الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (2)

أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قال : في الحدِّ أن يقام عليهم ولا يعطل . أما أنه ليس بشدة الْجَلْدِ .

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد { ولا تأخذكم بهما رأفة } قال : في إقامة الحد .

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك { ولا تأخذكم بهما رأفة } قال : في تعطيل الحد .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حدير قال : قلت لأبي مجلز { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قال : إنا لنرجم الرجل أو يجلد أو يقطع قال : ليس كذاك ، إنما هو إذا رفع للسلطان فليس له أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن { ولا تأخذكم بهما رأفة } قال : الجلد الشديد .

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وعامر { ولا تأخذكم بهما رأفة } قالا : شدة الجلد في الزنا ، ويعطى كل عضو منه حقه .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن شعبة قال : قلت لحماد : الزاني يضرب ضرباً شديداً ؟ قال : نعم ويخلع عنه ثيابه قال الله { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قلت له : إنما ذلك في الحكم قال : في الحكم والجلد .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة ، وغربا سنة غير الأرض التي كان بها ، وتغريبهما سنتي » .

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر ؛ أن جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها وظهرها فقلت : { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } فقال : إن الله لم يأمرني أن أقتلها ، ولا أن أجلد رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي برزة الأسلمي ، أنه أتي بأمة لبعض أهله قد زنت وعنده نفر نحو عشرة ، فأمر بها فأجلست في ناحية ، ثم أمر بثوب فطرح عليها ، ثم أعطى السوط رجلاً فقال : اجلد خمسين جلدة ليس باليسير ولا بالخضفة ، فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب ، ثم قرأ { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : الطائفة الرجل فما فوقه .

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : الطائفة عشرة .

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : الطائفة واحد إلى الألف .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، ليكون ذلك عبرة وموعظة ونكالاً لهم .

وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال : ليحضر رجلان فصاعداً .

وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : الطائفة الثلاثة فصاعداً .

وأخرج عن ابن زيد في الآية قال : الطائفة أربعة .

وأخرج ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة في قوله { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } قال : ليس ذلك للفضيحة ، إنما ذاك ليدعو الله لهما بالتوبة والرحمة .

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشيباني قال : قلت لابن أبي أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قلت : بعدما أنزلت سورة النور أو قبلها ؟ قال : لا أدري .