اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ} (245)

" مَّن " للاستفهام ومحلُّها الرَّفع على الابتداءِ ، و " ذا " اسمُ إشارةٍ خبرُهُ ، و " الَّذِي " وصلتُهُ نعتٌ لاسم الإِشارةِ ، أو بدلٌ منه ، ويجوزُ أن يكونَ " مَنْ ذا " كلُّه بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ تركَّبا كقولك : " مَاذَا صَنَعْتَ " كما تقدَّمَ في قوله : { مَاذَا أَرَادَ اللهُ } [ البقرة :26 ] . ومَنَع أبو البقاء{[4026]} هذا الوجه وفرَّق بينه وبين قولِكَ : " ماذا " حيثُ يُجْعَلان اسماً واحداً بأنَّ " ما " أشدُّ إيهاماً مِنْ " مَنْ " ؛ لأنَّ " مَنْ " لمَنْ يعقِلُ . ولا معنى لهذا المنعِ بهذه العلةِ ، والنحويون نَصُّوا على أنَّ حكمَ " مَنْ ذا " حكمُ " ماذا " .

ويجوز أن يكونَ " ذا " بمعنى الّذي ، وفيه حينئذٍ تأويلان :

أحدهما : أنَّ " الَّذِي " الثاني تأكيدٌ له ؛ لأنَّه بمعناه ، كأَنَّهُ قيل : مَنِ الَّذِي يُقرِضُ الله قرضاً .

والثاني : أَنْ يكونَ " الذي " خبرَ مبتدأ محذوفٍ ، والجملةُ صلةُ ذا ، تقديرُه : " مَنْ الذي [ هو الّذي ] يُقْرِضُ ، وذا وصلتهُ خبرُ " مَنِ " الاستفهاميّة . أجاز هذين الوجهين ابن مالك ، قال شهاب الدين وهما ضعيفان ، والوجهُ ما قدَّمتُهُ .

وانتصَبَ " قَرْضاً " على المصدر على حذفِ الزَّوائِد ، إِذ المعنى : إقراضاً كقوله : { أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً } [ نوح :17 ] ، وعلى هذا فالمفعولُ الثاني محذوفٌ تقديرُهُ : " يُقْرِضُ اللهَ مالاً وصدقةً " ، ولا بدَّ من حذفِ مُضَافٍ تقديرهُ : يقرضُ عِبادَ اللهِ المحاويجَ ، لتعاليه عن ذلك ، أو يكونُ على سبيل التَّجُّوزِ ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بمعنى المفعول نحو : الخَلْق بمعنى المخلُوق ، وانتصابُهُ حينئذٍ على أنه مفعولٌ ثانٍ ل " يُقْرِض " .

قال الواحديُّ{[4027]} : والقَرْضُ في هذه الآيةِ اسمٌ لا مصدر ، ولو كان مصدراً ؛ لكان إقراضاً . و " حَسَناً " يجوزُ أَن يكونَ صفةً لقرضاً بالمعنيينِ المذكورين ، ويجوزُ أن يكونَ نعتَ مصدرٍ محذوفٍ ، إذا جعلنا " قَرْضاً " بمعنى مفعول أي : إقراضاً حسناً .

قوله : " فَيُضَاعِفَهُ " قرأ عاصمٌ{[4028]} وابن عامر هنا ، وفي الحديد بنصب الفاء ، إلاَّ أنَّ ابنَ عامر وعاصماً ويعقوب يشدِّدون العينَ من غير ألفٍ وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو في الأحزاب والباقون برفعِها ، إلاَّ أنَّ ابن كثير يشدِّد العينَ من غير ألفٍ ؛ فحصَلَ فيها أربعُ قراءاتٍ .

أحدها : قرأ أبو عمرو ونافع ، وحمزة ، والكسائيُّ فيضاعفُهُ بالألف ورفع الفاء .

والثانية : قراءة عاصم " فيضاعفه " بالألف ونصب الفاء .

والثالثة : قرأ ابن كثير : " فَيُضَعِّفُهُ " بالتَّشديد ، ورفع الفاءِ .

والرابعة : قرأ ابن عامرٍ فيضعِّفَه بالتَّشْديد ، ونصب الفاء . فالرَّفْعُ من وجهين :

أحدهما : أنَّهُ عطفٌ على " يقرض " الصِّلةِ .

