جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} (3)

{ وإن خفتم ألاّ تُقسطوا } : تعدلوا . { في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } أي : إن خفتم يا أولياء اليتامى ألاّ تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من{[931]} الغرائب ، وإن خفتم ألاّ تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضا من عدم العدل بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقوقه أي : كما تخافون هذا فخافوا ذاك أيضا ، أو كما خفتم من ولاية اليتامى فخافوا من الزنا فانكحوا ما طاب لكم { مثنى وثُلاث ورُباع{[932]} } أي : اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة حال مما طاب { فإن خفتم ألاّ تعدلوا } : بين هذه الأعداد أيضا . { فواحدة } أي : فاختاروها { أو ما ملكت أيمانكم } سوى بين واحدة والسراري من غير تعيين عدد فإنه لا قسم بينهن{[933]} وعبر عن النساء بما في الموضعين لنقصان عقلهن أو ذهابا إلى الصّفة { ذلك } أي : التقليل ، أو اختيار الواحدة أو التسري { أدنى ألاّ تعُولوا } : أقرب ألا تميلوا ولا تجوروا .


[931]:المعنى الأول هو الثابت في صحيح البخاري عن عائشة – رضي الله عنها – في سبب نزولها وهو الأوفق بوجوه، والوجه الثاني منقول عن ابن عباس، والثالث عن مجاهد وغيره/12. [ حديث عائشة: أخرجه البخاري في (التفسير)/باب: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} (4574)].
[932]:وضع البخاري بابا في صحيحه فقال: (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع). وقال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، قال ابن حجر في شرحه فتح الباري: وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم، وأيضا قال قبل ذلك بعدة أبواب في شرح حديث (كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة) حديث قد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن. انتهى، وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وذكر هذا الحديث ابن حجر في بلوغ المرام مع هذا البيان، وقال محي السنة الإمام البغوي في معالم التنزيل: وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة. انتهى.
[933]:وترك القسم من الكبائر فقد ورد في الحديث اللعن على تاركه/12وجيز.