المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

بسم الله الرحمان الرحيم

تفسير سورة المائدة

هذه السورة مدنية بإجماع{[1]} ، وروي أنها نزلت عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال : ( يا علي ، أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ، ونعمت الفائدة ) .

وهذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم{[2]} .

ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع ، ومنها ما نزل عام الفتح ، وهو قوله تعالى : { ولا يجرمنكم شنئان قوم } الآية ، وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ، سواء ما نزل بالمدينة ، أو في سفر من الأسفار ، أو بمكة ، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة{[3]} ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة ، تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب ) .

قال علقمة : كل ما في القرآن { يا أيها الذين آمنوا } فهو مدني ، وقد تقدم القول في مثل هذا . ويقال : وفى وأوفى بمعنى واحد{[4408]} ، وأمر الله تعالى المؤمنين عامة بالوفاء بالعقود . وهي الربوط في القول ، كان ذلك في تعاهد على بر أو في عقدة نكاح أو بيع أو غيره . ولفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب . إذ بينهم وبين الله عقد في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولفظ «العقود » يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل دفع الظلم ونحوه ، وأما في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام ، فإنما معنى الآية أمر جميع المؤمنين بالوفاء على عقد جار على رسم الشريعة وفسر الناس لفظ «العقود » بالعهود{[4409]} . وذكر بعضهم من العقود أشياء على جهة المثال فمن ذلك قول قتادة ( أوفوا بالعقود ) معناه بعهد الجاهلية . روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام »{[4410]} .

قال القاضي أبو محمد : وفقه هذا الحديث أن عقد الجاهلية كان يخص المتعاقدين ، إذ كان الجمهور على ظلم وضلال ، والإسلام قد ربط الجميع وجعل المؤمنين إخوة فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين اللهم إلا أن يكون التعاهد على دفع نازلة من نوازل الظلامات فيلزم في الإسلام التعاهد على دفع ذلك والوفاء بذلك العهد ، وأما عهد خاص لما عسى أن يقع يختص المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة كما كان في الجاهلية فلا يكون ذلك في الإسلام ، قال الطبري : وذكر{[4411]} أن فرات بن حيان العجلي{[4412]} سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية ، فقال لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم الله ؟ قال نعم يا نبي الله ، قال لا يزيده الإسلام إلا شدة . وقال ابن عباس رضي الله عنه { أوفوا بالعقود } معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء ، قاله مجاهد وغيره .

وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما «العقود » في الآية هي كل ما ربطه المرء على نفسه من بيع أن ونكاح أو غيره .

وقال ابن زيد وعبد الله بن عبيدة : العقود خمس : عقدة الإيمان وعقدة النكاح وعقدة العهد وعقدة البيع وعقدة الحلف .

قال القاضي أبو محمد : وقد تنحصر إلى أقل من خمس ، وقال ابن جريج قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } قال : هي العقود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم ، وقال ابن شهاب وقرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره : هذا بيان من الله ورسوله { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } فكتب الآيات منها إلى قوله : { إن الله سريع الحساب }{[4413]} . قال القاضي أبو محمد : وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية أن تعمم ألفاظها بغاية ما تتناول فيعمم لفظ المؤمنين جملة ، في مظهر الإيمان_ إن لم يبطنه_ وفي المؤمنين حقيقة . ويعمم لفظ العقود في كل ربط بقول موافق للحق والشرع . ومن لفظ العقد قول الحطيئة :

قومٌ إذا عقدوا عقداً لجارهم . . . شدوا العناجَ وشدوا فوقَهُ الكربا{[4414]}

وقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } خطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله وكانت للعرب سنن في «الأنعام » من السائبة والبحيرة والحام وغير ذلك فنزلت هذه الآية رافعة لجميع ذلك واختلف في معنى { بهيمة الأنعام } فقال السدي والربيع وقتادة والضحاك : هي «الأنعام » كلها .

قال القاضي أبو محمد : كأنه قال أحلت لكم «الأنعام » فأضاف الجنس إلى أخص منه وقال الحسن : { بهيمة الأنعام } الإبل والبقر والغنم . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال { بهيمة الأنعام } الأجنة التي تخرج عند الذبح للأمهات فهي تؤكل دون ذكاة ، وقال ابن عباس : هذه الأجنة من { بهيمة الأنعام } ، قال الطبري : وقال قوم { بهيمة الأنعام } وحشها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير ذلك . وذكره غير الطبري عن الضحاك .

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول حسن ، وذلك أن «الأنعام » هي الثمانية الأزواج وما انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها وكان المفترس من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حد «الأنعام » فصار له نظر ما ، ف { بهيمة الأنعام } هي الراعي من ذوات الأربع{[4415]} وهذه على ما قيل إضافة الشيء إلى نفسه كدار الآخرة ومسجد الجامع ، وما هي عندي إلا إضافته الشيء إلى جنسه وصرح القرآن بتحليلها . واتفقت الآية وقول النبي عليه السلام «كل ذي ناب من السباع حرام »{[4416]} ويؤيد هذا المنزع الاستثناءان بعد إذ أحدهما استثني فيه حال للمخاطبين وهي الإحرام والحرم ، والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية الأزواج ، فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع . والبهيمة في كلام العرب ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم ومنه باب مبهم وحائط مبهم ، وليل بهيم ، وبهمة ، للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له .