والثاني : أَنَّهُ رفعٌ على الاستئناف أي : فهو يُضاعِفُهُ ، والأولُ أحسنُ لعدَمِ الإِضمارِ .

والنصبُ من وجهين :

أحدهما : أنَّهُ منصوبٌ بإضمارٍ " أَنْ " عطفاً على المصدر المفهوم من " يقرضُ " في المعنى ، فيكونُ مصدراً معطوفاً على مصدرٍ تقديرُهُ : مَنْ ذا الذي يكونُ منه إقراضٌ فمضاعفةٌ مِنَ اللهِ تعالى كقوله : [ الوافر ]

لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي *** أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ{[4029]}

والثاني : أنه نصبٌ على جوابِ الاستفهام في المعنى ؛ لأَنَّ الاستفهام وإِنْ وَقَعَ عن المُقْرِضِ لفظاً ، فهو عن الإِقراضِ معنى كأنه قال : أيقرضُ اللهَ أَحَدٌ فيضاعفَه .

قال أبو البقاء{[4030]} : " ولا يجوز أن يكونَ جوابَ الاستفهام على اللفظ ؛ لأنَّ المُسْتَفْهَمَ عنه في اللَّفْظِ المُقرِضُ أي الفاعلُ للقَرْضِ ، لا عن القَرْضِ ، أي : الذي هو الفِعْلُ " وقد مَنَع بعضُ النَّحويّين النَّصبَ بعد الفاء في جواب الاستفهام الواقع عن المسندِ إليه الحكمُ لا عن الحُكم ، وهو مَحْجوجٌ بهذه الآيةِ وغيرها ، كقوله : " مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؛ فأغفرَ له ، مَنْ يَدْعُونِي ؛ فأَسْتَجِيبَ له " بالنصبِ فيهما .

قال أبو البقاء{[4031]} : فإنْ قيلَ : لِمَ لاَ يُعْطَفُ [ الفعل على ] المصدرِ الذي هو " قرضاً " كما يُعْطَفُ الفعلُ على المصدرِ بإضمار " أَنْ " كقولِ الشاعر [ الوافر ]

لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي *** . . . {[4032]}

قيل : هذا لا يصحُّ لوجهين :

أحدهما : أنَّ " قرضاً " هنا مصدرٌ مؤكِّدٌ ، والمصدرُ المُؤكِّدِ لا يُقَدَّرُ ب " أَنْ " والفعلِ .

والثاني : أنَّ عطفَهُ عليه يُوجبُ أن يكونَ معمولاً ليقرضُ ، ولا يصِحُّ هذا في المعنى ؛ لأَنَّ المضاعفةَ ليستُ مُقْرِضَةً ، وإِنَّما هي فعلُ اللهِ تعالى ، وتعليله في الوجهِ الأولِ يُؤذِنُ بأنه يُشترط في النصبِ أنْ يُعْطَفَ على مصدرٍ يتقدَّر ب " أَنْ " والفعلِ ، وهذا ليس بشرطٍ ؛ بل يجوزُ ذلك وإن كان الاسمُ المعطوفُ عليه غيرَ مصدرٍ ؛ كقوله : [ الطويل ]

وَلَوْلاَ رِجَالٌ مِنْ رِزَامٍ أَعِزَّةٍ *** وآلُ سُبَيْعٍ أَوْ أَسُوءَكَ عَلْقَمَا{[4033]}

ف " أَسُوءَكَ " منصوبٌ ب " أَنْ " ؛ عطفاً على " رِجَالٌ " ، فالوجهُ في مَنْعِ ذلك أنْ يُقال : لو عُطفَ على " قرضاً " ؛ لشاركه في عامِلِه ، وهو " يُقْرض " فيصيرُ التَّقْدِيرُ : مَنْ ذا الذي يَقْرِضُ مضاعفةً ، وهذا ليسَ صحيحاً معنى .

وقد تقدَّم أَنَّه قرئ " يُضاعِفُ " ، و " يُضَعِّفُ " فقيل : هما بمعنى ، وتكونُ المفاعلَةُ بمعنى فَعَل المجرد ، نحو عاقَبْت ، وقيل : بل هما مختلفان ، فقيل : إنَّ المضعَّفَ للتكثير . وقيل : إنَّ " يُضَعِّف " لِما جُعِلَ مثلين ، و " ضاعَفَه " لِما زيد عليه أكثرُ من ذلك .

والقَرْضُ : القَطْعُ ، ومنه : " المِقْرَاضُ " لِمَا يُقْطَع به وانقطع القوم هلكوا وانقطع أثرهم وقيل للقَرْض " قرض " ؛ لأنه قَطْعُ شيءٍ من المالِ ، وهذا أصلُ الاشتقاقِ ، ثم اختلف أهل العِلْمِ في " القَرْض " فقيل : هو اسمٌ لكلِّ ما يُلْتَمَسُ الجزاءُ عليه . وقيل : أن يُعْطِيَ شيئاً ليرجِعَ إليه مثلُهُ .

وقال الزَّجَّاج والكسائي{[4034]} : " هو البَلاَءُ حَسَناً كان أو سيئاً " ، تقول العرب : لك عندي قرضٌ حسنٌ وسيّئ ، والمرادُ منه الفعل الذي يجازى عليه .

قال أَميَّة بن الصَّلت : [ البسيط ]

كُلُّ امْرِئٍ سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَهُ حَسَناً *** أَوْ سَيِّئاً وَمَدِيناً مِثْلٌ ما دَانَا{[4035]}

واختلفوا في أَنَّ إِطلاق لفظ القَرْضِ على هذا ، هل هو حقيقة أو مجازٌ .

قال الزَّجَّاج{[4036]} : هو حقيقةٌ ، واستدلَّ بما ذكرناه ، وقيل : مجازٌ ، لأَنَّ القَرْضَ : هو أَنْ يعطي الإنسان ليرجع إليه مثله وهنا إِنَّما ينفق ليرجع إِلَيه بدله ، و " القِرض " بالكَسْرِ - لغةٌ فيه حكاها الكِسَائِيُّ ، نقله القرطبي{[4037]} .

قوله : " أَضْعَافاً " فيه ثلاثة أوجهٍ :

أظهرها : أَنَّهُ حالٌ من الهاءِ في " فيضاعِفُ " ، وهل هذه حالٌ مؤكِّدَةٌ أو مبيِّنة ، الظَّاهِرُ أنها مُبَيِّنَةٌ ؛ لأنَّها وإنْ كانَتْ من لفظِ العامِلِ ، إلاَّ أنَّها اختصَّتْ بوصفِها بشيءٍ آخَر ، ففُهِم منها ما لم يُفْهَمُ من عامِلها ، وهذا شأنُ المبيِّنة .

والثاني : أنه مفعولٌ به على تضمين " يضاعفُ " معنى يُصَيِّر ، [ أي : يُصَيِّره ] بالمضاعَفَةِ أضْعافاً .

الثالث : أنه منصوبٌ على المصدر .

قال أبو حيان : [ قيل ] ويجوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ على المصدرِ باعتبار أَنْ يُطْلَقَ الضِّعْفُ - وهو المضَاعفُ ، أو المضعِّفُ - بمعنى المضاعفة ، أو التضعيف ، كما أُطلِقَ العطاء ، وهو اسمُ المُعْطَى بمعنى الإِعطاء . وجُمِعَ لاختلافِ جهاتِ التضعيفِ باعتبارِ اختلاف الأشخاص ، واختلاف المُقْرِضِ واختلافِ أنواعِ الجَزَاءِ . وسبقه إلى هذا أبُو البقاءِ{[4038]} ، وهذه عبارتُهُ ، وأنشد : [ الوافر ]

أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي *** وَبَعْدَ عَطَائِكَ المِائَةَ الرِّتَاعَا{[4039]}

والأَضْعافُ جمعُ " ضِعْف " ، والضِّعْفُ مثل قَدْرَيْنِ مُتَسَاوييْن . وقيل : مثلُ الشَّيء في المِقْدَارِ . ويقالُ : ضِعْفُ الشَّيء : مثلُهُ ثلاثَ مرات ، إلاَّ أنه إذا قيل " ضعفان " ، فقد يُطْلَقُ على الاثنين المِثْلَيْنِ في القَدْرِ من حيثُ إِنَّ كلَّ واحدٍ يُضعِّفُ الآخرَ ، كما يُقالُ زَوْجان ، من حيث إنَّ كلاً منهما زوجٌ للآخر .

