( سورة الطلاق مدنية ، وآياتها 12 آية ، نزلت بعد سورة الإنسان )
عني الإسلام بنظام الأسرة ، ودعا إلى تدعيم روابط المحبة والمودة بين الزوجين ، وجعل الألفة بينهما آية من آيات الله .
قال تعالى : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة . . . } ( الروم : 21 ) .
وقد حفل القرآن الكريم بشأن العلاقات الزوجية والعائلية ، فحرص على سلامة الأسرة وتأكيد مودة الأبناء للآباء ، ورعاية الآباء للأبناء ، ثم حث الزوج على إحسان معاملة زوجته ، والتسامح معها والصفح عن بعض هفواتها ، وعدم التسرع في طلاقها ، فلعل البغيض يصبح حبيبا ، ولعل الله أن يرزق الزوجين ثمرة تقوى الروابط المشتركة بينهما .
قال تعالى : { وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا } . ( النساء : 19 ) .
إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ، إنما ينظمها ويطهرها ، ويرفعها عن المستوى الحيواني ، ويرقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية ، ويقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية ، التي تجعل من التقاء جسدين التقاء نفسين وقلبين وروحين ، وبتعبير شامل التقاء إنسانين تربط بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآلام مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقي في الذرية المرتقبة ، ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك ، الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان " . i
وقد حظيت تشريعات الأسرة بعناية القرآن والسنة ، والفقه الإسلامي والدراسات الإسلامية .
وندرك من روح الدين الإسلامي ومن تشريعاته رغبته في استقرار الأسرة ، واستمرار الرابطة الزوجية .
" وقد أحاط الإسلام رابطة الزوجية بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها ، وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات ، ويعين على قيامها بمال الدولة للفقراء والفقيرات ، ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ، ولا تلتفت القلوب إلى هتاف المتبرجة ، ويفرض حدّ الزنا وحدّ القذف ، ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها ، والاستئذان بين أهلها في داخلها " ii
وفي كتب السنة الصحاح حشد رائع من الأحاديث النبوية الشريفة تتضمن التوصية بالنساء ، وإحسان معاملتهن ، وتطييب خواطرهن ، وتجعل طاعة المرأة لزوجها فريضة ، ومحافظتها على بيته وسره وأولاده حقا واجبا ، ورعايتها لما تحت يدها أمانة ، وتحث الزوجين على تقوية الروابط بينهما ، والتعاون من أجل وحدة الهدف واستبقاء الحياة الزوجية ، وتربية الأبناء والذرية . . فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء خيرا " iii . ويقول صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ، الرجل راع وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسئولة عن رعيتها ، وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " iv .
نزل القرآن الكريم من عند العليم الخبير ، البصير بالنفوس وطبائعها ، والعواطف وجموحها ، والغرائز وتكوينها ، فقد تصاب سفينة الحياة الزوجية ببعض الصدمات والاضطرابات ، وعندئذ يوصي القرآن الرجل بالتريث والترقب ، وعدم اتباع الهوى ونزوات الغضب .
فإذا اشتد الخلاف بين الزوجين ، وكثر النزاع بينهما ، فلا مانع من التفاهم بالمعروف على نقاط الخلاف ، ودراسة أسباب النزاع ، ليتعرف كل طرف على ما يؤلمه من الطرف الآخر ، وهذه المعرفة يمكن أن تكون وسيلة عملية إلى أن يتجنب كل طرف ما يؤلم شريك حياته ، أو يخفف من هذه الآلام ، وهذا نوع من استدامة العشرة أو تحمل المسيرة .
فإذا لم يُجْدِ التفاهم الشخصي بين الزوجين ، وتفاقمت الأمور وتحولت إلى النفور والنشوز ، والرغبة في الإعراض والفرار ، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام ، بل لابد من محاولة يقوم بها الآخرون ، وتوفيق يحاوله أهل الخبرة والتجربة ، أو أهل العلم والمعرفة بشؤون الحياة الزوجية ، أو بعض الأقارب المحنكين .
قال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا . } ( النساء : 35 ) .
وقال تعالى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } . ( النساء : 128 ) .
وفي نصوص القرآن والسنة والآثار ما يحضّ على استبقاء الحياة الزوجية ، والقناعة والرضا ، وعدم التطلع إلى الآخرين .
قال تعالى : { لا تمدّنّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم . . . }( الحجر : 88 ) .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات ، فإذا تزوجتم فلا تطلقوا " .
وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يطلق زوجته ، فسأله عمر عن السبب ، فقال الرجل : إني لا أحبها ، فقال له عمر : أو كل البيوت تبنى على الحب ؟ فأين التذمم وأين الوفاء ؟
أي أنك أعطيت زوجتك أملا وعهدا صادقا ، وذمة بأن تكون لك ، فاتق الله في هذا العهد وهذه الذمة ، وهذا الأمل ، فلا تهدم بيتك بيدك ، ولا تخيب آمالا تعلقت بك .
وقد سمى الله الزواج ميثاقا غليظا ، ثم حثّ على حسن العشرة ، أو على الفراق بالمعروف ، والإحسان إلى الزوجة ومكارمتها ، وترك بعض الأموال والمهر تطييبا لخاطرها ، وتعويضا لها عما أصابها من أضرار .
قال تعالى : { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ( 20 ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } . ( النساء : 20-21 ) .
مما شرعه الله للحد من الطلاق أنه لم يبح الطلاق في كل وقت ، بل أمر بالصبر والتريث والانتظار ، فقد يكون الرجل واقعا تحت تأثير جامح أو نزوة عارضة .
كما أن المرأة إنسان مرهف الإحساس في حاجة إلى التلطف وحسن المعاملة ، ويتمثل ذلك فيما يأتي :
1- ينبغي أن يكون الطلاق في طهر لم تجامع فيه المرأة ، حتى تستقبل عدتها بدون تطويل عليهاv .
2- ينبغي أن تقيم المرأة في بيت الزوجية ، فهو بيتها ما دامت على ذمة الزوج ، ولا يجوز خروجها منه إلا في حالة الضرورة ، بأن يترتب على بقائها في البيت نزاع لا يطاق ، أو إساءة لأهل الزوج ، أو ارتكاب لذنوب كبيرة .
3- أباح الله للزوج مراجعة زوجته في فترة العدة ، ولعل في بقائها في بيت زوجها ما يجعله يعدل عن الطلاق ، ثم إن القلوب بيد الله وهو سبحانه مقلب القلوب .
قال تعالى : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . ( الطلاق : 1 ) .
4- إذا أتمت المرأة عدتها فيجب أن يمسكها الزوج بالمعروف أو يفارقها بالمعروف ، ولابد من الإشهاد على الطلاق أو الرجعة ، حتى تكون الحياة ناصعة نزيهة .
5- حثّ الفرد على التقوى ومراقبة الله ، وإدراك أن الرزق بيد الله ، والمال رزق ، والتوفيق رزق ، وينبغي أن يكون المؤمن متوكلا على الله في كل حال ، فهو مقدر الأمور : { قد جعل الله لكل شيء قدرا } . ( الطلاق : 3 ) . فلكل حياة ولكل أمر قدر ، وكل شيء مقدر بمقداره ، وبزمانه وبمكانه وبملابساته ، وبنتائجه وأسبابه ، وليس شيء مصادفة ، وليس شيء جزافا في هذا الكون كله ، وفي نفس الإنسان وحياته .
6- لقد بيّن القرآن في سورة البقرة عدة المطلقة بأنها ثلاث حيضات ، فإذا حاضت المرأة ثلاث مرات تأكدت من خلو رحمها من الحمل ، ويباح لها الزواج بعد مدة العدة .
قال تعالى : { والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . . } ( البقرة : 228 ) .
وفي الآية الرابعة من سورة الطلاق بيان عدة المرأة التي لا تحيض ، إما لصغر سنها أو لكبر سنها ، فالمرأة قبل البلوغ لا تحيض ، وبعد سن 50 سنة لا ينزل عليها الحيض . vi
ومثل هذه المرأة عدتها ثلاثة أشهر ، أما المرأة الحامل فعدتها وضع الحمل .
وتتخلل آيات الطلاق دعوة إلى تقوى الله ، وبيان أن هذه الأحكام من عند الله ، ومن يتق الله ويطع أوامره ويحسن معاملة الطرف الآخر ، فله أجر عظيم ، وثواب كبير .
7- وتفيد الآيتان ( 6-7 ) أن الزوجة في فترة العدة لا تزال على ذمة الزوج ، ولذلك يجب أن تسكن في سكن مناسب لحالة الزوج ، ولا يصح أن يحتال الزوج لينزل ضررا بزوجته ، ومهما طالت فترة الحمل فيجب على الزوج أن يساهم في نفقة الحامل حتى تضع حملها ، وفي فترة الرضاعة يجب على الزوج أن يساهم في نفقة الرضاعة ، ودفع أجرتها للأم ، وهذه النفقة تقدر بحال الزوج ويساره أو إعساره .
