قوله : " ما " يجوز أن تكون بمعنى " الذي " ، والعائد محذوف ، أي : بالذي أنزلته ، ويجوز أن تكون مصدرية ، والمصدر واقع موقع المفعول أي : [ بالمنزل ]{[1266]} .
و " مصدقاً " نصب على الحال ، وصاحبها العائد المَحْذُوف .
وقيل : صاحبها " ما " ، والعامل فيها " آمنوا " ، وأجاز بعضهم أن تكون " ما " مصدرية من غير جعله المصدر واقعاً موقع مفعول به ، وجعل " لما معكم " من تمامه ، أي : بإنزالي لما معكم ، وجعل " مصدقاً " حالاً من " ما " المجرورة باللاَّم قدمت عليها ، وإن كان صاحبها مجروراً ؛ لأن الصَّحيح جواز تقديم حال المجرور بحرف الجر عليه ؛ كقوله : [ الطويل ]
431 فَإِنْ يَكُ أَذْوَادٌ أُصِبْنَ وَنِسْوَةٌ *** فَلَنْ تَذْهَبُوا فِرْغاً بِقَتْلِ حِبَالِ{[1267]}
" فِرْغاً " حال من " بِقَتْل " ، وأيضاً فهذه " اللام " زائدة ، فهي في حكم المطرح ، و " مصدقاً " حال مؤكّدة ؛ لأنه لا تكون إلا كذلك .
والظاهر أن " ما " بمعنى " الذي " وأن " مصدقاً " حال من عائد الموصول ، وأن اللاّم في " لما " مقوية لتعدية " مصدقاً " ل " ما " الموصولة بالظَّرْفِ .
فصل في بيان المخاطبين في الآية
اعلم أن المخاطبين بقوله : " وآمنوا " هم بنو إسرائيل لعطفه على قوله : { اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ } ، ولقوله : { مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ } .
وقوله : " بِمَا أَنْزَلت " فيه قولان :
أحدهما : أنه القرآن ؛ لأنه وصفه بكونه منزلاً ، وبكونه مصدقاً لما معهم .
والثاني : قال قَتَادَةُ : بما أنزلت من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً في التَّوراة ، والإنجيل .
ومن جعل " ما " مصدرية قدّرها ب " إنزالي لما معكم " يعني : التوراة .
وقوله : { مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ } فيه تفسيران :
أحدهما : أن في القرآن أنَّ موسى وعيسى حَقّ ، والتوراة والإنجيل حَقّ ، فالإيمان بالقرآن مؤكّد للإيمان بالتوراة والإنجيل .
والثاني : أنه حصلت البِشَارَةُ بمحمد عليه الصَّلاة والسَّلام وبالقرآن في التوراة والإنجيل ، فكان الإيمان بالقرآن ، وبمحمد تصديقاً للتوراة والإنجيل ، وتكذيب محمد والقرآن تكذيبٌ للتوراة والإنجيل .
قال ابن الخطيب{[1268]} : وهذا التفسير يدلّ على نبوة محمد عليه الصَّلاة والسَّلام من وجهين :
الأول : أن شهادة كتب الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام لا تكون إلا حقّاً .
والثاني : أنه عليه الصلاة والسَّلام لم يقرأ كتبهم ، ولم يكن له معرفة بذلك إلاَّ من قبل الوحي .
قوله : { وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ } .
" أول " خبر كان ، وفيه أربعة أقوال :
أحدهما وهو مذهب سيبويه - : أنه " أفعل " ، وأن فاءه وعينه واو ، وتأنيثه " أُوْلَى " ، وأصلها : " وُوْلَى " ، فأبدلت الواو همزة وجوباً ، وليست مثل " وُورِي " في عدم قلبها لسكون الواو بعدها ، لأن واو " أُوْلَى " تحركت في الجمع في قولهم " أوْل " ، فحمل المفرد على الجمع في ذلك ، ولم يتصرف من " أول " فعل لاستثقاله .
وقيل : هو من " وأل " إذا نجا ، ففاؤه واو ، وعينه همزة ، وأصله : " أوأل " فخففت بأن قلبت الهمزة واواً ، وأدغمت الواو الأولى فيها فصار : " أول " ، وهذا ليس بقياس تخفيفه ، بل قياسه أن تلقى حركة الهمزة على " الواو " الساكنة ، وتحذف الهمزة ، ولكنهم شبهوه ب " خَطِية وَبَرِية " وهو ضعيف ، والجمع : " أوَائِل " و " أَوَالي " أيضاً على القلب .
