الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا} (1)

مقدمة السورة:

وهي مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي وهي قوله : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " {[1]} [ النساء : 58 ] على ما يأتي بيانه . قال النقاش : وقيل : نزلت عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة . وقد قال بعض الناس : إن قوله تعالى : " يا أيها الناس " حيث وقع إنما هو مكي ، وقاله{[2]} علقمة وغيره ، فيشبه أن يكون صدر السورة مكيا ، وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني . وقال النحاس : هذه السورة مكية .

قلت : والصحيح الأول ، فإن في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت : ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تعني قد بنى بها . ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة بالمدينة . ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها . وأما من قال : إن قوله . " يا أيها الناس " مكي حيث وقع فليس بصحيح ؛ فإن البقرة مدنية وفيها قوله : " يا أيها الناس " في موضعين{[3]} ، وقد تقدم . والله أعلم

وفيه ست مسائل{[3860]} :

الأولى : قوله تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم " قد مضى في " البقرة " اشتقاق " الناس " ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج والبث ، فلا معنى للإعادة{[3861]} . وفي الآية تنبيه على الصانع . وقال " واحدة " على تأنيث لفظ النفس . ولفظ النفس يؤنث وإن عني به مذكر . ويجوز في الكلام " من نفس واحد " وهذا على مراعاة المعنى ؛ إذ المراد بالنفس آدم عليه السلام ، قاله مجاهد وقتادة . وهي قراءة ابن أبي عبلة " واحد " بغير هاء . " وبث " معناه{[3862]} فرق ونشر في الأرض ، ومنه " وزرابي مبثوثة " {[3863]} [ الغاشية : 16 ] وقد تقدم في " البقرة " {[3864]} . و " منهما " يعني آدم وحواء . قال مجاهد : خلقت حواء من قصيرى{[3865]} آدم . وفي الحديث : ( خلقت المرأة من ضلع عوجاء ) ، وقد مضى في البقرة{[3866]} .

" رجالا كثيرا ونساء " حصر ذريتهما في نوعين ، فاقتضى أن الخنثى ليس بنوع ، لكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين ، وهي الآدمية فيلحق بأحدهما ، على ما تقدم ذكره في " البقرة " من اعتبار نقص الأعضاء وزيادتها .

الثانية : قوله تعالى : " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام " كرر الاتقاء تأكيدا وتنبيها لنفوس المأمورين . و " الذي " في موضع نصب على النعت . " والأرحام " معطوف . أي اتقوا الله أن تعصوه ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ أهل المدينة " تسّاءلون " بإدغام التاء في السين . وأهل الكوفة بحذف{[3867]} التاء ، لاجتماع تاءين ، وتخفيف السين ؛ لأن المعنى يعرف ، وهو كقوله : " ولا تعاونوا على الإثم " {[3868]} [ المائدة : 2 ] و " تنزل " وشبهه . وقرأ{[3869]} إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة " الأرحام " بالخفض . وقد تكلم النحويون في ذلك . فأما البصريون فقال رؤساؤهم : هو لحن لا تحل القراءة به . وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح ، ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبحه ، قال النحاس : فيما علمت . وقال سيبويه : لم يعطف على المضمر المخفوض ؛ لأنه بمنزلة التنوين ، والتنوين لا يعطف عليه . وقال جماعة : هو معطوف على المكني ، فإنهم كانوا يتساءلون بها ، يقول الرجل : سألتك بالله والرحم ، هكذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد ، وهو الصحيح في المسألة ، على ما يأتي . وضعفه أقوام منهم الزجاج ، وقالوا : يقبح عطف الاسم{[3870]} الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض ، كقوله " فخسفنا به وبداره الأرض " {[3871]} [ القصص : 81 ] ويقبح " مررت به وزيد " . قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان . يحل كل واحد منهما محل صاحبه ، فكما لا يجوز " مررت بزيد وك " كذلك لا يجوز " مررت بك وزيد " . وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلا في الشعر ، كما قال :

فاليوم قرّبتَ تهجونا وتشتمنا *** فاذهب فما بك والأيام من عجب

عطف " الأيام " على الكاف في " بك " بغير الباء للضرورة . وكذلك قول الآخر :

