التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا} (1)

سورة الطلاق

قوله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن وأحصوا العدة }

قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال : قرأت على مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض . في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم { مُره فليراجعها . ثم ليتركها حتى تطهر . ثم تحيض . ثم تطهر . ثم ، إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء } .

( صحيح مسلم 2/1093 ك الطلاق ، ب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ح 1471 ) .

قال الطبري : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } يقول : إذا طلقتم قال : في الطهر في غير جماع .

وصححه الحافظ ابن حجر ( الفتح 9346 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ، قوله { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } والعدة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : { فطلقوهن لعدتهن } يقول : لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة ، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا ، فعدتها أن تضع حملها .

قوله تعالى { واتّقوا اللهَ ربّكم لا تُخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ الله يُحدث بعد ذلك أمرا }

قال البخاري : حدثنا عمرو بن عباس ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه قال : قال عروة بن الزبير لعائشة : ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتّة فخرجت ؟ فقالت : بئس ما صنعت . قال : ألم تسمعي قول فاطمة ؟ قالت : أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث . وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم " .

( صحيح البخاري 9/387- ك الطلاق ، ب قصة فاطمة بنت قيس قوله { واتقوا الله ربكم . . . } ح 5325- 5326 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وذلك إذا طلقها طلقة واحدة واثنتين لها ما لم يطلقها ثلاثا .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ، عن الحسن ، في قوله { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قال : الزنى ، قال : فتخرج ليقام عليها الحد .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد ، قوله { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قال : إلا أن يزنين .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ، في قوله { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } قال : هذا في مراجعة الرجل امرأته .