تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} (280)

الآية 280 وقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ؛ عن ابن عباس رضي الله عنه [ أنه قال : ( { إلى ميسرة } ]{[3428]} هو المطلوب ، وهو في الربا ) .

وفيه جواز التقلب في البيع الفاسد ؛ لأنه جعل لأرباب الأموال النظرة إلى ميسرة من عليه المال ؛ فلو كان له حق أخذه حينما وجده بعد ما تناسخت الأيدي أو كان له حق تضمين من هو أغنى لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معنى ، ولكن يحتاج تضمين أيسرهم وأغناهم إذا كان يقدر ، فله خصومته .

وإذا كان شرط سقطت الخصومة كما تقول في الذي يكفل عن معسر أو عمن أجل . ثم النظرة بالاختيار ممن له الحق لا أنه يكون هكذا شاء هو أو أبي ؛ دليله قوله ، صلى الله عليه وسلم ، ( لصاحب الحق اليد واللسان ) [ ابن عدي في الكامل 7/534 ] أما اللسان فيتقاضاه ، وأما اليد فيلازمه بها ، ويحسبه ، ولكنه إذا أجل على نفسه حق اللسان واليد إلى أن يمضي ذلك الوقت . ثبت له حق اللسان واليد ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون } يعني برؤوس الأموال إذا طهر إعساره .

وعن الضحاك [ رضي الله عنه ، أنه ]{[3429]} قال في قوله : { وأن تصدقوا خير لكم } : أخذ رأس المال حسن ، وتركه أحسن ، وإنما الصدقة على المعسر ، فأما الموسر فلا . وفيه جواز صداقة الدين وهبته ممن عليه دين ، وهو الأخير له إذا ظهر إعساره وفقره ، والله أعلم .


[3428]:في النسخ الثلاث: {إلى ميسرة} قال.
[3429]:من ط ع.