نعلق في مثل السواري سيوفنا *** وما بينها والكعب مَهْوَى{[3872]} نَفَانِفُ

عطف " الكعب " على الضمير في " بينها " ضرورة . وقال أبو علي : ذلك ضعيف في القياس . وفي كتاب التذكرة المهدية{[3873]} عن الفارسي أن أبا العباس المبرد قال : لو صليت خلف إمام يقرأ " ما أنتم بمصرخي " {[3874]} [ إبراهيم : 22 ] و " اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام " لأخذت نعلي ومضيت . قال الزجاج : قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحلفوا بآبائكم ) فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم . ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيم ، وإنه خاص{[3875]} لله تعالى . قال النحاس : وقول بعضهم " والأرحام " قسم خطأ من المعنى والإعراب ؛ لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النصب . وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا{[3876]} عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء قوم من مضر حفاة عراة ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى من فاقتهم ، ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ، إلى : والأرحام ) ، ثم قال : ( تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بصاع تمره . . . ) وذكر الحديث{[3877]} . فمعنى هذا على النصب ؛ لأنه حضهم على صلة أرحامهم . وأيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . فهذا يرد قول من قال : المعنى أسألك بالله وبالرحم . وقد قال أبو إسحاق : معنى " تساءلون به " يعني تطلبون حقوقكم به . ولا معنى للخفض أيضا مع هذا . قلت : هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة " والأرحام " بالخفض ، واختاره ابن عطية . ورده الإمام أبو نصر عبدالرحيم بن عبدالكريم القشيري ، واختار العطف فقال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ؛ لأن القراءات التي قرأ بها{[3878]} أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة ، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم ، واستقبح ما قرأ به ، وهذا مقام محذور ، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ، فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يشك أحد في فصاحته . وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر ؛ لأنه عليه السلام قال لأبي العشراء{[3879]} : ( وأبيك لو طعنت في خاصرته ) . ثم النهي إنما جاء في الحلف بغير الله ، وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهي فيه . قال القشيري : وقد قيل هذا إقسام بالرحم ، أي اتقوا الله وحق الرحم{[3880]} ، كما تقول : افعل كذا وحق أبيك . وقد جاء في التنزيل : " والنجم " ، والطور ، والتين ، لعمرك " وهذا تكلف وقلت : لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أن يكون " والأرحام " من هذا القبيل ، فيكون أقسم بها{[3881]} كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيدا لها حتى قرنها بنفسه . والله أعلم . ولله أن يقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء ، فلا يبعد أن يكون قسما . والعرب تقسم بالرحم . ويصح أن تكون الباء مرادة فحذفها{[3882]} كما حذفها في قوله :

مشائيمُ ليسوا مصلحين عشيرةً *** ولا ناعبٍ إلا ببين غُرابها

فجر وإن لم يتقدم باء . قال ابن الدهان أبو محمد سعيد بن مبارك : والكوفي يجيز عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع منه . ومنه قوله :

آبَكَ أيِّه بِيَ أو مصدَّرِ *** من حُمْرِ الجِلَّة جَأْبٍ حَشْوَرِ{[3883]}

ومنه :

فاذهب فما بك والأيام من عجب

وقول الآخر :

وما بينها والكعب غَوْطٌ نَفَانِفُ

ومنه :

فحسبك والضحاك سيف مهند

وقول الآخر :

وقد رام آفاق السماء فلم يجد *** له مَصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا

وقول الآخر :

ما إن بها والأمور من تَلَفٍ *** ما حم من أمر غَيْبِهِ{[3884]} وقعا

وقول الآخر :

أمر على الكتيبة لست أدري *** أحتفي كان فيها أم سواها

ف " سواها " مجرور الموضع بفي . وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : " وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين " {[3885]} [ الحجر : 20 ] فعطف على الكاف والميم . وقرأ عبدالله بن يزيد " والأرحام " بالرفع على الابتداء ، والخبر مقدر ، تقديره : والأرحام أهل أن توصل . ويحتمل أن يكون إغراء ؛ لأن من العرب من يرفع المغرى . وأنشد الفراء{[3886]} :

إن قوما منهم عمير وأشبا ***ه عمير ومنهم السفّاحُ

لجديرون باللقاء إذا قا ***ل أخو النجدة : السلاحُ السلاحُ

وقد قيل : إن " والأرحام " بالنصب عطف على موضع به ؛ لأن موضعه نصب ، ومنه قوله :

فلسنا بالجبال ولا الحديدا{[3887]}

وكانوا يقولون : أنشدك بالله والرحم . والأظهر أنه نصب بإضمار فعل كما ذكرنا .

الثالثة : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء وقد سألته : أأصل أمي{[3888]} ( نعم صلي أمك ){[3889]} فأمرها بصلتها وهي كافرة . فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر ، حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه فقالوا : بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرض مسمى ، ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم لحرمة الرحم ، وعضدوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) . وهو قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري ، وإليه ذهب الثوري وأحمد وإسحاق . ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال : الأول - أنه مخصوص بالآباء والأجداد . الثاني - الجناحان يعني الإخوة . الثالث - كقول أبي حنيفة . وقال الشافعي : لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته ، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته . والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذي والنسائي . وأحسن طرقه رواية النسائي له ، رواه من حديث ضمرة عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه ) . وهو حديث ثابت بنقل العدل عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه ، غير أن النسائي قال في آخره : هذا حديث منكر . وقال غيره : تفرد به ضمرة . وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدثين . وضمرة عدل ثقة ، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره . والله أعلم .

