اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ} (161)

{ أَنْ يَغُلَّ } في محل رفع ، اسم كان و " لنبيّ " خبرٌ مقدَّمٌ ، أي : ما كان له غلول أو إغلال على حسب القراءتينِ .

وقرأ ابنُ كثيرٍ ، وأبو عمرو ، وعاصم ، بفتح الياء وضم الغين{[6152]} - من غل - مبنياً للفاعل ، ومعناه : أنه لا يصح أن يقع من النبي غلول ؛ لتنافيهما ، فلا يجوز أن يتوهَّمَ ذلك فيه ألبتة .

وقرأ الباقون " يُغَلَّ " مبنياً للمفعول ، وهذه القراءة فيها احتمالانِ :

أحدهما : أن يكون من " غَلَّ " ثلاثياً ، والمعنى : ما صح لنبيٍّ أن يخونه غيره ويَغُلَّهُ ، فهو نفيٌ في معنى النهي ، أي : لا يَغُلَّهُ أحدٌ .

ثانيهما : أن يكون من " أغَلَّ " رباعياً ، وفيها وجهانِ :

أحدهما : أن يكون من " أغَلَّهُ " أي : نسبه إلى الغُلُولِ ، كقولهم : أكذبته - إذا نسبته إلى الكذب - وهذا في المعنى كالذي قبله ، أي : نفي في معنى النهي ، أي : لا يَنْسبه أحدٌ إلى الغلولِ .

قال ابن قتيبة : ولو كان المرادُ هذا المعنى لقيل : يُغَلَّلُ كما يقال : يُفَسَّق ، ويُخَوَّن ، ويُفَجَّر ، والأولى أن يقال : إنه من " أغللته " أي : وجدته غالاً ، كما يقال : " أبخَلْتُهُ " .

الثاني : أن يكون من " أغلَّهُ " أي : وَجَدهُ غالاًّ ، كقولهم : أحْمدتُّ الرَّجُلَ وأبخَلْتُهُ ، أي : وجَدتهُ محموداً وبخيلاً .

والظاهر أن قراءة " يَغُلَّ " بالبناء للفاعل - لا يُقَدَّر فيها مفعول محذوف ؛ لأن الغرض نفي هذه الصفةِ عن النبيِّ من غير نظر إلى تعلق بمفعول ، كقولك : وهو يُعْطِي ويمنع - تريد إثبات هاتين الصفتين ، وقدر له أبو البقاء مفعولاً ، فقال : تقديره أن يغل المال أو الغنيمة .

واختار أبو عبيدة والفارسي قراءة البناء للفاعل قالا : لأن الفعل الوارد بعد " ما كان لكذا أن يفعل " أكثر ما يجيء منسوباً إلى الفاعل نحو : { وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ }

[ آل عمران : 145 ] ، { مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ } [ آل عمران : 179 ] و { مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ } [ يوسف : 38 ] { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ } [ يوسف : 76 ] { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً }

[ التوبة : 115 ] { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ } [ آل عمران : 179 ] ويقال : ما كان ليضرب ، فوجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب ويأكده ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة ، وقال : ليس في الكلام ما كان لكَ أن تُقرب - بضم التاء ، وأيضاً فهذه القرءة اختيار ابن عباسٍ ، فقيل له : إن ابن مسعودٍ يقرأ : يُغل فقال ابنُ عباس : كان النبيُّ يقصدون قتله فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة .

قال شهاب الدين : ورجحها بعضهم بقوله : { وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ } فهذا يوافق هذه القراءة . ولا حجة في ذلك ؛ لأنها موافقة للأخرى .

و " الغلول " في الأصل تدرع الخيانة وتوسطها و " الغلل " تَدْرُّع الشيء وتوسطه ، ومنه " الغلل " للماء الجاري بين الشجر .

والغِلُّ الحقد ؛ لكمونه في الصدر ، وتغلغل في كذا إذا دخل فيه وتوسطه ، قال : [ الوافر ]

تَغَلْغَلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ سَرَابٌ *** وَلاَ حُزْنٌ وَلَمْ يَبْلُغْ سُرُورُ

قيل : تَغَلْغَلَ الشيء إذا تخلل بخفية .

قال : [ الوافر ]

تَغَلْغَلَ حُبُّ مَيَّةَ فِي فُؤادِي *** . . .

