الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة المائدة( {[1]} )

قال علقمة( {[14199]} ) : ما كان في القرآن ( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا ) فهو نزل بالمدينة ، وما كان ( يَأَيُّهَا النَّاسُ ) فهو نزل بمكة( {[14200]} ) .

وهذا قول جرى من علقمة على معنى أن الأكثر كذلك ، وليس يصحب ذلك في كل القرآن ، بل " قد " ( {[14201]} ) يكون في المدني ( يَأَيُّهَا النَّاسُ ) وفي المكي ( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا ) ولكن ما كان فيه ( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا ) فهو مدني ، وما كان ( فيه )( {[14202]} ) ( يَأَيُّهَا النَّاسُ ) ولَيْسَ فيه ( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا ) فهو مكي ، وفي " النور " ( {[14203]} ) اختلاف( {[14204]} ) .

قوله ( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ )( {[14205]} ) نصب على الحال من المضمر في ( أَوْفُوا )( {[14206]} ) يراد به التقديم( {[14207]} ) ، وقيل : هو حال من الكاف والميم " في قوله ( أُحِلَّتْ لَكُم )( {[14208]} ) . وقيل : من الكاف والميم " ( {[14209]} ) في ( عَلَيْكُمْ )( {[14210]} ) .

ومعنى الآية الأولى –من هذه السورة- أن العقود : العهود( {[14211]} ) التي ( قد( {[14212]} ) ) كان عاهد بعضهم بعضاً بها في الجاهلية من النصرة والمؤازرة ، أمروا في الإسلام أن يوفوا بها ، قال ذلك ابن عباس( {[14213]} ) ومجاهد( {[14214]} ) والضحاك/( {[14215]} ) وقتادة( {[14216]} ) والسدي( {[14217]} ) والثوري( {[14218]} ) .

وروي أن النبي عليه السلام قال : " أَوفوا بِعَقْدِ الجَاهِلِيَّةِ وَلا تُحْدِثوا عَقْداً فِي الإِسْلاَمِ " ( {[14219]} ) .

وقال الكلبي : ( {[14220]} ) العقود هنا الفرائض وما أُحِلَّ فهم وما حرم عليهم( {[14221]} ) .

وقيل : هو كل شيء عقده( {[14222]} ) الإنسان على نفسه : من حج أو يمين أو هبة أو عتق أو نكاح أو طلاق أو شبه ذلك( {[14223]} ) .

وكل طاعة ألزمها الإنسان نفسَه ، فليس له أن يخرج منها حتى يُتِمَّها ، وعليه القضاءُ إن قطعها من غير عذر( {[14224]} ) .

" و " ( {[14225]} ) قال ابن جريج : ( {[14226]} ) هي العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق محمد( {[14227]} ) ، فهي لأهل الكتاب خاصة( {[14228]} ) ، وكان في كتاب رسول الله الذي بعثه( {[14229]} ) إلى نجران : هذا بيانٌ من الله ورسوله : ( يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) إلى ( سَرِيعُ الحِسَابِ )( {[14230]} ) .

وقال زيد بن أسلم( {[14231]} ) : العقود –في هذه الآية- " سِتَّة " ( {[14232]} ) : " عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين " ( {[14233]} ) .

( و( {[14234]} ) ) قوله ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الاَنْعَامِ ) " الآية [ 2 ] .

" قال الحسن( {[14235]} ) : بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم " ( {[14236]} ) . وقال قتادة والسدي والضحاك : بهيمة الأنعام : ( الاَنْعَامِ )( {[14237]} ) كلُّها( {[14238]} ) . وقال ابن عمر( {[14239]} ) : بهيمة الأنعام : ما في بطونها( {[14240]} ) .

قال عطية( {[14241]} ) : هو بمنزلة( {[14242]} ) كبدها يؤكل ، وسئل ابن عمر عنه يخرج ميتاً ، فأجاز أكله( {[14243]} ) ، يريد بعد ذكاة أمه( {[14244]} ) ، ( لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ذَكَاتُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ( {[14245]} ) " )( {[14246]} ) . فأما إِن خَرجَ ميّتاً –والأم حية- فلا يؤكل أَلبتَّة( {[14247]} ) ، وقال ابن عباس مثل ذلك( {[14248]} ) .

