الىية 36 وقوله تعالى : { واعبدوا الله } قيل : وحدوا الله وقيل : أطي عوا الله . . وقد ذكرنا في ما تقدم { ولا تشركوا به شيئا } يحتمل النهي عن الإشراك في سلطانه وغير ذلك ، ( وكل ذلك ){[5539]} غشراط بالله وبالله العصمة .
قال بعض أهل اللغة : العبادة هي الطاعة التي معها الخضوع وقال بعضهم : التوحيد : وأصلها : أن يجعل العبد نفسه لله عبدا لا يشرك فيها غيره من هؤلاء وما كان وجوه الإشراك ثم وجهان أحدهما : في الاعتقاد والثاني : في الاستعمال والله اعلم .
وقوله تعالى : و { وبالوالدين إحسانا } أمر الله تعالى بالإحسان على الوالدين وأمر بالإحسان على ذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكره . لكن المعنى الذي به أمر بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف والفرق مختلف .
وأما الإحسان على الوالدين ( فهو أن ) {[5540]} يشكر لهما بما أحسنا إليه وربياه صغيرا كقوله تعالى : { أن أشكر لي ولوالديك } ( لقمان 14 ) وقوله تعالى : { فلا تقل لهما أف } الآية ( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا } ( الإسراء 23 و24 ) يذكر حال صغره وضعفه غذ كيف ربياه ، ويشكر لهما على ذلك ويحسن إليهما جزاء لما أحسنا غليه وربياه صغيرا وقال الله عز وجل أيضا :
{ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا } ( الأحقاف 15 ) فالإحسان إلى الوالدين جزاء وتشكر لما أنعما هما عليه وذلك يكون من جانب الولد لأن مثله ي لزم الوالدين لولدهما{[5541]} وذلك فرض على الولد حتى عد عقوق الوالدين من الكبائر .
روي عن رسول الله تصلى الله عليه وسلم ( أنه ) {[5542]} قال : " أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين " ( البخاري 5976 ) والواجب على الرجل أن يطيع والديه وكل واحد منهما إلا أن يأمران بمعصيته أو ينهياه{[5543]} عن أداء فريضته أو تأخيرها عن وقتها ، فإن طاعتهما حينئذ معصية لله . ألا ترى إلى قوله عز وجل : { وإن جهدناك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبها في الدنيا معروفا } ( لقمان 15 ) أمره بمصاحبتهما{[5544]} بالمعروف إلا أن يأمران بمعصيته{[5545]} ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله لا ينبغي للرجل أن يقتل أباه الكافر كان محاربا إلا أن يضطر الأب إلى ذلك لأنه قال : { وصاحبهما في الدنيا معروفا } فمن المعروف في الدنيا ألا يقتله ولا يشهر عليه السلاح وقالوا أيضا : إن مات أحدهما يتول{[5546]} دفنه وذلك من حسنه الصحبة والمعروف .
روي عن أبا طالب لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه " اذهب فواره " ( أحمد 1/ 97 ) .
ثم هذه الآية تسوية بين الوالدين في ما أمر له الإحسان إليهما ، وان لم يجعل للأب فضلا في ذلك على الأم ، فلذلك يدل على ان إسلام مل واحد / 94 – بن الأبوين للصغير إن كان الإجماع قائما في إ سلام الأب ولده الصغار وكذلك قول ر سول الله صلى الله عليه وسلم " غير أن أبويه يهودانه أو ينصرانه " ( البخاري 1385 ) .
وقوله تعالى : { وبذي القربى } أمر الإحسان إلى ذي الق ربى ، ومعنى الأمر به والله أعلم صلة بعضهم بعضا وذلك من جانبين : ما يلزم هذا إن يحسن إلى هذا لزم الآخر ان يحسن إليه وذلك للمودة في ما بينهم والمحبة وذلك فرض أيضا أن يصل بعضهم بعضا ، لان صلة القرابة فريضة .
والأمر بالإحسان على اليتامى يحتمل وجهين : لما ليس لهم والد يقوم بكفايتهم على ما يقوم له واحده . وأمر بذلك لما ببر الرجل ولد آخر لمكان والديه فإذا مات والده لا يمتنع عن ذلك فأمر ان يحسن{[5547]} إليه بعد موت والده على ما ( كان يحسن ){[5548]} في حياته لانه في ذلك الوقت أحوج إذ لا شفقة عليه وشفقة والده معدومة والله أعلم .
