2 - الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .
1 . في هذه الآية بيان لحد الزاني البكر ، وفي السنة الصحيحة بيان لحد الزاني المتزوج وهو الرجم ، وقد بينت الآية وجوب الصرامة في إقامة الحد ، وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما ، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته ، تراخيا في دين الله وحقه ، وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين ، فيكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين .
2 . في بيان حكم السرقة بدأ الله تعالى بالرجل فقال سبحانه : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . ( المائدة : 38 ) .
وفي بيان حكم الزنا بدأ الله تعالى بالمرأة ؛ لأن السرقة يغلب وقوعها من الرجال وهم عليها أجرا من النساء وأجلد وأخطر فقدموا عليهن لذلك . أما الزنا من المرأة فهو أشد خطرا لما يترتب عليه من فساد الأنساب وتلطيخ فراش الرجل ، وهو عار على عشيرة المرأة وأشد وألزم ، والفضيحة بالحمل منه أظهر وأدوم ؛ فلهذا كان تقديمها على الرجل أهم .
قال القرطبي : قدمت الزانية في هذه الآية حيث كان زنا النساء فاشيا في ذلك الزمان ، وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات ، كن مجاهرات بذلك ، وقيل : لأن الزنا في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر ، وقيل : لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب ؛ فصدرها تغليظا لتردع شهوتها ، وإن كان قد ركب فيها حياء ، لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله ، وأيضا : فإن العار بالنساء ألحق ، إذ موضعهن الحجاب والصيانة ، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما2 .
3 . بدأت دعوة الإسلام ببيان حكم العقيدة والدعوة إلى الإيمان بالله ، ولو بدأت بتحريم الزنا لقال الناس : لا نترك الزنا أبدا ، ولو بدأت بتحريم الخمر لقال الناس : لا نترك الخمر أبدا كما قالت عائشة – رضي الله عنها - : فلما استقر الإيمان في القلوب ؛ بين الله بالتدريج أحكام الحلال والحرام .
وفي الآية الخامسة عشر من سورة النساء ذكر القرآن أن الزنا جريمة اجتماعية أو عائلية .
ثم بين القرآن في سورة النور ، أن الزنا جريمة جنائية ، يجلد الزاني مائة جلدة إذا كان بكرا ، وهناك مواصفات لطريقة الجلد منها : أن يضرب بسوط لا ثمرة فيه ، وأن يكون السوط وسطا ، وأن يوزع الجلد على جسمه لينال الألم كل عضو تمتع باللذة الحرام ، ولا يضرب على وجهه لأنه مجمع المحاسن ، ولا يضرب في فرجه لأنه مقتل .
4 . لقد حرم الزنا في جميع الشرائع ، وبذلت المجتمعات الإنسانية سعيها لسد باب الزنا ، فهو رذيلة من ناحية الأخلاق ، وإثم من ناحية الدين ، وعيب وعار من ناحية الاجتماع ، وهذا أمر مازالت المجتمعات البشرية مجمعة عليه منذ أقدم عصور التاريخ إلى يومنا الحاضر ، ولم يخالفها فيه حتى اليوم إلا شرذمة قليلة من الذين جعلوا عقولهم تابعة لأهوائهم وشهواتهم البهيمية ، ويظنون كل مخالفة للنظام والعرف الجاري اختراعا لفلسفة جديدة .
والعلة في هذا الإجماع العالمي ، أن الفطرة الإنسانية بنفسها تقتضي حرمة الزنا ، لأن التمدن الإنساني لم يتكون إلا بمعاشرة الرجل والمرأة معا ، وإنشائهما أسرة ثم امتداد وشائج النسب والطهر بين تلك الأسرة ، ( فالأسرة هي المحضن الصالح للتربية ، وهي الجو الملائم لتربية الأطفال ، ورعايتهم وتهذيب غرائزهم ، ورعاية نموهم النفسي والبدني والاجتماعي )3 .
وإذا رجعنا إلى تاريخ البشرية الطويل ، رأينا أنه ما من أمة من الأمم فشت فيها الفاحشة ؛ إلا صارت إلى انحلال وهزيمة .
رغم اتفاق الشرائع على أن الزنا رذيلة ، إلا أن بعضها فرق بين الزنا المحض والزنا بزوجة الغير ، فاعتبر الأول خطيئة أو زلة يسيرة ، واعتبر الثاني جريمة مستلزمة للعقوبة .
والزنا المحض عندهم أن يجامع رجل – بكرا كان أو متزوجا – امرأة ليست بزوجة أحد . فالعبرة هنا بحال المرأة ، فإذا كانت غير متزوجة فعقوبة هذه الخطيئة هين جدا في قوانين مصر القديمة وبابل وآشور والهند ، وهذه القاعدة هي التي أخذت بها اليونان والرم ، وبها تأثر اليهود أخيرا ، فهي لم تذكر في الكتاب المقدس لليهود ، إلا كخطيئة يلزم الرجل عليها غرامة مالية لا غير .
فقد جاء في كتاب الخروج : ( وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة ، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارى )4 .
وجاء هذا الحكم بعينه في كتاب الاستثناء بشيء من الاختلاف في ألفاظه ، وبعده التصريح بأنه : ( إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة ، فأمسكها واضطجع معها فوجدا ، يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين مثقالا من الفضة ، وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أذلها )5 . غير أنه إذا زنى أحد ببنت القسيس عوقب بالشنق بموجب القانون اليهودي ، وعوقبت البنت بالإحراق .
6 . إن القوانين الغربية – وهي التي يتبعها معظم بلاد المسلمين في هذا الزمان – إنما تقوم على هذه التصورات المختلفة ، فالزنا في نظرها وإن كان عيبا أو رذيلة خلقية أو ذنبا ، ولكنه ليس بجريمة على كل حال . وإن الشيء الوحيد الذي يحوله إلى جريمة ، هو الجبر والإكراه ، أي : أن يجامع الرجل المرأة بدون رضاها ، أما الرجل المتزوج فإن كان ارتكابه لفعلة الزنا سببا للنزاع والشكوى ، فإنما هو كذلك لزوجته وحدها ، فلها – إن شاءت – أن تطلب من المحكمة تخليصها منه . وأما إذا كانت المرتكبة للزنا امرأة متزوجة ، فإن لزوجها أن يشكوها إلى المحكمة ويطلقها ، بل له أن يشكو إلى المحكمة ذلك الرجل الذي ارتكب الزنا بزوجته وينال منه غرامة مالية .
يقرر الإسلام أن الزنا جريمة مستلزمة للمؤاخذة والعقوبة ، وقد عرف الفقهاء الزنا بأنه : وطء الرجل المرأة في القبل حراما ، كالميل في المكحلة ، أو القلم في الدواة .
وجاء في كتاب الاختيار في الفقه الحنفي ما يأتي : يثبت الزنا بالبينة والإقرار ، والبينة أن يشهد أربعة على رجل أو امرأة بالزنا ، فإذا شهدوا يسألهم القاضي عن ماهيته ، ومكانه وزمانه ، والمزنى بها ، فإذا بينوا ذلك ، وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجه ، وشهدوا به كالميل في المكحلة ، والقلم في الدواة ، وعدلوا في السر والعلانية ؛ حكم القاضي عليه بالحد ، وحد الزاني إذا كان محصنا6 الرجم بالحجارة حتى يموت ، يخرج إلى أرض فضاء ، فإن كان ثبت بالبينة يبتدأ بالشهود ثم الإمام ثم الناس ، فإذا امتنع الشهود أو بعضهم لا يرجم ، وإذا ثبت بالإقرار ابتدأ الإمام ثم الناس . وإن لم يكن محصنا فحده الجلد مائة جلدة يضرب بسوط لا ثمرة له ، ضربا متوسطا7 ، يفرقه على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه ، ويجرد من ثيابه إلا الإزار ، ولا تجرد المرأة عن الفرو والحشو8 .
نبه القرآن المكي إلى ضرر الزنا وحذر المؤمنين من آثامه ، ومثال ذلك ما نجده في سورة الفرقان : وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . ( الفرقان : 68 ) .
ومن سورة الإسراء المكية يقول سبحانه : وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً . ( الإسراء : 32 ) .
وفي السنة الثالثة بعد الهجرة النبوية ، قرر القرآن أن الزنا جريمة مستلزمة للعقوبة ، ولكنه ما كان إذ ذاك جريمة قانونية ، حيث يكون لشرطة الدولة وحكمتها أن تؤاخذ عليها الناس ، وإنما كان بمثابة جريمة اجتماعية أو عائلية لأهل الأسرة أن يعاقبوا من يأتيها منهم بأنفسهم ، وهذا الحكم قد جاء في الآيات : 15 ، 16 ، 17 من سورة النساء . قال تعالى : وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا * إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً . ( النساء : 15 – 17 ) .
وفي الآية الأولى إشارة واضحة إلى أن هذا الحكم مؤقت ، وسيأتي الحكم النهائي لحد الزنا في المستقبل ، وهذا الحكم هو الذي نزل بعد سنتين ونصف في سورة النور ، وقد نسخ الحكم السابق ، وجعل الزنا جريمة قانونية مستلزمة لمؤاخذة الشرطة والمحكمة9 .
الحد الذي أشارت إليه الآية الثانية في سورة النور ، إنما هو حد الزاني البكر الذي لم يتزوج ، أما حد الزنا بعد الإحصان والزواج فهو الرجم ، وقد ثبت من السنة الصحيحة بغير واحدة ولا اثنتين من الروايات الصحيحة ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام حد الرجم على الزاني المحصن ، ثم أقامه بعده خلفاؤه الراشدون – رضي الله عنهم – في عهودهم ، وأجمع على ذك الصحابة والتابعون ، حيث لا نكاد نجد لأحد منهم قولا ، يدل على أنه كان في القرن الأول رجل عنده شك في كون الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة ، ثم ظل فقهاء الإسلام في كل عصر ومصر ، على كونه سنة ثابتة ، بأدلة متضافرة قوية لا مجال لأحد من أهل العلم أن يشك في صحتها . وقد خالف الجمهور في هذه القضية الخوارج وبعض المعتزلة . فرأوا أن لا عقوبة في الزنا غير مائة جلدة ، للمتزوج وغير المتزوج10 .
ورد في التوراة أن عقوبة الزاني المحصن الرجم ، جاء في سفر التثنية : ( وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل بالمدينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما حتى يموتا ، الفتاة من أجل أنها لن تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه ، فينتزع الشر من المدينة ، ولكن إن وجد الرجل الفتاة المخطوبة في الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها ؛ يموت الذي اضطجع معها وحده ، وأما الفتاة فلا يفعل بها شيء )11 .
11 . وردت أحاديث في صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام حد الرجم على الزاني المحصن .
أخرج البخاري ، ومسلم : أن أعرابيين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله ، إن ابني كان عسيفا – يعني أجيرا – على هذا فزنى بامرأته فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى : الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام ، واغد يا أنيس – لرجل من أسلم – إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) فغدا عليها فاعترفت فرجمها12 .
وعن ابن عباس : أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد . . أيها الناس ، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها ، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى ، إذا أحصن من الرجال ومن النساء ، إذا قامت البينة أو الحمل أو الاعتراف13 .
وفي رواية عنه : ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت14 .
وهناك طرق أخرى لهذه الرواية ، كلها متعددة ومتعاضدة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة ، فنسخت تلاوتها وبقى حكمها معمولا به ، والله أعلم .
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ماعزا ) و ( الغامدية ) ، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه جلدهما قبل الرجم ، ولهذا كان ذلك مذهب جمهور العلماء ، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي15 - رحمهم الله – وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة ، كما روى الإمام أحمد ، وأهل السنن ، عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم )16 . وقد تمسك الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – بظاهر الآية فلم يجعل التغريب من الحد في شيء ، إنما هو مفوض إلى رأي الإمام وحكمه في ذلك حكم سائر التعزيرات .
وذهب الأئمة : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والثوري ، والحسن بن صالح ، إلى أن التغريب من تمام الحد ، على تفصيل في ذلك .
12 – روي عن علي – رضي الله عنه – أنه قال في البكرين إذا زنيا : إنهما يجلدان ولا ينفيان ، وأن نفيهما من الفتنة . والأخبار المثبتة للنفي معارضة بغيرها ، وهي بعد لم تخرج عن كونها أخبار آحاد ، فليس بجائز أن تزيد في حكم الآية بهذه الأخبار ، لأنه يوجب النسخ ، خاصة أنه يمكن استعمالها على وجه لا يوجب النسخ في الآية ، ولا يدفع حكم الأخبار ، وذلك بإبقاء الآية على حكمها ، وأن الجلد هو تمام الحد ، وجعل النفي على وجه التعزير ، ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى في ذلك الوقت نفي البكر ، لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية ، فرأى ردعهم بالنفي بعد الجلد ، كما أمر بشق روايا الخمر وكسر الأواني ، لأنه أبلغ في الزجر وأحرى بقطع العادة17 .
ذهب الشافعية إلى أن حكم اللواط كحكم الزنا ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن اللواط زنا ، لأنه مثل الزنا في الصورة ، وفي المعنى ، فيكون اللائط زانيا فيدخل في عموم الآية ، وهي قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وقال بعض آخر من الشافعية : اللواط غير الزنا إلا أنه يقاس عليه ، بجامع كون الطبع داعيا إليه فيناسب الزاجر .
وقال أبو حنيفة : ليس في اللواط حد بل فيه تعزير ، لأنه وطء لا يتعلق به الحد ، ولأنه يساوي الزنا في الحاجة إلى شرع الحد ، لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول به طبعا ، وليس فيه إضاعة النسب ، وأيضا فقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير حق )18 . قد حظر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل اللواط خارج عن ذلك لأنه لا يسمى زانيا19 .
وقد اختلف الصحابة – رضوان الله عليهم – في حكم عمل قوم لوط وعقوبته ، فلو كانوا يعدونه من الزنا حسب الاصطلاح الإسلامي ، لما وجدنا بينهم أي خلاف في حكمه20 .
والمعلوم أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى في اللواط بشيء ، لأن هذا المنكر لم تعرفه العرب ، ولم يرفع إليه صلى الله عليه وآله وسلم حادثة منه ، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )21 . رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن . وحكم أبو بكر الصديق بقتل اللائط ، وكتب به إلى خالد بن الوليد بعد مشاورة الصحابة .
ونقل بعض الحنابلة إجماع الصحابة على أن الحد في اللواط القتل ، وإنما اختلفوا في كيفيته ، فمنهم من قال : يرمى من شاهق ، ومنهم من قال : يهدم عليه حائط ، ومنهم من قال : يقتل رميا بالحجارة .
هذا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في أن السحاق لم يشرع فيه إلا التعزير22 .
إذا وجد رجل مع امرأة في صورة مريبة ، ولم يثبت عليهما فعل الزنا فإنه يعاقب على هذا الفعل الفاضح بالتعزير ، والتعزير تأديب دون الحد ويرجع إلى تقدير القاضي للشخص ولطبيعة المخالفة . وإذا كان التعزير بالجلد فيجب أن يكون أقل من عشر جلدات ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود . وأما إذا جاء الشخص بنفسه إلى الحاكم ، معترفا بذنب دون فعل الزنا الكامل ، ومعلنا ندمه عليه ؛ فيكفي أن يلقن الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله . روى مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ، إني عالجت23 امرأة في أقصى المدينة ، وإني أصبت منها ما دون أن ألمسها24 فأنا هذا فاقض في ما شئت ، فقال له عمر : لقد سترك الله ، لو سترت نفسك . قال : ولم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه شيئا . فقام الرجل فانطلق ، فأتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فدعاه ، وتلا عليه هذه الآية : وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ . ( هود : 114 ) . فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ فقال : ( بل للناس كافة )25 .
بل لا تتيح الشريعة إذا جاء أحد إلى الحاكم معترفا بذنبه ولكن بألفاظ غير واضحة ، أن يكرهه الحاكم على التصريح بذنبه ، روى البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، عن أنس قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقمه علي ، قال : ولم يسأله عنه ، وحضرت الصلاة ؛ فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قام الرجل فقال : يا رسول الله ، أصبت حدا فأقم في كتاب الله ، قال : ( ألست قد صليت معنا ؟ ) قال : بلى ، قال : ( فإن الله قد غفر ذنبك أو حدك )26 .
( ب ) أن يكون بالغا . فإذا اقترف الزنا مجنون أو صبي ؛ فلا يقام عليه الحد .
( أ ) أن يكون عاقلا بالغا ، كما سبق في البكر .
( ب ) أن يكون الجاني حرا ، فإن كان عبدا جلد خمسين جلدة .
( ت ) ألا يكون الجاني قد عقد قرانه فحسب ، بل يكون قد تمتع بالدخول الصحيح على زوجته بعد زواجه .
( ث ) أن يكون الجاني مسلما ، وفيه الخلاف بين الفقهاء ، يقول الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو يوسف – رحمهم الله - : إن كل من ارتكب الزنا بعد الزواج ، فإنه يرجم مسلما كان أو غير مسلم . ولكن أبا حنيفة ومالكا – رحمهما الله – متفقان على أن الرجم إنما هو للمسلم ، إذا ارتكب الزنا بعد زواجه .
وأقوى الدلائل على ذلك أنه لا بد لإقامة عقوبة شديدة كالرجم على أحد أن يكون في الإحصان الكامل ثم لا يرتدع عن الزنا ، ومعنى الإحصان الكامل : الإحصان الخلقي ، ويقين الفرد بالإيمان بالله ، وبأن الله مطلع عليه وعلى أعماله ، واليقين بالحساب والجزاء والثواب والعقاب في الآخرة .
روي عن ابن عمر – رضي الله عنه – قال : من أشرك بالله فليس بمحصن . رواه ابن إسحاق في مسنده ، والدارقطني في سننه . أما الاستدلال بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرجم على يهوديين زنيا في عهده فلا يصح ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم عليهما بما في التوراة ، وقد توافق حكم التوراة مع حكم الإسلام ، روى مسلم : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند القضاء على اليهوديين : ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه )27 .
من شروط إقامة الحد عدم الإكراه على الزنا ، فلو أكره رجل امرأة على الزنا ، أقيم الحد على الرجل دون المرأة . روى البخاري ، عن صفية بنت عبيد : أن عبدا من رقيق الإمارة ، وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى أفتقها ؛ فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها28 .
17 . إقامة الحد مسئولية الحكومة :
إن القانون الإسلامي لا يجيز أحدا غير الحكومة أن يؤاخذ الزاني والزانية ، ولا يجيز أحدا غير المحكمة أن يقيم عليهما الحد ، فقد أجمع فقهاء الأمة على أن الخطاب في قوله تعالى : فاجلدوا . في الآية الثانية من سورة النور إنما هو لحكام الدولة الإسلامية وقضاتها ، وليس لعامة الناس وآحادهم .
18 . حكم التراضي بين المعتدى والمعتدى عليه :
إذا رفع الزاني إلى المحكمة ، فلا مجال لتراضي الناس فيما بينهم في جريمة الزنا ، لأن إقامة الحد حق من حقوق الله تعالى ، وهو وسيلة لطهارة المجتمع ونظافته ، فلا يملك الزوج أن يتنازل عن دعوى الزنا على زوجته أو يسقطها عنها ، كما نجد ذلك في القوانين الغربية ، التي يتعامل بها في كثير من البلاد الإسلامية ، وهي قوانين تقوم على الديوثة وقلة الحياء .
( أ ) يجب أن يكون الشهود في الزنا عدولا صادقين غير متهمين في قضية سالفة ، وغير خائنين ، وألا يكون قد أقيم عليهم الحد من قبل ، وألا تكون بينهم وبين المتهم خصومة ، وعلى كل فإنه لا يجوز أن يرجم أو يجلد أحد بمجرد شهادة غير صحيحة .
( ب ) يجب أن يكون الشهود متفقين على أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة بمكان كذا وساعة كذا .
( ج ) يجب أن تكون شهادتهم بأنهم رأوهما يزنيان ، وفرجه في فرجها كالميل في المكحلة ، أو القلم في الدواة ، أو الرشاء في البئر ، وإلا فاختلافهم في أحد هذه الأمور يسقط شهادتهم .
وشروط هذه الشهادة تدل بنفسها ، على أن القانون الإسلامي ليس سيفا مصلتا ، ولا سوطا مضروبا على ظهور الناس ، بل الحق أنه لا يعاقب بعقوبة شديدة كالجلد أو الرجم ، إلا إذا وجد في المجتمع الإسلامي رجل وامرأة لا يقيمان أدنى وزن للحياء ، ويأتيان بالفاحشة علنا على مرأى من الناس .
20 . حكم إقرار الزاني بالزنا :
يثبت الزنا بإقرار الجاني بجنايته ، ومن اللازم أن يكون هذا الإقرار بكلمات صريحة بارتكاب فعلة الزنا ، أي : على الجاني أن يقر بأنه قد زنى بامرأة محرمة عليه كالميل في المكحلة ، وعلى المحكمة أن تكون عل ثقة بأن الجاني إنما يقر بجنايته بنفسه ، أي بدون أي ضغط خارجي ، وليس به شيء من الجنون أو الاختلال في العقل .
وهنا اختلاف يسير بين الفقهاء ، فيقول أبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل ، وابن أبي يعلى ، وإسحاق بن راهويه – رحمهم الله - : إن على الجاني أن يقر بجنايته أربع مرات بأربعة مجالس ، ويقول مالك ، والشافعي ، وعثمان البتى ، والحسن البصري – رحمهم الله - : إنه يكفي أن يقر الجاني بجنايته مرة واحدة .
وقد أقر ماعز ، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وقال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ) ، قال : لا . فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( هل تعرف الزنا ) ؟ فقال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا . فعند ذلك أمر برجمه فرجم خارج المدينة29 . واعترفت الغامدية وكانت حبلى من الزنا ، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ولدت ، ثم ردها ترضعه وتفطمه ، ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز ، وقالت : يا نبي الله ، قد فطمته وقد أكل الطعام . فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها30 .
أمر الله تعالى بجلد الزناة ، والمراد : أن يصل السوط إلى الجلد ، فلا يحوز أن يكون شديدا حتى يصل إلى اللحم ، فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن . ويجب أن يكون السوط وسطا ، لا رقيقا جدا ولا شديدا جدا ، بل يجب أن يكون بين اللين والشدة .
روى أبو عثمان النهدى قال : أتى عمر بسوط فيه شدة ، فقال : أريد ألين من هذا . فأتى بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا . فأتى بسوط بين السوطين ، فقال : اضرب ولا يرى إبطك – أي : لا تضرب بكل قوة يدك – وأعط كل عضو حقه . وروي مثل ذلك عن ابن مسعود ، وأنس بن مالك – رضي الله عنهما – والفقهاء متفقون على أن الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحا أي موجعا ، ولا ينبغي أن يكون في موضع واحد من الجسد ، بل ينبغي أن يفرق على الجسد كله : حيث يأخذ كل عضو من أعضائه حقه ، إلا الوجه والفرج والرأس .
ولا ينبغي أن يتولى الجلد والضرب جلادون من الجهال غلاظ الأكباد ، بل يجب أن يتولاه رجال من أهل العلم والبصيرة ، يعلمون كيفية الضرب لتحقيق مقتضى الشريعة .
والجاني إذا كان مريضا لا يرجى شفاؤه أو كان فانيا ، يكفي أن يضرب بضربة واحدة بغصن عليه مائة فرع ، أو مكنسة فيها مائة عود ، حتى يتحقق مقتضى القانون ، انظر نظرة في هذه التفاصيل لقانون جلد الزاني في الإسلام ، ثم اعجب لجرأة الذين يقولون إنه عقوبة وحشية ، ويرون التهذيب كل التهذيب في عقوبة الضرب التي تجري اليوم في السجون ، ثم لا يخفى ما تنزل الشرطة اليوم من عقوبات قاسية ، تقشعر لسماعها الجلود ، لا على الجناة الذين تثبت جرائمهم فحسب ، بل على المشتبهين – ولا سيما السياسيين منهم – لغرض التفتيش والاستجواب .
22 . تحريم الشفاعة في الحدود :
ينبغي للحاكم إذا انتهى إليه الحد أن يقيمه ، قال تعالى : وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ . وهو نهي عن التخفيف في الجلد ، أو ترك الحد وإسقاطه ، وفيه دليل على أنه لا تجوز الشفاعة في إسقاط حد الزنا ، لأن فيه تعطيلا لإقامة حدود الله ، ليس لخصوصية في الزنا ، بل مثله مثل سائر الحدود تحرم الشفاعة فيها ، فقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على حبه أسامة بن زيد ، حين شفع في فاطمة بنت الأسود المخزومية وكانت قد سرقت قطيفة وحليا ، فقال له : ( أتشفع في حد من حدود الله تعالى ) ؟ 31 .
وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطب فقال : ( أيها الناس ، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )32 .
وعن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى : فقد ضاد الله عز وجل )33 أخرجه أبو داود .
فلا يجوز أن يترك الجاني بعد ثبوت الجريمة عليه ، ولا أن يخفف من حده ، بل يجب أن يضرب مائة جلدة كاملة تحقيقا لقوله تعالى : وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ .
يجب أن يقام الحد علنا على مرأى من عامة الناس ومشهدهم ، قال تعالى : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ . والطائفة اثنان فصاعدا ، وقيل : أربعة بعد شهود الزنا ، وقيل : عشرة ، وأولى الأقوال بالصواب أن المراد هنا : جماعة يحصل بهم التشهير والزجر ، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص ونلحظ هنا أن أغراض الحدود في القانون الإسلامي ثلاثة :
1 – أن ينتقم من الجاني لاعتدائه .
2 - أن يردع عن إعادة الجريمة .
3 – أن تجعل من عقوبته عبرة ، حتى تجرى مجرى عملية الجراحة الذهنية ، على أناس في المجتمع ، قد تكون في قلوبهم غرائز سيئة ، فلا يجترئون على ارتكاب مثل هذه الجريمة في المستقبل ، ومن فوائد إقامة الحدود علنا ، أن الحكام قلما يجترئون على التخفيف من العقوبة ، أو الزيادة فيها على وجه غير مشروع .
الزنا بالمحارم كالأخت والبنت ، جناية مغلظة تؤاخذ عليها شرطة الدولة ، وقد جاءت عدة روايات في سنن أبي داود ، والنسائي ، ومسند أحمد ، تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقب من ارتكب هذه الجناية بالقتل ومصادرة الأموال ، وأما الرواية التي نقلها ابن ماجة عن ابن عباس ، فقد بين فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القاعدة الكلية الآتية : من وقع على ذات محرم فاقتلوه )34 .
والفقهاء بينهم خلاف حول هذه المسألة ، فالذي يراه الإمام أحمد أن يقتل الرجل وتصادر أمواله حسب ما جاء في روايته ، وروايات أبي داود والنسائي ، ويرى أبو حنيفة ومالك والشافعي – رحمهم الله – أنه إن زنى بذات محرم من محارمه أقيم عليه حد الزنا ، وإن نكحها ووطئها عوقب عقابا أليما يعتبر به غيره .
حرم الإسلام اللواط لأنه خروج على الفطرة ، فالله خلق الزوجين الذكر والأنثى ، وجعل الاستمتاع بينهما طبيعيا وفطريا ، وخلق الرجل والمرأة ليكمل كل منهما صاحبه بالزواج ، فاستغناء الرجال بالرجال ، يقابله استغناء النساء بالنساء ، وهو لون من الشذوذ والخروج على أوامر الله .
ومن المحرم شرعا أن يأتي الرجل عمل قوم لوط بامرأته ، ففي سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( ملعون من أتى المرأة في دبرها )35 . ونقل ابن ماجة ، وأحمد ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ) ، وفي رواية للترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد )36 .
أما إتيان البهيمة ، فيعده بعض الفقهاء من الزنا ويرون عليه حده ، إلا أن أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، وزفرا ، ومالكا ، والشافعي – رحمهم الله – يقولون : إنه ليس بالزنا فلا يستحق مرتكبه الحد ، وإنما يستحق التعزير ، والتعزير موكول إلى القاضي ، أو لمجلس الشورى في الدولة أن يقرر له حدا إن رأى إليه حاجة . وينبغي للدولة أن تسهر على حماية أبنائها من الانحراف ومن شيوع الفاحشة ، وأن تعمل على تيسير الحلال ، وأن تغلق منافذ الشرور والآثام .
بينت أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أضرار الزنا الصحية والنفسية والدينية ، فالزاني يتعرض لأمراض خطيرة مثل الزهري والسيلان وغير ذلك من الأمراض الفتاكة ، ويتعرض الزاني لأمراض نفسية لأنه عنصر فاسد ينتهك الأعراض ، ويرتكب الموبقات ، وعقوبة الزنا شديدة في الآخرة ، لمخالفة الزاني لأمر الله ، وتعديه على حدود الله .
1 . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( يا معشر الناس ، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا عاهدتم ، وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم ، وغضوا أبصاركم ، واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم )37 .
2 . روى البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال :
( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، بل ينزع إيمانه كالظلة فإذا نزع عاد إليه )38 .
3 . روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، والرجلان تزنيان وزناهما الخطا ، واليدان تزنيان و زناهما اللمس ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه )39 .
( يا معشر الناس ، اتقوا الزنا ، فإن فيه ست خصال ، ثلاث في الدنيا ، وثلاث في الآخرة ، أما التي في الدنيا : فيورث الفقر ، ويذهب البهاء ، وينقص العمر ، وأما التي في الآخرة : فسخط الله ، وسوء الحساب ، وعذاب النار ) .
وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير في برهانه : لما قال تعالى{ والذين هم لفروجهم حافظون }[ المؤمنون :5 ] ثم قال تعالى
{ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }[ المؤمنون : 7 ] استدعى الكلام بيان حكم العادي في ذلك ، ولم يبين فيها فأوضحه في سورة النور فقال تعالى { الزانية والزاني } - الآية ، ثم أتبع ذلك بحكم اللعان والقذف وانجرّ مع ذلك الإخبار بقصة الإفك تحذيراً للمؤمنين من زلل الألسنة رجماً بالغيب { وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم } وأتبع ذلك بعد بوعيد محبّي شياع الفاحشة ، في المؤمنين بقوله تعالى{ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات }[ النور : 23 ] الآيات ، ثم بالتحذيرمن دخول البيوت إلا بعد الاستئذان المشروع ، ثم بالأمر بغض الأبصار للرجال والنساء ونهى النساء عن إبداء الزينة إلا لمن سمى الله سبحانه في الآية ، وتكررت هذه المقاصد في هذه السورة إلى ذكر حكم العورات الثلاث ، ودخول بيوت الأقارب وذوي الأرحام ، وكل هذا مما تبرأ ذمة المؤمن بالتزام ما أمر الله فيه من ذلك والوقوف عندما حده تعالى من أن يكون من العادين المذمومين في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }[ المؤمنون : 7 ] . وما تخلل الآي المذكورات ونسق عليها مما ليس من الحكم المذكور فلاستجرار الآي إياه واستدعائه ، ومظنة استيفاء ذلك وبيان ارتباطه التفسير ، وليس من شرطنا هنا - والله سبحانه وتعالى يوفقنا لفهم كتابه - انتهى .
ولما كان مبنى هذه الدار على الأنساب في التوارث والإمامة والنكاح وغير ذلك ، ومبنى تلك الدار على الأعمال لقوله تعالى{ فلا أنساب بينهم يومئذ }[ المؤمنون : 101 ] وكان قد حث في آخر تلك على الستر والرحمة ، حذر سبحانه رحمة منه في أول هذه من لبس الأنساب ، وكسب الأعراض وقطع الأسباب ، معلماً أن الستر والرقة ليسا على عمومهما ، بل على ما يحده سبحانه ، فقال مخاطباً للأئمة ومن يقيمونه : { الزانية } وهي من فعلت الزنا ، وهو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً ، وقدمها لأن أثر الزنا يبدو عليها من الحبل وزوال البكارة ، ولأنها أصل الفتنة بهتك ما أمرت به من حجاب التستر والتصون والتحذر { والزاني } .
ولما كان " ال " بمعنى الاسم الموصول ، أدخل الفاء في الخبر فقال : { فاجلدوا } أي فاضربوا وإن كان أصله ضرب الجلد بالسوط الذي هو جلد { كل واحد منهما } إذا لم يكن محصناً ، بل كان مكلفاً بكراً - بما بينته السنة الشريفة { مائة جلدة } فبدأ بحد الزنا المشار إليه أول تلك بقوله تعالى{ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }[ المؤمنون : 7 ] وفي التعبير بلفظ الجلد الذي هو ضرب الجلد إشارة إلى أنه لا يكون مبرحاً بحيث يتجاوز الألم إلى اللحم .
ولما كان هذا ظاهراً في ترك الشفقة عليهما ، صرح به لأن من شأن كل من يجوز على نفسه الوقوع في مثل ذلك أن يرحمهما فقال : { ولا تأخذكم } أي على حال من الأحوال { بهما رأفة } أي لين ، ولعله عبر بها إعلاماً بأنه لم ينه عن مطلق الرحمة ، لأن الرأفة أشد الرحمة أو أرقها وتكون عن أسباب من المرؤوف به ، وكذا قوله : { في دين الله } أي الذي شرعه لكم الملك المحيط بصفات الكمال - إشارة إلى أن الممنوع منه رحمة تؤدي إلى ترك الحد أو شيء منه أو التهاون به أو الرضى عن منتهكه لا رقة القلب المطبوع عليها البشر كما يحكى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه بكى يوم فتحت قبرص وضربت رقاب ناس من أسراها فقيل له : هذا يوم سرور ، فقال : هو كذلك ، ولكني أبكي رحمة لهؤلاء العباد الذين عصوا الله فخذلهم وأمكن منهم .
ولما علم سبحانه ما طبع عليه عباده من رحمة بعضهم لبعض فحث على هذا الحكم بالأمر والنهي ، زاد في التهييج إليه والحض عليه بقوله : { إن كنتم } أي بما هو كالجبلة التي لا تنفك { تؤمنون بالله } أي الملك الأعظم الذي هو أرحم الراحمين ، فما شرع ذلك إلا رحمة للناس عموماً وللزانيين خصوصاً ، فمن نقص سوطاً فقد ادعى أنه أرحم منه ، ومن زاد سوطاً فقد ظن أنه أحكم وأعظم منه .
ولما ذكر بالإيمان الذي من شرطه التزام الأحكام ، وكان الرجاء غالباً على الإنسان ، أتبعه ما يرهبه فقال : { واليوم الآخر } الذي يحاسب فيه على النقير والقطمير والخفي والجلي . ولما كان الخزي والفضيحة أعظم عند بعض الناس من ضرب السيف فضلاً عن ضرب السوط قال : { وليشهد } أي يحضر حضوراً تاماً { عذابهما طائفة } أي جماعة يمكن إطافتها أي تحلقها وحفوفها بكل منهما { من المؤمنين* } العريقين إشهاراً لأمرهما نكالاً لهما ، وعن نصر بن علقمة أن ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة . وفي كل هذا إشارة ظاهرة إلى أن إقامة الحدود والغلظة فيها من رحمته سبحانه المشار إليها بقوله{ وأنت خير الراحمين }[ المؤمنون : 118 ] .
قوله : ( الزانية والزاني فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة ) بدأ بذكر الزانية قبل الزاني لإيجاب الحد إذا تحققت شروطه . أما البداية بذكر الزانية قبل الزاني ؛ فإنها تزجي بالسؤال عن سبب ذلك . ولعل الجواب عن ذلك أن فاحشة الزنا إنما تؤتى في الغالب من قبل المرأة . وذلك يعني أن المرأة أقدر من الرجل على صون نفسها بالاصطبار والاستعصام وطول الاحتمال دون السقوط في الزنا ، فضلا عن خصلة الاحتجاز والأنفة اللذين فطرت عليهما المرأة ، فإنها بطبعها تجنح للتماسك والاحتجاز والأنفة عن المراودة أو التحرش من قبل الرجال الذين يندفعون في الغالب صوب النساء لقضاء أوطارهم منهن . وليس أدل على هذه الحقيقة من أن المرأة في الغالب لا تأتي بل إنها تؤتى . فالرجل يتقدم نحوها مبتغيا راغبا . والمرأة من جهتها تستقبل دون أن تبرح مكانها ولا تريم .
ولئن كانت المرأة قد فطرت على الاحتجاز والانثناء والأنفة ؛ فإن الرجل أضعف في احتباس نفسه دون التقدم والاندفاع جهة الجنس الآخر . لا جرم أن هذه خصلة من خصال الضعف المحسوبة على الرجال في مقابلة النساء .
وعلى هذا فإن المرأة من جهتها تمسك بصمام الأمان للحيلولة دون وقع الفاحشة . فإن هي استرخت أو أذنت للرجل الدنو منها أو مسها كان الرجل شديد الاندفاع في عجل لقضاء الشهوة المشبوبة . وحينئذ تقع الفاحشة ويتوجب العقاب الصارم . وهذه حقيقة مستفادة من قوله في تحذير النساء من اللين ورقة الخطاب أمام الرجال : ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) أي لا تخاطبن الرجال إلا في جد واستقامة بعيدا عن بواعث الريبة والفتنة والإغراء الذي يثيره لين القول ورقة الخطاب المتكلف .
وبذلك لا يُتصور وقوع الزنا بغير إذن من المرأة وقبولها . فإن هي استعصمت مجتنبة ظواهر الإغراء وتكلف الخطاب ، فما يستطيع الرجل بعد ذلك أن يفعل شيئا إلا أن يجترئ في وقاحة شرسة فينقض انقضاض الكاسر المجنون .
الزنا خسيسة من خسائس المجتمعات البشرية . وهو رذيلة من الرذائل التي تدنّس الفرد والجماعة بما تفضي إليه هذه الفاحشة المستقذرة النكراء من خلط المياه وتزييف النسل والأنساب وإشاعة الفوضى والظنون في المجتمع ، وتبديد الثقة بين الأزواج والزوجات ، وإضعاف التلاحم وعرى المودة بين الناس . والإكثار من نسبة الطلاق والأولاد غير الشرعيين ؛ من أجل ذلك ندد الإسلام تنديدا بهذه الفاحشة المستقبحة وأعدّ من أجلها العقاب الرادع سواء في ذلك الزاني المحصن أو غير المحصن .
على أن الزنا الموجب للحد يعني الوطء من البالغ العاقل في قُبُل أو دُبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة وهو قول الجمهور . بخلاف الحنفية ؛ فإن الزنا الموجب للحد عندهم ما كان في القبل دون الدبر .
وثمة شروط لوجوب حد الزنا وهي :
الشرط الأول : التكليف ؛ فإنه لا يقام الحد على الصغير والمجنون والمعتوه ، ولا على النائم أو المكره ؛ وذلك لما أخرجه أبو داود بسنده عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن رسول الله ( ص ) قال : " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل " .
الشرط الثاني : الاختيار . وذلك أن يكون كل من الزناة أو الزواني مختارا غير مكره . فأيما إكراه في وقوع الزنا يندرئ به الحد . وذلك في حق المرأة معلوم لا خلاف فيه . أما الرجل المكره على الزنا ففي حده خلاف ؛ فقد ذهبت الحنبلية والمالكية في الراجح من مذهبهم إلى حده . خلافا للشافعي وآخرين ؛ إذ قالوا بعدم وجوب الحد على الزاني المكره استنادا إلى عموم الخبر : " رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه " .
أما الحنفية : فإن الإكراه الذي يندرئ به الحد عندهم ما كان بفعل السلطان . أما الإكراه من غير السلطان فلا يمنع من وقوع الحد على الزاني المكره{[3212]} .
الشرط الثالث : العلم بالتحريم ؛ فإنه يُعذر من جهل التحريم . كما لو كان الزاني حديث عهد بالإسلام ، أو ناشئا ببادية بعيدة عن المسلمين . وتفصيل ذلك في مواضعه من كتب الفقه .
الشرط الرابع : انتفاء الشبهة ؛ فإن الشبهة في الزنا تدرأ منه الحد ؛ لأن الحدود مبنية على الدرء والإسقاط بالشبهات . وفي ذلك أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " .
وروى الترمذي أيضا عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : " ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " .
وضروب الشبهات في هذا الصدد كثيرة . كالوطء في نكاح مختلف في صحته . مثل النكاح بغير ولي ، أو بغير شهود ، أو في نكاح المتعة ، أو نكاح الشغار . وكذلك نكاح الأخت في عدة أختها . ونكاح الخامسة في عدة الزوجة الرابعة المطلقة طلاقا بائنا . وتفصيل ذلك في مظانه .
الشرط الخامس : ثبوت الزنا في حضرة الحاكم ؛ لأن الحاكم منوط به وحده إيقاع الحد على الزاني . فإن ثبت الزنا أمام غير الحاكم ؛ لم يجب الحد ، وينسحب ذلك على سائر الحدود والقصاص والتعزير .
أحدهما : الإقرار . وهو اعتراف الزاني أو الزانية بوقوع الزنا صراحة وفي وضوح لا لبس فيه ولا تردد . وصورة ذلك : أن يقر الزاني أو الزانية بوقوع الزنا أربعة أقارير ، على أن يكون الإقرار طوعا من غيره إكراه . فأيما إكراه على الإقرار ينخرم معه الشرط فلا يجب الحد .
ثانيهما : البينة . وهي الشهادة من أربعة شهود عدول على حصول الزنا ، على أن تتفق شهادات الشهود جميعا فيصفوا الزنا وصفا حقيقيا متطابقا . وأيما اختلاف بين شهادات الشهود ؛ فإنه يندرئ به الحد . وتفصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه{[3213]} .
لا يثبت حد الزنا بالحمل ، فلو أن امرأة غير مزوجة حملت لا يقام عليها حد ما لم تعترف بالزنا أو يثبت ذلك بالشهادة كما بيناه سابقا . وهو قول الجمهور من الفقهاء . ووجه ذلك : أن الحمل لا يتجاوز في الإثبات مستوى القرينة من القرائن . أو هو ليس غير احتمال من الاحتمالات التي لا تثبت بها الفاحشة . وذلك في ذاته شبهة يندرئ بها الحد .
المحصن من الحصن وهو الموضع المنيع المصون . ومنه الإحصان بمعنى الصون والحماية{[3214]} والمحصن في الشرع معناه المتزوج . سمي بذلك لتحصنه بالزواج من الفتنة والوقوع في الفاحشة .
أما المحصن إذا زنا ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، فقد وجب في حقه حد الرجم بالحجارة حتى الموت . وقد ثبت حد الرجم عن طريق السنة . بما لا يحتمل الشك .
ومن جملة ذلك ما أخرجه أبو داود وآخرون من أصحاب السنن عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ( ص ) : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب ؛ جلد مئة ورمي بالحجارة . والبكر بالبكر ؛ جلد مائة ونفي سنة " . وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال لماعز بن مالك : " لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت " قال : لا . قال " أفنكتها ؟ " قال : نعم . قال : عند ذلك أمر برجمه ، وكذلك أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال : " رجم نبي الله ( ص ) رجلا من اليهود وامرأة زنيا " وغير ذلك من الأخبار في رجم المحصن كثير . وقال ابن المنذر في هذا الصدد : أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت . وبذلك يثبت وجوب الرجم على الزاني المحصن .
على أن الرجم لا يجتمع مع الجلد . فإذا ثبت الزنا من المحصن وجب في حقه الرجم فقط . وهو قول أكثر أهل العلم وفيهم الحنفية والشافعية والمالكية ، وكذا الحنبلية في إحدى الروايتين لهم . وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود . وقال به النخعي والزهري والأوزاعي وأبو ثور . واحتجوا لذلك بأن النبي ( ص ) رجم كلا من ماعز والغامدية ولم يجلدهما .
وقيل : يجتمع الجلد والرجم . فإذا زنا المحصن وجب جلده ثم رجمه . وهو قول الحسن البصري وإسحاق وداود بن علي الظاهري . وهي الرواية الثانية للحنبلية .
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فقالوا : هذا النص يفيد العموم لكن السنة جاءت بالرجم في حق الثيب ، والجلد في حق البكر . {[3215]}
غير المحصن : وهو البكر إذا زنا ؛ فإنه يحد مائة جلدة ثم يغرب سنة خارج بلده . وسنعرض لمسألة التغريب إن شاء الله .
وقد ثبت حد الزنى للبكر بالكتاب الحكيم أي في هذه الآية ( الزانية والزاني فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وكذلك في السنة مما أخرجه أئمة الحديث عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ( ص ) : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر ، جلد مائة ونفي سنة . والثيب بالثيب ؛ جلدة مائة والرجم " .
وروى البخاري وأحمد عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) " قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام ، وإقامة الحد عليه " .
وهل يجب التغريب ، وهو النفي ، مع الجلد في حق البكر إذ زنا ؟ ثمة قولان في ذلك : القول الأول : وجوب التغريب مدة سنة سواء كان ذلك قبل الجلد أو عقبه . وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنبلية وأهل الظاهر . وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين . وبه قال ابن مسعود وابن عمر . وهو مذهب عطاء وطاووس والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور . ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أن النبي ( ص ) قال : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب ؛ جلدة مائة ورمي بالحجارة ، و البكر بالبكر ، جلد مائة ونفي سنة " .
القول الثاني : عدم وجوب التغريب في حد البكر . وإنما حده الجلد فقط . وهو قول الحنفية . واستدلوا بقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فقد أمر بالجلد ولم يذكر التغريب ، فمن أوجبه فقد زاد على كتاب الله عز وجل والزيادة عليه نسخ ، ولا ينسخ نص الكتاب بخبر الواحد{[3216]} .
إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالزنا وحده مما لا يتسع لذكره المجال أكثر مما ذكرنا . وتفصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه .
قوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) أي لا يمنعكم عن طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد على الزناة والزواني ، رحمة بهم أو شفقة عليهم . وذلك بترك الحد أو تخفيف الضرب كيلا يوجع ؛ بل تجب إقامة الحد بالضرب الوجيع في غير تبريح ولا مبالغة جزاء للزاني على ما اقترف ، وردعا لغيره من الناس ممن تسوّل له نفسه الوقوع في الفحش .
قوله : ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يعني أقيموا حدود الله كجلد الزاني والزانية إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر . والمراد التحريض على إقامة الحد من غير تردد أو إبطاء .
قوله : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) أي ليحضر حد الزانيين طائفة من المؤمنين . واختلفوا في المراد بالطائفة . فقد قيل : الواحد فما زاد طائفة . وقيل : الطائفة ثلاثة نفر فصاعدا . وقيل : أربعة نفر فصاعدا طائفة .
والمراد من حضور الطائفة : توبيخهما وتعنيفهما وزيادة التنكيل بهما ، وافتضاح أمرهما ؛ فيكون ذلك أبلغ في زجرهما ، وأنجع في ردعهما فضلا عما في ذلك من ازدجار للناس . فإن من شهد الحد يتعظ به ويشيع حديثه فيعتبر به غيره{[3217]} .