وروي " عن " ( {[14249]} ) الضحاك أن بهيمة الأنعام الوحش مثل ( الظباء والحمر )( {[14250]} ) وشبهه( {[14251]} ) .

والأنعام –في اللغة- يشتمل على الإبل والبقر والغنم( {[14252]} ) ، وسميت الأنعام بهيمة ، لأنها أُبْهِمَت( {[14253]} ) عن التمييز( {[14254]} ) .

وقوله ( إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) أي : فإِنَّه حرام( {[14255]} ) ، وهو قوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ( وَالدَّمُ( {[14256]} ) ) )( {[14257]} ) وما بعدها( {[14258]} ) .

وقيل : ( إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) هو الخنزير( {[14259]} ) .

وقيل : ( إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ) هو الدم المسفوح( {[14260]} ) ، لأنه أحلها ثم( {[14261]} ) حرّم دمها( {[14262]} ) .

( وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) : الحرُم جمع حرام ، " وحرام " ( {[14263]} ) بمعنى مُحرِم( {[14264]} ) .

وهذه الآية –على عدد المدني( {[14265]} ) ، من أول السورة إلى ( يُرِيدُ )( {[14266]} )- فيها خمسة أحكام :

- لأول قوله : ( أَوْفُوا بِالعُقُودِ ) .

- والثاني قوله : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الاَنْعَامِ ) .

- والثالث قوله : ( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) .

- ودل على أن الصيد حلال لغير المحرم ، فهو( {[14267]} ) الحكم الخامس( {[14268]} ) .