فصل

لما أمر اللهُ تعالى بالجهادِ ، والقتال على الحَقّ ؛ إذ ليس شيءٌ من الشَّريعة ، إِلاَّ ويجوز القِتَالُ عليه وعنه ، وأعظمها دينُ الإِسلام ، حرَّض تعالى على الإِنفاقِ في ذلك ؛ فَدَخل في ذلك : المُقَاتِلُ في سبيلِ اللهِ ، فإِنَّهُ يَقْرضُ رجاء الثَّوابِ ، كما فعلَ عثمانُ - رضي اللهُ عنه - في جيشِ العُسْرَةِ .

فصل

اختلف المُفَسِّرُون{[4040]} في هذه الآية على قولين :

أحدهما : أنَّ هذه الآية متعلِّقةٌ بما قبلها ، والمرادُ منها القرض في الجهادِ خاصَّةً ، فندب العاجز عن الجهاد أَنْ ينفق على الفقير القادر عليه ، وأمر القادر على الجهاد : أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد ، ثمَّ أكد ذلك بقوله تعالى : { وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ } .

القول الثاني : أَنَّ هذا الكلام مبتدأٌ لا تعلُّق له بما قبله ، ثم اختلفوا هؤلاء ، فمنهم من قال : المراد من القرض إنفاق المال ، ومنهم من قال : إِنَّه غيره والقائلون بأَنَّه إنفاق المال ، اختلفوا على ثلاثة أقوال :

الأول : أَنَّه الصَّدقةُ غير الواجبة ، وهو قول الأَصم{[4041]} ، واحتجَّ بوجهين :

أحدهما : أَنَّهُ تعالى سمَّاه قرضاً والقَرْضُ لا يكون إِلاَّ تبرعاً .

الوجه الثاني : قال ابن عبَّاسٍ : إِنَّ هذه الآية نزلت في أبي الدَّحداح ، قال : يا رسول اللهِ ! إِنَّ لي حديقتين ، فإِنْ تصدّقت بأحدهما ، فهل لي مثلها في الجنَّة . قال : " نَعَمْ " ، قال : وأمّ الدَّحداح معي ؟ قال : " نعم " . فتصدق بأفضل حديقتيه ، وكانت تُسَمَّى " الحنيبة " قال : فرجع أبُو الدَّحداح إلى أهله ، وكانوا في الحديقة التي تصدّق بها ، فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدَّحداح : بارك اللهُ لك فيما اشتريتَ ، ثمَّ خرجوا منه وسلموها ؛ فكان عليه الصَّلاة والسَّلام يقول : كم مِنْ نخلةٍ رداحٍ تُدلي عروقها في الجنَّة لأَبي الدَّحداح{[4042]} .

القول الثاني : أَنَّ المراد من هذا القرض : الإنفاقُ الواجب في سبيل اللهِ . قالوا : لأَنَّه تعالى ذكر في آخر الآية قوله : { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } ، وذلك كالزَّجر وهو إِنَّما يليقُ بالواجب .

القول الثالث : أَنَّه يشتمل قسمين كقوله تعالى : { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ } [ البقرة :261 ] وأمَّا من قال : إِنَّ المُراد : إِنفاقُ شيء سوء المال . قالوا : رُوِيَ عن بعضِ أصحاب ابن مسعودٍ{[4043]} أنه قول الرَّجل سبحان اللهِ ، والحمد للهِ ، ولا إله إلاَّ الله ، واللهُ أكْبَرُ . قال ابنُ الخطيب{[4044]} [ قال القاضي ] وهذا بعيدٌ ؛ لأَنَّ لفظ الإِقراض لا يقعُ في عرف اللُّغة عليه ، ولا يمكن حمل هذا القولِ على الصِّحَّة إِلاَّ أَنْ نقول : إذا كان الفقيرُ لا يملك شيئاً ، وكان في قلبه أنه لو قدر على الإِنفاق لأنفق ، وأعطى ، فحينئذٍ تكون نيته قائمةً مقام الإِنفاق ، فقد روي أَنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال : " مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ؛ فَلْيَلْعَنِ اليهُود ، فإنَّه لهُ صَدَقَة " {[4045]} .