والغلالة : الثوب الذي يلبس تحت الثياب ، والغلول الذي هو الأخذُ في خفية مأخوذةٌ من هذا المعنى .

ومنه : أغل الجازر - إذا سرق ، وترك في الإهاب شيئاً من اللحم . وفرَّقت العرب بين الأفعال والمصادر ، فقالوا : غَلَّ يَغَلُّ غلولاً - بالضم في المصدر والمضارع - إذا خان . وغَلَّ يَغِلُّ غِلاًّ - بالكسر فيهما - الحقد قال تعالى : { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ } [ الأعراف : 43 ] أي : حِقْد .

قال القرطبيُّ : " والغالّ : أرض مطمئنة ، ذات شجرٍ ، ومنابت الساج والطلح ، يقال لها : غال . والغال : - أيضاً : نبت ، والجمع : غُلاَّن - بالضم " .

فصل

اختلفوا في أسباب النزولِ : " فرُوِيَ أنه صلى الله عليه وسلم غنم في بعض الغزوات ، وجمع الغنائم ، وتأخرت القسمةُ ؛ لبعض الموانع ، وقالوا : ألا تقسم غنائمنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :لَوْ كَانَ لَكُمْ مِثْلُ أحُدٍ ذَهَباً مَا حَبَسْتُ عَنْكُمْ دِرْهَماً ، أَتَحْسَبُونَ أنِّي أغُلُّكُمْ مَغْنَمَكُم " {[6153]} فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وقيل : الآية نزلت في أداء الوحي ، كان صلى الله يقرأ القرآن ، وفيه عَيْبُ دينهم وسَبُّ آلهتهم ، فسألوه أن يترك ذلك ، فنزلت .

وروى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت في قطيفة حمراء ، فقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس{[6154]} : لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ، فنزلت الآية{[6155]} .

ورُوِيَ - من طريق آخرَ - عن ابن عباسٍ : أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم بشيء زائد ، فنزلت الآية{[6156]} .

ورُوِيَ أنه صلى الله عليه وسلم بعث طلائع ، فغنموا غنائم ، فقسمها ولم يُقسَّم للطلائع ، فنزلت الآيةُ{[6157]} .

وقال الكلبيُّ ومقاتل : " نزلت هذه الآيةُ في غنائم أحدٍ ، حين ترك الرُّماة المركز ؛ طلباً للغنيمة ، وقالوا : نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ أخذ شيئاً فهو له ، وأن لا يقسم الغنائم - كما لم يقسِّمْها يوم بدرٍ - فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ألم أقل لكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري ؟ قالوا : تركنا بقية إخوانِنا وقوفاً ، فقال صلى الله عليه وسلم : بل ظننتم أن نَغُلَّ ، فلا نقسم " ، فنزلت الآية{[6158]} .

وقيل : إن الأقرباء ألحُّوا عليه يسألونه من المَغْنَم ، فأنزل الله تعالى : { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } فيُعْطي قوماً ، ويمنع آخرين ، بل عليه أن يقسم بينهم بالسَّوِيَّةِ .

هذه الأقوال موافقة للقراءة الأولى .

وأما ما يوافق القراءة الثانية فرُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت غنائمُ هوازن في يده يوم حُنَيْن ، غَلَّ رَجُلٌ بمخيط ، فنزلت هذه الآيةُ .

وقال قتادة : ذكر لنا أنها نزلت في طائفة غلت من أصحابه .

قوله : { وَمَن يَغْلُلْ } الظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفةٌ لا محل لها من الإعرابِ ، وإنما هي للردع عن الإغلالِ ، وزعم أبو البقاء أنها يجوز أن تكون حالاً ، ويكون التقدير : في حال علم الغالِّ بعقوبة الغلول .

وهذا - وإن كان محتملاً - بعيدٌ .

و " ما " موصولة بمعنى الذي ، فالعائد محذوف أي : غَلَّه ، ويدل على ذلك الحديث ، أنّ أحدهم يأتي بالشيء الذي أخذه على رقبته .

ويجوز أن تكون مصدرية ، ويكون على حذف مضاف ، أي : بإثم غُلوله .

فصل

قال أكثر المفسّرينَ : إن هذه الآية على ظاهرها ، قالوا : وهو نظير قوله في مانع الزكاة :

{ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ } [ التوبة : 35 ] ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " لا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، أوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ ، أو شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ ، فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ ، فأقُولَ : لاَ أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً ، قَدْ بَلَّغْتُكَ " {[6159]} .