[1]:أ: إذ.
[14199]:- هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، فقيه العراق، خال إبراهيم النخعي وعم الأسود. سمع من عمر وعثمان وابن مسعود وآخرين. وعنه إبراهيم النخعي وابن وثاب وخَلْق. توفي سنة 62هـ. انظر: طبقات الفقهاء 79، والتذكرة 1/48.
[14200]:- هذا القول في أحكام القرطبي 1/225 عن علقمة ومجاهد بلفظ: "كل آية أولها..." وعقَّب عليه القرطبي بقوله: "وهذا يَرُدُّهُ أنّ هذه السورة "البقرة" والنساء مدنيتان، وفيهما (يَأَيُّهَا النَّاسُ). وأما قولهما في (يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا) فصحيح". وفي البرهان: 1/189 و190 ورد قول الزركشي: "وذكر ابن أبي شيبة في مصنّفه...عن علقمة قال: كل شيء نزل فيه...، وهذا مرسل ورواه الحاكم في مستدركه...عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، ورواه البيهقي في أواخر دلائل النبوة، وكذا رواه البزار في مسنده ثم قال: وهذا يرويه غير قيس عن علقمة مرسلاً، ولا نعلم أحداً أسنده إلا قيس. انتهى. ورواه ابن مردويه في تفسيره في سورة "الحج" عن علقمة عن أبيه... وبه قال كثير من المفسرين"، وانظر: الإتقان 1/17. وهذا التمييز هو باعتبار المخاطب الذي هو أحد أقسام التفريق –بين المكي والمدني- الثلاثة. انظر: البرهان 1/187، والإتقان 1/9.
[14201]:- ساقطة من د.
[14202]:- ساقطة من أ.
[14203]:- في البرهان: 1/188: "وفي الحج"، وسورة "الحج" مختلف فيها هل هي مكية أم مدنية في الإتقان 1/12. أما سورة "النور" فقد "قال أبو الحسن بن الحصار في كتابه "الناسخ والمنسوخ". المدني باتفاق عشرون سورة"، وذكر ضمنها "النور" في أبيات نظمها لذلك، انظرها في الإتقان: 1/11.
[14204]:- مخرومة في أ. و"معرفة المدني من المكي أمر عسير، لم تبلغ إليه معرفة العلماء على التحقيق، ولا ثبت فيه النّقلُ على الصحيح، وإنما أراد الله أن يكون كذلك في سبيل الاحتمال حتى تختلف بالمجتهدين الأحوال...والذي عَلِمْنَاه –على الجملة- من القرآن... أن منه مكيّاً ومدنياً، وسفرياً وحضرياً، وليلياً ونهارياً، وسمائياً وأرضيّاً، وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض في الغار "ناسخ ابن العربي 2/9و16. هذا وإنّ "معرفة المكي والمدني، أفرده بالتصنيف جماعة، منهم مكي" الإتقان: 1/8، والعثور على هذا المصنَّف يوضح ما ذُكِرَ هنا مختصراً.
[14205]:- المائدة: 2.
[14206]:- المائدة: 1.
[14207]:- انظر: معاني الأخفش: 459، وتفسير الطبري: 9/459، وإعراب النحاس: 1/479، وإعراب مكي: 217، وإعراب ابن الأنباري: 1/282، وإعراب العكبري: 415.
[14208]:- المائدة: 2. وانظر: معاني القراء: 1/289، وتفسير الطبري: 9/459 و460، وإعراب النحاس: 1/479، وإعراب مكي: 217، وإعراب ابن الأنباري: 1/282، وإعراب العكبري ص: 415. وهو "ما عليه أكثر المفسرين" في روح المعاني: 2/50.
[14209]:- ساقطة من ج.
[14210]:- المائدة: 2. وانظر: تفسير الطبري: 9/459 و460، وإعراب العكبري: 415، وفيهما أوجه الإعراب الثلاثة.
[14211]:- هذا المعنى بإجماع المفسرين في تفسير الطبري: 9/449.
[14212]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14213]:- هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، الإمام البحر، ابن عم رسول الله وأبو الخلفاء. توفي بالطائف سنة 68هـ، فصل عليه ابن الحنفية وقال: اليوم مات ربَّانِيُّ هذه الأمة: طبقات الفقهاء: 30، والتذكرة: 1/40.
[14214]:- انظر: تفسيره: 298. ومجاهد هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر ا لمكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، المقرئ المفسر الحافظ الفقيه. سمع سعداً وعائشة وطائفة. عنه قتادة والحكم وآخرون. توفي سنة 103هـ: طبقات الفقهاء: 58، والتذكرة: 1/92، وانظر: مقدمة تفسيره: 77.
[14215]:- هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر، وثَّقَه أحمد وابن معين وأبو زرعة وطائفة. توفي سنة 105هـ أو 106هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء خراسان، وانظر: طبقات ابن سعد: 7/369، وطبقات الفقهاء: 107، وميزان الاعتدال: 2/325.
[14216]:- هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري، الضرير الأكمه، المفسر. حدث عن أنس وابن المسيب وطائفة. عنه سعر مسعر وشيبان وخَلْق. مات سنة 118هـ: طبقات الفقهاء: 94، والتذكرة: 1/122.
[14217]:- هو أبو بكر محمد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، صاحب التفسير والمغازي والسير. روى عن ابن عباس وأنس وطائفة. رمي بالتشيُّع. توفي سنة 128هـ: طبقات المفسرين: 1/109، والنجوم الزاهرة: 1/308.
[14218]:- انظر: هذا القول منسوباً إلى هؤلاء الأعلام في تفسير الطبري: 9/449، وما بعدها. والثوري هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، الفقيه. حدث عن أبيه وابن الحارث وآخرين. عنه ابن المبارك وابن وهب وطائفة، توفي بالبصرة سنة 161هـ: طبقات الفقهاء 85، والوفيات: 3/386، والتذكرة: 1/203.
[14219]:- تفسير الطبري: 9/452، والمحرر الوجيز: 5/6، وتفسير البحر: 3/411، والتحرير والتنوير: 6/76 و77، وفي مسند ابن حنبل: 2/207 و213 ذكر "حلف" بدلاً من "عقد"، وانظر: كذلك مصابيح السنة: 3/94.
[14220]:- هو "محمد بن السائب، أبو النضر الكلبي، متروك الحديث، كوفي". كتاب الضعفاء للنسائي: 211، وانظر: كتاب الضعفاء للدارقطني: 216. وقال الزمخشري: "كان الكلبي يُزَرّف في الحديث،... ما التَّزْرِيف؟ قال: الكذب الفائق: 2/110. أما ابن حزم فيقول: "...لا يَعْمَل أكثرُهم إلا ما جاء من طريق مقاتل بن سليمان والضحاك بن مزاحم وتفسير الكلبي...التي إنّما هي خُرافاتٌ مَوْضوعةٌ وأكذوباتٌ مُفتَعَلة... ولسنا من تفسير الكلبي الكذّاب الفصل: 2/235 و236 و238. وهذا لا يمنع من أن "للكلبي أحاديث صالحة، وخاصَّةً عن أبي صالح، وهو معروف بالتفسير، وليس لأحدٍ تفسيرٌ أطولُ منه، ولا أشْبَعُ فيه، وبَعدَه مقاتل ابن سليمان، إلا أنّ الكلبي يُفضَّل على مقاتل، لما في مقاتل من المذاهب الرَّديئة" البرهان: 2/158 و159، وانظر أيضاً: طبقات المفسرين: 2/144، والوفيات: 4/309 حيث وفاته سنة 146هـ.
[14221]:- هو قول ابن عباس ومجاهد في تفسير الطبري: 9/452 و453، والمحرر الوجيز: 5/7.
[14222]:- ب: عقده.ب: عقدة.
[14223]:- هو قول عبد الله بن عبيدة، وابن أسلم في تفسير الطبري: 9/453، وقول القرظي أيضاً في المحرر الوجيز: 5/7، وقول الحسن في أحكام القرطبي: 6/32.
[14224]:- انظر: الإجماع على لزوم النّذر الذي مخرَجُه مُخرَجَ الشَّرط إذا كان نذراً بقربه في كتاب الإجماع لابن المنذر: 127، وبداية المجتهد: 1/422، "وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماعٍ من الأمّة" أحكام القرطبي: 6/32.
[14225]:- ساقطة من ج، د.
[14226]:- هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي المكي، الفقيه. حدث عن أبيه وعطاء وخَلْق. عنه السفيانان وطائفة. توفي سنة 150هـ: طبقات الفقهاء: 60، والتذكرة: 1/169.
[14227]:- انظر: تفسير الطبري: 9/454، والمحرر الوجيز: 5/7، وتفسير البحر: 3/412، وروح المعاني: 2/48.
[14228]:- هذا توجيه لكلام ابن جريج: انظر: تفسير الطبري: 9/453، وروح المعاني: 2/48.
[14229]:- ب، ج: يكتبه.
[14230]:- هو –بعد البسملة- فاتحة كتاب رسول الله لعمرو بن حزم الأنصاري حين بعثه إلى بني الحارث بن كعب، في قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام: 4/241 وما بعدها، وفي إعلام السائلين: 138، وانظر: سنن النسائي: 8/59، وتفسير الطبري: 9/454، والمحرر الوجيز: 5/7، وأحكام القرطبي: 6/33، والدر المنثور: 3/5 و6.
[14231]:- هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العمري المدني، الفقيه، حدث عن مولاه ابن عمر وابن الأكوع وطائفة. عنه مالك والسفيانان وخَلْق، له تفسير يرويه عنه ولده عبد الرحمن. توفي سنة 136هـ: التذكرة: 1/132.
[14232]:- أ، ب، ج: ست.
[14233]:- تفسير ابن كثير: 2/4. وقد روي عن عبد الرحمن بن زيد أنها خمسة: ففي تفسير الطبري: 9/453 بدون "عقد البيع"، وفي المحرر الوجيز: 5/7 بدون عقد الشركة. هذا وقد سبق في ترجمة زيد أن له تفسيراً يرويه عنه والدُه.
