{ أَنْ يَغُلَّ } في محل رفع ، اسم كان و " لنبيّ " خبرٌ مقدَّمٌ ، أي : ما كان له غلول أو إغلال على حسب القراءتينِ .
وقرأ ابنُ كثيرٍ ، وأبو عمرو ، وعاصم ، بفتح الياء وضم الغين{[6152]} - من غل - مبنياً للفاعل ، ومعناه : أنه لا يصح أن يقع من النبي غلول ؛ لتنافيهما ، فلا يجوز أن يتوهَّمَ ذلك فيه ألبتة .
وقرأ الباقون " يُغَلَّ " مبنياً للمفعول ، وهذه القراءة فيها احتمالانِ :
أحدهما : أن يكون من " غَلَّ " ثلاثياً ، والمعنى : ما صح لنبيٍّ أن يخونه غيره ويَغُلَّهُ ، فهو نفيٌ في معنى النهي ، أي : لا يَغُلَّهُ أحدٌ .
ثانيهما : أن يكون من " أغَلَّ " رباعياً ، وفيها وجهانِ :
أحدهما : أن يكون من " أغَلَّهُ " أي : نسبه إلى الغُلُولِ ، كقولهم : أكذبته - إذا نسبته إلى الكذب - وهذا في المعنى كالذي قبله ، أي : نفي في معنى النهي ، أي : لا يَنْسبه أحدٌ إلى الغلولِ .
قال ابن قتيبة : ولو كان المرادُ هذا المعنى لقيل : يُغَلَّلُ كما يقال : يُفَسَّق ، ويُخَوَّن ، ويُفَجَّر ، والأولى أن يقال : إنه من " أغللته " أي : وجدته غالاً ، كما يقال : " أبخَلْتُهُ " .
الثاني : أن يكون من " أغلَّهُ " أي : وَجَدهُ غالاًّ ، كقولهم : أحْمدتُّ الرَّجُلَ وأبخَلْتُهُ ، أي : وجَدتهُ محموداً وبخيلاً .
والظاهر أن قراءة " يَغُلَّ " بالبناء للفاعل - لا يُقَدَّر فيها مفعول محذوف ؛ لأن الغرض نفي هذه الصفةِ عن النبيِّ من غير نظر إلى تعلق بمفعول ، كقولك : وهو يُعْطِي ويمنع - تريد إثبات هاتين الصفتين ، وقدر له أبو البقاء مفعولاً ، فقال : تقديره أن يغل المال أو الغنيمة .
واختار أبو عبيدة والفارسي قراءة البناء للفاعل قالا : لأن الفعل الوارد بعد " ما كان لكذا أن يفعل " أكثر ما يجيء منسوباً إلى الفاعل نحو : { وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ }
[ آل عمران : 145 ] ، { مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ } [ آل عمران : 179 ] و { مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ } [ يوسف : 38 ] { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ } [ يوسف : 76 ] { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً }
[ التوبة : 115 ] { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ } [ آل عمران : 179 ] ويقال : ما كان ليضرب ، فوجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب ويأكده ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة ، وقال : ليس في الكلام ما كان لكَ أن تُقرب - بضم التاء ، وأيضاً فهذه القرءة اختيار ابن عباسٍ ، فقيل له : إن ابن مسعودٍ يقرأ : يُغل فقال ابنُ عباس : كان النبيُّ يقصدون قتله فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة .
قال شهاب الدين : ورجحها بعضهم بقوله : { وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ } فهذا يوافق هذه القراءة . ولا حجة في ذلك ؛ لأنها موافقة للأخرى .
و " الغلول " في الأصل تدرع الخيانة وتوسطها و " الغلل " تَدْرُّع الشيء وتوسطه ، ومنه " الغلل " للماء الجاري بين الشجر .
والغِلُّ الحقد ؛ لكمونه في الصدر ، وتغلغل في كذا إذا دخل فيه وتوسطه ، قال : [ الوافر ]
تَغَلْغَلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ سَرَابٌ *** وَلاَ حُزْنٌ وَلَمْ يَبْلُغْ سُرُورُ
قيل : تَغَلْغَلَ الشيء إذا تخلل بخفية .
تَغَلْغَلَ حُبُّ مَيَّةَ فِي فُؤادِي *** . . .
والغلالة : الثوب الذي يلبس تحت الثياب ، والغلول الذي هو الأخذُ في خفية مأخوذةٌ من هذا المعنى .
ومنه : أغل الجازر - إذا سرق ، وترك في الإهاب شيئاً من اللحم . وفرَّقت العرب بين الأفعال والمصادر ، فقالوا : غَلَّ يَغَلُّ غلولاً - بالضم في المصدر والمضارع - إذا خان . وغَلَّ يَغِلُّ غِلاًّ - بالكسر فيهما - الحقد قال تعالى : { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ } [ الأعراف : 43 ] أي : حِقْد .
قال القرطبيُّ : " والغالّ : أرض مطمئنة ، ذات شجرٍ ، ومنابت الساج والطلح ، يقال لها : غال . والغال : - أيضاً : نبت ، والجمع : غُلاَّن - بالضم " .