وفي الأمر بالإحسان على المساكين يحتمل أيضا وجهين : يحتمل شكرا على ما من الله عليهم وأنعم بالأفضال على أوليك أن لم يسبق منهم إلى الله معنى يستوجبون ذلك دونهم أمر بالإحسان إليهم ، ( ويحتمل ثناء لما أنهم ) {[5549]} من جوهرهم وجنسهم في الحلقة يحتاجون إلى ما يحتاج هؤلاء من المأكول والمشرب والملبس وغير ذلك يأمرهم بالإحسان إليهم شفقة منهم ليتقوا على ما فرض الله عليهم إذ هم ( في الحقيقة مثلهم ) {[5550]} في الخلقة والجوهر وهذا{[5551]} الإحسان إلى{[5552]} اليتامى والمساكين من جانب ليس من جانبين .
وقوله تعالى : { وابن السبيل } أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل للوجهين اللذين وصفتهما في المساكين والله أعلم . وقيل في اليتامى : إنه أمر الأوصياء بالقيام على مالهم وحفظهم رحمه لهم واللين لهم .
وقوله تعالى : { والجار ذي القربى } وهو{[5553]} ذو قرابة وله حقان حق الجوار وحق الرحم ، كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجيران ثلاثة جاز له حق واحد ، وجار له حقان ، وجار له ثلاثة حقوق . فأما الذي له حقوق ثلاثة ( فله ) {[5554]} حق القرابة حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار ، والذي له حقان ( هما ) {[5555]} حق الإيلام وحق الجوار والذي له حق واحد هو حق الجوار " ( كشف عن زوائد البراز 1896 ) .
وقوله تعالى : { والجار الجنب } خص الله سبحانه وتعالى الجار الجنب دون غيره من الجيران الملازقين وكان ذلك دليلا على أن الحقوق التي تلزم بالجوار إنما تلزم في الجيران بالملك ، يمس ملك بعضهم بعضا ويلصق به كما في الرحم يمس أنفس بعضهم لبعض .
ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه انه إذا أوصى جيرانه فالوصية للملازقين دون غيرهم لانهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها في حال حياتهم فإذا ماتوا فأوصوا إنما أوصوا{[5556]} بأداء ما كان بينهم وكذلك قال في الوصية لذي قرابة : إنها لقرابة الذين يفرض عليهم صلتهم إذا كانوا أحياء فإذا مات فأوصى فغنما يوصي بما كان يؤدي في حال حياته وذلك عما عليه الأداء .
وفيه دليل أن الشفعة الواجبة للجار إنما تكون للجار الجنب الملازق دون غيره من الجيران وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجار وأمر بمسافحته .
وعن ابن عمر رضي الله عنه ( أنه ){[5557]} قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " ( أبو داوود 5151 ) .
وفي بعض الأخبار : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره " ( المنذري 3770 ) وفي بعضها : " ما آمن من أمسى شعبان وجاره جائع " ( الطبراني في الكبير 1 /751 ) و : إذا بيع بجنبه دار وأرض فله أن يأخذا بالشفعة لما روي عن عمرو بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ) {[5558]} قال : " الجار أحق بسبقه " ( البخاري 2258 ) وعن عمرو بن الشريد عن أبيه ( أنه ) {[5559]} قال قلت : يا رسول الله ارض لي لأحد فيها شرك إلا الأجر فقال : " الجار أحق بشفعة جاره ما كان " ( الترمذي 1369 ) .
وعن رافع ابن خديج ( أنه ) {[5560]} قال : ( عرض علي سعدا بيتا فقال : خذه فغني أعطيت به أكثر مما تعطيني ولكنك أحق لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الجار أحق بسبقه " ) .
وعن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار ) وعنه أيضا ( أنه ) {[5561]} قال : " قال رسول الله صلى الله عليه : الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقها واحد ينتظرها وإن كان غائبا " الترمذي 1369 ) وقول النبي " ينتظر بها ، وغن كان غائبا " يدل على أنه لا ينتظر بها أكثر من ذلك .
وفي ذلك دليل على ان الشفيع إن امسك عن طلب الشفعة وقد علم بالبيع بطلت شفعته ومما يدل على ذلك أيضا ان الشفعة إنما جعلت للجار ، والله أعلم بما يخاف عليه من سوء جوار المشتري والضرر الذي عسى أن يلحقه منه . فلو جعلنا الشفيع على شفعته أبدا لم يؤمن أن ينبني المشتري في الدار ، وينفق فيها نفقة عظيمة ، ثم يجيء الشفيع فيطلب الشفعة فيقاتل للمشتري : سلم الدار أو ارفع بناءك وفي ذلك عليه بين .
وعن علي وعبد الله رضي الله عنه ( أنهما ) {[5562]} قالا : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالحوار ) وعن شريح ( أنه ) {[5563]} قال : كتب إلى عمر رضي الله عنه أن اقض للجار بالشفعة ) .
وإلى هذه الآثار ذهب أصحابنا رحمهم الله في إيجاب الشفعة للجار وأنكر قوم ألا تكون إلا في ما يقسم من الدور والأرضين واحتجوا في ذلك بما روي عن سعد بن المسيب وابن سلمة . ( أنهما ) {[5564]} قالا : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وضعت الحدود ورصفت الطرق فلا شفعة ) وكذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .
لكن تأويل الحديث عندنا ، والله أعلم أن قوله قضى بإيجاب الشفعة ما لم يقسم قول الراوي لانه لم يحك عنه أنه قال الشفعة في ما يقسم : فيحتمل ان يكون علم ذلك فحكاه ولم يعمل بما رواه الآخرون بإيجاب الشفعة في ما قد قسم .
وأما قوله : فإذ وضعت{[5565]} الحدود فلا شفعة فليس فيه بيان حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يكون ذلك من الراوي . أو إن قال ذلك فإنما قال في القسمة : " لا شفعة في القسمة " عندنا ثم فد جعل الله تعالى لبعضهم{[5566]} على بعضهم حقوقا باتصال أملاكهم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أرد أن يبيع داره فليستأذن جاره " فإذا أراد البيع اختيار الجار الذي لا حق له على الجار الذي له حق جعل لع أبطال ذلك ؛ غذ ليس غرضه من البيع إلا الثمن وقد{[5567]} يوجد في الجار . وأما البيع فالمقصود فيه الثمن .
وقوله تعالى أيضا : { والجار ذي القربى والجار الجنب } البعيد بين والله ليعلم أن الحق الذي ذكر للجار من الإحسان غليه ليس ه و بحق القرابة ، بل هو بحق الجوار ، فأمر بالإحسان على من له حوار بالنسب ، ثم كان الحق قدساقطة من الأصل . يصير من بجوار النسب بحال مع ما كانت الصلة مفروضة في من مس ملكه ، في الملك وجوبه ، في ما وقع التماس بالبدن في البدن .
على ان الآية ف( ي ما أمر بالإحسان إلى جميع من ذكر قد يصير ذلك حقا يلزم بحال فمثله حق الجوار . وذلك لا يعرف غير حق الشفعة وقد جاءت به الآثار وتوارث المسلمون في ذلك( الطلب والاحتيال في الصرف والمنع . فبان أن الحق به ظاهر لا يحتمل الخفاء مع ما لا يشك ( أحدا ){[5568]} من العوام في{[5569]} ذلك إلا وعنده حظ من العلم فيه / 95- أ/ لا يوجد مثله لشيء من الحقوق ) {[5570]} في عين أملاك المحقين .
وهذا البيان والظهور ثبت أن أمره{[5571]} كان معروفا في الأمة حتى جرى به التوارث . ثم هذا النوع من العلم لا يحتمل انتشاره ونيله بالرأي فصار كسنة ظاهرة لها حق التواتر مما قد يستغني عن روايته ، والله أعلم ثم أعلم أن الناس على اختلافهم متفقون{[5572]} على وجوب حق الشفعة بحق الشرك في ما يحتمل القسمة .
فأما ان يجب بحق القسمة فيجب ذلك في كل محتمل القسمة وذلك مما يأباه ( أنفس ) {[5573]} الجميع أو يجب بما جعل من لاحق الجوار الذي جاء به الكتاب وجرت به السنة أو بما جعل من تأذي بعض الجيران ببعض والأمر بالمعروف في الخلق من الاستخبار عن أحوال الجيران قبل تأمل وتفاوت القيم باختلاف الجيران بما في ذلك من المؤن والمضار . وأي هذين كان فالشفعة واجبة بالجوار لأنهما أمران لا يلم منهما على إثبات الجوار فيجب به الشفعة مع ما أمكن الجمع بين الإيثار بما لا يحتمل تسمية الشريك جارا من حيث الشرك لوجهين .
أحدهما : قوله تعالى : { وفي الأرض قطع متجاوزات } ( الرعد 4 ) لم يجعل الأرض من حيث الأرض متجاوزة حتى أثبت لها القطع ، فاوجب بالقطع التجاوز مع ما كان الجوار في العنة اسم التقارب والالتصاق لا لتداخل معروف ذلك ( عند من ) {[5574]} نفسه مكابرة المعارف .
والوجه الآخر : ما لا يسمي الشركاء في عين العرصات جيرانا . ثبت أن ذلك ليس اسما{[5575]} للشرك ؛ فلا وجه لصرف باسم الجوار على لا شرك مع ما قد يقطع من عوارض ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار أنه قال ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) {[5576]} 'الجار أحق بسفيه " ( البخاري 2258 ) وقال : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد " ( الترمذي 1369 ) .
