تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

تفسير سورة المائدة وهي مدنية

{ 1 ْ } { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ْ }

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي : بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم نقضها ونقصها . وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه ، من التزام عبوديته ، والقيام بها أتم قيام ، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا ، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه ، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ، ببرهم وصلتهم ، وعدم قطيعتهم .

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر ، واليسر والعسر ، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات ، كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها ، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ْ } بالتناصر على الحق ، والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع .

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه ، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها{[251]}

ثم قال ممتنا على عباده : { أُحِلَّتْ لَكُمْ ْ } أي : لأجلكم ، رحمة بكم { بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ْ } من الإبل والبقر والغنم ، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها ، والظباء وحمر الوحش ، ونحوها من الصيود .

واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح .

{ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ْ } تحريمه منها في قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ْ } إلى آخر الآية . فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة .

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات ، استثنى منها الصيد في حال الإحرام فقال : { غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ْ } أي : أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال ، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ، أي : متجرئون على قتله في حال الإحرام ، وفي الحرم ، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا ، كالظباء ونحوه .

والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش .

{ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ْ } أي : فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته ، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم .

وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم ، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض ، من الميتة ونحوها ، صونا لكم واحتراما ، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما .


[251]:- في هامش أ ما نصه: (ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها) وليس هناك علامة تدل على موضع الزيادة. ويبدو أن موضعها هنا-والله أعلم-
 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

[ وهي مدنية ]{[1]}

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَّضر ، حدثنا أبو معاوية شَيْبان ، عن لَيْث ، عن شَهر بن حَوْشَب ، عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لآخذة{[2]} بزِمَام العَضْباء ناقةِ رسول الله{[3]} صلى الله عليه وسلم ، إذ نزلت{[4]} عليه المائدة كلها ، وكادت من ثقلها تَدُقّ عَضُد الناقةَ{[5]} .

وروى ابن مَرْدُويه من حديث صالح{[6]} بنِ سُهَيْل ، عن عاصم الأحول قال : حدثتني أم عمرو ، عن عمها ؛ أنه كان في مَسِير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت عليه سورة المائدة ، فاندَقَّ عُنُق الراحلة من ثقلها{[7]} .

وقال أحمد أيضًا : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لَهِيعَة ، حدثني حُيَيُّ بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي{[8]} عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله ، فنزل عنها .

تفرد به أحمد{[9]} وقد روى الترمذي عن قُتَيْبَة ، عن عبد الله بن وَهْب ، عن حُيَيٍّ ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو قال : آخر سورة أنزلت : سورة المائدة والفتح ، ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت : " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ " [ سورة النصر : 1 ] .

وقد روى الحاكم في مستدركه ، من طريق عبد الله بن وهب بإسناده{[10]} نحو رواية الترمذي ، ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه{[11]} .

وقال الحاكم أيضا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر{[12]} بن نصر قال : قُرئ على عبد الله بن وَهْب ، أخبرني معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نُفَيْر قال : حججت فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير ، تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت{[13]} فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

ورواه الإمام أحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، وزاد : وسألتها{[14]} عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : القرآن . وراوه النسائي من حديث ابن مهدي{[15]} .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا نُعَيْم بن حماد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا مِسْعَر ، حدثني مَعْن وعَوْف - أو : أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [ رضي الله عنه ]{[8853]} فقال : اعهد إليَّ . فقال : إذا سمعت الله يقول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } فارْعِها سَمْعَك ، فإنه خَيْر يأمر به ، أو شَر ينهى عنه .

وقال : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دُحيم - حدثنا الوليد ، حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري قال : إذا قال الله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } افعلوا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم .

وحدثنا أحمد بن سنَان ، حدثنا محمد بن عُبيد{[8854]} حدثنا الأعمش ، عن خَيْثَمَة قال : كل شيء في القرآن : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } فهو في التوراة : " يأ يها المساكين " .

فأما{[8855]} ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي ، حدثنا معاوية - يعني : ابن هشام - عن عيسى بن راشد ، عن علي بن بُذَيْمَة ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } إلا أن عليًا سيدها وشريفها وأميرها ، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب ، فإنه لم يعاتبْ في شيء منه . فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة ، وفي إسناده نظر .