اختلفوا في أسباب النزولِ : " فرُوِيَ أنه صلى الله عليه وسلم غنم في بعض الغزوات ، وجمع الغنائم ، وتأخرت القسمةُ ؛ لبعض الموانع ، وقالوا : ألا تقسم غنائمنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :لَوْ كَانَ لَكُمْ مِثْلُ أحُدٍ ذَهَباً مَا حَبَسْتُ عَنْكُمْ دِرْهَماً ، أَتَحْسَبُونَ أنِّي أغُلُّكُمْ مَغْنَمَكُم " {[6153]} فأنزل الله تعالى هذه الآية .
وقيل : الآية نزلت في أداء الوحي ، كان صلى الله يقرأ القرآن ، وفيه عَيْبُ دينهم وسَبُّ آلهتهم ، فسألوه أن يترك ذلك ، فنزلت .
وروى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت في قطيفة حمراء ، فقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس{[6154]} : لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ، فنزلت الآية{[6155]} .
ورُوِيَ - من طريق آخرَ - عن ابن عباسٍ : أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم بشيء زائد ، فنزلت الآية{[6156]} .
ورُوِيَ أنه صلى الله عليه وسلم بعث طلائع ، فغنموا غنائم ، فقسمها ولم يُقسَّم للطلائع ، فنزلت الآيةُ{[6157]} .
وقال الكلبيُّ ومقاتل : " نزلت هذه الآيةُ في غنائم أحدٍ ، حين ترك الرُّماة المركز ؛ طلباً للغنيمة ، وقالوا : نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، وأن لا يقسم الغنائم - كما لم يقسِّمْها يوم بدرٍ - فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ألم أقل لكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري ؟ قالوا : تركنا بقية إخوانِنا وقوفاً ، فقال صلى الله عليه وسلم : بل ظننتم أن نَغُلَّ ، فلا نقسم " ، فنزلت الآية{[6158]} .
وقيل : إن الأقرباء ألحُّوا عليه يسألونه من المَغْنَم ، فأنزل الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } فيُعْطي قوماً ، ويمنع آخرين ، بل عليه أن يقسم بينهم بالسَّوِيَّةِ .
هذه الأقوال موافقة للقراءة الأولى .
وأما ما يوافق القراءة الثانية فرُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت غنائمُ هوازن في يده يوم حُنَيْن ، غَلَّ رَجُلٌ بمخيط ، فنزلت هذه الآيةُ .
وقال قتادة : ذكر لنا أنها نزلت في طائفة غلت من أصحابه .
قوله : { وَمَن يَغْلُلْ } الظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفةٌ لا محل لها من الإعرابِ ، وإنما هي للردع عن الإغلالِ ، وزعم أبو البقاء أنها يجوز أن تكون حالاً ، ويكون التقدير : في حال علم الغالِّ بعقوبة الغلول .
وهذا - وإن كان محتملاً - بعيدٌ .
و " ما " موصولة بمعنى الذي ، فالعائد محذوف أي : غَلَّه ، ويدل على ذلك الحديث ، أنّ أحدهم يأتي بالشيء الذي أخذه على رقبته .
ويجوز أن تكون مصدرية ، ويكون على حذف مضاف ، أي : بإثم غُلوله .
قال أكثر المفسّرينَ : إن هذه الآية على ظاهرها ، قالوا : وهو نظير قوله في مانع الزكاة :
{ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ } [ التوبة : 35 ] ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " لا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، أوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ ، أو شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ ، فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ ، فأقُولَ : لاَ أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، قَدْ بَلَّغْتُكَ " {[6159]} .
وعن ابن عباس أنه قال : يمثِّلُ له ذلك الشيء في قَعْرِ جهنمَ ، ثم يقال له : أنزل إليه فخُذْه ، فينزل إليه ، فإذا انتهى إليه حمله على ظهره ، فلا يُقْبل منه{[6160]} .
قال المحققونَ : وفائدته أنه إذا جاء يوم القيامةِ ، وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحتُه .
وقال أبو مسلم : ليس المقصودُ من الآية ظاهرَها ، بل المقصود تشديدُ الوعيدِ على سبيل التمثيلِ ، كقوله تعالى :
{ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ } [ لقمان : 16 ] فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهرِ ، بل المقصود إثبات أن اللَّهَ لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقالُ ذرةٍ في الأرضِ ، ولا في السماءِ ، فكذا هنا المقصود تشديدُ الوعيد ، والمعنى : أن الله يحفظ عليه هذا الغلول ، ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية .
وقال الكعبيُّ : المرادُ أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء .
قال ابن الخطيبِ : والأول أولى ؛ لأنه حمل الكلام على حقيقته .
وقيل : معنى : { يَأْتِ بِمَا غَلَّ } أي : يشهد عليه يومَ القيامةِ بتلك الخيانةِ والغلولِ .
