التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا} (101)

{ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } اختلف العلماء في تأوليها على خمسة أقوال :

أولها : أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر ، ولذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية ، وهو قول عائشة وعثمان رضي الله عنهما .

الثاني : أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة ، ويؤيد هذا حديث ليعلي بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول : { إن خفتم } وقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن .

الثالث : أن قوله :{ إن خفتم } راجع إلى قوله :{ وإذا كنت فيهم } الآية التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد .

الرابع : أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة ، قال ابن عباس : فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة .

الخامس أنها في صلاة المسايفة ، فالقصر على هذا هو من هيئة الصلاة كقوله : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا }[ البقرة :239 ] وإذا قلنا إنها في القصر في السفر ، فظاهرها أن القصر رخصة ، والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : القصر أفضل ، وقيل : إنهما سواء ، وأوجب أبو حنيفة القصر ، وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة ؛ لأن قوله : { إذا ضربتم في الأرض } معناه : السفر مطلقا ، ولذلك أجازت الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير ، ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلا ؛ واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس ، وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية ، فإن لفظها مطلق في السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية ومنعه مالك في سفر المعصية ، ومنعه ابن حنبل في المعصية ، وفي المباح . وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فاضربنا عن ذكرها ، والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره .