زوجها الذي طلقها حتى تنقضي عدتها .

{ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } : أي إلا أن يؤذين بالبذاء في القول وسوء الخلق ، أو يرتكبن فاحشة من زناً بينة ظاهر لا شك فيها .

{ وتلك حدود الله } : أي المذكورات من الطلاق في أول الطهر وإحصاء العدة وعدم إخراج المطلقة من بيتها حتى تنقضي عدتها .

{ لا تدرى لعلّ الله يحدث بعد أمراً } : أي يجعل في قلب الزوج الرغبة في مراجعتها فيراجعها إذا لم ذلك تكن الثالثة من الطلقات .

المعنى

قوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء } يخاطب الله تبارك وتعالى رجال أمة الإِسلام في شخصية نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فيقول : إذا طلقتم أي إذا أردتم طلاقهن لأمر اقتضى ذلك فطلقوهن لعدتهن أي لأول عدتهن وذلك في طهر لم تجامع فيه لتعدَّ ذلك الطهر أو لعدتها . وقوله تعالى : { وأحصوا العدة } أي احفظوها فاعرفوا بدايتها ونهايتها لما يترتب على ذلك من أحكام من صحة المراجعة وعدمها ، ومن النفقة ، والإِسكان وعدمهما . وقوله : { واتقوا الله ربكم } فامتثلوا أوامره وقفوا عند حدوده فلا تتعدوها ، لا تخرجوهن أي المطلقات من بيوتهن اللاتي طلقن فيهن ، ولا يخرجن من أي ويجب أن لا يخرجن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كزناً ظاهرٍ أو تكون سيئة بذيئة اللسان فتؤذى أهل البيت أذىً لا يتحملونه فعندئذ يباح إخراجها .

وقوله تعالى : { وتلك حدود الله } أي المذكورات من الطلاق لأول الطهر ، وإحصاء العدة ، وعدم إخراجهن من بيوتهن ، وقوله { ومن يتعد حدود الله } فيتجاوزها ولم يقف عندها فقد ظلم نفسه وتعرض لعقوبة الله تعالى عاجلا أو آجلاً .

وقوله تعالى : { لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } أي بأن يجعل الله تعالى في قلب الرجل رغبة في مراجعة مطلقته فيراجعها ، وفي ذلك خير كثير .

الهداية :

من الهداية :

- بيان السنة في الطلاق وهي أن يطلقها في طهرٍ لم يمسها فيه بجماع .

- أن يكون الطلاق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثاً .

- وجوب إحصاء العدة ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته لما يترتب على ذلك من أحكام الرجعة والنفقة الإِسكان .

- حرمة إخراج المطلقة من بيتها الذي طلقت فيه إلى أن تنقضي عدتها إلاَّ أن ترتكب فاحشة ظاهرة كزناً أو بذاءة أو سوء خلق وقبيح معاملة فعندئذ يجوز إخراجها .