[14234]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14235]:- هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر، نشأ بوادي القرآ وكان فصيحاً. توفي سنة 110هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بالبصرة. انظر: طبقات ابن سعد: 7/156، وطبقات الفقهاء: 91، والوفيات: 2/69، والتذكرة: 1/71.
[14236]:- المحرر الوجيز: 5/8، وانظر: تفسير الطبري: 9/455، وهو قول ابن عباس أيضاً في أحكام القرطبي: 6/34.
[14237]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14238]:- هو اختيار الطبري في تفسيره بعد سرد القول منسوباً إلى قائليه: 9/456، وهو قول الربيع أيضاً في المحرر الوجيز: 5/8، وتفسير البحر: 3/412.
[14239]:- هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، شقيق حفصة، فقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، توفي سنة 74هـ بمكة: طبقات الفقهاء: 31، والتذكرة: 1/37.
[14240]:- انظر: تفسير الطبري: 9/456، والمحرر الوجيز: 5/8، وتفسير البحر: 3/412، وروح المعاني: 2/49 و50.
[14241]:- هو أبو روق عطية بن الحارث الهمداني، من بطن: صاحب التفسير. روي عن الضحاك وغيره. انظر: طبقات ابن سعد: 6/369.
[14242]:- د: منزلة.
[14243]:- انظر: تفسير الطبري: 9/456.
[14244]:- "إذا كان قد تَمّ خَلْقُه ونَبَتَ شَعرُه" موسوعة ابن عمر ص: 347، وفي أحكام القرطبي: "وقاله ابن عباس، وفيه بُعد": 6/34.
[14245]:- سنن أبي داود: 3/103، وسنن الترمذي: 3/18، وسنن ابن ماجه: 2/1067، وقال ابن العربي في أحكامه: 534: "ولم يصحَّ عند الأكثر، وصَحَّحَه الدارقطني"، وانظر: مصابيح السنة: 3/128.
[14246]:- ساقطة من أ.
[14247]:- انظر: أحكام ابن العربي: 534 في مسألة جنين الأنعام.
[14248]:- انظر: تفسير الطبري: 9/456.
[14249]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14250]:- ب: الطباء والحمل ه ج د: الطبا والحمر.
[14251]:- هو قول الفراء في معانيه: 1/298، وقول "قوم" في تفسير الطبري: 9/457، وقول الضحاك في المحرر الوجيز: 5/8، والكلبي في روح المعاني: 2/49.
[14252]:- انظر: تفسير الطبري: 9/457.
[14253]:- ب: انهمت.
[14254]:- انظر: معاني الزجاج: 2/140 و141، والتفسير الكبير: 11/125، واللسان: بهم.
[14255]:- انظر: معاني الفراء: 1/298.
[14256]:- ساقطة من ب، ج، د.
[14257]:- المائدة: 4.
[14258]:- هو قول مجاهد وقتادة والسدي وابن عباس، واختيار الطبري في تفسيره: 9/457 وما بعدها، وهو قول الزجاج في معانيه: 2/141، وأجمع المفسرون عليه في التفسير الكبير: 11/126.
[14259]:- هو قول ابن عباس والضحاك في تفسير الطبري: 9/458.
[14260]:- "من المُذَكَّاة" تفسير المائدة لابن الفرس: 1/21.
[14261]:- ب، ج، د: لانها.
[14262]:- ج: و.
[14263]:- ساقطة من ج.
[14264]:- ب: يحرم. وانظر: مجاز أبي عبيدة: 1/145، وغريب ابن قتيبة: 138، وتفسير الطبري: 11/7، والعمدة: 117، والتفسير الكبير: 11/127، واللسان: حرم، والتحرير والتنوير: 6/78.
[14265]:- يدخل هذا ضمن مبحث الفواصل في القرآن، وقد اختُلف في عدد أي: سورة المائدة، قال مكي في كشفه: "وهي مائة آيةٍ واثنتان وعشرون آيةً في المدني، ومائة وعشرون في الكوفي" 1/404، وفي المبسوط زيادة: "وثلاث وعشرون (أي ومائة) في البصري، عدَّ البصري والمدنيان (أَوْفُوا بِالعُقُودِ)، وعَدُّوا (وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ)، وعدّ البصري (فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ) 184. هذا وانظر: التعبير عن "المدني" بعبارة "حرمي وشامي" في إتحاف فضلاء البشر: 1/528، وبعبارة "الجمهور" في التحرير والتنوير: 6/72.
[14266]:- المائدة: 1-2.
[14267]:- ج: وهو.
[14268]:- انظر: تفسير المائدة لابن الفرس: 1/22، وأحكام القرطبي: 6/31، وفيهما قول الفيلسوف الكندي لما عجز عن الإتيان بمثل بعض القرآن: "إِني فَتَحْتُ المُصْحَفَ فَخَرَجَتْ لي سورةُ المائدة فنظَرْتُ، فإِذا قَدْ أَمَرَ بالوفاء، ونَهَى عَنِ النَّكْث، وحَلَّلَ تَحْلِيلاً عَامّاً، ثُمَّ اسْتَثْنَى اسْتِثْناءً بعدَ استثناءِ، ثُمَّ أخبرَ عن قُدرتِه وحِكمتهِ في سَطْرَيْن، ولا يَسْتطيعُ أحدٌ أن يَأتِيَ بهذا إلا في أجْلادِ".