وعن ابن عباس أنه قال : يمثِّلُ له ذلك الشيء في قَعْرِ جهنمَ ، ثم يقال له : أنزل إليه فخُذْه ، فينزل إليه ، فإذا انتهى إليه حمله على ظهره ، فلا يُقْبل منه{[6160]} .

قال المحققونَ : وفائدته أنه إذا جاء يوم القيامةِ ، وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحتُه .

وقال أبو مسلم : ليس المقصودُ من الآية ظاهرَها ، بل المقصود تشديدُ الوعيدِ على سبيل التمثيلِ ، كقوله تعالى :

{ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ } [ لقمان : 16 ] فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهرِ ، بل المقصود إثبات أن اللَّهَ لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقالُ ذرةٍ في الأرضِ ، ولا في السماءِ ، فكذا هنا المقصود تشديدُ الوعيد ، والمعنى : أن الله يحفظ عليه هذا الغلول ، ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية .

وقال الكعبيُّ : المرادُ أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء .

قال ابن الخطيبِ : والأول أولى ؛ لأنه حمل الكلام على حقيقته .

وقيل : معنى : { يَأْتِ بِمَا غَلَّ } أي : يشهد عليه يومَ القيامةِ بتلك الخيانةِ والغلولِ .

فصل

قال القرطبيُّ : دلَّتْ هذه الآية على أن الغلولَ من الغنيمة كبيرةٌ من الكبائرِ ، ويؤيده ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم : - في مدعم - : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أخذَ يَوْمَ خَيْبَرِ مِنَ الْمَغَانِمِ ولم تُصِبْهَا المَقَاسِمُ - لتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً " فلما سمع الناسُ ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " شَرِاكٌ أو شَرِاكَانِ مِنْ نَارٍ " {[6161]}

وامتناعه من الصلاة على مَنْ غَلَّ دليلٌ على تعظيم الغلولِ ، وتعظيم الذنب فيه ، وأنه من الكبائر ، وهو من حقوق الآدميين ، ولا بُدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيئات ، ثم صاحبه في المشيئة وقوله صلى الله عليه وسلم : " شَرِاكٌ أو شَرِاكَانِ مِنْ نَارٍ " مثل قوله : " أدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ " {[6162]} وهذا يدل على أن القليلَ والكثير لا يحلّ أخذهُ في الغَزْو قبل المقاسم ، إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم في أرض الغزو والاحتطابِ والاصطيادِ .

فصل

قال القرطبيُّ : أجمع العلماءُ على أنه يجب على الغالِّ أن يرد ما غله إلى صاحب المقاسم قبل أن ينصرف الناسُ - إذا أمكنه - فذلك توبته . واختلفوا فيما يُفْعَل به إذا افترق أهلُ العسكر ولم يصل إليه ، فقال جماعة من أهل العلمِ : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي - وكذا كل مال لا يعرف صاحبه فإنه يُتَصدق به - وقال الشافعيُّ : ليس له الصدقة بمال غيره .

فصل

اختلفوا هل يعاقب الغالّ بإحراق متاعه ؟ قال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابهم والليث : لا يحرق متاعه .

وقال الشافعيُّ : إن كان عالماً بالنهي عوقب .

وقال الأوزاعيُّ : يُحْرَق متاع الغال كلُّه إلا سلاحه وثيابَه التي عليه وسرجه ، ولا يُنْزَع منه دابتُه ، ولا يُحْرَقُ الشيءُ الذي غَلَّ ، وهذا قول أحمد وإسحاق ، وقال الحسن : إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً .

فصل

في العقوبة بالمال ، قال مالك - في الذَّمِّيّ الذي يبيع الخمرَ من المُسْلِمِ - يراق الخمر على المُسْلِمِ ، ويُنْزَع الثمن من الذميّ ؛ عقوبةً له ؛ لئلا يبيعَ الخمر بين المسلمين ، وقد أراق عمر - رضي الله عنه - لبناً شِيبَ بِماء .

فصل

من الغلول هدايا العمال ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للذي أهْدِيَ إليْه ، وكان بعثه على الصدقة ، فأهْدِيَ إليه فقال : هذا لكم ، وهذا أهْدِيَ إليَّ فقال عليه السلام : " مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ ، فَيَجِيءُ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، هَذَا لَكُمْ ، وهَذَا أهْدِيَ إليَّ ، ألاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أمِّهِ وَأبِيهِ ، فَيَنْظُرَ أيُهْدَى إلِيْهِ أَمْ لاَ " {[6163]} .