فيجب بما ذكرت صرف غير الشريك على وجه يوافق خبر الجار وله أوجه ثلاثة :
أحدهما : أن قوله : قضى بالشفعة لشرك{[5577]} لم يقسم غير مقابل خبر{[5578]} الجوار إذ هو أحق في القولين وما روي من القول إذا وضعت{[5579]} الحدود ورصفت{[5580]} الطرق فلا شفعة فقد يحتمل أن يكون خبرا عن هذه الفعل : لا شفعة في رصف{[5581]} الطريق وإظهار الحدود إذ القسمة في معنى البيع في الأمور حتى منع الاقتسام في كل ما يحتمل التفاضل إلا بما يجوز به فقيل ، لا شفعة في هذا ، والله أعلم .
والثاني : أن يكون إذا كان هذا قلا شفعة لهم مع من لم توضع{[5582]} بينهم ولا رصفت{[5583]} بينهم الطرق ( والله أعلم .
والثالث : غذ وضعت{[5584]} الحدود فتباينت ورصفت{[5585]} الطرق ) {[5586]} فتباعدت إذ في ما لم يتبينا ثم حد ليس واحدا{[5587]} من الأمرين وإذا احتمل خبر الشرك ما ذكرنا ثبت أمر الشفعة بالجوار والشرك جميعا على الترتيب ولا قوة غلا بالله .
ولو كان الجنب اسمه لبعيد الجيران بالنسب استحق بما كان الذي به الجوار يلتصقان ويكون كل واحد منهما بجب الآخر إذ لا يسمى كل بعيد به ففيه وجهان :
والثاني : بيان ما به يكون الجوار ، والله أعلم .
وقوله تعالى : { والصاحب بالجنب } اختلف فيه قال علي رضي الله عنه : ( هي المرأة ) وقال : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : كذلك أيضا : ( هي المرأة ) وعن ابن عباس رضي الله عنه ( هو الرفيق في السفر ) وكذلك قوم مجاهد : ( فإن الصاحب بالجنب هو المرأة بالإحسان من جانب وإن كان الرفيق في السفر فمن جانبين : ما يلزم هذا يلزم الآخر مثله بحق المصاحبة ) .
وقوله تعالى : { وما ملكت إيمانكم } يحتمل المر بوجهين بالإحسان إلى المماليك : ( يحتمل ){[5588]} شكرا لما انعم عليهم مما جعل لهم من الحق من{[5589]} جوهرهم وما ثالثهم في الخلقة أذلاء نحن أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم ( ويحتمل ثناء ) {[5590]} لما هم أمثالهم في الحاجة من المطعم والمشرب والملبس وهم ( مقهورون في أيديهم وقد يترك الرجل النظر لمن هو ) {[5591]} مقهور في يده . أمر النظر إليهم والله أعلم .
وقد جاءت الآثار عن انس رضي الله عنه ( أنه ) {[5592]} قال : ( كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصلاة وما ملكت إيمانكم " ) ( ابن ماجه 2698 وأبو داوود 5156 ) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( أنه ) {[5593]} قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوك خيرا ، ويقول : " وأطعموهم مما تأكلون ، / وألبسوهم مما تلبسون " ) ( أبو داوود 5156 ) .
وعن علي رضي الله عنه : ( أنه ) {[5594]} قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي والزكاة وما ملكت ( الإيمان ) {[5595]} ) ( وأبو داوود 5156 ) .
وعن أم سلمة رضي الله عنها ( أنها قالت ){[5596]} ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول في مرضه : " الصلاة وما ملكت إيمانكم " . فجعل يتكلم وما يقبض بها لسانه ) ( ابن ماجه 2698 ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ( أنه ){[5597]} ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يليق " ) ( مسلم 1662 )
وعن انس رضي الله عنه ( أنه ) {[5598]} قال : ( كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة- " الصلاة وما ملكت إيمانكم ) ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره ولا يفصح بها لسانه ) .
وعن أبي ذر رضي الله عنه ( أنه ) {[5599]} قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقول ) {[5600]} في المماليك : " هم إخوانكم ولكن الله خولهم إياكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون " ) ( مس لم 1661 .
وقوله تعالى : { عن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ) الآية قيل : المختال هو المتكبر وقيل : هو من الخداع وقيل : هو الذي يمشي مرحا وهو واحد يتكبر ( على ) {[5601]} عبادته تعالى ويتكبر على عباد الله تعالى ، ويخدعهم وقوله تعالى : { إن الله لا يحب كل مختال فخور } ( لقمان 18 والحديد 23 ) لا يحب الاختيال وكذا كل ما ذكر لا يحب ذا ويجب ذا قوله : { يحب التوابين ويحب المتطهرين } ( البقرة 222 ) ولا يحب الظالمين } ( آل عمران 53 و140 ) لانه يحب الطهارة والتوبة ولا يحب الظلم والكفر لم يحب هذا لم يحب فاعله لفعله ، ( وإذا أحب فاعله لفعله ){[5602]} .