فصل

قال القرطبي{[4046]} : وذكر القَرْضِ هاهنا إِنَّما هو تأنيسٌ ، وتقريبٌ للنَّاسِ بما يفهمونه ، واللهُ هو الغنيُّ الحميدُ ، لكنَّهُ تعالى شبَّه عطاء المؤمنين في الدُّنيا ، بما يرجون به ثوابه في الآخرةِ بالقرض كما شبَّه إِعطاء النُّفوسِ ، والأموال في أَخذِ الجنَّةِ ، بالبيع والشراء .

قوله تعالى{[4047]} : " حَسَناً " قال الواقديُّ : محتسب طيبة به نفسه .

وقال عمرو بن عثمان الصَّدفيُّ : " لا يتبعه مَنّاً ، ولا أَذى " .

وقال سهلُ بن عبد اللهِ : لا يعتقِدُ في قرضه عوضاً .

واعلم : أَنَّ هذا الإِقراض إِذَا قلنا : المرادُ به الإِنفاقُ في سبيل الله ، فهو يخالف القرضَ من وجوهٍ :

الأول : أَنَّ القرض إِنَّما يأخذه من يحتاجُ إليه لفقره ، وذلك في حقّ اللهِ تعالى مُحالٌ .

الثاني : أَنَّ البدل في القرضِ المعتاد لا يكون إِلاّ المثل ، وفي هذا الإنفاق هو الضِّعفُ .

الثالث : أَنَّ المالَ الذي يأخُذُه المستقرضُ ، لا يكون ملكاً له ، وهاهنا المالُ المأخُوذ ملك له ، ومع هذه الفُروق سمَّاه الله تعالى قرضاً ، والحكمةُ فيه التَّنبيهُ على أَنَّ ذلك لا يضيعُ عند اللهِ كما أَنَّ القرض يجبُ أداؤه ، ولا يجوزُ الإخلالُ به ، فكذا الثَّوَابُ الواجبُ على هذا الإنفاقِ واصلٌ إلى المكلف لا محالة .

فصل

قال القرطبيُّ{[4048]} : القرضُ : قد يكون بالمالِ ، وقد بَيَّنَّا حُكْمَهُ ، كما قال عليه الصّلاة والسَّلام " أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كأَبِي ضَمْضَم ، كان إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قال : اللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ " {[4049]} .

وقال ابن عمر : " أَقْرِضْ من عِرْضِكَ ليوم فَقْرِكَ " يعني مَنْ سبَّك فلا تأخذ منه حقّاً ، ولا تقم عليه حَدّاً ، حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز التَّصَدُّق بالعرض ؛ لأَنَّه حقُّ اللهِ تعالى وهو مروي عن مالكٍ .

قال ابن العربيّ : وهذا فاسِدٌ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : " إِنَّ دِمَاءَكم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " هذا يقتضي أَنْ تكون هذه المحرمات الثَّلاث تجري مجرًى واحداً ، في كونها باحترامها حقاً للآدمي .

فصل

وكون القرض حسناً يحتملُ{[4050]} وجوهاً :

أحدها : أنه أراد به أن يكون حلالاً خالصاً من الحرام .

الثاني : ألاَّ يتبع ذلك منّاً ولا أذى .

الثالث : أن يفعله بنية التَّقرُّب إلى اللهِ تعالى .

والمراد من التَّضعيف ، والإضعاف ، والمضاعفة واحد ، وهو : الزِّيَادَةُ على أصل الشَّيء حتَّى يصير مثليه ، أو أكثر ، وفي الآية حذفٌ والتقدير : فيضاعف ثوابه .

فصل

والمراد بالأضعاف الكثيرة :

قال السُّدِّيُّ{[4051]} : هذا التَّضعيفُ لا يعلمه إلاَّ الله - عزَّ وجلَّ - وإِنَّما أبهم ذلك ؛ لأَنَّ ذكر المبهم في باب التَّرغيب ، أقوى من المحدود وقال غيره : هو المذكورُ في قوله تعالى : { مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ } [ البقرة :261 ] ، فيحمل المجمل على المُفسَّرِ ؛ لأَنَّ كلتا الآيتين وردتا في الإنفاق .