الرابعة : واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة . فقال أكثر أهل العلم : لا يدخلون في مقتضى الحديث . وقال شريك{[3890]} القاضي بعتقهم . وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه ، واحتجوا بقوله عليه السلام : ( لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) . قالوا : فإذا صح الشراء فقد ثبت الملك ، ولصاحب الملك التصرف . وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع ، فإن الله تعالى يقول : " وبالوالدين إحسانا " {[3891]} [ الإسراء : 23 ] فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوب ، وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه ، فإذا يجب عليه عتقه إما لأجل الملك عملا بالحديث ( فيشتريه فيعتقه ) ، أو لأجل الإحسان عملا بالآية . ومعنى الحديث عند الجمهور أن الولد لما تسبب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه . وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك ، فوجه القول الأول ما ذكرناه من معنى الكتاب والسنة ، ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المذكور في الحديث ، ولا أقرب للرجل من ابنه فيحمل على الأب ، والأخ يقاربه في ذلك لأنه يدلي بالأبوة ، فإنه يقول : أنا ابن أبيه . وأما القول الثالث فمتعلقه حديث ضمرة وقد ذكرناه . والله أعلم .

الخامسة : قوله تعالى : " والأرحام " الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره . وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم في{[3892]} منع الرجوع في الهبة ، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ؛ ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام . فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند . وهم يرون ذلك نسخا ، سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة ، وقد جوزوها في حق بني الأعمام وبني{[3893]} الأخوال والخالات . والله أعلم .

السادسة : قوله تعالى : " إن الله كان عليكم رقيبا " ( أي حفيظا ) ، عن ابن عباس ومجاهد . ابن زيد : عليما . وقيل : " رقيبا " حافظا . قيل : بمعنى فاعل . فالرقيب من صفات الله تعالى ، والرقيب : الحافظ والمنتظر ، تقول رقبت أرقب رقبة ورقبانا إذا انتظرت . والمرقب : المكان العالي المشرف ، يقف عليه الرقيب . والرقيب : السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء{[3894]} . ويقال : إن الرقيب ضرب من الحيات ، فهو لفظ مشترك . والله أعلم .


[1]:لعله عمرو بن مرة المذكور في سند الحديث (انظر ابن ماجه ج 1 ص 139 وسنن أبي داود ج 1 ص 77 طبع مصر).
[2]:في بعض النسخ: "أبي قاسم"
[3]:في بعض النسخ: "المسيي".
[3860]:في د و ط و ى و ب: سبع، والمسائل ست، ويبدو أن الثالثة في قوله: وقرأ إبراهيم النخعي الخ فتكون سبعا.
[3861]:راجع ج 1 ص 136 و161 و226 و310 و ج2 ص 196.
[3862]:من ب و ج و ز و ط و د.
[3863]:راجع ج 20 ص 33.
[3864]:راجع ج 2 ص 196.
[3865]:القصيرى: أسفل الأضلاع. وقيل: الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن.
[3866]:راجع ج 1 ص 301.
[3867]:في د و ي و ب: تحذف.
[3868]:راجع ج 6 ص 47.
[3869]:لعل هذا أول المسألة الثالثة على نسخ سبع مسائل.
[3870]:من ب و ج و د و ط.
[3871]:راجع ج 13 ص 317.
[3872]:المهوى والمهواة: ما بين الجبلين ونحو ذلك. والنفنف: الهواء. وقيل: الهواء بين الشيئين، وكل شيء بينه وبين الأرض مهوى فهو نفنف. وفي النحاس: "وما بينها والكعب غوط نفانف" والغوط (بفتح الغين: المتسع من الأرض مع طمأنينة).
[3873]:في ب و ط و ز.
[3874]:وهذه قراءة حمزة. راجع ج 9 ص 357.
[3875]:في ط: عاص لله.
[3876]:في ب و ج و ط و ز: كنت.
[3877]:الرواية في صحيح مسلم كتاب الزكاة "تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره". وليس فيها تكرار. وهي الرواية ذاتها والسند.
[3878]:في ب و ط: قرأتها.
[3879]:في تهذيب التهذيب: "أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو طعنت في فخذها لأجزأك" "الحديث في الذكاة.
[3880]:في ج : الأرحام.
[3881]:في ب و ج وط و د وي.
[3882]:كذا في الأصول. الأولى: فحذفت بالبناء للمجهول تأدبا.
[3883]:آبك: مثل ويلك. والتأييك: الدعاء، يقال: أيهت بالإبل إذا صحت بها. والمصدر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. والحشور: الخفيف. والجلة: المسان، واحدها جليل. والشاهد في عطف "المصدر" على المضمر المجرور دون إعادة الجار.
[3884]:في ج و ب و ز: أمر غيبة.
[3885]:راجع ج 10 ص 12.
[3886]:من ز و ج وهـ و ي.
[3887]:هذا عجز بيت لعقيبة الأسدي، وصدره: معاوي إننا بشر فأسجح أراد معاوية بن أبي سفيان شكا إليه جور عماله. وأسجح: سهل وارفق.
[3888]:من ز.
[3889]:من ابن العربي.
[3890]:في ج و ز و ط: وكان شريك القاضي يعتقهم.
[3891]:راجع ج 10 ص 236.
[3892]:في ب: من.
[3893]:في ب و ج و د و ط و ي.
[3894]:وهي: الفذ، التوأم، الرقيب، الحلس، النافز، المسبل، المعلى. راجع ج 3 ص 58.