وذلك وضع القرآن أصولا يلتزمها كل إنسان ، فالفقير ينفق حسب حالته ، والغني ينفق مما أعطاه الله ، والأرزاق بيد الله ، فهو سبحانه الميسر ، وهو الرازق ذو القوة المتين .
قال تعالى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } . ( الطلاق : 7 ) .
8-وقد عالجت السورة كل أنواع الكيد والحيل في إصابة الشريك بالأذى عند إنهاء الحياة الزوجية ، فتقول : ولا تُضاروهن . وهي تشمل كل أنوع العنت التي لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع ، وفي الحديث الشريف : " لا ضرر ولا ضرار " ، وهو أصل عام ينهى المؤمن عن ضرر الناس ، فضلا عن إضراره بمن كانت زوجة له .
وتفيد السورة أن الرزق بيد الله ، وأن الأمل في وجه الله ، وبذلك تنتهي الحياة الزوجية بالأدب الجميل الرفيع ، وبالأمل في استئناف حياة أفضل وأيسر : { سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } . ( الطلاق : 7 ) .
9- وفي ختام سورة الطلاق تعرض السورة عددا من المؤثرات العاطفية تظهر فيها قدرة الله وجلاله ، فإن تغلب شريك على شريكه الآخر ، أو استطاع أن يظلمه ، فليتذكر قدرة الله وعقابه للظالمين :
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا *** الظلم شيمته يفضي إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين الله لم تنم
فالآيات ( 8-12 ) وإن كانت في غير موضوع الطلاق ، إلا أنها تعزف على نغمة مؤثرة ، وتهتف بالقلوب حتى ترقّ ، وبالأفئدة حتى ترعى جلال الله ، فالله تعالى أخذ القرى واحدة بعد أخرى ، عندما كذبت برسلها ، وقد ساق القرآن هذه العبرة في مصير الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله فلم يسمعوا ولم يستجيبوا ، وعلق على هذه العبرة على الرؤوس ، لتذكر الناس بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع ، كما تذكرهم بنعمة الله على الناس في إرسال الرسل وإنزال التشريع لهداية البشر ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور .
10- والآية الأخيرة في السورة تشير إلى قدرة الله العالية الذي خلق السماوات السبع والأرضين السبع ، وهو العليم بما يناسب كل المخلوقات والموجودات في السماء والأرض ، ثم إن هذه الأحكام موكولة إلى الضمائر واليقين الجازم بسعة علم الله واطلاعه على جميع أفعال العباد .
وهكذا تختم السورة بما يدعو القلوب إلى الإخبارات والإنابة ، فسبحان الحكيم العليم ، الذي أحسن كل شيء خلقه ، وهو الخبير بما يناسب عباده ، والمطلع على خفايا القلوب ، وهو عليم بذات الصدور .
معظم مقصود سورة الطلاق هو : بيان طلاق السنة ، وأحكام العدة ، والتوكل على الله في الأمور كلها ، وبيان نفقة النساء حال الحمل والرضاعة ، وبيان عقوبة المعتدين وعذابهم ، وأن التكليف على قدر الطاقة ، وللصالحين الثواب والكرامة ، وبيان إحاطة العلم والقدرة في قوله تعالى : { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا } . ( الطلاق : 12 ) .
أحكام الطلاق والعدة ، وثمرة التقوى والتوكل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( 1 ) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ( 3 ) }
لعدتهن : مستقبلات عدتهن ، بأن تطلقوهن في طهر لا جماع فيه .
وأحصوا العدة : اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل .
الفاحشة المبينة : هي ارتكاب ما يوجب الحد ، أو البَذاء على الأحماء أو على الزوج .
حدود الله : شرائعه التي أمر بها ونهى عن تركها .
أمرا : هو الندم على طلاقها ، والميل إلى رجعتها .
1- { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } .
يا أيها النبيّ قل لأمتك : إذا أردتم تطليق النساء فالزموا طريق السنة في تطليقهن .
وطلاق السنة : أن تطلق الزوجة في طهر لم تجامع فيه .
وطلاق البدعة : أن تطلق في الحيض ، أو في طهر جامعها زوجها فيه ، إذ ربما يظهر أنها حامل فيندم زوجها على الطلاق .