وقيل : هو من " آلَ يَئُولُ " إذا رجع ، وأصله : " أَأْوَل " بهمزتين ، الأولى زائدة والثانية فاؤه ، ثم قلبت فأخرت الفاء بعد العين فصار : " أَوْأَل " بوزن " أَعْفَل " ، ثم فعل به ما فعل في الوجه الذي قبله من القلب والإدْغَام ، وهو أضعف منه .
وقيل : هو " وَوّل " بوزن " فَوْعَل " ، فأبدلت الواو الأولى همزة ، وهذا القول أضعفها ؛ لأنه كان ينبغي أن ينصرف ، والجمع " أوائل " ، والأصل : " وواول " فقلبت الأولى همزة لما تقدم ، والثالثة أيضاً لوقوعها بعد ألف الجمع ، وإنما لم يجمع على " أواول " لاستثقالهم اجتماع واوين بينهما ألف الجمع .
واعلم أن " أوّل " " أفعل " تفضيل ، و " أفعل " التفضيل إذا أضيف إلى نكرة كان مفرداً مذكراً مطلقاً ، ثم النكرة المضاف إليها " أفعل " ، إما أن تكون جامدةً أو مشتقةً ، فإن كانت جامدة طابقت ما قبلها نحو : الزّيدان أفضلُ رجلين ، الزيدون أفضلُ رجال ، الهندات أفضلُ نسوة .
وإن كانت مشتقة ، فالجمهور أيضاً على وجوب المطابقة ، نحو : " الزيدون أفضلُ ذاهبين وأكرمُ قادمين " ، وأجاز بعضهم المُطَابقة وعدمها ؛ أنشد الفراء : [ الكامل ]
432 وَإِذَا هُمُ طَعِمُوا فَأَلأَمُ طَاعِمٍ *** وَإِذَا هُمْ جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاع{[1269]}
فأفرد في الأول ، وطابق في الثاني ، ومنه عندهم : { وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ } [ البقرة : 41 ] .
إذا تقرر هذا ، فكان ينبغي على قول الجمهور أن يجمع " كافر " ، فأجابوا عن ذلك بأوجه :
أجودها : أن " أفْعَل " في الآية ، وفي البيت مُضَاف لاسم مفرد مفهم للجمع حذف ، وبقيت صفته قائمةً مقامه ، فجاءت النكرة المضاف إليها " أفعل " مفردة اعتباراً بذلك الموصوف المحذوف ، والتقدير : ولا تكونوا أوّل فريق أو فَوْجٍ كافر ، وكذا " فألأم فرق طاعم " ، وقيل : لأنه في تأويل : { أَوَّلَ من كَفر بِهِ } .
وقيل : لأنه في معنى : لا يكن كل واحد منكم أول كافر ، كقولك : كَسَانَا حُلّة أي : كل واحد منَّا ، ولا مفهوم لهذه الصفة هنا ، فلا يراد : ولا تكونوا أول كافر ، بل آخر كافر ؛ لأن ذكر الشّيء ليس فيه دلالة على أن ما عداه بخلافه .
وأيضاً فقوله : { وَآمِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ } دليل على أن كفرهم أولاً وآخراً محظور ، وأيضاً فقوله : { رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا }
[ الرعد : 2 ] لا يدلّ على وجود عَمَدٍ لا يرونها ، وقوله : { وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ } [ آل عمران : 181 ] لا يدلّ على وقوع قتل الأنبياء بحق .
وقوله بعد هذه الآية : { وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً } [ البقرة : 41 ] لا يدلّ على إبَاحَةِ ذلك بالثّمن الكثير ، فكذا هاهنا ، ولما اعتقد بعضهم أن لها مفهوماً احتاج إلى تأويل جعل " أول " زائداً ، قال تقديره : ولا تكونوا كافرين به ، وهذا ليس بِشَيْءٍ ، وقدّره بعضهم بأن ثَمَّ معطوفاً محذوفاً تقديره : ولا تكونوا أوّل كافر به ، ولا آخر كافر ، ونصّ على الأول ؛ لأنه أفحش للابتداء به ؛ وهو نظير قوله : [ الرمل ]
433 مِنْ أُنَاسٍ لَيْسَ في أَخْلاَقِهِمْ *** عَاجِلُ الفُحْشِ وَلاَ سُوءُ الجَزَعْ{[1270]}
لا يريد أن فيهم فحشاً آجلاً ، بل يريد لا فحش عندهم لا عاجلاً ولا آجلاً . والهاء في " به " تعود على " ما أنزلت " .
وقيل : على الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأن التنزيل يستدعي منزلاً إليه .
وقيل : على النعمة ذهاباً بها إلى معنى الإحسان .
فإن قيل : كيف جعلوا أوّل من كفر به ، وقد سبقهم إلى الكُفْرِ به مشركو العرب ؟
أحدها : أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ؛ لأنهم كانوا هم المبشّرين بزمان محمد عليه الصَّلاة والسَّلام والمُسْتفتحين على الذين كفروا به ، فلمّا بعث كان أمرهم على العكس لقوله تعالى : { فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ }
وثانيها : المُرَاد : ولا تكونوا مثل أو كافر به ، يعني : من أشرك من أهل " مكة " ، أي أنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإنجيل ، فلا تكونوا مثل من لم يعرفه ، وهو مشرك لا كتاب له .
وثالثها : ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب ؛ لأن هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل ، وإن كانت قريش كَفَرَتْ به قبل ذلك .
ورابعها : ولا تكونوا أول كافر به ، يعني بكتابكم يقول ذلك لعلمائهم ، أي : ولا تكونوا أول أحد من أمتكم كذب كتابكم ؛ لأن تكذيبكم بمحمد صلى الله عليه وسلم يوجب تَكْذِيبَكُمْ بكتابكم .
وخامسها : ولا تكونوا أوّل كافر به عند سَمَاعكم بذكره ، بل تثبَّتوا فيه ، وراجعوا عقولكم فيه .
قوله : { وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً } .
" بآياتي " متعلّق بالاشتراء وضمن الاشتراء معنى الاستبدال ، فلذلك دخلت الباء على الآيات ، وكان القياس دخولها على ما هو ثَمَن ؛ لأن الثمن في البيع حقيقته أن يشترى به ، لا أن يشترى ، لكن لما دخل الكلام معنى الاستبدال جاز ذلك ؛ لأن معنى الاستبدال أن يكون المنصوب فيه حاصلاً والمجرور بالباء زائلاً .
وقد ظنّ بعضهم أن قولك : " بدلت الدِّرْهَمَ بالدينار " وكذا : " أبدلت " أيضاً أن الدينار هو الحاصل ، والدرهم هو الزَّائل ، وهو وهم ؛ ومن مجيء " اشترى " بمعنى " استبدل " قوله : [ الجز ]
434 كَمَا اشْتَرَى المُسْلِمُ إذْ تَنَصَّرَا{[1271]} *** . . .
435 فَإِنْ تَزْعُمِيني كُنْتُ أَجْهَلُ فيكُمُ *** فَإِنِّي شَرَيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بِالجَهْلِ{[1272]}
وقال المهدوي : دخول " الباء " على " الآيات " كدخولها على " الثَّمن " ، وكذلك كل ما لا عَيْنَ فيه ، وإذا كان في الكلام دَرَاهم أو دنانير دخلت الباء على الثمن ، قاله الفرّاء ، يعني أنه إذا لم يكن في الكلام دِرْهَمٌ ولا دينار صحّ أن يكون كلّ من العوضين ثمناً ، ومثمناً ، لكن يختلف ذلك بالنسبة إلى المُتَعَاقدين ، فمن نسب الشراء إلى نفسه أدخل الباء على ما خرج منه ، وزال عنه ، ونصب ما حصل له ، فتقول " اشتريت هذا الثَّوْبَ بهذا العبد " .
وأما إذا كان ثَمّ دراهم أو دنانير كان ثمناً ليس إلا ، نحو " اشتريت الثوب بالدرهم " ، ولا تقول : " اشتريت الدِّرْهَمَ بالثوب " .
وقدر بعضهم مضافاً فقال : بتعليم آياتي ؛ لأن الآيات نفسها لا يُشْتَرَى بها ، ولا حَاجَةَ إلى ذلك ؛ لأن معناه الاستبدال كما تقدم .
و " ثمناً " مفعول به ، و " قليلاً " صفته .
و " إيَّايَ فَاتَّقُونِ " كقوله : { وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ } [ البقرة : 40 ] .
