الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{وَأَرۡسَلۡنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ فَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَسۡقَيۡنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمۡ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ} (22)

فيه خمس مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " وأرسلنا الرياح " قراءة العامة " الرياح " بالجمع . وقرأ حمزة بالتوحيد ؛ لأن معنى الريح الجمع أيضا وإن كان لفظها لفظ الواحد . كما يقال : جاءت الريح من كل جانب . كما يقال : أرض سباسب{[9636]} وثوب أخلاق . وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع . وأما وجه قراءة العامة ، فلأن الله تعالى نعتها ب " لواقح " وهي جمع . ومعنى لواقح حوامل ؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع . قال الأزهري : وجعل الريح لاقحا لأنها تحمل السحاب ، أي تقله وتصرفه ثم تمريه{[9637]} فتستدره ، أي تنزله ، قال الله تعالى : " حتى إذا أقلت سحابا ثقالا{[9638]} " [ الأعراف : 57 ] أي حملت . وناقة لاقح ونوق لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها . وقيل : لواقح بمعنى ملقحة وهو الأصل ، ولكنها لا تلقح إلا وهي في نفسها لاقح ، كأن الرياح لقحت بخير . وقيل : ذوات لقح ، وكل ذلك صحيح ، أي منها ما يلقح الشجر ، كقولهم : عيشة راضية ، أي فيها رضا ، وليل نائم ، أي فيه نوم . ومنها ما تأتي بالسحاب . يقال : لقحت الناقة ( بالكسر ) لقحا ولقاحا ( بالفتح ) فهي لاقح . وألقحها الفحل أي ألقى إليها الماء فحملته ، فالرياح كالفحل للسحاب . قال الجوهري : ورياح لواقح ولا يقال ملاقح ، وهو من النوادر . وحكى المهدوي عن أبي عبيدة : لواقح بمعنى ملاقح ، ذهب إلى أنه جمع ملقحة وملقح ، ثم حذفت زوائده . وقيل : هو جمع لاقحة ولاقح ، على معنى ذات اللقاح على النسب . ويجوز أن يكون معنى لاقح حاملا . والعرب تقول للجنوب : لاقح وحامل ، وللشمال حامل وعقيم . وقال عبيد بن عمير : يرسل الله المبشرة فَتَقِمُّ{[9639]} الأرض قَمًّا ، ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب ، ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه ، ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر . وقيل : الريح الملاقح التي تحمل الندى فتَمُجُّهُ في السحاب ، فإذا اجتمع فيه صار مطرا . وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكرها الله في كتابه وفيها منافح للناس ) . وروي عنه عليه السلام أنه قال : ( ما هبت جنوب إلا أنبع الله بها عينا غَدَقة ) . وقال أبو بكر بن عياش : لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها ، فالصبا تهيجه ، والدبور تلقحه ، والجنوب تدره ، والشمال تفرقه .

الثانية : روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك : قال الله تعالى : " وأرسلنا الرياح لواقح " فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ، ولا أدري ما ييبس في أكمامه ، ولكن يحبب حتى يكون لو يبس حينئذ لم يكن فساد الأخير فيه . ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت ما يثبت ، وليس ذلك بأن تورد . قال ابن العربي : إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل ، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله ؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة وهو اللقاح ، وعليه جاء الحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد ) . قال ابن عبدالبر : الإبار عند أهل العلم في النخل التلقيح ، وهو أن يؤخذ شيء من طلع [ ذكور ] النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث . ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها . والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير ، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط . وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض ، قاله مالك . وقد روي عنه أن إباره أن يحبب . ولم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر إباره وقد أبر غيره ممن حال مثل حاله ، أن حكمه حكم ما أبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وثمرته ظاهرة بعد تغيبها في الحب . فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له . كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه .

الثالثة : روى الأئمة كلهم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ) . قال علماؤنا : إنما لم يدخل الثمر المُؤَبَّر مع الأصول في البيع إلا بالشرط ؛ لأنه عين موجودة يحاط بها أمن سقوطها غالبا . بخلاف التي لم تؤبر ؛ إذ ليس سقوطها مأمونا فلم يتحقق لها وجود ، فلم يجز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها ؛ لأنها كالجنين . وهذا هو المشهور من مذهب مالك . وقيل : يجوز استثناؤها ، وهو قول الشافعي .

الرابعة : لو اشتري النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور قول مالك ، ويرى لها حكم التبعية وإن أفردت بالعقد . وعنه في رواية : لا يجوز . وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث . وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .

الخامسة : ومما يتعلق بهذا الباب النهي عن بيع الملاقح ، والملاقح الفحول من الإبل ، الواحد ملقح . والملاقح أيضا الإناث التي في بطونها أولادها ، الواحدة ملقحة ( بفتح القاف ) . والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة ، الواحدة ملقوحة ، من قولهم : لقحت ، كالمحموم من حم ، والمجنون من جن . وفي هذا جاء النهي . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ( نهى عن المَجْرِ وهو بيع ما في بطون الإناث . ونهى عن المضامين والملاقيح ) . قال أبو عبيد : المضامين ما في البطون ، وهي الأجنة . والملاقيح ما في أصلاب الفحول . وهو قول سعيد بن المسيب وغيره . وقيل بالعكس : إن المضامين ما في ظهور الجمال ، والملاقيح ما في بطون الإناث . وهو قول ابن حبيب وغيره . وأي الأمرين كان ، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز . وذكر المزني عن ابن هشام شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب :

مَنيَّتِي مَلاَقِحًا في الأبْطُنِ *** تُنْتَجُ ما تَلْقَحُ بعد أَزْمُنِ{[9640]}

وذكر الجوهري على ذلك شاهدا قول الراجز :

إنا وَجَدْنَا طَرَدَ الهَوَامِلِ*** خيرا من التَّأْنَانِ والمَسَائِلِ{[9641]}

وعِدةِ العام وعامٍ قابلِ *** ملقوحةً في بطنِ نابٍ حاملِ

قوله تعالى : " وأنزلنا من السماء " أي من السحاب . وكل ما علاك فأظلك يسمى سماء . وقيل : من جهة السماء . " ماء " أي قطرا . " فأسقيناكموه " أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم . وقيل : سقى وأسقى بمعنى . وقيل بالفرق ، وقد تقدم{[9642]} . " وما أنتم له بخازنين " أي ليست خزائنه عندكم ، أي نحن الخازنون لهذا الماء ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا . ومثله " وأنزلنا من السماء ماء طهورا{[9643]} " [ الفرقان : 48 ] ، " وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون{[9644]} " [ المؤمنون : 18 ] . وقال سفيان : لستم بمانعين المطر .


[9636]:السبسب: الأرض المستوية البعيدة.
[9637]:مرت الريح السحاب: إذا أنزلت منه المطر.
[9638]:راجع ج 7 ص 228.
[9639]:قم البيت: كنسه.
[9640]:كذا في الأصول واللسان. وفي ي: منيتي.
[9641]:الهوامل: الإبل المهملة. والتأنان: الأنين. والناب: الناقة المسنة. والحائل: التي لم تحبل.
[9642]:راجع ج 1 ص 417.
[9643]:راجع ج 13 ص 39 فما بعده.
[9644]:راجع ج 12 ص 112.