إذا عزمتم على طلاق الزوجة ، فأحسنوا هذا الطلاق ، ولا تطيلوا عليها العدة ، فلا يجوز أن تُطلق في حالة حيضها ، وإنما تطلق في طهر لم تجامع فيه ، وبذلك تطلّق المرأة في قُبل عدّتها ، فتستقبل عدّتها بثلاثة أطهار بعد ثلاث حيضات ، ويجب إحصاء العدة وضبطها ، ومعرفة بدايتها ونهايتها ، لما يترتب عليها من النفقة والإمساك بالمعروف أو التفريق بإحسان ، ومراعاة الله وتقواه بعدم الضرار بالزوجة ، فالطلاق ضرورة نلجأ إليها عند الاضطرار ، وينبغي أن يكون الطلاق مع المكارمة والإحسان ، والإنفاق على الزوجة ، في فترة العدة ، وعدم إخراجها من المسكن الذي كانت تسكن فيه ، ولا تخرج منه إلا إذا ارتكبت فاحشة يجب فيها الحد ، أو كانت سليطة اللسان على زوجها أو أحمائها ، وهذه أوامر الله وتشريعاته ومن يخالف أمر الله فيطلّق في الحيض ، أو ينزع إلى إيذاء المطلّقة وضررها فقد ظلم نفسه ، حيث خالف أمر الله ، وتعرّض للمسئولية يوم القيامة .
والحكمة في إقامة الزوجة في منزل الزوجية أن الزوج ربما ندم على الطلاق ، ورغب في استدامة العشرة ، وإعادة زوجته إلى عصمته في فترة العدة ، أو ربما ندمت الزوجة وتحرّك قلبهما إلى الصلح واستعادة الحياة معا .
{ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } .
بأن يقذف المحبة في القلوب ، فترغب في الرجعة واستدامة الحياة الزوجية .
والمرأة إذا كانت في مدة العدة ، وهي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات ، فزوجها يملك مراجعتها بدون إذنها ، أما إذا تمت العدة ومكثت بعد الطلاق ثلاثة أشهر ، يتحول الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن ، فلا يستطيع الزوج إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وموافقتهما على الرجعة ، إذ يصبح من حقها أن تعود لزوجها أو ترفض العودة ، وتختار لنفسها الموافقة على زوج آخر ، أو المكث بدون زوج ، أو ما تختاره لنفسها .
وتسمى سورة النساء القصرى كذا سماها ابن مسعود كما أخرجه البخاري وغيره وأنكره الداوودي فقال : لا أرى القصرى محفوظا ولا يقال لشيء من سور القرآن : قصرى ولا صغرى وتعقبه ابن حجر بأنه زد للأخبار الثابتة بلا مستند والقصر والطول أمر نسبي وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال : طولي الطوليين وأراد بذلك سورة الأعراف وهي مدنية بالاتفاق . واختلف في عدد آياتها ففي البصري إحدى عشرة آية وفيما عداه اثنتا عشرة آية ولما ذكر سبحانه فيما تقدم ( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق ذكر جل شأنه هنا الطلاق وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل وذكر عز وجل أيضا ما يتعلق بالأولاد في الجملة
{ يأيُّهَا النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء } خص النداء به صلى الله عليه وسلم وعم الخطاب بالحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام أمته كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه ، وأنه المتكلم عنهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو وحده في حكمهم كلهم وساداً مسد جميعهم ، وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه ، ولذلك اختير لفظ { النبي } لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله عليه وسلم ، وقيل : الخطاب كالنداء له صلى الله عليه وسلم إلا أنه اختير ضمير الجمع للتعظيم نظير ما في قوله
: ألا فارحموني يا إله محمد *** وقيل : إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب عنه لأمته تكريماً له صلى الله عليه وسلم لما في الطلاق من الكراهة فلم يخاطب به تعظيماً ، وجعل بعضهم الكلام على هذا بتقدير القول أي قل لأمتك : { إِذَا طَلَّقْتُمُ } ، وقيل : حذف نداء الأمة ، والتقدير يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقتم ، وأياً مّا كان فالمعنى إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه ، واتفقوا على أنه لولا هذا التجوز لم يستقم الكلام لما فيه من تحصيل الحاصل ، أو كون المعنى إذا طلقتم فطلقوهن مرة أخرى وهو غير مراد ، وقال بعض المحققين : لك أن تقول : لا حاجة إلى ذلك بل هو من تعليق الخاص بالعام وهو أبلغ في الدلالة على اللزوم كما يقال : إن ضربت زيداً فاضربه ضرباً مبرحاً لأن المعنى إن يصدر منك ضرب فليكن ضرباً شديداً ، وهو أحسن من تأويله بالإرادة فتدبر انتهى ، وأنت تعلم أن المتبادر فيما ذكره كونه على معنى الإرادة أيضاً { فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي لاستقبال عدتهن ، واللام للتوقيت نحو كتبته لأربع ليال يقين من جمادى الأولى ، أو مستقبلات لها على ما قدره الزمخشري ، وتعقبه أبو حيان بما فيه نظر واعتبار الاستقبال رأي من يرى أن العدة بالحيض وهي القروء في آية البقرة كالإمام أبي حنيفة ليكون الطلاق في الطهر وهو الطلاق المأمور به ، والمراد بالأمر بإيقاعه في ذلك النهي عن إيقاعه في الحيض .
