سورة المجادلة [ وهي مكية ]{[1]}
الآية 1 قوله تعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله } قال جماعة من أهل التفسير : إنها نزلت في أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت وامرأته ، غير أنهم اختلفوا في اسم امرأته . وقال ابن عباس رضي الله عنه : كان اسمها خولة ، وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت خويلة .
وقال بعضهم : إنها كانت تسمى خويلة على تصغير خولة . وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى فراشه ، وكانت امرأته بحيث لا يحل له التمتع بها ، فأبت عليه ، وأرادت أن تخرج من البيت [ فقال لها : إن خرجت من البيت ]{[2]} فأنت علي كظهر أمي فخرجت ، فلما أصبحت قال لها زوجها : ما أراك إلا حرمت علي قالت : والله ما ذكرت لي إلا طلاقا ، قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأليه ، فإني أستحيي أن أسأله عن هذا ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته ، فنزلت فيها هذه الآية .
وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر امرأته أوس ، وكان به لمم ، فقال في بعض هجرانه ذلك القول . وهذا يرويه محمد بن كعب القرظي ، لكنه لا يحتمل أن يكون أراد باللمم الجنون ، لأن المجنون لو طلق امرأته لا يقع الطلاق فضلا عن أن يكون ظهاره ظهارا . وتأويل قوله : كان به لمم ، أي فضل غضب وشدة ، فكأنه لم يكن به حلم .
ثم اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها ، منهم من روى ، وهو محمد بن كعب [ القرظي ]{[3]} أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أوسا أبا ولدي وابن عمي وأحب الناس إلي قد قال كلمة والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا ، وقال : أنت علي كظهر أمي ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه ، قالت : يا رسول الله لا تقل ذلك ، ما ذكر طلاقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " وكررت المرأة ذلك ، ورادّت {[4]}رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك شدة وجدي به وما يشق علي من فراقه ، اللهم أنزل على نبيك ، فأنزل الله تعالى : { قد سمع الله } إلى قوله تعالى : { فإطعام ستين مسكينا } " الآية : 4 ] ، [ أبو داوود : 2214 وابن جرير الطبري في تفسيره : 28/4 والسيوطي في الدر المنثور 8/72 ] .
وفي بعض الأخبار [ التي ] {[5]}رواها الكلبي " أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : " يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني ، وأنا شابة ذات أهل كثير ، ومال كثير ، فأكل شبابي حتى إذا كبرت عنده سني ، وذهب أهلي ، وتفرق مالي ، وضعفت ، جعلني عليه كظهر أمه ، ثم تركني إلى غير شيء ، وقد ندم ، وندمت ، فهل من شيء ، يجمعني وإياه يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام أطلقك ؟ قالت : لا قال ما أمرت في شأنك بشيء ، أبينه لك ، فرفعت يديها إلى السماء تدعوه ، وتتضرع إليه أن ينزل إليه بيان أمرها ، ثم خرجت من عنده ، وأتت زوجها فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية [ السيوطي في الدر المنثور : 8/72و 73 .
وروي في بعض الأخبار أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي أوس بن الصامت ، تزوجني ، وإني شابة ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي ، وأفنى شبابي ، وكبرت سني ، ورق عظمي ، وباء أهلي ، جعلني عليه كظهر أمه ، ولي منه صبيان ، إن أنا وكلتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلى نفسي جاعوا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغربي ، فلعلك الظالمة لزوجك فقالت : يا أمين الله في أرضه إنه لظالم لي ، فقال : اذهبي فإن فيكن الضعف والعجز ، قيل {[6]} : فجعلت تجادله ، فلما رأت أنه لا يرفع بها رأسا ولا تجد عنده مخرجا خرجت ، ورفعت طرفها إلى السماء ، تشكو إلى الله صنع زوجها بها ، وقالت : اللهم إني أتيت أمينك في أرضك ، فلم يرفع بي رأسا ، فتول اليوم حاجتي ، وارحم ضعفي وقلة حيلتي ، فلم تصل إلى منزلها حتى هبط جبريل ، صلوات الله عليه بالوحي : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله } فدعا أوسا زوجها ، فقال : ما الذي حملك على [ ما ]{[7]} صنعت بخولة ، وقد أنزل الله فيها ما أنزل ؟ وبعث إليها ، ورحب بها فقال : يا رسول الله عمل الشيطان ، فهل من أمر يجمعني الله وإياها ؟ قال : نعم ، ثم تلا عليهم آية الظهار {[8]} إلى آخرها .
ثم بين هذه الروايات اختلاف : ذكر في رواية القرظي : أنه قال عليه السلام " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " وفي رواية قال لها : " ما أمرت في شأنك من شيء " . لكن يمكن التوفيق بين الخبرين [ بوجهين : أحدهما : هو ]{[9]} أن قوله : ما أراك إلا وقد حرمت عليه " على ما كان أهل الجاهلية يرونه محرما ، وقال : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه من ذا الوجه . لكنه لم ينزل علي شيء في بيان هذا ، فإن ينزل في بيان هذا أبينه لك " .
