التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا} (101)

قوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )

قال البخاري : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال : سمعت أنسا يقول : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة ، قلت : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال أقمنا بها عشرا .

( الصحيح 2/653ح1081-ك تقصير الصلاة ، ب ما جاء في التقصير . . . ) .

وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان

( الصحيح 2/663ح1090-ك تقصير الصلاة ، ب يقصر إذا خرج من موضعه . . . ) ، و ( صحيح مسلم 1/478بعد رقم 685ك صلاة المسافرين . . . ) .

قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم( قال إسحاق : أخبرنا . وقال الآخرون : حدثنا عبد الله بن إدريس ) عن ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ؛ قال : قلت لعمر بن الخطاب ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد أمن الناس ! فقال : عجبت مما عجبت منه . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " .

( الصحيح1/478ح686- ك صلاة المسافرين وقصرها ، ب صلاة المسافرين وقصرها ) .

قال أحمد : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مالك ، - يعني ابن مغول - عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتين قال : قلت فأين قول الله تبارك وتعالى( إن خفتم ) ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال كذاك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( المسند رقم 6194 ) وصححه أحمد شاكر . وقال محققو المسند بإشراف أ . د . عبد الله التركي صحيح لغيره ( المسند10/331ح7194 ) . وأورده الحافظ بن حجر محتجا به ( الفتح 2/564 ) .