فصل

ومن الغلول - أيضاً - حَبْس الكتبِ عن أصحابها ، وما في معناها .

قال الزهريُّ : إياك وغلول الكتبِ ، فقيل له : وما غلول الكتب ؟ قال حبسها عن أصحابها . وقد قيل - في تأويل قوله تعالى : { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } أي : يكتم شيئاً من الوحي ؛ رغبةً ، أو رهبةً ، أو مُدَاهَنَةً .

قوله : { ثُمَّ تُوَفَّى } هذه الجملة معطوفة على الجملة الشرطية ، وفيها إعلامٌ أن الغالَّ وغيره من جميع الكاسبين لا بد وأن يُجَازوا ، فيندرج الغالُّ تحت هذا العموم - أيضاً - فكأنه ذُكِر مرتَيْن .

قال الزمخشريُّ : فإن قلتَ : هَلاَّ قِيلَ : ثم يُوَفَّى ما كسب ؛ ليتصل به ؟

قلت : جيء بعامٍّ دخل تحته كلُّ كاسب من الغالِّ وغيره ، فاتصل به من حيث المعنى ، وهو أثبتُ وأبلغ .

فصل

تمسك المعتزلة بهذا في إثبات كون العبد فاعلاً ، وفي إثبات وعيد الفساق .

أما الأول : فلأنه - تعالى - أثبت الجزاء على كسبه ، فلو كان كسبه خَلْقاً لله لكان الله تعالى يجازيه على ما خلقه فيه .

وأما الثاني : فلأنه - تعالى - قال - في القاتل المتعمد - : { فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا }

[ النساء : 93 ] وأثبت في هذه الآية أن كلَّ عاملٍ يصل إليه جزاؤه ، فيحصل - من مجموع الآيتين - القطع بوعيد الفساق .

والجواب عن الأول : المعارضة بالعلم ، وعن الثاني : أن هذا العموم مخصوص في صورة التوبةِ فكذلك يجب أن يكون مخصوصاً في صورة العفو ، للدلائل الدالة على العفو . ثم قال تعالى : { وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } .


[6152]:انظر: السبعة 218، والحجة 3/94، وحجة القراءات 179، 180، وإعراب القراءات 1/122، والعنوان 81، وشرح شعلة 325، وإتحاف 1/493.
[6153]:ذكره الفخر الرازي في "التفسير الكبير" (9/57).
[6154]:في أ: الجهال.
[6155]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (9/349 – 350) عن عكرمة وسعيد بن جبير. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/161) عن سعيد بن جبير وزاد نسبته لعبد بن حميد. والحديث أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب سورة آل عمران (3010) من طريق مقسم عن ابن عباس وقال حديث غريب.
[6156]:انظر "تفسير الرازي" (9/57) عن ابن عباس.
[6157]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (7/351) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/162) وزاد نسبته لابن أبي شيبة من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك.
[6158]:ذكره الفخر الرازي في "التفسير الكبير" (9/57).
[6159]:أخرجه البخاري (6/129) كتاب الجهاد والسير باب الغلول (3073) ومسلم (2/83) وأحمد (2/326) والبيهقي (9/101) وفي "شعب الإيمان" (4330). وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/163) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.
[6160]:ذكره البغوي في "تفسيره" (1/367) عن الكلبي.
[6161]:أخرجه البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر (38) ومسلم كتاب الإيمان (1) باب غلظ تحريم الغلول (46) ومالك في "الموطأ" (459) وأبو عوانة (1/50) والنسائي (7/24) والبيهقي (9/100، 137) وفي "دلائل النبوة" (4/270) وابن عبد البر في "التمهيد" (2/3، 18، 21) والبغوي في "شرح السنة" وفي "تفسيره" (1/441).
[6162]:أخرجه أحمد (5/316، 318، 326) ومالك (458) والدرامي (2/230) وابن أبي شيبة (14/511) بلفظ أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول.
[6163]:أخرجه البخاري (13/144 ـ 146) كتاب الأحكام باب هدايا العمال (7174) ومسلم (2/83 ـ 84) وأحمد (5/423 ـ 424) والطبري في "تفسيره" (7/359 ـ 360) عن أبي حميد الساعدي.