المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

بسم الله الرحمان الرحيم

تفسير سورة المائدة

هذه السورة مدنية بإجماع{[1]} ، وروي أنها نزلت عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال : ( يا علي ، أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ، ونعمت الفائدة ) .

وهذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم{[2]} .

ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع ، ومنها ما نزل عام الفتح ، وهو قوله تعالى : { ولا يجرمنكم شنئان قوم } الآية ، وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ، سواء ما نزل بالمدينة ، أو في سفر من الأسفار ، أو بمكة ، وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة{[3]} ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة ، تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب ) .

قال علقمة : كل ما في القرآن { يا أيها الذين آمنوا } فهو مدني ، وقد تقدم القول في مثل هذا . ويقال : وفى وأوفى بمعنى واحد{[4408]} ، وأمر الله تعالى المؤمنين عامة بالوفاء بالعقود . وهي الربوط في القول ، كان ذلك في تعاهد على بر أو في عقدة نكاح أو بيع أو غيره . ولفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب . إذ بينهم وبين الله عقد في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولفظ «العقود » يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل دفع الظلم ونحوه ، وأما في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام ، فإنما معنى الآية أمر جميع المؤمنين بالوفاء على عقد جار على رسم الشريعة وفسر الناس لفظ «العقود » بالعهود{[4409]} . وذكر بعضهم من العقود أشياء على جهة المثال فمن ذلك قول قتادة ( أوفوا بالعقود ) معناه بعهد الجاهلية . روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام »{[4410]} .

قال القاضي أبو محمد : وفقه هذا الحديث أن عقد الجاهلية كان يخص المتعاقدين ، إذ كان الجمهور على ظلم وضلال ، والإسلام قد ربط الجميع وجعل المؤمنين إخوة فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين اللهم إلا أن يكون التعاهد على دفع نازلة من نوازل الظلامات فيلزم في الإسلام التعاهد على دفع ذلك والوفاء بذلك العهد ، وأما عهد خاص لما عسى أن يقع يختص المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة كما كان في الجاهلية فلا يكون ذلك في الإسلام ، قال الطبري : وذكر{[4411]} أن فرات بن حيان العجلي{[4412]} سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية ، فقال لعلك تسأل عن حلف لخم وتيم الله ؟ قال نعم يا نبي الله ، قال لا يزيده الإسلام إلا شدة . وقال ابن عباس رضي الله عنه { أوفوا بالعقود } معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء ، قاله مجاهد وغيره .

وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما «العقود » في الآية هي كل ما ربطه المرء على نفسه من بيع أن ونكاح أو غيره .

وقال ابن زيد وعبد الله بن عبيدة : العقود خمس : عقدة الإيمان وعقدة النكاح وعقدة العهد وعقدة البيع وعقدة الحلف .

قال القاضي أبو محمد : وقد تنحصر إلى أقل من خمس ، وقال ابن جريج قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } قال : هي العقود التي أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم ، وقال ابن شهاب وقرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره : هذا بيان من الله ورسوله { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } فكتب الآيات منها إلى قوله : { إن الله سريع الحساب }{[4413]} . قال القاضي أبو محمد : وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية أن تعمم ألفاظها بغاية ما تتناول فيعمم لفظ المؤمنين جملة ، في مظهر الإيمان_ إن لم يبطنه_ وفي المؤمنين حقيقة . ويعمم لفظ العقود في كل ربط بقول موافق للحق والشرع . ومن لفظ العقد قول الحطيئة :

قومٌ إذا عقدوا عقداً لجارهم . . . شدوا العناجَ وشدوا فوقَهُ الكربا{[4414]}

وقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } خطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكماله وكانت للعرب سنن في «الأنعام » من السائبة والبحيرة والحام وغير ذلك فنزلت هذه الآية رافعة لجميع ذلك واختلف في معنى { بهيمة الأنعام } فقال السدي والربيع وقتادة والضحاك : هي «الأنعام » كلها .

قال القاضي أبو محمد : كأنه قال أحلت لكم «الأنعام » فأضاف الجنس إلى أخص منه وقال الحسن : { بهيمة الأنعام } الإبل والبقر والغنم . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال { بهيمة الأنعام } الأجنة التي تخرج عند الذبح للأمهات فهي تؤكل دون ذكاة ، وقال ابن عباس : هذه الأجنة من { بهيمة الأنعام } ، قال الطبري : وقال قوم { بهيمة الأنعام } وحشها كالظباء وبقر الوحش والحمر وغير ذلك . وذكره غير الطبري عن الضحاك .

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول حسن ، وذلك أن «الأنعام » هي الثمانية الأزواج وما انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معها وكان المفترس من الحيوان كالأسد وكل ذي ناب قد خرج عن حد «الأنعام » فصار له نظر ما ، ف { بهيمة الأنعام } هي الراعي من ذوات الأربع{[4415]} وهذه على ما قيل إضافة الشيء إلى نفسه كدار الآخرة ومسجد الجامع ، وما هي عندي إلا إضافته الشيء إلى جنسه وصرح القرآن بتحليلها . واتفقت الآية وقول النبي عليه السلام «كل ذي ناب من السباع حرام »{[4416]} ويؤيد هذا المنزع الاستثناءان بعد إذ أحدهما استثني فيه حال للمخاطبين وهي الإحرام والحرم ، والصيد لا يكون إلا من غير الثمانية الأزواج ، فترتب الاستثناءان في الراعي من ذوات الأربع . والبهيمة في كلام العرب ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم ومنه باب مبهم وحائط مبهم ، وليل بهيم ، وبهمة ، للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له .

وقوله تعالى : { إلا ما يتلى عليكم } استثناء ما تلي في قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } [ المائدة : 3 ] و { ما } في موضع نصب على أصل الاستثناء وأجاز بعض الكوفيين أن تكون في موضع رفع على البدل وعلى أن تكون { إلا } عاطفة وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس نحو قولك جاء الرجال إلا زيد كأنك قلت غير زيد بالرفع{[4417]} .

وقوله : { غير محلي الصيد } نصب { غير } على الحال من الكاف والميم في قوله { أحلت لكم } ، وقرأ ابن أبي عبلة «غيرُ » بالرفع ووجهها الصفة للضمير في { يتلى } لأن «غيرُ محلي الصيد » هو في المعنى بمنزلة غير مستحل إذا كان صيداً أو يتخرج على الصفة ل { بهيمة } على مراعاة معنى الكلام كما ذكرت .

قال القاضي أبو محمد : وقد خلط الناس في هذا الموضع في نصب «غيرَ » وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات وذلك كله غير مرضيّ لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء و[ حُرم ] جمع حرام ، وهو المحرم ومنه قول الشاعر :

فقلت لها فيئي إليك فإنني *** حرام وإني بعد ذاك لبيب{[4418]}

أي ملبّ وقرأ الحسن وإبراهيم ويحيى بن وثاب «حرْم » بسكون الراء و قال أبو الحسن هذه لغة تميمية يقولون في رُسُل رُسْل وفي كُتُب كُتْب ونحوه ، وقوله : { إن الله يحكم ما يريد } تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب أي فأنت أيها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تنبه فإن الله الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه . وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصر بالكلام ولمن عنده أدنى إبصار فإنها تضمنت خمسة أحكام : الأمر بالوفاء بالعقود ، وتحليل بهيمة الأنعام ، واستثناء ما تلي بعد ، واستثناء حال الإحرام فيما يصاد ، وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم ، وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا للكندي : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد ، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلاً عاماً ثم استثنى استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في أجلاد . .


[1]:- أي فيمن نزلت، أفي المؤمنين جميعا أم في مؤمني أهل الكتاب؟
[2]:- ولم يكن الله ليمتن على رسوله بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكة، ثم ينزلها بالمدينة، ولا يسعنا القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب، هذا ما لا تقبله العقول، قاله الواحدي. وقوله تعالى: (ولقد آتيناك...) هو من الآية رقم (87) من سورة الحجر.
[3]:- أخرجه الإمام مالك في الموطأ المشهور بلفظ: (السبع المثاني القرآن العظيم الذي أعطيته) والترمذي وغيرهما، وخرج ذلك أيضا الإمام البخاري وغيره، عن أبي سعيد ابن المعلى في أول كتاب التفسير، وفي أول كتاب الفضائل بلفظ: (السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته). والسبع الطوال هي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، فقوله: والسبع الطوال إلخ. رد على من يقول: إنما السبع المثاني.
[4408]:- وقد جمعها طُفيل الغنوي في بيت واحد في قوله: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها
[4409]:- قال الزجاج: العقود أوكد من العهود، وأصله في الأجرام ثم توسع فأطلق في المعاني، وتبعه الزمخشري فقال: هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه
[4410]:- أخرجه ابن جرير، وابن المنذر عن قتادة في قوله: {أوفوا بالعقود}
[4411]:- عبارة الطبري توحي بأن الذي ذكر له ذلك هو "بشر بن معاذ"
[4412]:- فرات بن حيان بن ثعلبة اليشكري العجلي، حليف بني سهم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم؛ منهم فرات بن حيان)، حين أسلم أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا باليمامة تغل أربعة آلاف ومائتين. (الإصابة)
[4413]:- أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها، ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم. فكتب- ثم أورد الكتاب.
[4414]:- قال الحطيئة هذا البيت في قصيدة يمدح بها بني أنف الناقة- والعناج: خيط أو سير يُشد في أسفل الدلو، ثم يشد في عروتها. والكرب: الحبل الذي يشد على الدلو بعد المتين فالمتين هو الحبل الأول، والكرب هو الحبل الثاني، فإذا انقطع المتين بقي الكرب، وقيل غير ذلك. وهذه أمثال ضربها الحطيئة لمبالغتهم في الحفاظ على العهد
[4415]:- نقل القرطبي كلام ابن عطية هذا ثم قال: "فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر لأنها راعية غير مفترسة، وليس كذلك، لأن الله تعالى قال: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع}، ثم عطف عليها قوله: {والخيل والبغال والحمير} فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام دل ذلك على أنها ليست منها. والله أعلم".اهـ
[4416]:- أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه- عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال في"الجامع الصغير": وهو حديث صحيح. ولكن اللفظ فيهما: (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام).
[4417]:- قال في "البحر المحيط" تعقيبا على كلام ابن عطية: "وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين لا يصح البتة، لأن الذي قبله موجب، فكما لا يجوز: "قام القوم إلا زيد" على البدل، كذلك لا يجوز في: [إلا ما يتلى عليكم]"، ثم وافقه فيما حكاه من كون [إلا] عاطفة عند بعض الكوفيين، ولكنه ناقشه فيما حكاه عن البصريين مناقشة طويلة.
[4418]:- قائل البيت هو المضرّب بن كعب بن زهير، وحرام-كما قال ابن عطية-: هو المحرم، ولبيب معناها: ملبّ بالحج- قال في اللسان: وقوله: بعد ذاك، أي: مع ذاك.
 
التحرير والتنوير لابن عاشور - ابن عاشور [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ} (1)

مقدمة السورة:

هذه السورة سميت في كتب التفسير ، وكتب السنة ، بسورة المائدة : لأن فيها قصة المائدة التي أرسلها الحواريون من عيسى عليه السلام ، وقد اختصت بذكرها . وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبد الله بن عمر ، وعائشة أم المؤمنين ، وأسماء بنت يزيد ، وغيرهم . فهذا أشهر أسمائها .

وتسمى أيضا سورة العقود : إذ وقع هذا اللفظ في أولها .

وتسمى أيضا المنقذة . ففي أحكام ابن الفرس : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة .

قال : أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب .

وفي كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجاني{[1]} يقال : فلان لا يقرأ سورة الأخيار ، أي لا يفي بالعهد ، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون سورة المائدة سورة الأخيار . قال جرير :

إن البعيث وعبد آل متاعس *** لا يقرآن بسورة الأخـيار

وهي مدنية باتفاق ، روي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، بعد سورة الممتحنة ، فيكون نزولها بعد الحديبية بمدة ، لأن سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من صلح الحديبية ، وقد جاءته المؤمنات مهاجرات ، وطلب منه المشركون إرجاعهن إليهم عملا بشروط الصلح ، فأذن الله للمؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن .

روى ابن أبي حاتم عن مقاتل أن آية { يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد –إلى- عذاب أليم } نزلت عام الحديبية فلعل ذلك الباعث للذين قالوا : إن سورة العقود نزلت عام الحديبية . وليس وجود تلك الآية في هذه السورة بمقتض أن يكون ابتداء نزول السورة سابقا على نزول الآية إذ قد تلحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها .

وفي الإتقان : إنها نزلت قبل سورة النساء ، ولكن صح أن آية { اليوم أكملت لكم دينكم } نزلت يوم عرفة في عام حجة الوداع . ولذلك اختلفوا في أن هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقة ، ولا ينبغي التردد في أنها نزلت منجمة .

وقد روي عن عبد الله بن عمرو وعائشة أنها آخر سورة نزلت ، وقد قيل : إنها نزلت بعد النساء ، وما نزل بعدها إلا سورة براءة ، بناء على أن براءة آخر سورة نزلت ، وهو قول البراء بن عازب في صحيح البخاري . وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو ، وأسماء بنت يزيد : أنها نزلت ورسول الله في سفر ، وهو على ناقته العضباء ، وأنها نزلت عليه كلها . قال الربيع بن أنس : نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع .

وفي شعب الإيمان ، عن أسماء بنت يزيد : أنها نزلت بمنى . وعن محمد بن كعب : أنها نزلت في حجة الوداع بين مكة والمدينة . وعن أبي هريرة : نزلت مرجع رسول الله من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة . وضعف هذا الحديث . وقد قيل : إن قوله تعالى { ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام } أنزل يوم فتح مكة .

ومن الناس من روى عن عمر بن الخطاب : أن سورة المائدة نزلت بالمدينة في يوم اثنين . وهنالك روايات كثيرة أنها نزلت عام حجة الوداع ؛ فيكون ابتداء نزولها بالمدينة قبل الخروج إلى حجة الوداع .

وقد روي عن مجاهد : أنه قال : { اليوم يئس الذين كفروا من دينكم –إلى- غفور رحيم } نزل يوم فتح مكة . ومثله عن الضحاك ، فيقتضي قولهما أن تكون هذه السورة نزلت في فتح مكة وما بعده .

وعن محمد بن كعب القرظي : أن أول ما نزل من هذه السورة قوله تعالى { يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب -إلى قوله- صراط مستقيم } ثم نزلت بقية السورة في عرفة في حجة الوداع .

ويظهر عندي أن هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة النساء ، وفي ذلك ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له أمر العرب وأمر المنافقين ولم يبق في عناد الإسلام إلا اليهود والنصارى . أما اليهود فلأنهم مختلطون بالمسلمين في المدينة وما حولها ، وأما النصارى فلأن فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم في حدود الشام . وفي حديث عمر في صحيح البخاري : وكان من حول رسول الله قد استقام له ولم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا .

وقد امتازت هذه السورة باتساع نطاق المجادلة مع النصارى ، واختصار المجادلة مع اليهود ، عما في سورة النساء . مما يدل على أن أمر اليهود أخذ في تراجع ووهن ، وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد منه من ذي قبل .

وفي سورة النساء تحريم السكر عند الصلوات خاصة ، وفي سورة المائدة تحريمه بتاتا ، فهذا متأخر عن بعض سورة النساء لا محالة . وليس يلزم أن لا تنزل سورة حتى ينتهي نزول أخرى بل يجوز أن تنزل سورتان في مدة واحدة .

وهي ، أيضا ، متأخرة عن سورة براءة : لأن براءة تشتمل على كثير من أحوال المنافقين وسورة المائدة لا تذكر من أحوالهم إلا مرة ، وذلك يؤذن بأن النفاق حين نزولها قد انقطع ، أو خضدت شوكة أصحابه . وإذ قد كانت سورة براءة نزلت في عام حج أبي بكر بالناس ، أعني سنة تسع من الهجرة .

فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت في عام حجة الوداع ، وحسبك دليلا اشتمالها على آية { اليوم أكملت لكم دينكم } التي اتفق أهل الأثر على أنها نزلت يوم عرفة ، عام حجة الوداع ، كما في خبر عن عمر بن الخطاب . وفي سورة المائدة قوله تعالى { اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم } . وفي خطبة حجة الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا ولكنه قد رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم " .

وقد عدت السورة الحادية والتسعين في عدد السور على ترتيب النزول . عن جابر بن زيد ، نزلت بعد سورة الأحزاب وقبل سورة الممتحنة .

وعدد آيها : مائة واثنتان وعشرون في عدد الجمهور ، ومائة وثلاث وعشرون في عد البصريين ، ومائة وعشرون عند الكوفيين .

وجعلت هذه السورة في المصحف قبل سورة الأنعام مع أن سورة الأنعام أكثر منها عدد آيات : لعل ذلك لمراعاة اشتمال هذه السورة على أغراض تشبه ما اشتملت عليه سورة النساء عونا على تبيين إحداهما للأخرى في تلك الأغراض .

وقد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبئ بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام ، ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود ، أي بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم ، كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح . وأخذ البيعة على الناس بما في سورة الممتحنة ، كما روى عبادة بن الصامت . ووقع في أولها قوله تعالى { إن الله يحكم ما يريد } . فكانت طالعتها براعة استهلال .

وذكر القرطبي أن فيها تسع عشرة فريضة ليست في غيرها ، وهي سبع في قوله { والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين } ؛ وطعام الذين أوتوا الكتاب ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة ، أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء والسارق والسارقة . ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله { عزيز ذو انتقام } { وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام } ، وقوله تعالى { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية وقوله { وإذا ناديتم إلى الصلاة } ليس في القرآن ذكر للأذان للصلوات إلا في هذه السورة . اهـ .

وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات ، وعلى حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام ، والنهي عن بعض المحرمات من عوائد الجاهلية مثل الأزلام ، وفيها شرائع الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، والأمر بالعدل في الحكم ، والأمر بالصدق في الشهادة ، وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء ، وأحكام الحرابة ، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفاق المنافقين ، وتحريم الخمر والميسر ، والأيمان وكفارتها ، والحكم بين أهل الكتاب ، وأصول المعاملة بين المسلمين ، وبين أهل الكتاب ، وبين المشركين والمنافقين ، والخشية من ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه ، وإبطال العقائد الضالة لأهل الكتابين ، وذكر مساو من أعمال اليهود ، وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب وأنهم أرجى للإسلام وذكر قضية التيه ، وأحوال المنافقين ، والأمر بتخلق المسلمين بما يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أحل لهم ، والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها على الناس ، وما تخلل ذلك أو تقدمه من العبر ، والتذكير للمسلمين بنعم الله تعالى ، والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما أمروا به والتهاون فيه ، واستدعاؤهم للإيمان بالرسول الموعود به .

وختمت بالتذكير بيوم القيامة ، وشهادة الرسل على أممهم ، وشهادة عيسى على النصارى ، وتمجيد الله تعالى .

{ ياأيها الذين ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود } .

تصدير السورة بالأمر بالإيفاء بالعقود مؤذن بأن سَتَرد بعده أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالاً وتفصيلاً ، ذكَّرهم بها لأنّ عليهم الإيفاء بما عاقدوا الله عليه . وهذا كما تفتتح الظهائر السلطانية بعبارة : هذا ظهير كريم يُتقبل بالطاعة والامتثال . وذلك براعة استهلال .

فالتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق ، فشمل العقودَ التي عاقد المسلمون عليها ربّهم وهو الامتثال لِشريعته ، وذلك كقوله : { واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به } [ المائدة : 7 ] ، ومثل ما كان يبَايع عليه الرسولُ المؤمنين أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا يزنوا ، ويقول لهم : فمن وفى منكم فأجره على الله .

وشَمل العقود التي عاقد المسلمون عليها المشركين ، مثل قوله : { فسيحيوا في الأرض أربعةَ أشهر } [ التوبة : 2 ] ، وقوله : { ولا آمِّين البيتَ الحرام } [ المائدة : 2 ] . ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم .

والإيفاء هو إعطاء الشيء وافياً ، أي غير منقوص ، ولمّا كان تحقّق ترك النقص لا يحصل في العرف إلاّ بالزيادة على القدر الواجب ، صار الإيفاء مراداً منه عرفاً العدل ، وتقدّم عند قوله تعالى : { فأمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفّيهم أجورهم } في سورة النساء ( 173 ) .

والعقود جمع عقد بفتح العين ، وهو الالتزام الواقع بين جانبين في فعل مّا . وحقيقته أنّ العقد هو ربط الحبل بالعروة ونحوها ، وشدّ الحبل في نفسه أيضاً عقد . ثم استعمل مجازاً في الالتزام ، فغلب استعماله حتّى صار حقيقة عرفية ، قال الحطيئة :

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم *** شدّوا العِناج وشدّوا فوقه الكَرَبَا

فذكر مع العقد العناج وهو حبل يشدّ القربة ، وذكر الكَرَب وهو حبل آخر للقربة : فرَجَعَ بالعقد المجازيّ إلى لوازمه فتَخيّل معه عناجاً وكرباً ، وأراد بجميعها تخييل الاستعارة . فالعقد في الأصل مصدر سمّي به ما يعقد ، وأطلق مجازاً على التزام من جانبين لشيء ومقابله ، والموضع المشدود من الحبل يسمّى عُقدة . وأطلق العقد أيضاً على الشيء المعقود إطلاقاً للمصدر على المفعول ، فالعهود عقود ، والتحالف من العقود ، والتبايع والمؤاجرة ونحوهما من العقود ، وهي المراد هنا . ودخل في ذلك الأحكام التي شرعها الله لنا لأنّها كالعقود ، إذ قد التزمها الداخل في الإسلام ضمناً ، وفيها عهد الله الذي أخذه على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به .

ويقع العقد في اصطلاح الفقهاء على إنشاء تسليم أو تحمّل من جانبين ؛ فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض ؛ وقد يكون إنشاء تحمّل كالإجارة بأجر ناض ، وكالسلم والقراض ؛ وقد يكون إنشاء تحمّل من جانبين كالنكاح ، إذ المهر لم يُعتبر عوضاً وإنَّما العوض هو تحمّل كلّ من الزوجين حقوقاً للآخر . والعقود كلّها تحتاج إلى إيجاب وقبول .

والأمر بالإيفاء بالعقود يدلّ على وجوب ذلك ، فتعيّن أنّ إيفاء العاقد بعقده حقّ عليه ، فلذلك يقضي به عليه ، لأنّ العقود شرعت لسدّ حاجات الأمّة فهي من قسم المناسب الحاجيّ ، فيكون إتمامها حاجيّاً ؛ لأنّ مكمّل كلّ قسم من أقسام المناسب الثلاثة يلحق بمكمَّلِه : إنْ ضروريّاً ، أو حاجياً ، أو تحسيناً .

وفي الحديث المسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً .

فالعقود التي اعتبر الشرع في انعقادها مجرّد الصيغة تلزم بإتمام الصيغة أو ما يقوم مقامها ، كالنكاح والبيع . والمراد بما يقوم مقام الصيغة نحو الإشارة للأبكم ، ونحو المعاطاة في البيوع . والعقود التي اعتبر الشرع في انعقادها الشروعَ فيها بعد الصيغة تلزم بالشروع ، كالجُعل والقِراض . وتمييزُ جزئيَّات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال للاجتهاد .

وقال القرافيّ في الفرق التاسع والمائتين : إنّ أصل العقود من حيث هي اللزوم ، وإنّ ما ثبت في الشرع أو عند المجتهدين أنّه مبنيّ على عدم اللزوم بالقول فإنَّما ذلك لأنّ في بعض العقود خفاء الحقّ الملتزم به فيُخشى تطرّق الغرر إليه ، فوسَّع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إلاّ بالشروع في العمل ، لأنّ الشروع فرع التأمّل والتدبّر . ولذلك اختلف المالكيَّة في عقود المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق بما مصلحته في لزومه بالقول ، أو بما مصلحته في لزومه بالشروع . وقد احتجّ في الفرق السادس والتسعين والمائة على أنّ أصل العقود أن تلزم بالقول بقوله تعالى : { أوفوا بالعقود } . وذكر أنّ المالكيَّة احتجّوا بهذه الآية على إبطال حديث : خيار المجلس ؛ يعني بناء على أنّ هذه الآية قرّرت أصلاً من أصول الشريعة ، وهو أنّ مقصد الشارع من العقود تمامها ، وبذلك صار ما قرّرته مقدّماً عند مالك على خبر الآحاد ، فلذلك لم يأخذ مالك بحديث ابن عمر « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا » .

واعلم أنّ العقد قد ينعقد على اشتراط عدم اللزوم ، كبيع الخيار ، فضبطه الفقهاء بمدّة يحتاج إلى مثلها عادة في اختيار المبيع أو التشاور في شأنه .

ومن العقود المأمور بالوفاء بها عقود المصالحات والمهادنات في الحروب ، والتعاقد على نصر المظلوم ، وكلّ تعاقد وقع على غير أمر حرام ، وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد في مثل هذا إذ أصبح المسلمون كالجسد الواحد ، فبقي الأمر متعلّقاً بالإيفاء بالعقود المنعقدة في الجاهلية على نصر المظلوم ونحوه : كحلف الفضول . وفي الحديث : " أوفُوا بعقود الجاهلية ولا تُحدثوا عقداً في الإسلام " وبقي أيضاً ما تعاقد عليه المسلمون والمشركون كصلح الحُدَيْبِية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش . وقد رُوِي أنّ فرات بن حيّان العِجْلي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف الجاهلية فقال : « لعلّك تسأل عن حلف لُجَيْم وتَيْمَ ، قال : نعم ، قال : لا يزيده الإسلام إلاّ شدّة » . قلت : وهذا من أعظم ما عرف به الإسلام بينهم في الوفاء لغير من يعتدي عليه . وقد كانت خزاعة من قبائل العرب التي لم تناو المسلمين في الجاهلية ، كما تقدّم في قوله تعالى : { الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم } في سورة آل عمران ( 173 ) .

{ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الانعام إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصيد وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الله يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ } .

أشعر كلام بعض المفسّرين بالتَّوقّف في توجيه اتّصال قوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } بقوله : { أوفوا بالعقود } . ففي « تلخيص الكواشي » ، عن ابن عباس : المراد بالعقود ما بَعد قوله : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } اهـ . ويتعيَّن أن يكون مراد ابن عباس ما مبْدؤه قوله : { إلا ما يتلى عليكم } الآيات .

وأمّا قول الزمخشري { أحلَّت لكم بهيمة الأنعام } تفصيل لمجمل قوله : { أوفوا بالعُقود } فتأويله أنّ مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة { أحلّت لكم بهيمة الأنعام } ؛ فإنّ إباحة الأنعام ليست عقداً يجب الوفاء به إلاّ باعتبار ما بعده من قوله : « إلاّ ما يتلى عليكم » . وباعتبار إبطال ما حرّم أهل الجاهلية باطلاً ممّا شمله قوله تعالى : { ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة } [ المائدة : 103 ] الآيات .

والقول عندي أنّ جملة { أحلّت لكم بهيمة الأنعام } تمهيد لما سَيَرِد بعدها من المنهيات : كقوله : { غيْر محِلّي الصّيد } وقوله : { وتعاونوا على البِرّ والتقوى } [ المائدة : 2 ] التي هي من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر بعض المباح امتناناً وتأنيساً للمسلمين ، ليتلقّوا التكاليف بنفوس مطمئنّة ؛ فالمعنى : إنْ حرّمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منها ، وإن ألزمناكم أشياء فقد جعلناكم في سعة من أشياء أوفر منها ، ليعلموا أنّ الله ما يريد منهم إلاّ صلاحهم واستقامتهم . فجملة { أُحِلَّت لكم بهيمة الأنعام } مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لأنّها تصدير للكلام بعد عنوانه .

والبهيمة : الحيوان البرّي من ذوي الأربع إنسِيّها ووحشيّها ، عدا السباعَ ، فتشمل بقر الوحش والظباء . وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة العامّ للخاصّ ، وهي بيانية كقولهم : ذبابُ النحل ومدينة بغداد . فالمراد الأنعام خاصّة ، لأنَّها غالب طعام الناس ، وأمّا الوحش فداخل في قوله : { غير محلّي الصيد وأنتم حرم } ، وهي هنا لدفع توهّم أن يراد من الأنعام خصوص الإبل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليها ، فذكرت ( بهيمة ) لشمول أصناف الأنعام الأربعة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والمعز .

والإضافة البيانيَّة على معنى ( مِن ) التي للبيان ، كقوله تعالى : { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } [ الحج : 30 ] .

والاستثناء في قوله : { إلاّ ما يتلى عليكم } من عموم الذوات والأحوال ، وما يتلى هُو ما سيفصّل عند قوله : { حُرّمت عليكم الميتة } [ المائدة : 3 ] ، وكذلك قوله : { غير مُحلِّي الصيد وأنتم حرم } ، الواقع حالاً من ضمير الخطاب في قوله : { أحِلت لكم } ، وهو حال مقيّد معنى الاستثناء من عموم أحوال وأمكنة ، لأنّ الحُرم جمع حرام مثل رَدَاح على رُدُح . وسيأتي تفصيل هذا الوصف عند قوله تعالى : { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس } في هذه السورة ( 97 ) .

والحرام وصف لمن أحرم بحجّ أو عمرة ، أي نواهما . ووصف أيضاً لمن كان حالاً في الحرم ، ومن إطلاق المحرم على الحالّ بالحرم قول الراعي :

قَتَلوا ابنَ عفّان الخليفةَ مُحْرِما

أي حالاً بحرم المدينة .

والحَرَم : هو المكان المحدود المحيط بمكة من جهاتها على حدود معروفة ، وهو الذي لا يصاد صيده ، ولا يُعضد شجره ولا تحلّ لقطته ، وهو المعروف الذي حدّده إبراهيم عليه السلام ونصَب أنصاباً تعرف بها حدوده ، فاحترمه العرب ، وكان قُصّي قد جدّدها ، واستمرّت إلى أن بَدَا لقريش أن ينزعوها ، وذلك في مدّة إقامة النبي بمكة ، واشتدّ ذلك على رسول الله ، ثم إنّ قريشاً لم يلبثوا أن أعادوها كما كانت . ولمَّا كان عامُ فتح مكة بعث النبي تميماً بن أسد الخُزاعي فجدّدها . ثم أحياها وأوضحها عمر بن الخطاب في خلافته سنة سبع عشرة ، فبعث لتجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدّون في بوادي مكة ، وهم : مخرمة بن نوفل الزهري ، وسعيد بن يربوع المخزومي ، وحوَيطب بن عبد العزّى العامري ، وأزهر بن عوف الزهري ، فأقاموا أنصاباً جعلت علامات على تخطيط الحرم على حسب الحدود التي حدّدها النبي وتبتدىء من الكعبة فتذهب للماشي إلى المدينة نحو أربعة أميال إلى التنعيم ، والتنعيم ليس من الحرم ، وتمتدّ في طريق الذاهب إلى العراق ثمانية أميال فتنتهي إلى موضع يقال له : المقطع ، وتذهب في طريق الطائف تسعة ( بتقديم المثناة ) أميال فتنتهي إلى الجعرانة ، ومن جهة اليمن سبعة ( بتقديم السين ) فينتهي إلى أضاةِ لِبْن ، ومن طريق جُدّة عشرة أميال فينتهي إلى آخر الحديبية ، والحديبية داخلة في الحرم . فهذا الحرم يحرم صيده ، كما يحرم الصيد على المحرم بحجّ أو عمرة .

فقوله : { وأنتم حرم } يجوز أن يراد به محرِمون ، فيكون تحريماً للصيد على المحرم : سواء كان في الحرم أم في غيره ، ويكون تحريم صيد الحرم لغير المحرم ثابتاً بالسنّة ، ويجوز أن يكون المراد به : محرمون وحالّون في الحرم ، ويكون من استعمال اللفظ في معنيين يجمعهما قدر مشترك بينهما وهو الحُرمة ، فلا يكون من استعمال المشترك في معنييه إن قلنا بعدم صحّة استعماله فيهما ، أو يكون من استعماله فيهما ، على رأي من يصحّح ذلك ، وهو الصحيح ، كما قدّمناه في المقدّمة التاسعة .

وقد تفنّن الاستثناء في قوله : { إلاّ ما يتلى عليكم } وقوله : { غير مُحِلّي الصيد } ، فجيء بالأول بأداة الاستثناء ، وبالثاني بالحالين الدالّين على مغايرة الحالة المأذون فيها ، والمعنى : إلاّ الصيد في حالة كونكم مُحْرمين ، أو في حالة الإحرام . وإنَّما تعرّض لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من بهيمة الأنعام في حال خاصّ ، فذكر هنا لأنّه تحريم عارض غير ذاتيّ ، ولولا ذلك لكان موضع ذكره مع الممنوعات المتعلّقة بحكم الحرم والإحرام عند قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله } [ المائدة : 2 ] الآية .

والصيد يجوز أن يكون هنا مصدراً على أصله ، وأن يكون مطلقاً على اسم المفعول : كالخَلْق على المخلوق ، وهو إطلاق شائع أشهر من إطلاقه على معناه الأصليّ ، وهو الأنسب هنا لتكون مواقعه في القرآن على وتيرة واحدة ، فيكون التقدير : غير محلي إصابة لصيد .

والصيد بمعنى المصدر : إمساك الحيوان الذي لا يألف ، باليد أو بوسيلة ممسكة ، أو جارحة : كالشباك ، والحبائل ، والرماح ، والسهام ، والكلاب ، والبُزاة ؛ وبمعنى المفعول هو المَصيد . وانتصب { غيرَ } على الحال من الضمير المجرور في قوله : { لكم } . وجملة { وأنتم حرم } في موضع الحال من ضمير ( مُحلّي ) ، وهذا نسج بديع في نظم الكلام استفيد منه إباحة وتحريم : فالإباحة في حال عدم الإحرام ، والتحريم له في حال الإحرام .

وجملة { إنّ الله يحكم ما يريد } تعليل لقوله : { أوفوا بالعقود } ، أي لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله لكم شيء من ثقل عليكم ، لأنّكم عاقدتم على عدم العصيان ، وعلى السمع والطاعة لله ، والله يحكم ما يريد لا ما تريدون أنتم . والمعنى أنّ الله أعلم بصالحكم منكم .

وذكر ابن عطية : أنّ النقّاش حكى : أنّ أصحاب الكِندي قالوا له : « أيّها الحكيم اعمل لنا مِثْلَ هذا القرآن ، قال : نعم أعْمَل لكم مثلَ بعضه ، فاحتجبَ عنهم أيَّاماً ثمّ خرج فقال : والله ما أقدر عليه . ولا يطيق هذا أحد ، إنِّي فتحت المصحف فخرجتْ سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونَهَى عن النكث وحلّل تحليلاً عامّاً ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبرَ عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أحد أن يأتي بهذا إلاّ في أجْلاد » جَمع جِلد أي أسفار .


[1]:محمد بن علي البصري الشافعي المعتزلي المتوفى سنة 439هـ له كتاب "المعتمد في أصول الفقه".