النكت و العيون للماوردي - الماوردي  
{وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا} (101)

قوله تعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي الأَرْضِ } أي سرتم ، لأنه يضرب الأرض برجله في سيره كضربه بيده ، ولذلك سُمِّيَ السفر في الأرض ضَرْباً .

{ فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِن الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } اختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين :

أحدهما : أنه قَصَرَ أركانها إذا خاف ، مع استيفاء أعدادها فيصلي عند المسايفة والتحام القتال كيف أمكنه قائماً وقاعداً ومومياً ، وهي مثل قوله :

{ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرجَالاً أَوْ رُكْبَاناً }{[707]} وهذا قول ابن عباس .

والثاني : أنه قصر أعدادها من{[708]} أربع إلى ما دونها ، وفيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين ، فإن كان آمناً مقيماً لم يقصر ، وهذا قول سعد{[709]} بن أبي وقاص ، وداود بن علي .

والثاني : أنه قَصْران ، فقصر الأمَنْ ، من الأربع إلى ركعتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة ، وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن . وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة{[710]} .

والثالث : أنه يقصر في سفر خائفاً وآمناً من أربع إلى ركعتين لا غير .

روي عن أبي أيوب عن علي عليه السلام قال : سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله تعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِن الصَّلاَةِ } ثم انقطع الوحي ، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلاّ شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهم : إن لهم أُخرى مثلها في أثرها ، فأنزل الله تعالى بين الصلاتين { إِن خِفْتُم أَن يَفْتِنَكُم الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُم عَدُوّاً مُبِيْناً } إلى قوله : { عَذَاباً مُّهِيناً } فنزلت صلاة الخوف .


[707]:- سورة البقرة : 239.
[708]:- في ك مع.
[709]:- في ك سعيد.
[710]:- رواه مسلم في صلاة المسافر.