قال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول ، وخبره منكر . قلت : وعلي بن بذيمة - وإن كان ثقة - إلا أنه شيعي غالٍ ، وخبره في مثل هذا فيه تُهمة فلا يقبل . وقوله : " ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليًا " إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوي ، فإنه قد ذَكَر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا عليٌّ ، ونزل قوله : { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ{[8856]} فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ } الآية [ سورة المجادلة : 13 ] وفي كون هذا عتابًا نظر ؛ فإنه قد قيل : إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل ، فلم ير{[8857]} من أحد منهم خلافه . وقوله عن علي : " إنه لم يعاتب في شيء من القرآن " فيه نظر أيضًا ؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفِداء عَمَّت جميع من أشار بأخذه ، ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فعلم بهذا ، وبما تقدم ضَعفُ هذا الأثر ، والله أعلم .

وقال{[8858]} ابن جرير : حدثني المثنى ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا اللَّيْث ، حدثني يونس قال : قال محمد بن مسلم : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كُتب لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى نَجْران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فيه : هذا بيان من الله ورسوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } فكتب الآيات منها حتى بلغ : { إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ }{[8859]} .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا يونس بن بُكَيْر ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه قال : هذا كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ، الذي كتبه لعمرو بن حَزْم ، حين بعثه إلى اليمن يُفَقه أهلها ويعلمهم السنة ، ويأخذ صدقاتهم . فكتب{[8860]} له كتابا وعهدا ، وأمره فيه بأمره ، فكتب : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله ورسوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } عَهْدٌ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن ، أمره بتقوى الله في أمره كله ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون " {[8861]} .

قوله تعالى { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني بالعقود : العهود . وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك{[8862]} قال : والعهود ما كانوا يتعاهدون{[8863]} عليه من الحلف وغيره . وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } يعني بالعهود : يعني ما أحل الله وما حرم ، وما فرض وما حَد في القرآن كله ، فلا{[8864]} تغدروا ولا تنكثوا ، ثم شدد في ذلك فقال : { وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ } إلى قوله : { سُوءُ الدَّارِ } [ الرعد : 25 ] .

وقال الضحاك : { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال : ما أحل الله وما حرم{[8865]} وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ]{[8866]} والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام .

وقال زيد بن أسلم : { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال : هي ستة :{[8867]} عهد الله ، وعقد الحلف ، وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد اليمين .

وقال محمد بن كعب : هي خمسة منها : حلف الجاهلية ، وشركة المفاوضة .

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية : { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ، فيقتضي نفي خيار المجلس ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك . وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البَيِّعان بالخيار ما لم يَتَفرَّقا " {[8868]} وفي لفْظ للبخاري : " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " {[8869]} وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع ، وليس هذا منافيًا للزوم العقد ، بل هو من مقتضياته شرعا ، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد .

وقوله تعالى : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ } هي : الإبل والبقر ، والغنم . قاله الحسن وقتادة وغير واحد . قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب . وقد استدل ابن عمر ، وابن عباس ، وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت ، وقد ورد في ذلك حديث في السنن ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، من طريق مُجالد ، عن أبي الودَّاك جبر بن نَوْف ، عن أبي سعيد ، قال : قلنا : يا رسول الله ، ننحر الناقة ، ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : " كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه " . وقال الترمذي : حديث حسن{[8870]} .

[ و ]{[8871]} قال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عَتَّاب بن بشير ، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " . تفرد به أبو داود{[8872]} .

وقوله : { إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ } قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : يعني بذلك : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير .

وقال قتادة : يعني بذلك الميتة ، وما لم يذكر اسم الله عليه .

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ } فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ؛ ولهذا قال : { إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ } يعني : منها . فإنه حرام لا يمكن استدراكه ، وتلاحقُه ؛ ولهذا قال تعالى : { أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ } أي : إلا ما سيتلى{[8873]} عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال .

وقوله : { غَيْرَ{[8874]} مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } قال بعضهم : هذا منصوب على الحال . والمراد من الأنعام : ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم ، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر ، فاستثنى من الإنسي ما تقدم ، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام .

وقيل : المراد [ أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام ، كقوله : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ } أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد ، أي : كما ]{[8875]} أحللنا{[8876]} الأنعام لكم في جميع الأحوال ، فحرموا الصيد في حال الإحرام ، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ؛ ولهذا قال : { إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ }


[1]:زيادة من أ.
[2]:ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ كما في الدر (3/270).
[3]:في د: "وأديت".
[4]:في د: "إنهم قالوا".
[5]:في د: "تكفروهما".
[6]:تفسير الطبري (11/228).
[7]:في د: "ومال".
[8]:في د: "أن يعذب".
[9]:في د: "اللهم إني أعوذ بك".
[10]:في د: "لا يحتسبون".
[11]:في د: "وجلس".
[12]:في د: "فإذا هو بسمكة".
[13]:في د: "الغالبة".
[14]:في د: "وضربوهما".
[15]:في ف، أ: "زاكية".
[8853]:زيادة من أ.
[8854]:في أ: "محمد بن سنان".
[8855]:في ر: "فإنه".
[8856]:في ر، أ: "صدقة".
[8857]:في أ: "فلم يصدر".
[8858]:بداية تفسير الآيات من المخطوطة د.
[8859]:تفسير الطبري (9/454).
[8860]:في د: "كتب".
[8861]:ورواه البيهقي في دلائل النبوة (5/413) من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير به.
[8862]:في د: "عليه".
[8863]:في د، أ: "والعقود ما كانوا يتعاقدون".
[8864]:في د، ر، أ: "ولا".
[8865]:في د: "ما أحل الله وحرم"، وفي ر: "ما أحل وحرم".
[8866]:زيادة من أ.
[8867]:في ر، أ: "سنة".
[8868]:صحيح البخاري برقم (2109) وصحيح مسلم برقم (1531).
[8869]:اللفظ في صحيح البخاري برقم (2112) وصحيح مسلم برقم (1531).
[8870]:سنن أبي داود برقم (2827) وسنن الترمذي برقم (1476) وسنن ابن ماجة برقم (3199).
[8871]:زيادة من ر.
[8872]:سنن أبي داود برقم (2828).
[8873]:في د: "يتلى".
[8874]:في د، ر، أ: "بالأنعام".
[8875]:زيادة من د.
[8876]:في د: "حللنا".
 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي - البيضاوي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

سورة المائدة

وآياتها عشرون ومائة

{ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء والعهد الموثق قال الحطيئة :

قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم *** شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا

وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال ، ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف ، وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به ، أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب . { أحلت لكم بهيمة الأنعام } تفصيل للعقود ، والبهيمة كل حي لا يميز . وقيل كل ذات أربع ، وإضافتها إلى الأنعام للبيان كقولك : ثوب خز ، ومعناه البهيمة من الأنعام . وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء ويقر الوحش . وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب ، وإضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه . { إلا ما يتلى عليكم } إلا محرم ما يتلى عليكم كقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه . { غير محلي الصيد } حال من الضمير في { لكم } وقيل من واو { أوفوا } وقيل استثناء وفيه تعسف و{ الصيد } يحتمل المصدر والمفعول . { وأنتم حرم } حال مما استكن في { محلي } ، وال{ حرم } جمع حرام وهو المحرم . { إن الله يحكم ما يريد } من تحليل أو تحريم .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

بسم الله الرحمان الرحيم

تفسير سورة المائدة

هذه السورة مدنية بإجماع{[1]} ، وروي أنها نزلت عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال : ( يا علي ، أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ، ونعمت الفائدة ) .

وهذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم{[2]} .

ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع ، ومنها ما نزل عام الفتح ، وهو قوله تعالى : { ولا يجرمنكم شنئان قوم } الآية ، وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ، سواء ما نزل بالمدينة ، أو في سفر من الأسفار ، أو بمكة ، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة{[3]} ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة ، تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب ) .

قال علقمة : كل ما في القرآن { يا أيها الذين آمنوا } فهو مدني ، وقد تقدم القول في مثل هذا . ويقال : وفى وأوفى بمعنى واحد{[4408]} ، وأمر الله تعالى المؤمنين عامة بالوفاء بالعقود . وهي الربوط في القول ، كان ذلك في تعاهد على بر أو في عقدة نكاح أو بيع أو غيره . ولفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب . إذ بينهم وبين الله عقد في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولفظ «العقود » يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل دفع الظلم ونحوه ، وأما في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام ، فإنما معنى الآية أمر جميع المؤمنين بالوفاء على عقد جار على رسم الشريعة وفسر الناس لفظ «العقود » بالعهود{[4409]} . وذكر بعضهم من العقود أشياء على جهة المثال فمن ذلك قول قتادة ( أوفوا بالعقود ) معناه بعهد الجاهلية . روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام »{[4410]} .

