لسحت : السحت ؛ الحرام . كالربا ونحوه .
42- سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ . . . . إن هؤلاء المنافقين واليهود من صفاتهم-أيضا- أنهم كثيرو السماع للكذب ، وكثير الأكل للمال الحرام بجميع صوره وألوانه ، ومن كان هذا شأنه فلا تنتظر منه خيرا ولا تؤمل فيه رشدا .
وجاءت هاتان الصفتان- سماعون وأكالون - بصيغة المبالغة للإيذان ، بأنهم محبون حبا جما لما يأباه الدين والخلق الكريم ، فهم يستمرئون سماع الباطل من القول ، كما يستمرئون أكل أموال الناس بالباطل .
وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال :
فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . أي : فإن جاءك اليهود متحاكمين إليك ، فأنت بالخيار بين أن تحكم بينهم . لأنهم اتخذوك حكما ، أو تعرض عنهم ؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك إتباع الحق .
وقد أجمع العلماء على انه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم ، واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم ، فقيل : يجب الحكم بينهم ، وقيل : هو جائز وله أن يردهم ، ولا يحكم بينهم بشيء .
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا . أي : وإن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلن يقدروا على الإضرار بك ؛ لأن الله عاصمك من الناس .
وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ . أي : وإن اخترت الحكم بينهم ، فالواجب ان يكون الحكم بينهم بالعدل ، الذي أمرك الله به وانزله عليك .
قال تعالى : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ . ( النساء : 58 ) .
وقال سبحانه : وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ . ( المائدة : 49 ) .
وقريب منه قوله تعالى : يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ . ( ص : 26 )
إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ : وهو ختام للآية مقرر لما قبله من وجوب الحكم بالعدل إذا ما اختار أن يقضي بينهم .
يقال : أقسط الحاكم في حكمه : إذا عدل وقضى بالحق فهو مقسط أي : عادل ، ومنه : إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .
روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكالتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " {[241]} .
1- ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين الحكم بين اليهود أو الإعراض عنهم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى :
وأن احكم بينهم بنا أنزل الله . والراجح أن الآية غير منسوخة ، وان التخيير لا يزال قائما ، أما قوله تعالى : وان احكم بينهم بما أنزل الله . فهو بيان لكيفية الحكم عند اختياره له .
قوله تعالى : { سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ( 42 ) وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين } .
كرر قوله : { سماعون للكذب } على سبيل التأكيد والتفخيم . والمراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة وما كان يفتريه الأحبار من أكاذيب وتحريف للتوراة . أما السحت فالأصل فيه أنه الهلاك والاستئصال . أسحت أي استأصل . والمراد هنا بالسحت المال الحرام أو ما خبث من المكاسب فيلزم عنه العار . وقد سمي سحتا ، لأنه يسحت الطاعات ويسحت البركة أي يذهبها ويستأصلها{[971]}وقيل : سمي الحرام سحتا ، لأنه يسحت مروءة الإنسان . فإنه بذهاب الدين تذهب المروءة ، ولا مروءة لمن ليس له دين . وقيل : المراد به هنا الرشوة في الحكم . وفي الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل لحم نبث من سحت فالنار أولى به " قيل : يا رسول الله . وما السحت ؟ قال : " الرشوة في الحكم " . وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هدايا الأمراء سحت " وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي ؟ قال : لا . ولكن كفر . إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية .
وذكر الرازي في قوله : { سماعون للكذب أكالون للسحت } ثلاثة وجوه :
الأول : كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت إلى خصمه . فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . وهو قول الحسن .
الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية فالفقراء كانوا يسمعون أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذي يأخذونه منهم .
الثالث : سماعون للأكاذيب التي كانوا ينسبونها إلى التوراة ، أكالون للربا{[972]} .
قوله : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } هذا تخيير من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بين الحكم في أهل الذمة من اليهود أو الإعراض عنهم . أي إن جاءك هؤلاء متحاكمين إليك فيما شجر بينهم من الخصومات { فاحكم بينهم } أي بما أراك الله { أو أعرض عنهم } من غير أن تعبأ بهم أو تكثرت ، فهذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين أهل الذمة لدى تحاكمهم إلينا ، والإعراض عنهم . فالآية على هذا التأويل محكمة لم ينسخها ناسخ . وهو قول فريق من التابعين .
وقيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } وقد روي النسخ عن ابن عباس . وقال به أكثر السلف . وهو مذهب الحنفية والشافعية وآخرين . قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا مخيرا بين الأمرين ، ثم أمره الله بإجراء الأحكام عليهم . قال النحاس في " الناسخ والمنسوخ " قوله تعالى : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } منسوخ ، لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود فيها يومئذ كثير . وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم . فلما قوي الإسلام أنزل الله عز وجل { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } وقال الشافعي في كتاب " الجزية " : ولا خيار له إذا تحاكموا إليه ، لقوله عز وجل : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون } أي أن من مقتضى صغارهم إجراء أحكام المسلمين عليهم . فإذا وجب ذلك كانت الآية منسوخة .
وعلى هذا وجب أن تجري على أهل الذمة أحكام الشريعة الإسلامية . ومن أقوال الحنفية في هذا المعنى : أهل الذمة محملون على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث وسائر العقود إلا في بيع الخمر والخنزير فإنهم يقرون عليه ويمنعون من الزنا كالمسلمين فإنهم نهوا عنه .
قوله : { وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا } قال صاحب الكشاف في تأويل ذلك : كانوا لا يتحاكمون إليه لطلب الأيسر والأهون عليهم كالجلد مكان الرجم . فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم شق عليهم وتكرهوا إعراضه عنهم وكانوا خلقاء بإن يعادوه ويضاروه فأمن الله سربه{[973]} .
قوله : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين } روي عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية : كانت قريظة والنضير . وكان النضير أشرف من قريظة ، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مائة وسق وتمر ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، فقالوا : ادفعوه إلينا فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } {[974]} .
وفي الآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالعدل . والعدل بتمامه وكماله ما تضمنه شريعة الإسلام . الشريعة الربانية المميزة القائمة على الحق والعدل .
والله جلت قدرته يحب الذين يحكمون بين الناس بالحق والعدل والنصفة . أولئك سينالهم من الله فضل وجزاء كريم فوق ما ينالهم من عاطر الذكر والسيرة مما يستجيش القلوب والألسن أن تديم الثناء والدعاء للمقسطين بالخير .