قال القرطبيُّ : دلَّتْ هذه الآية على أن الغلولَ من الغنيمة كبيرةٌ من الكبائرِ ، ويؤيده ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم : - في مدعم - : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أخذَ يَوْمَ خَيْبَرِ مِنَ الْمَغَانِمِ ولم تُصِبْهَا المَقَاسِمُ - لتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً " فلما سمع الناسُ ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " شَرِاكٌ أو شَرِاكَانِ مِنْ نَارٍ " {[6161]}
وامتناعه من الصلاة على مَنْ غَلَّ دليلٌ على تعظيم الغلولِ ، وتعظيم الذنب فيه ، وأنه من الكبائر ، وهو من حقوق الآدميين ، ولا بُدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيئات ، ثم صاحبه في المشيئة وقوله صلى الله عليه وسلم : " شَرِاكٌ أو شَرِاكَانِ مِنْ نَارٍ " مثل قوله : " أدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ " {[6162]} وهذا يدل على أن القليلَ والكثير لا يحلّ أخذهُ في الغَزْو قبل المقاسم ، إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم في أرض الغزو والاحتطابِ والاصطيادِ .
قال القرطبيُّ : أجمع العلماءُ على أنه يجب على الغالِّ أن يرد ما غله إلى صاحب المقاسم قبل أن ينصرف الناسُ - إذا أمكنه - فذلك توبته . واختلفوا فيما يُفْعَل به إذا افترق أهلُ العسكر ولم يصل إليه ، فقال جماعة من أهل العلمِ : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي - وكذا كل مال لا يعرف صاحبه فإنه يُتَصدق به - وقال الشافعيُّ : ليس له الصدقة بمال غيره .
اختلفوا هل يعاقب الغالّ بإحراق متاعه ؟ قال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابهم والليث : لا يحرق متاعه .
وقال الشافعيُّ : إن كان عالماً بالنهي عوقب .
وقال الأوزاعيُّ : يُحْرَق متاع الغال كلُّه إلا سلاحه وثيابَه التي عليه وسرجه ، ولا يُنْزَع منه دابتُه ، ولا يُحْرَقُ الشيءُ الذي غَلَّ ، وهذا قول أحمد وإسحاق ، وقال الحسن : إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً .
في العقوبة بالمال ، قال مالك - في الذَّمِّيّ الذي يبيع الخمرَ من المُسْلِمِ - يراق الخمر على المُسْلِمِ ، ويُنْزَع الثمن من الذميّ ؛ عقوبةً له ؛ لئلا يبيعَ الخمر بين المسلمين ، وقد أراق عمر - رضي الله عنه - لبناً شِيبَ بِماء .
من الغلول هدايا العمال ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للذي أهْدِيَ إليْه ، وكان بعثه على الصدقة ، فأهْدِيَ إليه فقال : هذا لكم ، وهذا أهْدِيَ إليَّ فقال عليه السلام : " مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ ، فَيَجِيءُ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، هَذَا لَكُمْ ، وهَذَا أهْدِيَ إليَّ ، ألاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أمِّهِ وَأبِيهِ ، فَيَنْظُرَ أيُهْدَى إلِيْهِ أَمْ لاَ " {[6163]} .
ومن الغلول - أيضاً - حَبْس الكتبِ عن أصحابها ، وما في معناها .
قال الزهريُّ : إياك وغلول الكتبِ ، فقيل له : وما غلول الكتب ؟ قال حبسها عن أصحابها . وقد قيل - في تأويل قوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } أي : يكتم شيئاً من الوحي ؛ رغبةً ، أو رهبةً ، أو مُدَاهَنَةً .
قوله : { ثُمَّ تُوَفَّى } هذه الجملة معطوفة على الجملة الشرطية ، وفيها إعلامٌ أن الغالَّ وغيره من جميع الكاسبين لا بد وأن يُجَازوا ، فيندرج الغالُّ تحت هذا العموم - أيضاً - فكأنه ذُكِر مرتَيْن .
قال الزمخشريُّ : فإن قلتَ : هَلاَّ قِيلَ : ثم يُوَفَّى ما كسب ؛ ليتصل به ؟
قلت : جيء بعامٍّ دخل تحته كلُّ كاسب من الغالِّ وغيره ، فاتصل به من حيث المعنى ، وهو أثبتُ وأبلغ .
تمسك المعتزلة بهذا في إثبات كون العبد فاعلاً ، وفي إثبات وعيد الفساق .
أما الأول : فلأنه - تعالى - أثبت الجزاء على كسبه ، فلو كان كسبه خَلْقاً لله لكان الله تعالى يجازيه على ما خلقه فيه .
وأما الثاني : فلأنه - تعالى - قال - في القاتل المتعمد - : { فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا }
[ النساء : 93 ] وأثبت في هذه الآية أن كلَّ عاملٍ يصل إليه جزاؤه ، فيحصل - من مجموع الآيتين - القطع بوعيد الفساق .
والجواب عن الأول : المعارضة بالعلم ، وعن الثاني : أن هذا العموم مخصوص في صورة التوبةِ فكذلك يجب أن يكون مخصوصاً في صورة العفو ، للدلائل الدالة على العفو . ثم قال تعالى : { وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } .