اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ} (14)

ثم قال : " إنَّنِي{[23382]} أَنَا لاَ إلَه إلاَ أَنَأ فَاعْبُدْنِي " ولا تعبد غيري ، وهذا يدل على أن علم الأصول مقدم على علم الفروع : لأن التوحيد من علم الأصول والعبادة من علم الفروع .

وأيضاً فالفاء في قوله : { فَاعْبُدْنِي } تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهِيَّتِهِ .

فصل{[23383]}

احتجُّوا بهذه الآية على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من وجهين :

الأول : أنه{[23384]} تعالى بعد أن أمره بالتوحيد أمره بالعبادة ، ولم يذكر كيفية العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجمل منفكاً عن البيان .

الثاني : أنه قال : " أَقِم الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " ولم يبين كيفية الصلاة .

قال القاضي : لا يمتنع أن موسى عليه السلام{[23385]} -قد عرف الصلاة إلى تعبُّدَ الله تعالى{[23386]} -بها شُعَيْباً- عليه السلام{[23387]}- وغيره من الأنبياء ، فتوجه{[23388]} الخطاب إلى ذلك ، ويحتمل{[23389]} أنه تعالى بيَّن له في الحال ، وإن كان المنقول في القرآن لم يذكر فيه{[23390]} إلا هذا القول .

وأجيب عن الأول : بأنه لا يتوجه في قوله تعالى : { فَاعْبُدْنِي } وأيضاً{[23391]} فحَمْلُ{[23392]} مثل هذا الخطاب العظيم على فائدة جديدة أولى من حمله على أمر معلوم ، لأن موسى -عليه السلام{[23393]}- ما كان يشك في وجوب الصلاة التي جاء بها شعيب -عليه السلام-{[23394]} ، فلو حملنا قوله : { وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي } على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظيم فائدة زائدة ، أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت فائدة زائدة . وقوله : لعلَّ اللهَ بيَّنه في ذلك الموضع{[23395]} ، وإن{[23396]} لم يحكه في القرآن قلنا : لا شك أن البيان ( أكثر فائدة ){[23397]} من المجمل ، فلو{[23398]} كان مذكوراً لكان أولى بالحكاية .

قوله :

{ لِذِكْرِي } يجوز أن يكون المصدرُ مضافاً لفاعله ، أي : لأنِّي ذكرتُها في الكتب ، أو لأني أذكرك . ( ويجوز أن يكون مضافاً لمفعوله ، أي : لأنْ تَذْكُرْنِي{[23399]} ){[23400]} وقل : معناه ذكر الصَّلاة بعد نسيانها ، لقوله -عليه السلام{[23401]}- : " مَنْ أقَامَ عَنْ صَلاَةٍ أوْ نَسِيَهَا فَلْيُصلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا " {[23402]} .

قال الزمخشري : وكان حق العبارة لِذِكْرِهَا{[23403]} ثم قال : ومَنْ يَتمحّل{[23404]} له أن يقول إذا ذكر الصلاة{[23405]} فقد ذكر الله أو على حذف مضاف أي لِذِكِر صلاتي ، أو لأن الذكر والنسيان من الله تعالى في الحقيقة{[23406]} وقرأ أبو رجاء{[23407]} والسلمي " لِلْذِكْرَى " بلام التعريف وألف التأنيث{[23408]} . وبعضهم : " لِذِكْرِي " منكَّرة{[23409]} وبعضهم : " لِلْذِّكْرِ " بالتعريف والتذكير{[23410]} .

فصل{[23411]}

ذكرُوا في قوله تعالى{[23412]} : { لِذِكْرِي } وجوهاً :

أحدها{[23413]} : لِذِكْرِي بمعنى{[23414]} لِتَذْكُرَنِي ، فإنَّ ذِكْرِي أنْ أُعْبَدَ ويُصَلَّى لِي .

والثاني{[23415]} : لتَذْكُرني منها لاشتمال الصلاة على الأذكار ؛ وعن مجاهد .

وثالثها : لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها .

ورابعها : لأن أَذْكُرَك بالمدح والثناء .

وخامسها : لِذِكْرِي خاصة لا يشوبه ذكرُ غيري .

وسادسها : لتكون لي ذاكراً{[23416]} غير ناس فعل المخلصين ، كقوله : { لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله }{[23417]} .

وسابعها : لأوقات ذِكْرِي ، وهي مواقيت الصلاة ، لقوله : { إِنَّ الصلاة كَانَتْ عَلَى المؤمنين كِتَاباً مَّوْقُوتاً }{[23418]} .

وثامنها : أقِم الصَّلاة{[23419]} حين تذكرها أي : إنَّكَ إذَا نسيتَ صلاةً فاقْضها إذا ذكرتَها ، قال عليه السلام{[23420]} : " مَنْ نَسِيَ صَلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ولاَ كَفَّارَةَ لهَا إلاَّ ذلِك " ثم قرأ " أقِم الصَّلاَةَ ( لِذِكْرِي{[23421]} ) " {[23422]} . قال الخطَّابي{[23423]} هذا الحديث يحتمل وجهين :

أحدهما : لا يكفرها غير قضائها .

والآخر : أنه لا يلزمه فغي نسيانها غرامة ، ولا كفارة ، كما تلزم الكفارة في ترك صوم رمضان من غير عذر ، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً فدية من دم أو طعام{[23424]} إنما يصلّي ما ترك فقط .

فإن قيل{[23425]} : حق العبادة أن يقول : صَلِّ الصَّلاةَ لذكرِها ، كما قال عليه السلام{[23426]} : " إذَا ذَكَرَهَا " .

فالجواب{[23427]} : قوله : { لِذِكْرِي } معناه : للذِّكْر{[23428]} الحاصل بِخَلْقِي . أو بتقدير حذف مضاف أي : لذكر صلاتي .

( فصل{[23429]} ){[23430]}

لو فاتته صلاة{[23431]} يستحب أن يقضيها على ترتيب الأداء ، فلو ترك الترتيب في قضائها جاز عند الشافعي{[23432]} -رحمه الله-{[23433]} ، ولو دخل عليه وقت فريضة وتذكر{[23434]} فائتة ، فإن كان في الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة ، ولو بدأ بصلاة الوقت جاز ، وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ بالفائتة فاتت صلاة الوقت فيجب البداءة{[23435]} بصلاة الوقت لئلا تفوت الأخرى . ولو تذكر الفائتة بعد ما شرع في صلاة الوقت أتمّها ثم قضى الفائتة . ويستحبّ أن يعيد صلاة الوقت{[23436]} بعدها ، ولا يجب . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجب الترتيب في قضاء الفوائت ما لم تزد على صلاة يوم الجمعة حتى قال : ولو{[23437]} تذكر في صلاة الوقت فائتة تركها اليوم يبطل فرض الوقت ، فيقضي الفائتة ، ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن يكون الوقت ضيِّقاً فلا يبطل ، واستدل بالآية والخبر والقياس والأثر . أما الآية فقوله تعالى : { أقم الصلاة لذكري } أي لتذكرها و " اللام " بمعنى " عند " كقوله تعالى : { أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس }{[23438]} أي عند دلوك الشمس{[23439]} ، فالمعنى : أَقِم الصَّلاَةَ عِنْدَ تَذْكرها ، وذلك يقتضي وجوب الترتيب . وأما الخبر فقوله عليه السلام{[23440]} : " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَها " {[23441]} والفاء للتعقيب . وروي في الصحيحين " أنَّ عُمَرَ بن الخطاب جاء إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الخندق فجعَلَ يَسُبُّ كفارَ قريش ويقول : والله يا رسول الله{[23442]} ما صلَّيْتُ العصرَ حتَّى كادت الشَّمْسُ تغربَ . فقال النبي{[23443]} صلى الله عليه وسلم : " وَأنَا{[23444]} والله ما صلَّيْتُهَا بعد " قال : فنزل إلى بُطْحَان{[23445]} فَصلى العصرَ ( بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ ){[23446]} ثم صلى بعدها المغرب " {[23447]} والاستدلال به من وجهين :

أحدهما : أنه قال : " صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أُصَلِّي " {[23448]} وقد صلى الفوائت على الولاء فيجب علينا اتباعه{[23449]} .

والثاني : أن فعلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مخرج البيان للمجمل{[23450]} كان حجة ، وهذا{[23451]} الفعل خرج بياناً لمجمل قوله : { أَقِيمُوا الصَّلاةَ }{[23452]} ولهذا قالوا : إن الفوائت إذا كانت قليلة يجب مراعاة الترتيب فيها ، فإذا كثرت سقط الترتيب للمشقة . وأما الأثر : فرُوِي عن ابن عمر أنه قال : " مَنْ فاتَهُ صلاةٌ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلا في صَلاةِ الإمام فليمض في صلاته ، فإذَا قَضَى صلاتَه مع الإمَام يُصَلِّي ما فاته ، ثم ليعُد{[23453]} التي صلاها مع الإمام " {[23454]} وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما القياس : فإنهما{[23455]} صلاتا فرض جمعهما وقت واحد{[23456]} في اليوم والليلة ، فأشبهتا صلاتي{[23457]} عرفةٍ والمزدلفة ، فلما لم يجب إسقاط الترتيب فيهما ، وجي أن يكون حكم الفوائت فيما{[23458]} دون اليوم والليلة كذلك .

واحتج الشافعي رحمه الله{[23459]} بما روى أبو قتادة{[23460]} : " أنَّهُمْ لَمَّا نَامُوا عَنْ صَلاَةِ الفَجْرِ ثُمَّ انْتَبَهُوا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يقُودُوا رَوَاحِلَهُم{[23461]} ثُمَّ صَلاَّهَا " . ولو كان وقت التذكير{[23462]} معيناً للصلاة لما جاز ذلك ، فعلمنا أن ذلك الوقت وقت{[23463]} لتقرر الوجوب عليه ، لكن لا على سبيل التضييق بل على سبيل التوسع ، وإذا ثبت هذا فنقول : إيجاب قضاء الفوائت ، وإيجاب أداء{[23464]} فرض الوقت الحاضر يجري مجرى التخيير{[23465]} بين الواجبين ، فوجب أن يكون المكلف مخيراً في تقديم أيهما شاء ، ولأنه لو كان الترتيب واجباً في الفوائت لما سقط بالنسيان ، ألا ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفة في{[23466]} يوم غيْم ، ثم تبين أنه صلى الظهر قبل الزوال ( والعصر بعد الزوال ){[23467]} فإنه يعيدهما جميعاً ، ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما كان{[23468]} شرطاً فيهما ، فها هنا أيضاً لو كان الترتيب شرطاً فيهما لما كان يسقط{[23469]} بالنسيان .


[23382]:في ب: إني. وهو تحريف.
[23383]:هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 22/19.
[23384]:أنه: سقط من الأصل.
[23385]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[23386]:تعالى: سقط من ب.
[23387]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[23388]:في ب: فيخرج. وهو تحريف.
[23389]:في ب: ويجعل. وهو تحريف.
[23390]:فيه: تكملة من الفخر الرازي.
[23391]:وأيضا: سقط من ب.
[23392]:في ب: وحمل.
[23393]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[23394]:في ب: شعيبا عليه الصلاة والسلام.
[23395]:الموضع: سقط من ب.
[23396]:أن: سقط من ب.
[23397]:ما بين القوسين في ب: أفضل.
[23398]:في ب: ولو.
[23399]:انظر البيان 2/139، التبيان 2/887، والبحر المحيط 6/231.
[23400]:ما بين القوسين سقط من ب.
[23401]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[23402]:أخرجه الترمذي (صلاة) 1/114، النسائي 1/296، ابن ماجه (صلاة) 1/227 – 228، أحمد 3/243.
[23403]:الكشاف 2/429.
[23404]:في ب: يتحمل. وهي مكررة في ب.
[23405]:في ب: الصلاة إذا ذكر الصلاة.
[23406]:الشكاف 2/429.
[23407]:هو عمران بن تيم أبو رجاء العطاردي، ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة، أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم – ولم يره عرض القرآن على ابن عباس، وتلقنه من أبي موسى، ولقي أبا بكر الصديق، وحدث عن عمر، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم روى القراءة عنه عرضا أبو الأشهب العطاردي مات سنة 105 هـ طبقات القراء 1/604.
[23408]:المختصر (87)، البحر المحيط 6/232.
[23409]:في ب: مؤنثة، وبعضهم منكره.
[23410]:البحر المحيط 6/232.
[23411]:هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 22/19 – 20.
[23412]:تعالى: سقط من ب.
[23413]:في ب: الأول.
[23414]:في ب: يعني.
[23415]:في ب: وثانيها.
[23416]:في ب: ذاكر.
[23417]:من قوله تعالى: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار} [النور: 37].
[23418]:[النساء: 103].
[23419]:في ب: أقم الصلاة لذكري.
[23420]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[23421]:تقدم تخريجه.
[23422]:ما بين القوسين سقط من ب.
[23423]:هو عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الخطابي أبو محمد البصري، روى عن يزيد بن زريع ومعمر بن سليمان وغيرهما، وعنه بكر الأثرم والعباس بن عبد العظيم وغيرهما مات بالبصرة سنة 230 هـ. تهذيب التهذيب 5/331.
[23424]:في الأصل: طعامه. وهو تحريف.
[23425]:في ب: فصل.
[23426]:في ب: عليه الصلاة والسلام.
[23427]:فالجواب: سقط من ب.
[23428]:في ب: الذكر.
[23429]:هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 22/20- 21.
[23430]:ما بين القوسين في ب: وقال بعضهم.
[23431]:في ب: الصلاة. وهو تحريف.
[23432]:محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي – رضي الله عنه – أحد أئمة الإسلام، أخذ القراءة عرضا عن إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي. وروى القراءة عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. توفي سنة 204 هـ. طبقات القراء 2/95 – 97.
[23433]:في ب: الله تعالى.
[23434]:في ب: وتذكرها. وهو تحريف.
[23435]:في ب: البداء.
[23436]:في ب: بعد ما شرع في الصلاة.
[23437]:في ب: لو.
[23438]:[الإسراء: 78] والاستشهاد بالآية على أن اللام بمعنى عند انظر المغني 1/213.
[23439]:في ب: دلوكها.
[23440]:في ب: فقوله عليه الصلاة والسلام.
[23441]:تقدم تخريجه.
[23442]:في ب: يا رسول الله والله.
[23443]:في ب: رسول الله.
[23444]:في الأصل أنا.
[23445]:بطحان: موضع بالمدينة.
[23446]:ما بين القوسين سقط من ب.
[23447]:أخرجه البخاري (مواقيت) 1/112، ومسلم (مساجد) 1/438، الترمذي 1/116، والنسائي (أدب) 3/84، 85.
[23448]:أخرجه البخاري (أذان) 1/117، (أدب) 4/52، الدارمي (صلاة) 1/286، أحمد 5/53.
[23449]:في ب: إثبات اتباعه.
[23450]:في ب: المجمل. وهو تحريف.
[23451]:في ب: وكان. وهو تحريف.
[23452]:قوله: {أقيموا الصلاة} ورد في القرآن إحدى عشرة مرة أولها: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43].
[23453]:في ب: ليعيد.
[23454]:أخرجه الإمام مالك في الموطأ (قصر الصلاة في السفر) 1/168.
[23455]:في ب: فلأنها.
[23456]:في ب: وقتا واحدا.
[23457]:في ب: فأشبها صلاة. وهو تحريف.
[23458]:في ب: فيهما. وهو تحريف.
[23459]:في ب: الله تعالى.
[23460]:هو أبو قتادة الأنصاري السلمي، فارس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – اسمه الحارث بن ربعي، شهد أحدا والمشاهد، أخذ عنه ابنه عبد الله، وابن المسيب ومولاه نافع وخلق. مات سنة 54 هـ بالمدينة. خلاصة تذهيب تهذيب تهذيب الكمال 3/238 ـ 239.
[23461]:في ب: أن يعودوا أرواحهم. وهو تحريف.
[23462]:في النسختين : الصلاة. و ما أثبتناه هو الصواب.
[23463]:في ب: ورما. وهو تحريف.
[23464]:في ب: قضاء. وهو تحريف.
[23465]:في ب: التخير.
[23466]:في: سقط من ب.
[23467]:ما بين القوسين سقط من ب.
[23468]:كان: سقط من ب.
[23469]:في ب: سقط. وهو تحريف.