تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ} (128)

الآية 128 قوله تعالى : { ربنا واجعلنا مسلمين لك } والإسلام قد ذكرنا في ما تقدم{[1489]} أنه يتوجه إلى وجهين :

أحدهما : هو{[1490]} الخضوع والتذلل .

والثاني : هو الإخلاص .

ثم اختلف أهل الكلام في الإسلام ؛ فقال بعضهم : إنه يتجدد في كل وقت : لذلك سألوا{[1491]} ذلك ، وهو كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل } [ النساء : 136 ] ؛ [ معناه { آمنوا بالله } ]{[1492]} في حادث الوقت [ لأن الإيمان ترك فعل الكفر في كل وقت ؛ فبترك ]{[1493]} الكفر يتجدد الإيمان . وعلى ذلك يخرج تأويلنا في الزيادة بقوله{[1494]} : { زادتهم إيمانا } [ الأنفال : 2 ] ، يتجدد لهم{[1495]} ، ويزداد في حادث الوقت .

وقال آخرون : كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام ، وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال ، ومثل هذا الدعاء{[1496]} .

والسؤال على قول المعتزلة يكون عبثا لأنه لا يملك إعطاء ما سألوا ، عندهم ، بل هم الذين يملكون ذلك فيخرج السؤال في هذا عندهم مخرج اللعب والعبث{[1497]} ، فنعوذ بالله من السرف في القول والزيغ عن الهوى .

ثم الإيمان هو التصديق بالقلب ، يتجدد في كل وقت / 19-أ/ فلا وقت يخلو القلب عنه في حال سكون أو حال حركة ، والله أعلم .

وقوله : { ومن ذريتنا أمة مسلمة لك } يحتمل أن الأمة المسلمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لم يكن من أولاد إسماعيل{[1498]} عليه السلام{[1499]} رسول سوى محمد صلى الله عليه وسلم فسألا أن يجعل{[1500]} من ذريتهما رسولا وأمة مسلمة خالصة له . وإنما الرسل كانوا من أولاد إسحاق عليه السلام{[1501]} ومن نسله ، والله أعلم .

وقوله : { وأرنا مناسكنا } ؛ قيل{[1502]} : في قوله : { وأرنا مناسكنا } يريد الإراءة إلى يوم القيامة ؛ يدل عليه قراءة عبد الله [ ابن مسعود ] : وأرهم مناسكهم . وفي قراءة غيره ضم{[1503]} الرؤية إلى نفسه . والمنسك هو القربة ، [ وأفعال الحج ] سميت مناسك ]{[1504]} . ثم لا يحتمل أن يسألا{[1505]} ذلك من غير أمر سبق منه عز وجل بذلك لأنه ليس من الحكمة سؤال إيجاب فضل عبادة أو قربة بغير أمر ، فدل أنه قد سبق منه بذلك أمر ، لكنه لم يبين لهما ، فسألا تعليمَ ماهيتها وكيفيتها ، فعلمهما جبريل ذلك .

ففيه{[1506]} دلالة تأخير البيان عن وقت قرع السمع الخطاب [ بوجوه :

الأول ]{[1507]} : ألا ترى أنه أمر بالنداء للحج ، ولم يعلم ؟

والثاني : أن آدم والملائكة كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم عليه السلام فدل أن الأمر به قد سبق .

والثالث : قوله في نفس الحج { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [ آل عمران : 97 ] .

ثم لا يحتمل لزوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الحج لما لم يأمر بفعل ماله إيجاب الحقوق والفرائض ، لكنها أوجبت شكرا لما أنعم عليه ، فدل أن الحج كان واجبا قبل الخروج ، وقد تأخر الإمكان . فمثله البيان ، والله أعلم .

واحتج بقوله : { وأقيموا الصلاة } [ البقرة : 43 و . . . ] أن ظاهره يوجب خضوعا لزم به ما أداه السمع على تأخر ماهيته{[1508]} ، وكذلك الزكاة ، وكذا ظاهر قوله : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [ آل عمران : 97 ] .

واحتج أيضا بقول القائل [ وسؤاله ]{[1509]} رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة ، ففعله في يومين ، وكان يمكنه تعليمه{[1510]} وقت السؤال ، لكنه أخر ، فدل أن البيان يجوز تأخيره{[1511]} عن وقت قرع الخطاب السمع .

