3- وإن شعرتم بالخوف من ظلم اليتامى لأنه ذنب كبير ، فخافوا كذلك أَلَمَ نسائكم بعدم العدل بينهن ، والزيادة على أربع ، فتزوجوا منهن اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً إذا وثقتم بالقدرة على العدل ، فإن خفتم عدم العدل فتزوجوا واحدة ، أو استمتعوا بما تملك أيديكم من الإماء ، ذلك أقرب إلى عدم الوقوع في الظلم والجور{[38]} ، وأقرب ألا تكثر عيالكم فتعجزوا عن الإنفاق عليهم .
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَىَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ النّسَآءِ مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَلاّ تَعُولُواْ } .
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك : وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في صداقهنّ فتعدلوا فيه ، وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ ، فلا تنكحوهنّ ، ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أحلهنّ الله لكم وطيبهنّ من واحدة إلى أربع . وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة ، فلا تعدلوا ، فانكحوا منهنّ واحدة ، أو ما ملكت أيمانكم . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } فقالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها ، فنهوا أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا لهنّ في إكمال الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء .
حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، عن قول الله تبارك وتعالى : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنّ ، ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال يونس بن يزيد : قال ربيعة في قول الله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } قال : يقول : اتركوهنّ فقد أحللت لكم أربعا .
حدثنا الحسن بن الجنيد وأبو سعيد بن مسلمة ، قالا : أنبأنا إسماعيل بن أمية ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، قال : سألت عائشة أمّ المؤمنين ، فقلت : يا أمّ المؤمنين أرأيت قول الله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } ؟ قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوّجها بأدنى من سنة صداق نسائها ، فنهوا عن ذلك أن ينكحوهنّ إلا أن يقسطوا فيكملوا لهنّ الصداق ، ثم أمروا أن ينكحوا سواهنّ من النساء إن لم يكملوا لهنّ الصداق .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : ثني عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثل حديث يونس ، عن ابن وهب .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، مثل حديث ابن حميد ، عن ابن المبارك .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نزل ، يعني قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } . . . الاَية ، في اليتيمة تكون عند الرجل ، وهي ذات مال ، فلعله ينكحها لمالها ، وهي لا تعجبه ، ثم يضرّ بها ، ويسيء صحبتها ، فوعظ في ذلك .
قال أبو جعفر : فعلى هذا التأويل جواب قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا } قوله : { فانْكِحُوا } .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : النهي عن نكاح ما فوق الأربع ، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم ، وذلك أن قريشا ، كان الرجل منهم يتزوّج العشر من النساء ، والأكثر ، والأقلّ ، فإذا صار معدما ، مال على مال يتيمه الذي في حجره ، فأنفقه ، أو تزوّج به ، فنهوا عن ذلك¹ وقيل لهم : إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها ، فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها ، لما يلزمكم من مؤن نسائكم ، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع ، وإن خفتم أيضا من الأربع ألا تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة ، أو على ما ملكت أيمانكم . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن سماك ، قال : سمعت عكرمة يقول في هذه الاَية : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } قال : كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ، ويكون عنده الأيتام ، فيذهب ماله ، فيميل على مال الأيتام . قال : فنزلت هذه الاَية : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } .
حدثنا هناد بن السريّ ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعِدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ } قال : كان الرجل يتزوّج الأربع والخمس والستّ والعشر ، فيقول الرجل : ما يمنعني أن أتزوّج كما تزوّج فلان ، فيأخذ مال يتيمه فيتزوّج به ، فنهوا أن يتزوّجوا فوق الأربع .
حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا أبيّ ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } فإن الرجل كان يتزوّج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن القوم كانوا يتحوّبون في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها ، ولا يتحوّبون في النساء ألا يعدلوا فيهنّ ، فقيل لهم : كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنّ ، ولا تنكحوا منهنّ إلا من واحدة إلى الأربع ، ولا تزيدوا على ذلك ، وأن خفتم ألا تعدلوا أيضا في الزيادة على الواحدة ، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهنّ من واحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذكر من قال ذلك :
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : كان الناس على جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه . قال : فذكروا اليتامى ، فنزلت : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ } قال : فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } إلى : { أيمَانُكُمْ } كانوا يشدّدون في اليتامى ، ولا يشدّدون في النساء ، ينكح أحدهم النسوة ، فلا يعدل بينهنّ¹ فقال الله تبارك وتعالى : كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى فخافوا في النساء ، فانكحوا واحدة إلى الأربع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } حتى بلغ : { أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } يقول : كما خفتم الجور في اليتامى وهمّكم ذلك ، فكذلك فخافوا في جمع النساء . وكان الرجل في الجاهلية يتزوّج العشرة فما دون ذلك ، فأحلّ الله جلّ ثناؤه أربعا ، ثم الذي صيرهنّ إلى أربع قوله : { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } يقول : إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث ، وإلا فثنتين ، وإلا فواحدة¹ وإن خفت ألا تعدل في واحدة ، فما ملكت يمينك .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } يقول : ما أحل لكم من النساء ، { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ } فخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى ألا تقسطوا فيهن .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال جاء الإسلام ، والناس على جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء فيتبعوه أو ينهوا عن شيء فيجتنبوه ، حتى سألوا عن اليتامى ، فأنزل الله تبارك وتعالى : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ } .
حدثنا المثنى ، قال : حدثنا أبو النعمان عارم ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ، والناس على أمر جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه ، وكانوا يسألونه عن اليتامى ، فأنزل الله تبارك وتعالى : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ } قال : فكما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا ألا تقسطوا وتعدلوا في النساء .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم ، وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية ، فقال : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ } ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية .
حُدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، قال : حدثنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } كانوا في جاهليتهم لا يرزءون من مال اليتيم شيئا ، وهم ينكحون عشرا من النساء ، وينكحون نساء آبائهم ، فتفقدوا من دينهم شأن النساء ، فوعظهم الله في اليتامى وفي النساء ، فقال في اليتامى : { وَلا تَتَبَدّلُوا الخَبِيثَ بالطّيّبِ } . . . إلى : { إنّهُ كانَ حُوبا كَبِيرا } ووعظهم في شأن النساء ، فقال : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } . . . الاَية ، وقال : { وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النّساءِ } .
حُدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } . . . إلى : { ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } يقول : فإن خفتم الجور في اليتامى وغمكم ذلك ، فكذلك فخافوا في جمع النساء . قال : وكان الرجل يتزوّج العشر في الجاهلية فما دون ذلك ، وأحلّ الله أربعا وصيرهم إلى أربع ، يقول : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } وإن خفت ألا تعدل في واحدة ، فما ملكت يمينك .
وقال آخرون : معنى ذلك : فكما خفتم في اليتامى ، فكذلك فتخوفوا في النساء أن تزنوا بهنّ ، ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء . ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } يقول : إن تحرّجتم في ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانا وتصديقا ، فكذلك فتحرّجوا من الزنا ، وانكحوا النساء نكاحا طيبا : { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم ولاتهن ، فلا تنكحوهنّ ، وانكحوا أنتم ما أحلّ لكم منهنّ . ذكر من قال ذلك :
حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } قال : نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها ، ليس لها وليّ غيره ، وليس أحد ينازعه فيها ، ولا ينكحها لمالها ، فيضرّ بها ، ويسيء صحبتها .
حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا يونس ، عن الحسن في هذه الاَية : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ } : أي ما حلّ لكم من يتاماكم من قراباتكم { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } .
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الاَية قول من قال : تأويلها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء ، فلا تنكحوا منهنّ إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهنّ من واحدة إلا الأربع ، فإن خفتم الجور في الواحدة أيضا فلا تنكحوها ، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم ، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهنّ .
وإنما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل الاَية ، لأن الله جلّ ثناؤه افتتح الاَية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها ، وخلطها بغيرها من الأموال ، فقال تعالى ذكره : { وآتوا اليَتامَى أمْوَالَهمْ وَلا تَتَبَدّلُوا الخَبِيثَ بالطّيّبِ وَلا تَأْكُلُوا أمْوَالَهمْ إلى أمْوَالِكمْ إنّهُ كانَ حُوبا كَبِيرا } . ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرّجوا فيه ، فالواجب عليهم من اتقاء الله ، والتحرّج في أمر النساء مثل الذي عليهم ظن التحرّج في أمر اليتامى ، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهنّ ، كما عرّفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى ، فقال : انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم ، ما أبحت لكم منهنّ وحللته ، مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم أيضا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة بأن تقدروا على إنصافها ، فلا تنكحوها ، ولكن تسرّوا من المماليك ، فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهنّ ، لأنهنّ أملاككم وأموالكم ، ولا يلزمكم لهنّ من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر ، فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور ، ففي الكلام إذ كان المعنى ما قلنا ، متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره . وذلك أن معنى الكلام : وإن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدّلوا فيها ، فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم ، فلا تتزّوّجوا منهنّ إلا ما أمنتم معه الجور ، مثنى وثلاث ورباع ، وإن خفتم أيضا في ذلك فواحدة ، وإن خفتم في الواحدة فما ملكت أيمانكم فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا أن تقسطوا في حقوق النساء بدلالة ما ظهر من قوله تعالى : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } .
فإن قال قائل : فأين جواب قوله : { وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى } ؟ قيل : قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ } غير أن المعنى الذي يدلّ على أن المراد بذلك ما قلنا : قوله : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولوا } .
وقد بينا فيما مضى قبل أن معنى الإقساط في كلام العرب : العدل والإنصاف ، وأن القسط : الجور والحيف ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وأما اليتامى ، فإنها جمع لذكران الأيتام وإناثهم في هذا الموضع . وأما قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } فإنه يعني : فانكحوا ما حلّ لكم منهنّ دون ما حرّم عليكم منهنّ . كما :
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي مالك ، قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } : ما حلّ لكم .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير في قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } يقول : ما حَلّ لكم .
فإن قال قائل : وكيف قيل : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } ولم يقل : فانكحوا من طاب لكم ، وإنما يقال ما في غير الناس ؟ قيل : معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه ، وإنما معناه : فانكحوا نكاحا طيبا . كما :
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } فانكحوا النساء نكاحا طيبا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
فالمعنيّ بقوله : { ما طابَ لَكمْ } الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهنّ ، فلذلك قيل «ما » ولم يقل «من » ، كما يقال : خذ من رقيقي ما أردت إذا عنيت ، خذ منهم إرادتك ، ولو أردت خذ الذي تريد منهم لقلت : خذ من رقيقي من أردت منهم . وكذلك قوله : { أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } بمعنى : أو ملك أيمانكم . وإنما معنى قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ } فلينكح كل واحد منكم مثنى وثلاث ورباع ، كما قيل : { وَالّذِينَ يَرْمونَ المحْصَناتِ ثُمّ لَمْ يَأْتَوا بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فاجْلِدُوهُم ثَمانِينَ جَلْدَةً } . وأما قوله { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ } فإنما ترك إجراؤهنّ لأنهنّ معدولات عن اثنين وثلاث وأربع ، كما عدل عمر عن عامر وزفر عن زافر فترك إجراؤه ، وكذلك أحاد وثناء وموحد ومثنى ومثلث ومربع ، لا يجري ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوهه . ومما يدلّ على أن ذلك كذلك ، وأن الذكر والأنثى فيه سواء ، ما قيل في هذه السورة وسورة فاطر : مثنى وثلاث ورباع ، يراد به الجناح ، والجناح ذكر ، وأنه أيضا لا يضاف إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث ، وأن الألف واللام لا تدخله ، فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة ، ولو كان نكرة لدخله الألف واللام وأضيف كما يضاف الثلاثة والأربعة ، ومما يبين في ذلك قول تميم بن أبي مقبل :
تَرَى النّعَرَاتِ الزّرْقَ تَحْتَ لَبانِهِ *** أُحادَ وَمَثْنَى أصْعَقَتْها صَوَاهِلُهْ
فردّ أحاد ومثنى على النعرات وهي معرفة . وقد تجعلها العرب نكرة فتجريها ، كما قال الشاعر :
قَتَلْنا بِهِ مِنْ بَيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدٍ *** بأرْبَعَةٍ مِنْكُمْ وآخَرَ خامِسِ
ومما يبين أن ثناء وأحاد غير جارية قول الشاعر :
ولَقَدْ قَتَلْتكمُ ثُناءَ وَمَوْحَدا *** وتركتُ مُرّةَ مِثْلَ أَمْسِ الدّابِرِ
مَنَتْ لَك أن تلاقِيَنِي المَنايَا *** أُحادَ أُحادَ فِي شَهْرٍ حَلالِ
ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن جهته ، لم يسمع منها خماس ولا المخمس ، ولا السباع ولا المسبع وكذلك ما فوق الرباع ، إلا في بيت للكميت ، فإنه يروي له في العشرة عشار وهو قوله :
فَلَمْ يَسْتَرِيثوكَ حتى رَمَيْ *** تَ فوْقَ الرّجالِ خِصالاً عُشارَا
يريد عشرا عشرا ، يقال : إنه لم يسمع غير ذلك .