وقد صرحوا جميعاً بأن ذلك طلاق بدعى حرام ، وقيد الطهر بكونه لم يجامعن فيه ، واستدل لذلك ، ولاعتبار الاستقبال بما أخرجه الإمامان : مالك . والشافعي . والشيخان . وأبو داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه . وآخرون عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء » .
وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن وكان ابن عمر كما أخرج عنه ابن المنذر . وغيره يقرأ كذلك ، وكذلك ابن عباس ، وفي رواية عنهما أنهما قرآ لقبل عدتهن . ومن يرى أن العدة بالأطهار وهي القروء في تلك الآية كالإمام الشافعي يعلق لام التوقيت بالفعل ولا يعتبر الاستقبال ، واعترض على التأويل بمستقبلات لعدتهن بأنه إن أريد التلبس بأولها فهو للشافعي ، ومن يرى رأيه لا عليه وعلى الخالف لا له ، وإن أريد المشارفة عادة فخلاف مقتضى اللفظ لأن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت والاختصاص بذلك الوقت لا استقبال الوقت ، وعلى الاستدلال بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى عله وسلم حسبما تضمنه الحديث السابق بأن قبل الشيء أو له نقيض دبره فهي مؤكدة لمذهب الشافعي لا دافعة له ، ويشهد لكون العدة بالإطهار قراءة ابن مسعود لقبل طهرهن ومنهم من قال : التقدير لاطهار عدتهن ، وتعقب بأنه إن جعلت الإضافة بمعنى من دل على أن القرء هو الحيض والطهر معاً ، وإن جعلت بمعنى اللام فيكفي ما في قولك لإطهار الحيض من التنافر رداً مع ما فيه من الإضمار من غير دليل .
وفي الكشاف المراد أي من الآية أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ، ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهو أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعد من الندم ، ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقها للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة ، وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار ، وقال مالك : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو مفروقة ، وأما أبو حنيفة . وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فأما مفروقا في الاطهار فلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض : «ما هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر : «مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء » .
وعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث ، وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح ، فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة .
والوقت ، وأبو حنيفة يراعى التفريق . والوقت ، والشافعي يراعى الوقت انتهى .
وفي فتح القدير في الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السني رواية غير ما ذكر عن ابن عمر أيضاً ، وقد قال فيها ما قال إلا أنه في الآخرة رجح قبولها ، والمراد بإرسال الثلاث دفعة ما يعم كونها بألفاظ متعددة كأن يقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو بلفظ واحد كأن يقال : أنت طالق ثلاثاً ، وفي وقوع هذا ثلاثاً خلاف ، وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيض ، فعند الإمامية لا يقع الطلاق بلفظ الثلاث . ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ونقله غير واحد عن ابن المسيب . وجماعة من التابعين ، وقال قوم منهم فيما قيل طاوس . وعكرمة : الطلاق الثلاث بفم واحد يقع به واحدة ، وروي هذا أبو داود عن ابن عباس وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة وفي الصحيحين أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبي بكر . وصدر من خلافة عمر قال : نعم ، وفي رواية لمسلم أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبي بكر . وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، ومنهم من قال في المدخول بها : يقع ثلاث ، وفي الغير واحدة لما في مسلم . وأبي داود . والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال من ابن عباس قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ فقال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوا ذلك واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبي بكر . وصدر من خلافة عمر الحديث ، والذي ذهب إليه جمهور الصحابة . والتابعين ، ومن بعدهم من أئمة المسلمين ومنهم الأئمة الأربعة وقوع الثلاث بفم واحد . بل ذكر الإمام ابن الهمام وقوع الإجماع السكوتي من الصحابة على الوقوع .
ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلي كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس . وابن مسعود . وأبي هريرة . وعثمان بن عفان . وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريح بذلك ، وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له مع علمهم بأنه كانت واحدة لا يمكن إلا لأنهم قد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ ، أو لعلمهم بانتهاء الحكم لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتهاءها في الزمان المتأخر ، واستحسن ابن حجر في التحفة الجواب بالاطلاع على ناسخ بعد نقله جوابين سواه وتزييفه لهما ، وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بعض أخبار مرفوعة يستدل بها على وقوع الثلاث ، لكن قيل : إن الثلاث فيها يحتمل أن تكون بألفاظ ثلاثة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق ، ولعله هو الظاهر لا بلفظ واحد كأنت طالق ثلاثاً ، وحينئذ لا يصلح ذلك للرد على من لم يوقع الثلاث بهذا اللفظ لكن إذا صح الإجماع ولو سكوتياً على الوقوع لا ينبغي إلا الموافقة والسكوت ، وتأويل ما روي عن عمر ، ولذا قال بعض الأئمة : لو حكم قاض بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه لإجماع الأئمة المعتبرين عليه ، وإن اختلفوا في معصية من يوقعه كذلك ، ومن قال : بمعصيته استدل بما روي النسائي عن محمود بن لبيد قال : «أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثاً جميعاً فقام غضبان فقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ا حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله » وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة فانطلق عبادة فسأله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : «بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائة وسبعة وتسعون عدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له » ويفهم من هذا حرمة إيقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة ، ومقتضى قول الروياني واعتمده الزركشي . وغيره أنه يعزر فاعله ، ووجه بأنه تعاطي نحو عقد فاسد وهو حرام ، ونوزع في ذلك بما فيه نظر ، وبما في سنن أبي داود عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق زوجته ثلاثاً فقال له : عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك .
ومن قال بعدمها استدل بما رواه الشيخان من أن عويمراً العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه ، وقال : إنه لو كان معصية لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزوجية ، ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف ، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا ، فدل على أن لا حرمة وبأنه قد فعله . جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثاً في موضعه . والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته شهبانوا ثلاثاً لما هنته بالخلافة بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه ، وقال بعض الحنفية في ذلك : إنه محمول على أنهم قالوا : ثلاثاً للسنة ، وهو أبعد من قول بعض الشافعية فيما روي من الأدلة الدالة على العصيان فيه أنه محمول على أنه كان في الحيض فالمعصية فيه من تلك الحيثية .
واستدل على كونه معصية إذا كان في الحيض بما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فيما نقل عن الكشاف ، وفي الاستدلال بهما على حرمة إرسال الثلاث بحث ، وربما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة لكن قد ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لا تجب بل تندب في الطلاق البدعي ، وإنما لم تجب لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء ، وليس في فليراجعها أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمر ، فالمعني فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده ، واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة ، وإذا راجع ارتفع الاثم المتعلق بحق الزوجة لا في الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية ، وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصل ، ويندفع بما ذكر ما قيل : رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه ، ولا يستدل بما اقتضته الآية من النهي عن إيقاع الطلاق في الحيض على فساد الطلاق فيه إذا النهي عند أبي حنيفة لا يستلزم الفساد مطلقاً ، وعند الشافعي يدل على الفساد في العبادات وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد أو إلى أمر داخل فيه أو لازم له فإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت النداء فلا ، وما نحن فيه لأمر مقارن وهو زمان الحيض فهو عنده لا يستلزم الفساد هنا أيضاً ، وأيد ذلك بأمر ابن عمر بالرجعة إذ لو لم يقع الطلاق لم يؤمر بها قيل : وما كان منه من التطليق في الحيض سبب نزول هذه الآية والذي رواه ابن مردويه من طريق أبي الزبير عنه وحكى عن السدي .
/ وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : بلغنا أن قوله تعالى : { الحكيم يأيُّهَا النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ } الآية نزل في عبد الله بن عمرو بن العاص . وطفيل بن الحرث . وعمرو بن سعيد بن العاص ، وقال بعضهم : فعله ناس منهم ابن عمرو بن العاص . وعتبة بن غزوان فنزلت الآية ، وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنها نزلت في حفصة بنت عمر طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فنزلت إلى قوله تعالى : { يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } فراجعها عليه الصلاة والسلام ، ورواه قتادة عن أنس ، وقال القرطبي نقلاً عن علماء الحديث : إن الأصح أنها نزلت ابتداءاً لبيان حكم شرعي ، وكل ما ذكر من أسباب النزول لها لم يصح ، وحكى أبو حيان نحوه عن الحافظ أبي بكر بن العربي ، وظاهرها أن نفس الطلاق مباح ، واستدل له أيضاً بما رواه أبو داود .
وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن من أبغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق " وفي لفظ " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " لوصفه بالإباحة والحل لأن أفعل بعض ما يضاف إليه ، والمراد من كونه مبغوضاً التنفير عنه أو كونه كذلك من حيث أنه يؤدي إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة لا من حيث حقيقته في نفسه .
وقال البيهقي : البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون ، وبطلاقه صلى الله عليه وسلم حفصة ثم أمره تعالى إياه أن يراجعها فإنها صوامة قوامة ، وقال غير واحد : هو محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " لعن الله كل مذواق مطلاق " وإنما أبيح للحاجة ، قال ابن الهمام : وهذا هو الأصح فيكره إذا لم يكن حاجة ، ويحمل لفظ المباح على أما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لأبي داود ما أحل الله تعالى شيئاً أبغض إليه من الطلاق فإن الفعل لا عموم له في الأزمان ، ومن الحاجة الكبر وعدم اشتهائه جماعها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه عليه وهي لا ترضي بترك ذلك ، وما روي عن الحسن وكان قيل له في كثرة تزوجه وطلاقه من قوله : أحب الغني قال الله سبحانه : { وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلاًّ مّن سَعَتِهِ } [ النساء : 130 ] فهو رأي منه إن كان على ظاهره ، وكل ما نقل من طلاق الصحابة كطلاق المغيرة بن شعبة الزوجات الأربعة دفعة فقد قال لهن : أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق اذهبن فأنتن طلاق فمحمله وجود الحاجة ، وإن لم يصرح بها ، وقال ابن حجر : هو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه ، أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها ، أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها ، ومن ثم أمر صلى الله عليه وسلم من قال : «إن زوجتي لا ترد يد لامس » أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد أقوال في معناه بإمساكها خشية من ذلك . ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم ، وكون مقامها عنده أمنع لفجورها فيما يظهر فيهما ، أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهر ، وإلا فغير سيئة الخلق كالغراب الأعضم أو يأمره به أحد والديه أي من غير تعنت كما هو شأن الحمقي من الآباء والأمهات ، ومع عدم خوف فتنة أو مشقة بطلاقها فيما يظهر ، أو حرام كالبدعي ، أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق » ولدلالته على زيادة التنفير عنه قالوا : ليس فيه مباح لكن صورة الإمام بما إذا لم يشتهها أي شهوة كاملة ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع اه .
والآية على ما لا يخفي على المنصف لا تدل على أكثر من حرمته في الحيض ، والمراد بالنساء فيها المدخول بهن من المعتدات بالحيض على ما في الكشاف ، وغيره لمكان قوله سبحانه : { فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } .
/ { وَأَحْصُواْ العدة } واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل ، وأصل معنى الإحصاء العد بالحصى كما كان معتاداً قديماً ثم صار حقيقة فيما ذكر { واتقوا الله رَبَّكُمْ } في تطويل العدة عليهن والإضرار بهن ، وفي وصفه تعالى بربوبيته عز وجل لهم تأكيد للأمر ومبالغة في إيجاب الاتقاء { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ } من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضي عدتهن ، وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن ، وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناءً به ، والنهي عن الإخراج يتناول عدم إخراجهن غضباً عليهن . أو كراهة لمساكنتهن . أو لحاجة لهم إلى المساكن . أو محض سفه بمنطوقه ، ويتناول عدم الاذن لهن في الخروج بإشارته لأن خروجهن محرم بقوله تعالى : { وَلاَ يَخْرُجْنَ } أما إذا كانت لا ناهية كالتي قبلها فظاهر ، وأما إذا كانت نافية فلأن المراد به النهي ، وهو أبلغ من النهي الصريح كما لا يخفي ، والإذن في فعل المحرم محرم فكأنه قيل : لا تخرجوهن ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ، فهناك دلالة على أن سكونهن في البيوت حق للشرع مؤمد فلا يسقط بالإذن ، وهذا على ما ذكره الجلبي مذهب الحنفية ، ومذهب الشافعية أنهما لو اتفقا على الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهما ، فالمعنى لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن ؛ وتعقب الشهاب كون ذلك مذهب الحنفية بقوله : فيه نظر ، وقد ذكر الرازي في الأحكام ما يدل على خلافه وأن السكنى كالنفقة تسقط بالإسقاط انتهى .