ثم في تأخير البيان محنة المخاطب ؛ به أمر في تعلم العلم [ وطلب ]{[1512]} مراد ما تضمن الخطاب ، والله أعلم .

وذكر في أمر الحج عن{[1513]} كل نسك من المناسك معان{[1514]} ، لكنها ذكرت لأحوال{[1515]} كانت في شأن آدم [ وأمر إبراهيم ]{[1516]} ومحمد [ عليهما الصلاة والسلام ]{[1517]} . وقد كان الحج قبلهم .

وقد ذكر في أمر الرمل أنه كان من رسول الله ومن معه ليعلم به قوتهم حتى قال عمر رضي الله عنه علام أهز كتفي ؟ وليس أحد إزاءه ، لكني أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم{[1518]} أو كما قال رضي الله عنه{[1519]} . وقد ذكر ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام{[1520]} أنه رمل ولم يكن في وقته من كان الفعل لأجله ، وكذلك غيره من الأنبياء عليهم السلام إلا أنا نقول : جعل الله ذلك{[1521]} لعلمه بالحاجة إلى ذلك في وقت قد جعل ذلك نسكا ، فحفظ ذلك على حق النسك ، وإن لم يكن المعنى مقارنا له [ في ]{[1522]} كل وقت ، على ما [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]{[1523]} : " إن صلة الرحم تزيد في العمر " [ ابن عساكر : 5/210 ] بمعنى جعل{[1524]} الله أجله ، ذلك بما علم أنه يصل الرحم ، فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك ، وكما يكتب شقيا أو سعيدا في الأزل للوقت الذي فيه يكون كذلك ونحو ذلك ، والله الموفق .

ثم الأصل أن الله ، جل ثناؤه ، جعل على عباده في كل الأنواع التي يتقلب{[1525]} فيها البشر للمعاش أو لأنواع اللذات لتكون العبادة منهم في كل نوع مقابل ما يختار [ صاحب ]{[1526]} ذلك شكرا{[1527]} لما مكن من{[1528]} مثله لما يتلذذ به ، ويتعيش ؛ إذ كل لذة وكل ما يتعيش [ به ]{[1529]} نعمة خص الله بها صاحبها بلا تقدم سبب يستوجبها العبد ، فلزمه في الحكمة الشكر لمن أسدى إليه تلك النعمة . وعلى ذلك نجد التقلب من حال القيام إلى حال القعود والاضطجاع أمرا [ عاما ]{[1530]} في البشر من أنواع اللذات ؛ فمثله تكون{[1531]} العبادة بذلك النوع عامة نحو الصلوات ، وعلى ذلك معنى الرق والعبودة لازم لا يقارق ؛ فمثله الاعتراف به والاعتقاد دائم ، لا محالة ، لا يخلو منه ، وعلى ذلك أمر إعطاء النفس شهواتها من المطاعم ونحو ذلك لا يعم الأوقات عموم التقلب من حال إلى حال ؛ إذ لا يخلو منها المرء ، وإن كانت مختلفة ، فجعلت{[1532]} عبادة الصيام في خاص الأوقات ، ثم لم يمتد ما بين الأوقات [ امتدادا متراخيا ]{[1533]} ، فعلى ذلك جعل العفو عن الصيام ، لم يجعل كذلك ، بل في كل سنة مع ما يدخل الصيام في كثير من الأمور .

ثم للناس في الأموال معاش ، وبها تلذذ ، [ و ]{[1534]} منها قوت لا بد منه ؛ فالارتفاق بمثله لازم ، لا يحتمل جعل القربة فيه سوى أن جعل

[ ذلك ]{[1535]} بعينه قربة إذ فرض على المرء الاستمتاع به .

ومنها فضل به{[1536]} جعلت قرب التصدق{[1537]} لأنه له بحق التلذذ لا بحق ما لا بد منه .

وكذلك نوع تقلب الأحوال في النفس التي هي بحق الضرورة لم يجعل لمثل{[1538]} ذلك فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته ، وذلك يجعل بحكم الفرض عليه ، ولا بد منه{[1539]} .

وكذلك أمر الصيام لم يجعل عما لا بد [ منه للقوة ]{[1540]} ولكن فضل قوة في الاحتمال .

لكن الزكاة هي من حقوق ما يجوز أن تكون هي لغير من عليه ، ففرض عليه البذل إلى غيره .