وقوله تعالى : { إلا ما يتلى عليكم } استثناء ما تلي في قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } [ المائدة : 3 ] و { ما } في موضع نصب على أصل الاستثناء وأجاز بعض الكوفيين أن تكون في موضع رفع على البدل وعلى أن تكون { إلا } عاطفة وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو قولك جاء الرجال إلا زيد كأنك قلت غير زيد بالرفع{[4417]} .

وقوله : { غير محلي الصيد } نصب { غير } على الحال من الكاف والميم في قوله { أحلت لكم } ، وقرأ ابن أبي عبلة «غيرُ » بالرفع ووجهها الصفة للضمير في { يتلى } لأن «غيرُ محلي الصيد » هو في المعنى بمنزلة غير مستحل إذا كان صيداً أو يتخرج على الصفة ل { بهيمة } على مراعاة معنى الكلام كما ذكرت .

قال القاضي أبو محمد : وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب «غيرَ » وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات وذلك كله غير مرضيّ لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء و[ حُرم ] جمع حرام ، وهو المحرم ومنه قول الشاعر :

فقلت لها فيئي إليك فإنني *** حرام وإني بعد ذاك لبيب{[4418]}

أي ملبّ وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاب «حرْم » بسكون الراء و قال أبو الحسن هذه لغة تميمية يقولون في رُسُل رُسْل وفي كُتُب كُتْب ونحوه ، وقوله : { إن الله يحكم ما يريد } تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب أي فأنت أيها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تنبه فإن الله الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه . وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصر بالكلام ولمن عنده أدنى إبصار فإنها تضمنت خمسة أحكام : الأمر بالوفاء بالعقود ، وتحليل بهيمة الأنعام ، واستثناء ما تلي بعد ، واستثناء حال الإحرام فيما يصاد ، وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم ، وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا للكندي : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد ، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلاً عاماً ثم استثنى استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في أجلاد . .


[1]:- أي فيمن نزلت، أفي المؤمنين جميعا أم في مؤمني أهل الكتاب؟
[2]:- ولم يكن الله ليمتن على رسوله بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكة، ثم ينزلها بالمدينة، ولا يسعنا القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب، هذا ما لا تقبله العقول، قاله الواحدي. وقوله تعالى: (ولقد آتيناك...) هو من الآية رقم (87) من سورة الحجر.
[3]:- أخرجه الإمام مالك في الموطأ المشهور بلفظ: (السبع المثاني القرآن العظيم الذي أعطيته) والترمذي وغيرهما، وخرج ذلك أيضا الإمام البخاري وغيره، عن أبي سعيد ابن المعلى في أول كتاب التفسير، وفي أول كتاب الفضائل بلفظ: (السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). والسبع الطوال هي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، فقوله: والسبع الطوال إلخ. رد على من يقول: إنما السبع المثاني.
[4408]:- وقد جمعها طُفيل الغنوي في بيت واحد في قوله: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها
[4409]:- قال الزجاج: العقود أوكد من العهود، وأصله في الأجرام ثم توسع فأطلق في المعاني، وتبعه الزمخشري فقال: هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه
[4410]:- أخرجه ابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله: {أوفوا بالعقود}
[4411]:- عبارة الطبري توحي بأن الذي ذكر له ذلك هو "بشر بن معاذ"
[4412]:- فرات بن حيان بن ثعلبة اليشكري العجلي، حليف بني سهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم؛ منهم فرات بن حيان)، حين أسلم أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا باليمامة تغل أربعة آلاف ومائتين. (الإصابة)
[4413]:- أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها، ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم. فكتب- ثم أورد الكتاب.
[4414]:- قال الحطيئة هذا البيت في قصيدة يمدح بها بني أنف الناقة- والعناج: خيط أو سير يُشد في أسفل الدلو، ثم يشد في عروتها. والكرب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المتين فالمتين هو الحبل الأول، والكرب هو الحبل الثاني، فإذا انقطع المتين بقي الكرب، وقيل غير ذلك. وهذه أمثال ضربها الحطيئة لمبالغتهم في الحفاظ على العهد
[4415]:- نقل القرطبي كلام ابن عطية هذا ثم قال: "فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة، وليس كذلك، لأن الله تعالى قال: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع}، ثم عطف عليها قوله: {والخيل والبغال والحمير} فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل ذلك على أنها ليست منها. والله أعلم".اهـ
[4416]:- أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه- عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال في"الجامع الصغير": وهو حديث صحيح. ولكن اللفظ فيهما: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام).
[4417]:- قال في "البحر المحيط" تعقيبا على كلام ابن عطية: "وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين لا يصح البتة، لأن الذي قبله موجب، فكما لا يجوز: "قام القوم إلا زيد" على البدل، كذلك لا يجوز في: [إلا ما يتلى عليكم]"، ثم وافقه فيما حكاه من كون [إلا] عاطفة عند بعض الكوفيين، ولكنه ناقشه فيما حكاه عن البصريين مناقشة طويلة.
[4418]:- قائل البيت هو المضرّب بن كعب بن زهير، وحرام-كما قال ابن عطية-: هو المحرم، ولبيب معناها: ملبّ بالحج- قال في اللسان: وقوله: بعد ذاك، أي: مع ذاك.