قوله تعالى : { وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ } قرأ أبو عمر{[4052]} ، وحمزة ، وحفص ، وقنبلٌ " وَيَبْسُطُ " هاهنا وفي الأعراف بالسِّين على الأصل ، والباقُون بالصَّادِ لأجل الطاء . وقد تقدَّم تحقيقه في { الصّرَاطَ } [ الفاتحة :6 ] .

فصل

قوله : " يقبض " بإمساك الرّزق والنفس ، والتقتير ، و " يَبْسُطُ " بالتَّوسيع ، وقيل : يقبضُ بقبول التوبة الصَّادقة ، ويبسط بالخلف ، والثَّواب . وقيل : هو الإِحياءُ والإماتة ، فمن أَمَاتهُ فقد قبضه ومن مَدَّ له في عمره فقد بسط له .

وقيل : يقبضُ بعض القلوب ، حتَّى لا تقدم على هذه الطَّاعة . والمعنى : أَنَّهُ كما أمرهم بالصَّدقةِ أخبر أَنَّهُ لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه ، وإعانته ، وقيل : ذكر ذلك ليعلمَ الإِنسان أَنَّ القبض والبسط بيد اللهِ ، فإذا علم ذلك ؛ انقطع نظره عن مال الدُّنيا ، وبقي اعتمادُهُ على اللهِ ، فحينئذٍ يَسْهُلُ عليه الإنفاق ثمَّ قال : { وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } فيجزيكم بأعمالكم ، حيث لا حاكم ولا مُدَبِّرَ سواه .

وقال قتادة{[4053]} : الهاء في " إليه " راجعة إلى التّراب كنايةً عن غير مذكور ، أي من التُّراب خلقتم ، وإليه تُرْجعون ، وتعودون .


[4026]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/101.
[4027]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/143.
[4028]:- انظر: السبعة 185، والحجة 2/343، 144، والعنوان 74، وحجة القراءات 138، 139، وشرح شعلة 293، وشرح الطيبة 4/107، وإتحاف فضلاء البشر 1/443.
[4029]:- تقدم برقم 762.
[4030]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/102.
[4031]:- ينظر: المصدر السابق.
[4032]:- تقدم برقم 762.
[4033]:- البيت للحصين بن الحمام ينظر في خزانة الأدب 3/324، والدرر 4/78، وشرح اختيارات المفضل ص 334، وشرح التصريح 2/244، وشرح المفصل 3/50، والمقاصد النحوية 4/411، وسر صناعة الإعراب 1/272، وشرح الأشموني 3/559، والمحتسب 1/326، وهمع الهوامع 2/10، 17، والدر المصون 1/596.
[4034]:- ينظر: معاني القرآن للزجاج 1/319.
[4035]:- ينظر: ديوانه (80)، القرطبي 3/156، الرازي 6/ 142.
[4036]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/142.
[4037]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/156.
[4038]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/102.
[4039]:- تقدم برقم 339.
[4040]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/141.
[4041]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/141.
[4042]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/284-285) وأبو يعلى والطبراني والبزار كما في "مجمع الزوائد" (6/320)، (9/324) وقال اليهثمي: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/554-555) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" والبيهقي في "شعب الإيمان".
[4043]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/142.
[4044]:- ينظر: المصدر السابق.
[4045]:- أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (14/270) من طريق علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في كتاب أبي- بخط يده- قال أبو زكريا: يعقوب بن محمد الزهري صدوق ولكن لا يبالي عمن حدث، حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود". قال ابن معين: هذا كذب وباطل لا يحدث بهذا أحد يعقل. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (2/127) من طريق الخطيب وقال: يعقوب قال أحمد بن حنبل: لا يساوي شيئا.
[4046]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/157.
[4047]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/158.
[4048]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/158.
[4049]:- أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (62) عن أنس مرفوعا وأخرجه أبو داود (4886) من طريق معمر عن قتادة عن أنس موقوفا وله طريق آخر عن أنس مرفوعا أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (386).
[4050]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/143.
[4051]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/143.
[4052]:- انظر: السبعة 186، والحجة 2/346، 347، والعنوان 74، وشرح الطيبة 4/108-112، وحجة القراءات 139، وإتحاف 1/443-445، وشرح شعلة 292.
[4053]:- ينظر: تفسير البغوي 1/226.