تفسير الأعقم - الأعقم  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا} (1)

قال ابن مسعود في حديث العدة من شاء أهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد قوله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً } [ البقرة : 234 ] فأراد قوله : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } [ الطلاق : 4 ] فعدة المتوفى منها زوجها أربعة أشهر وعشراً فإذا كانت حاملة فعدتها وضع الحمل { يأيها النبي إذا طلّقتم النساء } قيل : نزلت في قصة حفصة بنت عمر وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طلقها فرجعت إلى أهلها فنزلت هذه الآية فراجعها ، وقيل : " نزلت في عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق امرأته في حال الحيض فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعمر مرة : " فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض بحيضة أخرى فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " ، وقيل : نزلت في عبد الله بن عمر وعمرو بن العاص وسعيد وعقبة بن عروان ولا خلاف أن الطلاق قبل الحيض بدعة وأن السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فأما إذا جمع بين الثلاث فعند ح وأصحابه هو بدعة ، وقال ش لا سنَّة ولا بدعة في الجمع ، ثم اختلفوا فالأكثر إلى أنه يقع ، وعن بعضهم إلى أنه لا يقع أصلاً ، وعند القاسم والهادي ( عليهما السلام ) يقع واحدة ، وقوله : { فطلّقوهن } ، قيل : طاهرة من غير جماع عن ابن عباس وابن مسعود ، ومعنى : { لعدتهنّ } ، قيل : قبل عدتهن يعني في طهر لم يجامعها فيه ، والعدَّة الحيض ، وكان ابن عباس وابن مسعود يقرّون فطلقوهن قبل عدتهن وهذا يحتمل على التفسير وبه قال أبو حنيفة ، وقيل : في عدتهن ، والعدة الأطهار وهو مذهب س فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها ، وقد ورد القرآن بذلك في سورة الأحزاب : { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }

[ الأحزاب : 49 ] { لا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا يخرجن } يعني ليس للروح إخراجها ما دامت معتدة ولا لها أن تخرج إلا عن ضرورة { إلاَّ أن يأتين بفاحشة } ظاهرة ، قيل : الفاحشة الزنا فتخرج لاقامة الحد عليها ، وقيل : النشوز ، وقيل : كل معصية لله ظاهرة { وتلك حدود الله } أوامره ونواهيه { ومن يتعد حدود الله } محارمه أي يجاوزها فيما أمر ونهى ، وقيل : في المطلقات ، وقيل : هو عام { فقد ظلم نفسه } باستحقاق الثواب { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } لزوجها فيراجعها والعدة الأولى والثانية فأضاف إلى الله المراجعة ، قيل : ندمه ، وقيل : أن يحدث شدة شهوة إليها ورغبة فيها فيدعوه إلى المراجعة .