وأما قوله : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } فإن نصب واحدة ، بمعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح فيما أوجبه الله لهنّ عليكم ، فانكحوا واحدة منهنّ ، ولو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع كان جائزا بمعنى : فواحدة كافية ، أو فواحدة مجزئة ، كما قال جلّ ثناؤه : { فإنْ لَمْ يَكونَا رَجُلَيْنِ فَرَجلٌ وَامْرأتانِ } وإن قال لنا قائل : قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر نكاح أربع ، فكيف قيل : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنَى وَثلاثَ وَرُباعَ } وذلك في العدد تسع ؟ قيل : إن تأويل ذلك : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم¹ وإما ثلاث إن لم تخافوا ذلك¹ وإما أربع إن أمنتم ذلك فيهنّ ، يدلّ على صحة ذلك قوله : { فإنْ خِفْتمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } لأن المعنى : فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة ، ثم قال : وإن خفتم ألا تعدلوا أيضا في الواحدة ، فما ملكت أيمانكم .
فإن قال قائل : فإن أمر الله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام ، وقد قال تعالى ذكره : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } وذلك أمر ، فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والإيجاب ؟ قيل : نعم ، والدليل على ذلك قوله : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } فكان معلوما بذلك أن قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } وإن كان مخرجه مخرج الأمر ، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء ، لا بمعنى الأمر بالنكاح . فإن المعنيّ به : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتحرّجتم فيهنّ ، فكذلك فتحرّجوا في النساء ، فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور فيه منهنّ ، ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع . وقد بينا في غير هذا الموضع بأن العرب تخرّج الكلام بلفظ الأمر ، ومعناها فيه النهي أو التهديد والوعيد ، كما قال جلّ ثناؤه : { فَمَنْ شاءَ فَلْيؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفرْ } وكما قال : { لَيكْفرُوا بِمَا آتَيْناهمْ فَتَمَتّعوا فَسَوْفَ تَعْلَمونَ } فخرج ذلك مخرج الأمر ، والمقصود به التهديد والوعيد ، والزجر والنهي ، فكذلك قوله : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ } بمعنى النهي ، فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء . وعلى النحو الذي قلنا في معنى قوله : { أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } يقول : فإن خفت ألا تعدل في واحدة ، فما ملكت يمينك .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن مفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : { أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } : السراري .
حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : { فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ } فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك .
حدثني يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا جويبر ، عن الضحاك ، قوله : { فإنْ خِفْتمْ ألاّ تَعْدِلُوا } قال : في المجامعة والحبّ .
القول في تأويل قوله تعالى : { ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا } .
يعني بقوله تعالى ذكره : وإن خفتم ألا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباع فنكحتم واحدة ، أو خفتم ألا تعدلوا في الواحدة فتسرّرتم ملك أيمانكم¹ فهو أدنى ، يعني : أقرب ألا تعولوا ، يقول : أن لا تجوروا ولا تَميلوا ، يقال منه : عال الرجل فهو يَعُول عَوْلاً وعِيالة ، إذا مال وجار ، ومنه عَوْل الفرائض ، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص¹ وأما من الحاجة ، فإنما يقال : عالَ الرجل عَيْلَةً ، وذلك إذا احتاج ، كما قال الشاعر :
وَما يَدْرِي الفَقِيرُ متى غِناهُ *** وما يَدْرِي الغَنِيّ متى يَعِيلُ
بمعنى يفتقر . وبنحو ما قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا يونس ، عن الحسن : { ذَلِكَ أدْنَى أنْ لا تَعولوا } قال : العول : الميل في النساء .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثني حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزّة ، عن مجاهد في قوله : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا } يقول : لا تميلوا .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعولوا } : أن لا تميلوا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد . مثله .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة : { ألاّ تَعولوا } قال : أن لا تميلوا ، ثم قال : أما سمعت إلى قول أبي طالب :
*** بِمِيزَانِ قِسْطٍ وَزْنهُ غَيْرُ عائِل ***ِ
حدثني المثنى ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن الزبير ، عن حريث ، عن عكرمة في هذه الاَية : { ألاّ تَعولوا } قال : أن لا تميلوا ، قال : وأنشد بيتا من شعر زعم أن أبا طالب قاله :
بِمِيزَانِ قِسْطٍ لا يُخِسّ شَعِيرَةً *** وَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنهُ غيرُ عائِلِ
قال أبو جعفر : ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية :
بِمِيزَانِ صِدْقٍ لا يُغِلّ شَعِيرَةً *** لهُ شاهِدٌ مِنْ نفسِهِ غيُر عائِلِ
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : { ألاّ تَعولوا } قال : ألا تميلوا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، مثله .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفيّ ، قال : كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه عليه فيه : «إنّي لست بميزان لا أعول » .