والذي يظهر من كلامهم ما ذكره الجلبي » وقد نص عليه الحصكفي في الدر المختار ، وعلله بأن ذلك حق الله تعالى فلا يسقط بالإذن ، وفي الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها تبطل مؤنة السكنى عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيته ، وأما أن يحل لها الخروج فلا { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بفاحشة مُّبَيّنَةٍ } أي ظاهرة هي نفس الخروج قبل انقضاء العدة كما أخرجه عبد الرزاق . وعبد بن حميد . وابن المنذر . والبيهقي في سننه . وابن مردويه . والحاكم وصححه عن ابن عمر ، وروي عن السدى . وابن السائب . والنخعي وبه أخذ أبو حنيفة والاستثناء عليه راجع إلى { لا * يَخْرُجْنَ } والمعنى لا يطلق لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة ، ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه فيكون ذلك منعاً عن الخروج على أبلغ وجه ، وقال الإمام ابن الهمام : هذا كما يقال في الخطابية : لا تزن إلا أن تكون فاسقاً .
ولا تشتم أمك إلا أن تكون قاطع رحم ، ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جداً ، والزنا على ما روي عن قتادة . والحسن . والشعبي . وزيد بن أسلم . والضحاك . وعكرمة . وحماد . والليث ، وهو قول ابن مسعود . وقول ابن عباس ؛ وبه أخذ أبو يوسف ، والاستثناء عليه راجع إلى لا تخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أي لا تخرجوهن إلا إن زنين فأخرجوهن لإقامة الحد عليهن ، وقال بعض المحققين : هو راجع إلى الكل وما يوجب حداً من زنا . أو سرقة . أو غيرهما كما أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب واختاره الطبري ، والبذاء على الأحماء أي أو على الزوج كما أخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس والاستثناء راجع إلى الأول أي لا تخرجوهن إلا إذا طالت ألسنتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو أحمائهن ، وأيد بقراءة أبيّ إلا أن يفحشن عليكم بفتح الياء وضم الحاء ، وفي موضح الأهواري يفحشن من أفحش ، قال الجوهري : أفحش عليه في النطق أي أتى بالفحش ، وفي حرف ابن مسعود إلا أن يفحشن بدون عليكم والنشوز ، والمراد إلا أن يطلقن على النشوز على ما روي عن قتادة أيضاً ، والاستثناء عليه قيل : راجع إلى الأول أيضاً ، وفي الكشف هو راجع إلى الكل لأنه إذا سقط حقها في السكنى حل الإخراج والخروج أيضاً ، وأياً مّا كان فليس في الآية حصر المبيح لفعل المنهي عنه بالإتيان بالفاحشة ، وقد بينت المبيحات في كتب الفروع فليراجعها من أراد ذلك .
وقرأ ابن كثير . وأبو بكر { مُّبَيّنَةٍ } بالفتح { وَتِلْكَ } إشارة إلى ما ذكر من الأحكام أي تلك الأحكام الجليلة الشأن { حُدُودَ الله } التي عينها لعباده عز وجل { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله } أي حدوده تعالى المذكورة بأن أخل بشيء منها على أن الإظهار في موضع الاضمار لتهويل أمر التعدي والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى : { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي أضر بها كما قال شيخ الإسلام ، ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها للعقاب ، وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحانه : { لا تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية ؛ وقد قالوا : إن الأمر الذي يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا يمكنه تداركه ، أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخروي ، وخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز أكثر الناس منه أشد واهتمامهم بدفعه أقوى .
ورد بأن الضرر الدنيوي غير محقق فلا ينبغي تفسير الظلم ههنا به ، وأن قوله تعالى : { لا تَدْرِى } الخ ليس تعليلاً لما ذكر بل هو ترغيب للمحافظة على الحدود بعد الترهيب ، وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب ، ولعل المراد من أضر بها عرضها للضرر ، فالظلم هو ذلك التعريض ولا محذور في تفسيره به فيما يظهر ، وجملة الترجي في موضع النصب ب { لا تَدْرِي } ، وعد أبو حيان { لَعَلَّ } من المعلقات ، والخطاب في { لا تَدْرِي } للمتعدي بطريق الالتفات لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قيل ، فالمعنى من يتعدى حدود الله تعالى فقد عرض نفسه للضرر فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة الأمر { لَعَلَّ الله } تعالى يحدث في قلبك { بَعْدَ ذَلِكَ } الذي فعلت من التعدي { أمْراً } يقتضي خلاف ما فعلته فيكون بدل بغضها محبة وبدل الاعراض عنها إقبالاً إليها ، ولا يتسنى تلا فيه برجعة أو استئناف نكاح .