وحقوق الأفعال لا تحتمل أن يصير السبب الذي له به يجب{[1541]} أن يكون [ لغيره ]{[1542]} ، فيجب عليه ، فجعل فرض ذلك الفعل في نفسه ، وهي تجب للأحوال لوجهين :

أحدهما : أن فيها [ حقا شائعا ]{[1543]} على نحو النفقات{[1544]} ، فأخرت هي إلى الحول تخفيفا أو لما هي تجب في ما له حكم الفضل .

[ والثاني : أن ]{[1545]} الفضل ما يفضل عن الحاجة ، والحاجات تتجدد في أوقات لا أنها تتابع ، ولا يظهر في مثله الفضل إلا بمدة مبينة ، أكثرها حول .

ثم فرض الحج جعل في العمر{[1546]} مرة لأنه في حق الأسفار المديدة{[1547]} التي لا يختار مثلها للذات إلا في النوادر ، فلم يوجب مثله إلا خاصا ، فأوجب في جميع العمر{[1548]} مرة . وقد أوجب في الأموال في كل سنة لأن أرباب الأموال قد يتقلبون في البلاد النائية رغبة في فضول اللذات ، فلذلك يجوز فرض مثل ذلك .

[ وعلى ذلك ]{[1549]} أمر الجهاد ؛ على أن الجهاد كالذي لا بد من الأقوات ، إذ في ترك ذلك خوف غلبة الأعداء ، وفيها تلف الأبدان والأديان [ والأموال ]{[1550]} ، ففرض على قدر ما فرض من الأقوات لما بينت من الخلل . ثم كانت أحوال السفر ؛ يكون على غير المعروف من أحوال المقيمين في حق الرزانة والوقار{[1551]} وحق الانبساط والنشاط . فعلى ذلك فرائض الأمرين : نحو الجهاد : فيه أنواع ما عد{[1552]} في غيره من اللعب ، وكذلك أمر الحج . وعلى مثل هذا يخرج رمي الجمار والرمل والسعي ومثل ذلك ، فجعل ذلك في حق الأسفار سنة ، وإن كان مثل ذلك عد في غير ذلك عبثا ؛ إذ قد بينا مخرج العبادات على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم لولا العبادات ، والله أعلم . ثم جعل ذلك في أمكنة متباعدة الأطراف ، إذ هو بحق أمر الأسفار يجب في المعهود ، فجعل [ في ]{[1553]} النسك بنفسه بالذي به يقطع الأسفار ، ولا قوة إلا بالله .

ووجه آخر من المعتبرات{[1554]} ان العبادات جعلت أنواعا : منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدا ، [ وهذه ]{[1555]} لم يجز أن يجعل وقتها{[1556]} ينقص عن احتمال فعلها{[1557]} ، ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف{[1558]} الأحوال بعد سقوط اعتبار العمر من السنة .

ثم [ لأن ]{[1559]} فعل الحج قد يمتد [ على ]{[1560]} ذلك ، ويجاوز ؛ لم يجعل ذلك وقتا له ، [ وإنما جعل العمر لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الآخر ، وما تقدمه ، وما تأخره . ثم في العمر أحوال ، لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام ؛ لأن ما يضاف إلى عام فذلك لكل عام . وليس ما يضاف إلى العمر موجودا بحق الأعوام ، فجعل ذلك وقته ، والله أعلم ]{[1561]} .

ثم الزكاة ، هي تجب للأموال [ صونا لها ]{[1562]} لكسب عدد وفضل غنى/19-ب/ ولكن على ذلك تكتسب{[1563]} لأحوال الحياة لما يختلف{[1564]} ، فلم يمتد أمرها إلى العمر ؛ على أنها جعلت حقا{[1565]} للفقراء . ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره ، ويدب فيه ما يجب في الأول ، فتبطل الزكاة ، ويبقى الفقراء بلا عيش . إذ الله بفضله قدر أقوات{[1566]} الخلق ، ثم فضل الخلق في الأملاك حتى كان بعضهم لا يملك شيئا ، وبعضهم يجاوز ما ينال أضعاف غيره{[1567]} .

ثبت أن ذلك له بما{[1568]} يقتضي به كفاية الفقراء ، فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع في ذلك الفريقان جميعا . ثم كانت الأقوات التي [ هي مجعولة ]{[1569]} للخلق [ جميعا ]{[1570]} تتجدد في كل عام على ذلك ؛ إذ جعلت أقوات الفقراء في أموال الأغنياء ؛ جعلت في كل عام على أنه إذ جعلت أقوات الخلق في كل{[1571]} بركات السماء والأرض ؛ جعلها متجددة بتجدد الأعوام ، ولا قوة إلا بالله .

والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان ؛ فعلى ما تختلف قواهما اختلف{[1572]} في الأمر بهما والترك وفي أنواع الرخص . لكن الصلاة ليس فيها مكابدة [ الشهوات ]{[1573]} ولا مدافعة اللذات ؛ إذ لا سبيل إلى مثلها متتابعا لما يصير اللذة ألما والشهوة وجعا ، فيبطل حق التتابع ، وقدر المفروض من الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس . والصيام يضاد{[1574]} ذلك ، ويضر في البدن ، فجعل عبادة الصلوات في كل يوم وعبادة{[1575]} الصيام في أوقات{[1576]} متراخية ؛ إذ هي تضاد{[1577]} معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان ، وفي الصيام خوف فنائها ، لذلك استعين بطول الاغتذاء على أوقات الصيام ، ولا قوة إلا بالله .

وإن شئت قلت : إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوام وبما هو لذة وشهوة ، ثم أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق ، وهي الأموال ، فألزمهم في كل نوع من الأنواع عبادات .

وعلى ذلك وضع{[1578]} كل نوع منها لقوة{[1579]} النعمة التي هي المرغوبة المختارة في الطبيعة ، وإلى ما يديم{[1580]} تلك

[ النعمة ]{[1581]} يدعو العقل لبذل{[1582]} ما ينقطع منه ، ثم جعلت قوى النفس بشهواتها ، ونعم الأموال بأنواع الكد والجهد .

فعلى ذلك خفف حقوق الأموال ، فلم يجعل إلا في الفضل الذي الاختيار{[1583]} لهم ألا يبلغوا بالجهد ذلك [ ففي ذلك ]{[1584]} جعلت الحقوق على ما يحتمل الوسع لهم من الترتيب مع اليسر الذي أخبر الله أنه يريد بهم ذلك لا العسر ، والله أعلم .

وقوله : { وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم } دل سؤاله{[1585]} التوبة أن الأنبياء عليهم السلام قد يكون منهم الزلات والعثرات [ على ]{[1586]} غير قصد منهم . ثم فيه الدليل على أن العبد قد يسأل عن زلة لم يتعمدها ، ولم يقصدها لأنهم سألوا التوبة مجملا . ولو كان سبق منهم شيء علموا به ، وعرفوه ، لذكروه ، فدل سؤالهم التوبة مجملا ، على أن العبد مسؤول عن زلات لم يتعمدها .


[1489]:- في تفسير الآية: 112.
[1490]:- ساقطة من ط ع.
[1491]:- في الأصل سئلوا.
[1492]:- من ط م و ط ع.
[1493]:- في الأصل: فيترك، في ط م و ط ع: لأنه تارك فعل الكفر في كل وقت فتبرك.
[1494]:- من ط ع، في الأصل و ط م: بقولهم.
[1495]:- من ط م، في الأصل و ط ع: له.
[1496]:- في تفسير الآية: 120.
[1497]:- من ط م و ط ع، في الأصل: والبعث.
[1498]:- من ط م و ط ع.، في الأصل: محمد
[1499]:- من ط ع.
[1500]:- من ط م و ط ع، في الأصل يجعلا.
[1501]:- من ط ع.
[1502]:- في النسخ الثلاث: وقيل.
[1503]:- من ط م، في الأصل و ط ع: على ضم، هذا وجاء في حجة القراءات ص 114 ما يلي: قرأ أبو عمرو: (وأرنا) مختلسا، والاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة، وقرأ ابن كثير (وأرنا) ساكنة في جميع القرآن، وقرآ الباقون (وأرنا) بكسر الراء.
[1504]:- في الأصل: أفعال الحج سمى مناسكا، في ط ع: وأفعال الحج سميت مناسكا، قي ط م: وأقفال الحج سمى مناسكا.
[1505]:- من ط م و ط ع.، في الأصل: يسأل.
[1506]:- أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة العبارة التالية: الحكمة في تأخير البيان عن الخطاب المجمل، وجعلت عنوانا.
[1507]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[1508]:- في ط م: ما بينه.
[1509]:- من ط م و ط ع.
[1510]:- من ط م، في الأصل و ط ع: تعظيمه.
[1511]:- في ط م: تأخره.
[1512]:- من ط م.
[1513]:- من ط م، في الأصل و ط ع: عند.
[1514]:- في الأصل و ط ع: معانيا.
[1515]:- من ط م، في الأصل و ط ع: الأحوال.
[1516]:- من ط م و ط ع، في الأصل: وإبراهيم.
[1517]:- في ط ع: عليهم الصلوات والسلام، في ط م صلى الله عليه وسلم.
[1518]:- في ط م: عليه السلام.
[1519]:- في ط م: رحمه الله.
[1520]:- سقط هذا السلام من ط م.
[1521]:- في النسخ الثلاث: كذلك.
[1522]:- من ط م و ط ع.
[1523]:- في النسخ الثلاث: قيل.
[1524]:- من ط م، في الأصل و ط ع: جعله.
[1525]:- في الأصل و ط ع: ينقلب.
[1526]:- من ط م
[1527]:- من ط م، في الأصل و ط ع: شكر
[1528]:- من ط م، في الأصل و ط ع: عن
[1529]:- من ط م.
[1530]:- من ط م، في الأصل و ط ع:: أمر عام.
[1531]:- من ط ع، في الأصل و ط م: يكون.
[1532]:- من ط م.
[1533]:- من ط م و ط ع. في الأصل امتداد امتزاجنا.
[1534]:- من ط ع، في ط م: لكن، ساقطة من الأصل.
[1535]:- ساقطة من ط ع.
[1536]:- من ط م، في الأصل و ط ع: فيه.
[1537]:- من ط م، في الأصل و ط ع: التصديق.
[1538]:- في ط ع: بمثل.
[1539]:- في النسخ الثلاث: ولا ندبه.
[1540]:- من ط م،في الأصل و ط ع: من القوة.
[1541]:- من ط م و ط ع. في الأصل: يجيب.
[1542]:- من ط م.
[1543]:- في الأصل: حقوق شائعة، في ط م: حقوقا شائعا، في ط ع: حق شائع.
[1544]:- في ط م: نفقات.
[1545]:- في النسخ الثلاث: و.
[1546]:- من ط م و ط ع. في الأصل: العمرة.
[1547]:- من ط م، في الأصل: المدينة، ساقطة من ط ع.
[1548]:- من ط م و ط ع. في الأصل: العمرة
[1549]:- في ط ع: مثل ذلك، ساقطة من الأصل.
[1550]:- من ط م.
[1551]:- في ط ع: والوفاء.
[1552]:- من ط م، في الأصل و ط ع: وعد.
[1553]:- من ط م.
[1554]:- في ط م: المعتبر.
[1555]:- من ط م.
[1556]:- من ط م، في الأصل و ط ع: وقته.
[1557]:- من ط م، في الأصل و ط ع: فعله.
[1558]:- من ط م و ط ع. في الأصل: المختلف.
[1559]:- من ط م.
[1560]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[1561]:- من ط م.
[1562]:- من ط م، في الأصل: صولها، في ط ع: وصولها.
[1563]:- في ط م: يكتب.
[1564]:- في ط م: يخلف.
[1565]:- ساقطة من ط ع.
[1566]:- من ط م و ط ع. في الأصل: أوقات.
[1567]:- في النسخ الثلاث: عمره.
[1568]:- من ط م و ط ع.، في الأصل: بها.
[1569]:- من ط ع، في الأصل: مجعولة، في ط م: هي مجهولة.
[1570]:- من ط م.
[1571]:- ساقطة من ط م.
[1572]:- من ط م، في الأصل و ط ع: اختلفا.
[1573]:- من ط م.
[1574]:- في ط ع: يضار.
[1575]:- من ط م و ط ع. في الأصل: عبادة.
[1576]:- من ط م، في الأصل و ط ع: أيام.
[1577]:- في ط م: قضاء.
[1578]:- من ط م، في الأصل و ط ع: وقع.
[1579]:- في ط م: يفوت، في ط ع: لفوت.
[1580]:- في النسخ الثلاث: يدوم.
[1581]:- ساقطة من النسخ الثلاث.
[1582]:- في النسخ الثلاث: يبذل.
[1583]:- في ط م: لا اختيار.
[1584]:- من ط م و ط ع.
[1585]:- في ط م: سؤال.
[1586]:- من ط م و ط ع.