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثام بن عليّ ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي مالك في قوله : { أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } قال : لا تميلوا .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } : أدنى أن لا تميلوا .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : { ألاّ تَعولوا } قال : تميلوا .
حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } يقول : ألا تميلوا .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } يقول : تميلوا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس . قوله : { أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } يعني : ألا تميلوا .
حدثنا محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } يقول : ذلك أدنى ألا تميلوا .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن أبي مالك في قوله : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } قال : ألا تجوروا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون وعارم أبو النعمان ، قالا : حدثنا هشيم ، عن حصين ، عن أبي مالك ، مثله .
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن مجاهد : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } قال : تميلوا .
حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : { ذَلِكَ أدْنَى ألاّ تَعُولُوا } ذلك أقلّ لنفقتك الواحدة ، أقلّ من ثنتين وثلاث وأربع ، وجاريتك أهون نفقة من حرّة¹ { أنْ لا تَعُولُوا } : أهون عليك في العيال .
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } أي إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن ، فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن . إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضنا بها ، فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن . أو إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقه ، لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما روي : أنه تعالى لما عظم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهم فنزلت . وقيل : كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنى ، فقيل لهم إن خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنى ، فانكحوا ما حل لكم . وإنما عبر عنهن بما ذهابا إلى الصفة أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن ، ونظيره { أو ما ملكت أيمانكم } وقرئ { تقسطوا } بفتح التاء على أن " لا " مزيدة أي إن خفتم إن تجوروا . { مثنى وثلاث ورباع } معدولة عن أعداد مكررة وهي : ثنتين ثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا0 وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها بنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها . وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب ومعناها : الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين كقولك : اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد . فإن حفتم ألا تعدلوا } بين هذه الأعداد أيضا . { فواحدة } فاختاروا أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع . وقرئ بالرفع على أنه فاعل محذوف أو خبره تقديره فتكفيكم واحدة ، أو فالمقنع واحدة . { أو ما ملكت أيمانكم } سوى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السراري لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن { ذلك } أي التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو التسري . { أدنى ألا تعولوا } أقرب من أن لا تميلوا ، يقال عال الميزان إذا مال وعال الحاكم إذا جار ، وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة . وفسر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم ، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية . ويؤيده قراءة " أن لا تعيلوا " من أعال الرجل إذا كثر عياله ، ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلأن التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع .
{ أدنى } معناه : أقرب ، وهو من الدنو ، وموضع - أن - من الإعراب نصب بإسقاط الخافض ، والناصب أريحية الفعل الذي في { أدنى } ، التقدير : ذلك أدنى إلى أن لا تعولوا ، و { تعولوا } معناه : تميلوا ، قاله ابن عباس وقتادة والربيع وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك والسدي وغيرهم ، يقال : عال الرجل يعول : إذا مال وجار ، ومنه قول أبي طالب في شعره في النبي صلى الله عليه وسلم{[3852]} :
بميزان قسط لا يخسُّ شعيرة . . . ووزان صدق وزنه غير عائل
يريد غير مائل ، ومنه قول عثمان لأهل الكوفة حين كتب إليهم : إني لست بميزان لا أعول ، ويروى بيت أبي طالب : «له شاهد من نفسه غير عائل » وعال يعيل ، معناه : افتقر فصار عالة ، وقالت فرقة منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي : معناه : ذلك أدنى ألا يكثر عيالكم ، وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول : عال الرجل يعول إذا كثر عياله ، وقدح في هذا الزجاج وغيره ، بأن الله قد أباح كثرة السراري ، وفي ذلك تكثير العيال ، فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثر .
قال القاضي أبو محمد : وهذا القدح غير صحيح ، لأن السراري إنما هن مال يتصرف فيه بالبيع ، وإنما العيال الفادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة .