قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين فاجلدوا : فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة ، يقال جلده إذا ضرب جلده ، كما يقال رأسه وبطنه ، إذا ضرب رأسه وبطنه ، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم ، وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاماً وهو قول أكثر أهل العلم ، وإن كان الزاني محصناً فعليه الرجم ، ذكرناه في سورة النساء . { ولا تأخذكم بهما رأفة } أي : رحمة ورقة ، وقرأ ابن كثير ( رأفة ) بفتح الهمزة ولم يختلفوا في سورة الحديث أنها ساكنة لمجاورة قوله ورحمة ، والرأفة معنى يكون في القلب ، لا ينهى عنه لأنه لا يكون باختيار الإنسان .
روي أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت ، فقال للجلاد : اضرب ظهرها ورجليها ، فقال له ابنه : لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، فقال يا بني إن الله عز وجل لم يأمرني بقتلها وقد ضربت فأوجعت . واختلفوا في معنى الآية ، فقال قوم : ( لا تأخذكم بهما رأفة ) فتعطلوا الحدود ولا تقيموها ، وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي . وقال جماعة : معناها ولا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب ولكن أوجعوهما ضرباً ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، قال الزهري : يجتهد في حد الزنا والفرية ويخفف في حد الشرب . وقال قتادة : يجتهد في حد الزنا ويخفف في الشرب والفرية . { في دين الله } أي : في حكم الله ، { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } معناه أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله تعالى . { وليشهد } وليحضر ، { عذابهما } حدهما إذا أقيم عليهما { طائفة } نفر ، { من المؤمنين } قال مجاهد والنخعي : أقله رجل واحد فما فوق ، وقال عكرمة وعطاء : رجلان فصاعداً . وقال الزهري وقتادة : ثلاثة فصاعداً . وقال مالك وابن زيد : أربعة بعدد شهود الزنا .
وقرأ جمهور الناس «الزانيةُ » بالرفع ، وقرأ عيسى الثقفي «الزانيةَ » بالنصب وهو أوجه عن سيبويه لأنه عنده كقولك زيداً أضرب ، ووجه الرفع عنده خبر ابتداء تقديره فيما يتلى عليكم { الزانية والزاني } ، وأجمع الناس على الرفع ، وإن كان القياس عند سيبويه النصب ، وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه والخبر في قوله { فاجلدوا } لأن المعنى { الزانية والزاني } مجلودان بحكم الله تعالى وهذا قول جيد وهو قول أكثر النحاة ، وان شئت قدرت الخبر ينبغي أن يجلدا ، وقرأ ابن مسعود «والزان » بغير ياء ، وقدمت { الزانية } في اللفظ من حيث كان في ذلك الزمن زنى النساء أفشى{[8564]} وكان لأمراء العرب وبغايا الوقت رايات وكن مجاهرات بذلك وإذا العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجبة{[8565]} والصيانة ، فقدم ذكرهن تغليظاً واهتماماً ، والألف واللام في قوله : { الزانية والزاني } للجنس وذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة وهذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء{[8566]} ، وجماعة العلماء على عموم هذه الآية وأن حكم المحصنين منسوخ منها ، واختلفوا في الناسخ فقالت فرقة الناسخ السنة المتواترة في الرجم ، وقالت فرقة بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأه عمر في المنبر بمحضر الصحابة : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » ، وقال إنا قرأناه في كتاب الله تعالى{[8567]} ، واتفق الجميع على أن لفظه رفع وبقي حكمه ، وقال الحسن بن أبي الحسن وابن راهويه ليس في هذه الآية نسخ بل سنة الرجم جاءت بزيادة ، فالمحصن ، على رأي هذه الفرقة يجلد ثم يرجم ، وهو قول علي بن أبي طالب وفعله بشراحة{[8568]} ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم
«والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »{[8569]} ، ويرد عليهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرجم ولم يجلد ، وبه قال جمهور الأمة إذ فعله كقوله رفع الجلد عن المحصن وقال ابن سلام وغيره هذه الآية خاصة في البكرين .
قال الفقيه الإمام القاضي : لأنه لم يبق من هذا حكمه إلا البكران واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام »{[8570]} ، وبقوله «على ابنك جلد مائة »{[8571]} ، واستدلوا على أنها غير عامة بخروج الإماء والعبيد وغيرهم منها ، وقد تقدم بسط كثير من هذه المعاني في سورة النساء{[8572]} ، و «الجلد » يكون والمجلود قاعد ، عند مالك ولا يجزىء عنده إلا في الظهر ، وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف وهو قول علي بن أبي طالب ويفرق الضرب على كل الأعضاء ، وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل ، ويترجح قول مالك رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم «البينة أو حد في ظهرك »{[8573]} ، وقول عمر : أو لأوجعن مثناك{[8574]} ، ويعرى الرجل عند مالك والنخعي وأبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والحسن والشعبي وغيرهم يرون أن يضرب على قميص وهو قول عثمان بن مسعود أيضاً ، وأما المرأة فتستر قولاً واحداً ، وقرأ الجمهور «رأْفة » همزة ساكنة على وزن فعلة ، وقرأ ابن كثير «رأَفة » على وزن فعَله بفتح العين ، وقرأ عاصم أيضاً «رآفة » على وزن فعالة كسآمة وكآبة ، وهذه مصادر أشهرها الأولى من رأف إذا أرق ورحم ، وقرأ الجمهور «تأخذكم » بالتاء من فوق ، وقرأ أبو عبد الرحمن «يأخذكم » بالياء من تحت واختلف الناس في الرأفة المنهي عنها فيم هي فقال أبو مجلز ولاحق بن حميد{[8575]} ومجاهد وعكرمة وعطاء هي في إسقاط الحد أي أقيموه ، ولا بد وهذا تأويل ابن عمر وابن جبير وغيرهما ومن رأيهم أن الضرب في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد ، وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما «الرأفة » المنهي عنها في تخفيف الضرب عن الزناة ، ومن رأيهم أن يخفف ضرب الخمر والفرية ، ويشتد ضرب الزنا ، وقال سليمان بي يسار{[8576]} نهي عن الرأفة في الوجهين ، وقال أبو مجلز إنا لنرجم المحدود ولكن لا نسقط الحد .
قال الفقيه الإمام القاضي : وقول النبي عليه السلام في السوط دون هذا{[8577]} ، ضرب من الرأفة وقال عمر اضرب ولا تبدين إبطك ، واتفق الناس على أن الضرب سوط بين سوطين ، وقال الزهري ضرب الزنا والفرية مشدد لأَنهما بمعنى واحد وضرب الخمر مخفف ، وقوله { في دين الله } بمعنى في الإخلال بدين الله أَي بشرعه ، ويحتمل أن يكون «الدين » هنا بمعنى الحكم{[8578]} ، ثم قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله : { إن كنتم تؤمنون بالله } وهذا كما تقول لرجل تحضه إن كنت رجلاً فافعل كذا أي هذه أفعال الرجال وقوله { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } ، المقصد بالآية الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس ، فلا خلاف أن «الطائفة » كلما كثرت فهو أليق بامتثال الأمر ، واختلف الناس في أَقل ما يجزىء فقال الحسن بن أبي الحسن لا بد من حضور عشرة رأى أن هذا العدد عقد خارج عن الآحاد وهي أقل الكثرة .
وقال ابن زيد وغيره ولا بد من حضور أربعة ، ورأوا أن شهادة الزنا كذلك وأن هذا باب منه ، وقال الزهري «الطائفة » ثلاثة فصاعداً ، وقال عطاء وعكرمة لا بد من اثنين وهذا مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة ، وقال مجاهد : يجزىء الواحد ويسمى طائفة إلى الألف ، وقاله ابن عباس ونزعا{[8579]} بقوله تعالى : { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة }{[8580]} [ التوبة : 122 ] ، وقوله : { وإن طائفتان }{[8581]} [ الحجرات : 9 ] ونزلت في تقاتل رجلين ، واختلف العلماء في التغريب ، وقد غرب الصديق إلى فدك وهو رأي عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وأَبي بن كعب ولكن عمر بعد نفى رجلاً فلحق بالروم فقال لا أنفي أحداً بعدها ، وفيه عن مالك قولان ، ولا يرى تغريب النساء والعبيد واحتج بقوله عليه السلام «لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم »{[8582]} ، وممن أبى التغريب جملة أصحاب الرأي ، وقال الشافعي ينفى البكر رجلاً كان أو امرأة ونفى علي امرأة إلى البصرة .