والثاني : أن ليس في قوله : " ما أراك " إثبات حرمة ، بل هو قول على الظن بما قد كان الناس يعرفونه بينهم لذلك حرمه .
فيجوز أن يرد التقرير على ذلك أو ترد لهذه الحادثة الحرمة بالوحي ، فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع عن الزوج احتياطا لباب الحرمة ، والله اعلم .
ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية :
عن عكرمة أنه قال : كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله تعالى هذه الآية ، وكان طلاقا قبل نزول الآية ، فجعله الله تعالى بهذه الآية ظهارا .
وعن أبي قلابة وغيره [ أنهما قالا : ]{[10]} كان طلاقهم في الجاهلية الإيلاء والظهار .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان طلاق أهل الجاهلية الظهار .
ثم جعل [ هذه الحرمة ]{[11]} ترتفع ، وتزول ، بالكفارة التي أوجب .
وعن الحسن أنه قال : كان الظهار أشد الطلاق وأحرم الحرام ، إذا ظاهر من امرأته لم ترجع إليه أبدا . والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام ، لو كان يكون في الجاهلية ، وأنه يكون موجبا حرمة ، لا ترتفع أبدا ، كما قال الحسن فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال لها : ما أراك إلا وقد حرمت علي ، قالت : والله ما ذكر لي طلاقا ، ولو كان الظهار طلاقا لعرفته ، وكذلك لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنت علي كظهر أمي ، فقال عليه السلام : " ما أراك / 553- ب / إلا وقد حرمت عليه " قالت : يا رسول الله : لا تقل ذلك ما ذكر طلاقا ، ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق .
وكذلك ما روي في رواية أخرى في حديث طويل : جعلني عليه كظهر أمه ، ثم تركني إلى غير شيء ، فهل من شيء يجمعني وإياه يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " أطلقك " ؟ قالت لا ، قال : " ما أمرت في شأنك من شيء " . ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية لما قال لها : " أطلقك " ؟ بعد ما قالت : جعلني عليه كظهر أمه . ولما قال : " ما أمرت في شأنك من شيء " وحكم شريعته أنه طلاق مزيل للملك ، دل [ أنه الأشبه ، وهو ]{[12]} يقرر ما قلنا : إنه ذكر في حديث خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام ، فكيف يكون طلاقا ؟ ، فإن قيل : [ أليس ] {[13]}النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " والحرمة التي لا ترفع النكاح بالظهار إنما تثبت بعد نزول الآية ، والآية نزلت بعد هذا القول في أوس بن الصامت ، فدل أن مراده تحريم الطلاق . فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول آية الظهار بوحي غير متلو [ وأنه ] {[14]}كان قبل ذلك في حكم الجاهلية .
فكذلك ذلك الزوج لما قال للمرأة أيضا : ما أراك إلا وقد حرمت علي ، دل على أنه كان طلاقا قبل نزول الآية .
هذا حجة عليكم ، فإنه لو كان المراد بقوله عليه السلام : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " إثبات الحرمة فيه بالظهار بكونه طلاقا ، فكيف يحكم عليها بالحرمة بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه ؟ وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أوسا وامرأته للكفارة ، وأبقى النكاح بينهما .
لو كان ذلك طلاقا ، وأثبت حكمه [ لما نسخ ] {[15]}بالآية حكمه إلى حكم آخر ، فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي ، دل أن هذا حجة عليهم {[16]} ، ولكن إنما قال : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " للوجهين اللذين ذكرناهما ، والله أعلم .
فإن قيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالطلاق في حقها مع أن الظهار كان طلاقا بطريق القطع ، بل قال : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " على طريق الظن ، لأنه جائز أن يكون الله تعالى قد أعلمه سينسخ {[17]} حكم هذا القول ، وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة ، فلم يقطع القول فيه حتى نزلت الآية .
قيل : لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في حكم شريعته لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل والحكم بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ ، وإن أعلم أنه سينسخ لأنه يجب عليه العمل بما أنزل عليه لقوله تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }[ المائدة 49 ] وقوله { بلغ ما أنزل إليك من ربك } [ المائدة 67 ] وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا في ما مضى ، وإنما يستقيم هذا على ما قلنا : إن الظهار قبل الآية لا حكم له في الإسلام ، وكان محرما في الجاهلية . فمتى وجد هذا السبب ، ووقعت هذه الحادثة ، أمرها بالاجتناب عن الزوج احتياطا حتى تنزل الآية ، فيظهر أن حكمه ما هو من حين وجوده ، إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا الحكم ، وإن كان لا علم للمظاهر به ، إذا كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل به . والحكم كالنص الذي ورد مجملا في إيجاب [ حكم ] {[18]}
ثم ورد البيان متأخرا ، والنص العام الذي يتأخر بيانه على خلاف ظاهره . فعلى ذلك هذا ، والله أعلم .
ثم قوله تعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } أي سمع قولها ومجادلتها في زوجها مع رسول الله في سؤالها إياه عما ابتليت بقول زوجها لها : أنت علي كظهر أمي . المجادلة هي المخاصمة ، وهي المحاورة ، وكانت مجادلتها في زوجها أن قالت : والله ما ذكرت طلاقا حين قال لها بعد ما قال لها إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي ، وخرجت : ما أراك إلا وقد حرمت علي .
وأما مجادلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومحاورتها ، فهي {[19]} قولها : لا تقل ذلك ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " فهذه محاورتهما .
ومن الناس من يقول : المحاورة هي المراجعة في الكلام وهما يرادان{[20]} الكلام ، ويرجعانه ، ويكررانه ، وهو ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قوله : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " وهي تردد ، وتكرر قولها : لا تقل ذلك يا رسول الله فإنه ما ذكر طلاقا ، ولكن هذا قريب من الأول .
وقال بعض أهل اللغة : { تحاوركما } أي كلامكما ، والتحاور الكلام بين اثنين .
وقوله تعالى { وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما } قيل فيه بوجهين : أحدهما : أن تشتكي على رسول الله عليه السلام لكن الله تعالى أضاف [ الشكوى ]{[21]} إلى نفسه ، لأن مرادها أن تنزل آية من الله تعالى على رسوله عليه السلام بالفرج عنها .
والثاني : أن شكواها إلى الله تعالى وتضرعها ، وقد كان حين {[22]} لم تجد الفرج والمخرج في ما قال لها رسول الله : " ما أراك إلا وقد حرمت عليه " فاشتكت إلى الله[ ودعت ، وتضرعت ، حتى أنزل الله تعالى ]{[23]} على رسوله الآية فيها ، وجاءت الرخصة لها بالاجتماع بعد التكفير على ما ذكر في الخبر ، والله اعلم .
وقوله تعالى { والله يسمع تحاوركما } أي يسمع لها بما أجاب ، وأغاث بالفرج والمخرج عما اشتكت إليه ، ويسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أبان ما ظهر له من الحكم في الحادثة التي اشتبهت عليه ، وأشكل وجه الحكم [ عليه ] {[24]}في ذلك .
ثم اختلفت الأخبار في أمرها أيضا [ حين دعا زوجها ]{[25]} رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالآية التي نزلت في أمرهما .
ذكر في حديث القرظي : " لما نزلت الآية دعا زوجها أوسا ، فقال له : اعتق رقبة ، قال ما عندي رقبة أعتقها ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : ما أستطيع يا رسول الله ، إني لأصوم يوما واحد ، فيشق ذلك علي ، فكيف أصوم شهرين متتابعين ؟ قال : فأطعم ستين مسكينا ، قال : [ أما هذا فنعم ، قال : فأطعم ستين مسكينا ، قال : ] {[26]} فأمسكها " .
وفي رواية أخرى ذكرها الكلبي : " لما نزلت رخصتها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها أوس بن الصامت ، فأتاه ، فقال : ويحك ما حملك على ما صنعت وقلت ؟ قال : الشيطان يا رسول الله ، فهل من رخصة تجمعني وإياها ؟ قال نعم ، وقرأ عليه هذه الآيات الأربعة ، وقال له : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إن المال لقليل ، وإن العيال لكثيرة ، وإن الرقاب لغالية ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا والله يا رسول الله ، لولا أني آكل في اليوم مرة أو مرتين لكل بصري ، ولظننت أني سأموت ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني بصدقة ، فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشرة صاعا وأخرج أوس من عنده خمسة عشر صاعا ، تصدق به على ستين مسكينا ، فجمع الله بينه وبين أهله " [ أبو داود : 2214 وابن جرير الطبري في تفسيره : 28/4 والسيوطي في الدر المنثور : 8/72 ]
وذكر في خبر آخر " أن رجلا كان ظاهرا من امرأته ، وكان هو بصوم ، فواقع امرأته في وقت الصوم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فعابه رسول الله صلى الله عليه وسلم /554-أ/ على فعله ثم أمره بأن يكفر بما وصفنا من الكفارات ، فقال [ في ] {[27]} كل واحدة منها : لا أستطيع ، قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي [ إلى ] {[28]}موضع كذا إلى أبي زريق ، ويأخذ منه وسقا من التمر فيعطي ستين مسكينا كل مسكين صاعا ، والباقي ينفقه على عياله [ أبو داود 2213 ] .
وذكر{[29]} في الإطعام في خبر : لا أستطيع ، وفي خبر أنه قال : أما هذا فنعم ، وفي حديث آخر : لا إلا أن تعينني بصدقة ، فيشبه أن يكون هذا القول منه : أما هذا فنعم بعد ما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعانة أو بإعطاء الكل ، فتخرج الأخبار على الوفاق ، والله أعلم .
وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام فمن الحنطة نصف صاع ، وفيه دليل أن نصف صاع من الحنطة طعام مسكين ، وأنه يجوز من صدقة الفطر ، والله أعلم .