الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} (3)

ولمَّا نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير ، خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى ، وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم ، وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنّ ولا يعدل بينهن ، فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها ، فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات ، لأنّ من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا تائب ، لأنه إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويُتاب منه لقبحه ، والقبح قائم في كل ذنب ، وقيل : كانوا لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى ، فقيل : إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا . فانكحوا ما حلّ لكم من النساء ، ولا تحوموا حول المحرّمات . وقيل : كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال أو يكون وليها ، فيتزوجها ضناً بها عن غيره ، فربما اجتعمت عنده عشر منهن ، فيخاف - لضعفهن وفقد من يغضب لهن - أن يظلمهنّ حقوقهن ويفرط فيما يجب لهنَّ ، فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم . ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور ، وهو جمع يتيمة على القلب ، كما قيل : أيامى ، والأصل : أيائم ويتائم . وقرأ النخعي «تقسطوا » بفتح التاء على أن لا مزيدة مثلها في { لّئَلاَّ يَعْلَمَ } [ الحديد : 29 ] يريد : وإن خفتم أن تجوروا { مَا طَابَ } ما حلّ { لَكُمْ مّنَ النساء } لأنّ منهن ما حرم كاللاتي في آية التحريم . وقيل : ( ما ) ذهاباً إلى الصفة . ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء : ومنه قوله تعالى : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم } { مثنى وثلاث وَرُبَاعَ } معدولة عن أعداد مكررة ، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين : عدلها عن صيغها ، وعدلها عن تكررها ، وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف . تقول : فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع ، ومحلهن النصب على الحال مما طاب ، تقديره : فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ، ثنتين ثنتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً .

فإن قلت : الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع ، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع ؟

( قلت ) : الخطاب للجميع ، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له ، كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال - وهو ألف درهم - درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة . ولو أفردت لم يكن له معنى .

فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو ؟ قلت : كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك . ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة : أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة ، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية ، وبعضه على تثليث ، وبعضه على تربيع .

وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو . وتحريره : أنّ الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع ، إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد ، وإن شاؤوا متفقين فيها ، محظوراً عليهم ما وراء ذلك . وقرأ إبراهيم : وثلث وربع ، على القصر من ثلاث ورباع { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ } بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها { فواحدة } فالزموا : أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً . فإن الأمر كله يدور مع العدل ، فأينما وجدتم العدل فعليكم به . وقرىء «فواحدةٌ » بالرفع على : فالمقنع واحدة ، أو فكفت واحدة ، أو فحسبكم واحدة { أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم } سوّى في السُّهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء ، من غير حصر ولا توقيت عدد . ولعمري أنهنّ أقل تبعة وأقصر شغباً وأخف مؤنة من المهائر ، لا عليك أكثرت منهن أم أقللت ، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل ، عزلت عنهن أم لم تعزل . وقرأ ابن أبي عبلة . «من ملكت » { ذلك } إشارة إلى اختيار الواحدة والتسري { أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ } أقرب من أن لا تميلوا ، من قولهم : عال الميزان عولاً ، إذا مال . وميزان فلان عائل ، وعال الحاكم في حكمه إذا جار . وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له : أتعول عليّ . وقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم :

" ألا تعولوا : أن لا تجوروا " والذي يحكى عن الشافعي رحمه الله أنه فسر ( أن لا تعولوا ) أن لا تكثر عيالكم . فوجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم ، كقولهم : مانهم يمونهم ، إذا أنفق عليهم ، لأنّ من كثر عياله لزمه أن يعولهم ، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب . وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين ، حقيقي بالحمل على الصحة والسداد ، وأن لا يظنّ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا ، فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تظنن بكلمة خرجت من فِي أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً . وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العيِّ ، من كلام الشافعي » شاهداً بأنه كان أعلى كعباً وأطول باعاً في علم كلام العرب ، من أن يخفى عليه مثل هذا ، ولكن للعلماء طرقاً وأساليب . فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات .

فإن قلت : كيف يقل عيال من تسرى ، وفي السرائر نحو ما في المهائر ؟ قلت : ليس كذلك ، لأن الغرض بالتزوّج التوالد والتناسل بخلاف التسري ، ولذلك جاز العزل عن السراري بغير أذنهن ، فكان التسري مظنة لقلة الولد بالإضافة إلى التزوج ، كتزوّج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع . وقرأ طاوس : «أن لا تعيلوا » ، من أعال الرجل إذا كثر عياله . وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رحمه الله من حيث المعنى الذي قصده .