الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

{ فإن طلقها } يعني الزوج المطلق اثنتين { فلا تحل له } المطلقة ثلاثا { من بعد } أي من بعد التطليقة الثالثة { حتى تنكح زوجا غيره } غير المطلق ويجامعها { فإن طلقها } أي الزوج الثاني { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } بنكاح جديد { إن ظنا } أي علما وأيقنا { أن يقيما حدود الله } ما بين الله من حق أحدهما على الآخر

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

[ فإن طلقها ] الزوج بعد الثنتين [ فلا تحل له من بعد ] أي بعد الطلقة الثالثة [ حتى تنكح ] تتزوج [ زوجا غيره ] ويطأَها كما في الحديث رواه الشيخان [ فإن طلقها ] أي الزوج الثاني [ فلا جناح عليهما ] أي الزوجة والزوج الأول [ أن يتراجعا ] إلى النكاح بعد انقضاء العدة [ إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك ] المذكورات [ حدود الله يبينها لقوم يعلمون ] يتدبرون