لطائف الإشارات للقشيري - القشيري  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ} (94)

أباح الصيد لمن كان حَلاَلاً ، وحرَّم الصيد على المُحْرِم الذي قَصْدهُ زيارة البيت . والإشارة فيه أن من قصد بيتنا فينبغي أن يكون الصيد منه في الأمان ، لا يتأذى منه حيوان بحال ، لذا قالوا : البَرُّ مَنْ لا يؤذي الذر ولا يُضْمِر الشر .

ويقال الإشارة في هذا أَنْ مَنْ قصَدَنا فعليه نَبْذُ الأطماعِ جملةً ، ولا ينبغي أن تكون له مطالبة بحالٍ من الأحوال .

وكما أنَّ الصيدَ على المُحْرِم حرامٌ إلى أن يتحلل فكذلك الطلب والطمع والاختيار - على الواجِد - حرامٌ ما دام مُحْرِمًا بقلبه .

ويقال العارفُ صيدُ الحق ، ولا يكون للصيد صيد .

وإذا قَتَلَ المُحرِمُ الصيدَ فعليه الكفَّارة ، وإذا لاحظ العارفُ الأغيارَ ، أو طمع أو رغب في شيءٍ أو اختار لَزِمَتْه الكفَّارة ، ولكن لا يُكْتَفى منه بجزاء المثل ، ولا بأضعاف أمثال ما تصرَّف فيه أو طمع ، ولكن كفَّارته تجرده - على الحقيقة - عن كل غير ، قليلٍ أو كثير ، صغير أو كبير .