وقال هنا : " فَاتَّقُونِ " وهناك : " فَارْهَبُونِ " لأن ترك المأمور به هناك معصية ، وهي ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعَهْد ، وهنا ترك الإيمان بالمنزل والاشتراء به ثمناً قليلاً كفر ، فناسب ذكر الرهب هناك ؛ لأنه أخف يجوز العفو عنه لكونه معصية ، وذكر التقوى هنا ؛ لأنه كفر لا يجوز العفو عنه ؛ لأن التقوى اتخاذ الوقاية لما هو كائن لا بُدّ منه .
فصل في الباعث على كفر زعماء اليهود
قال ابن عباس : إن رؤساء اليهود مثل كَعْب بن الأَشْرَف وحُيَي بن أَخْطَبَ وأمثالهما كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهَدَايا ، وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم تلك الهدايا ، فأصروا على الكفر لئلا ينقطع عنهم ذلك القَدْرُ المحتقر .
قال القرطبي في تفسيره : هذه الآية وإن كانت خاصّة ببني إسرائيل ، فهي تتناول من فعل فعلهم ، فمن أخذ رِشْوَةً على تغيير حق ، أو إبطاله ، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه ، أو أداء ما علمه ، وقد تعيّن عليه حتى يأخذ عليه أجراً ، فقد دخل في مقتضى الآية .
وروى أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تَعَلَّم علماً مما يبتغي به وَجْه الله لا يتعلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ به غرضاً من الدنيا لم يَجِدْ عرفَ الجَنَّةِ يوم القِيَامَةِ " يعني : ريحَهَا .
وقد اختلف العلماء في أخذ الأُجْرة على تعليم القرآن والعلم ، فمنع ذلك الزّهري ، وأصحاب الرأي وقالوا : لا يجوز أخذ الأُجْرة على تعليم القُرْآن ؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نِيَّةِ التقرب ، فلا يؤخذ عليها أجره كالصَّلاة والصيام .
واستدلوا بالآية [ وروى أبو هريرة قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في المُعَلِّمِينَ ؟ قال : " درهمهم حَرَام ، وشربهم سُحْتٌ وكلامهم رِيَاءٌ " . وروى عبادة بن الصامت قال : " علمت ناساً من أهل الصفّة القرآن والكتابة ، فأهدى إليّ رجل منهم قَوْساً ، فقلت : ليست بمال [ وأرمي ] عنها في سبيل الله ، فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنْ سَرَّكَ أن تُطَوَّقَ بها طَوْقاً من نارٍ فاقْبَلْهَا{[1273]} " .
وأجاز أخذ الأُجْرَةِ على تعليم القرآن مالكُ ، والشَّافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأكثر العلماء ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرُّقية :
" إنَّ أَحَقّ ما أَخَذْتُمْ عليه أجراً كِتَابُ الله{[1274]} " أخرجه البُخَاري ، وهو نصّ [ برفع الخلاف ، فينبغي أن يُعَوّل عليه ] .
وأما حُجّة [ المخالفين ] فقياسهم في مقابلة النَّص ، وهو قادر ، ويمكن الفرق ، وهو أن الصَّلاة والصَّوم عبادات مُخْتَصَّة بالفاعل ، وتعليم القرآن عبادة متعدّية لغير المعلم ، فيجوز الأجرة على مُحَاولته النقل كتعليم كتابة القرآن .
قال ابن المنذر ، وأبو حنيفة : يُكْره تعليم القرآن بأجرة ، ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً بأجر معلوم ، فيجوز الإجارة فيما هو مَعْصية ، ويبطلها فيما هو طَاعَةٌ .
وأما الآية فهي خَاصَّة ببني إسرائيل ، وشرع من قبلنا هل هو شرعٌ لنا ؟ فيه خلاف ، وهو لا يقول به ، ويمكن أن تكون الآية فيمن تعيّن عليه التَّعْليم ، فأبى حتى يأخذ عليه أجراً .
فأما إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الأُجرة بدليل السُّنّة في ذلك ، وقد يتعيّن عليه إلاّ أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ، ولا على عِيَالِهِ ، فلا يجب عليه التَّعليم ، وله أن يقبل على صِنْعَتِهِ وحِرْفَتِهِ . [ وأما أحاديثهم فلا يصح منها شيء في الدليل ] .