قال القاضي أبو محمد : وفقه هذا الحديث أن عقد الجاهلية كان يخص المتعاقدين ، إذ كان الجمهور على ظلم وضلال ، والإسلام قد ربط الجميع وجعل المؤمنين إخوة فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين اللهم إلا أن يكون التعاهد على دفع نازلة من نوازل الظلامات فيلزم في الإسلام التعاهد على دفع ذلك والوفاء بذلك العهد ، وأما عهد خاص لما عسى أن يقع يختص المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة كما كان في الجاهلية فلا يكون ذلك في الإسلام ، قال الطبري : وذكر{[4411]} أن فرات بن حيان العجلي{[4412]} سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية ، فقال لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم الله ؟ قال نعم يا نبي الله ، قال لا يزيده الإسلام إلا شدة . وقال ابن عباس رضي الله عنه { أوفوا بالعقود } معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء ، قاله مجاهد وغيره .

وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما «العقود » في الآية هي كل ما ربطه المرء على نفسه من بيع أن ونكاح أو غيره .

وقال ابن زيد وعبد الله بن عبيدة : العقود خمس : عقدة الإيمان وعقدة النكاح وعقدة العهد وعقدة البيع وعقدة الحلف .

قال القاضي أبو محمد : وقد تنحصر إلى أقل من خمس ، وقال ابن جريج قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } قال : هي العقود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم ، وقال ابن شهاب وقرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره : هذا بيان من الله ورسوله { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } فكتب الآيات منها إلى قوله : { إن الله سريع الحساب }{[4413]} . قال القاضي أبو محمد : وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية أن تعمم ألفاظها بغاية ما تتناول فيعمم لفظ المؤمنين جملة ، في مظهر الإيمان_ إن لم يبطنه_ وفي المؤمنين حقيقة . ويعمم لفظ العقود في كل ربط بقول موافق للحق والشرع . ومن لفظ العقد قول الحطيئة :

قومٌ إذا عقدوا عقداً لجارهم . . . شدوا العناجَ وشدوا فوقَهُ الكربا{[4414]}

وقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } خطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله وكانت للعرب سنن في «الأنعام » من السائبة والبحيرة والحام وغير ذلك فنزلت هذه الآية رافعة لجميع ذلك واختلف في معنى { بهيمة الأنعام } فقال السدي والربيع وقتادة والضحاك : هي «الأنعام » كلها .

قال القاضي أبو محمد : كأنه قال أحلت لكم «الأنعام » فأضاف الجنس إلى أخص منه وقال الحسن : { بهيمة الأنعام } الإبل والبقر والغنم . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال { بهيمة الأنعام } الأجنة التي تخرج عند الذبح للأمهات فهي تؤكل دون ذكاة ، وقال ابن عباس : هذه الأجنة من { بهيمة الأنعام } ، قال الطبري : وقال قوم { بهيمة الأنعام } وحشها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير ذلك . وذكره غير الطبري عن الضحاك .

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول حسن ، وذلك أن «الأنعام » هي الثمانية الأزواج وما انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها وكان المفترس من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حد «الأنعام » فصار له نظر ما ، ف { بهيمة الأنعام } هي الراعي من ذوات الأربع{[4415]} وهذه على ما قيل إضافة الشيء إلى نفسه كدار الآخرة ومسجد الجامع ، وما هي عندي إلا إضافته الشيء إلى جنسه وصرح القرآن بتحليلها . واتفقت الآية وقول النبي عليه السلام «كل ذي ناب من السباع حرام »{[4416]} ويؤيد هذا المنزع الاستثناءان بعد إذ أحدهما استثني فيه حال للمخاطبين وهي الإحرام والحرم ، والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية الأزواج ، فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع . والبهيمة في كلام العرب ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم ومنه باب مبهم وحائط مبهم ، وليل بهيم ، وبهمة ، للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له .

وقوله تعالى : { إلا ما يتلى عليكم } استثناء ما تلي في قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } [ المائدة : 3 ] و { ما } في موضع نصب على أصل الاستثناء وأجاز بعض الكوفيين أن تكون في موضع رفع على البدل وعلى أن تكون { إلا } عاطفة وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو قولك جاء الرجال إلا زيد كأنك قلت غير زيد بالرفع{[4417]} .

وقوله : { غير محلي الصيد } نصب { غير } على الحال من الكاف والميم في قوله { أحلت لكم } ، وقرأ ابن أبي عبلة «غيرُ » بالرفع ووجهها الصفة للضمير في { يتلى } لأن «غيرُ محلي الصيد » هو في المعنى بمنزلة غير مستحل إذا كان صيداً أو يتخرج على الصفة ل { بهيمة } على مراعاة معنى الكلام كما ذكرت .

قال القاضي أبو محمد : وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب «غيرَ » وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات وذلك كله غير مرضيّ لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء و[ حُرم ] جمع حرام ، وهو المحرم ومنه قول الشاعر :

فقلت لها فيئي إليك فإنني *** حرام وإني بعد ذاك لبيب{[4418]}

أي ملبّ وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاب «حرْم » بسكون الراء و قال أبو الحسن هذه لغة تميمية يقولون في رُسُل رُسْل وفي كُتُب كُتْب ونحوه ، وقوله : { إن الله يحكم ما يريد } تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب أي فأنت أيها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تنبه فإن الله الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه . وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصر بالكلام ولمن عنده أدنى إبصار فإنها تضمنت خمسة أحكام : الأمر بالوفاء بالعقود ، وتحليل بهيمة الأنعام ، واستثناء ما تلي بعد ، واستثناء حال الإحرام فيما يصاد ، وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم ، وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا للكندي : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد ، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلاً عاماً ثم استثنى استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في أجلاد . .


[1]:- أي فيمن نزلت، أفي المؤمنين جميعا أم في مؤمني أهل الكتاب؟
[2]:- ولم يكن الله ليمتن على رسوله بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكة، ثم ينزلها بالمدينة، ولا يسعنا القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب، هذا ما لا تقبله العقول، قاله الواحدي. وقوله تعالى: (ولقد آتيناك...) هو من الآية رقم (87) من سورة الحجر.
[3]:- أخرجه الإمام مالك في الموطأ المشهور بلفظ: (السبع المثاني القرآن العظيم الذي أعطيته) والترمذي وغيرهما، وخرج ذلك أيضا الإمام البخاري وغيره، عن أبي سعيد ابن المعلى في أول كتاب التفسير، وفي أول كتاب الفضائل بلفظ: (السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). والسبع الطوال هي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، فقوله: والسبع الطوال إلخ. رد على من يقول: إنما السبع المثاني.
[4408]:- وقد جمعها طُفيل الغنوي في بيت واحد في قوله: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها
[4409]:- قال الزجاج: العقود أوكد من العهود، وأصله في الأجرام ثم توسع فأطلق في المعاني، وتبعه الزمخشري فقال: هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه
[4410]:- أخرجه ابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله: {أوفوا بالعقود}
[4411]:- عبارة الطبري توحي بأن الذي ذكر له ذلك هو "بشر بن معاذ"
[4412]:- فرات بن حيان بن ثعلبة اليشكري العجلي، حليف بني سهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم؛ منهم فرات بن حيان)، حين أسلم أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا باليمامة تغل أربعة آلاف ومائتين. (الإصابة)
[4413]:- أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها، ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم. فكتب- ثم أورد الكتاب.
[4414]:- قال الحطيئة هذا البيت في قصيدة يمدح بها بني أنف الناقة- والعناج: خيط أو سير يُشد في أسفل الدلو، ثم يشد في عروتها. والكرب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المتين فالمتين هو الحبل الأول، والكرب هو الحبل الثاني، فإذا انقطع المتين بقي الكرب، وقيل غير ذلك. وهذه أمثال ضربها الحطيئة لمبالغتهم في الحفاظ على العهد
[4415]:- نقل القرطبي كلام ابن عطية هذا ثم قال: "فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة، وليس كذلك، لأن الله تعالى قال: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع}، ثم عطف عليها قوله: {والخيل والبغال والحمير} فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل ذلك على أنها ليست منها. والله أعلم".اهـ
[4416]:- أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه- عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال في"الجامع الصغير": وهو حديث صحيح. ولكن اللفظ فيهما: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام).
[4417]:- قال في "البحر المحيط" تعقيبا على كلام ابن عطية: "وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين لا يصح البتة، لأن الذي قبله موجب، فكما لا يجوز: "قام القوم إلا زيد" على البدل، كذلك لا يجوز في: [إلا ما يتلى عليكم]"، ثم وافقه فيما حكاه من كون [إلا] عاطفة عند بعض الكوفيين، ولكنه ناقشه فيما حكاه عن البصريين مناقشة طويلة.
[4418]:- قائل البيت هو المضرّب بن كعب بن زهير، وحرام-كما قال ابن عطية-: هو المحرم، ولبيب معناها: ملبّ بالحج- قال في اللسان: وقوله: بعد ذاك، أي: مع ذاك.