التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ} (2)

وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا ءامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوركم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب } .

قيل في سبب نزول هذه الآية : إن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون فأراد المسلمون أن يصدوهم فأنزل الله تعالى { لا تحلوا شعائر الله } {[873]} . والشعائر جمع شعيرة وهي في اللغة العلامة . والمراد بها هنا البدنة تهدى لبيت الله الحرام . وإشعارها بجز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم من يراها أنها هدي فلا يمسها بأذى . وقيل : شعائر الله هي جميع مناسك الحج وهو قول ابن عباس . فقد نهى الله عن التهاون بحرمة شيء من هذه الشعائر أو أن يحال بينها وبين المتنسكين بها .

وقيل : شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه . أي دين الله كله{[874]} فقد نهى الله عن التهاون بشيء من محارم الله مما حواه دينه الواسع الكبير .

وقوله : { ولا الشهر الحرام } الشهر الحرام اسم جنس يدل على جميع الأشهر الحرم وهي أربعة : واحد فرد وثلاثة سرد{[875]} وفي صحيح البخاري عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : " إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض . السنة اثنا عشر شهرا منها : أربعة حرم ، ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . ورجب الذي بين جمادى وشعبان " .

والمراد بقوله : { ولا الشهر الحرام } : لا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم ، لكن ذلك منسوخ . وعلى هذا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم كغيرها من أشهر السنة كاملة . وهو قول الجمهور . واحتجوا بقوله تعالى : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .

قوله : { ولا هدي } الهدي ، جمع ومفرده هدية بسكون الدال . وهي ما يهدى من الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) إلى بيت الله الحرام تقربا إلى الله . والمراد سوق الهدي إلى الحرم وذبحها فيه وعدم ترك ذلك – أي الهدي – لما فيه من تعظيم شعائر الله ، وأن لا يتعرض أحد للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله .

قوله : { ولا قلائد } جمع قلادة ، وهي ما يقلد به الهدي من عروة أو لحاء شجر أو غير ذلك لتكون علامة على كونه هديا . والمقصود أن لا تتركوا تقليد الهدي في أعناقها لتتميز بذلك عما سواها من الأنعام ليعلم الناس أنها هدي ، أي مهداة إلى الكعبة فلا يمسها أحد بسوء ولا يمنعها من بلوغ محلها .

قوله : { ولا ءامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا } آموا البيت الحرام ، هم قاصدوه من الحجاج والعمار وغيرهم . والمعنى : لا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذين يبتغون الفضل من الله بالتجارة في موسم الحج . لا ينبغي لكم أن تمنعوهم من ذلك ، لأنهم إنما قصدوا البيت الحرام طلبا للرزق والمعاش وطلبا لرضوان الله والدار الآخرة وفي ظنهم ، وإن كانوا لا ينالون ذلك .

على أن هذا الحكم منسوخ . وقد نسخه قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } وقوله : { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر } وقوله : { واقتلوهم حيث وجدتموهم } وقد حكى الطبري الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان ، وإن أم البيت الحرام أو بيت المقدس{[876]} .

قوله : { وإذا حللتم فاصطادوا } حللتم ، أي فرغتم من إحرامكم . أحل في اللغة دخل في أشهر الحل . أو خرج من ميثاق كان عليه{[877]} والمعنى : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم من الصيد في حال الإحرام .

وثمة مسألة في هذا الصدد اختلف فيها علماء الأصول وهي : الأمر بعد الحظر ماذا يفيد ؟ ثمة قولان في ذلك :

القول الأول : الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الوجوب . وهو قول الحنفية وبعض الشافعية ، وهو قول القاضي الباقلاني والمعتزلة ، واختاره الرازي . واحتجوا لذلك بأن الإلزام هو مقتضى صيغة الأمر " افعل " عند الإمكان إلا أن يقع مانع والمقتضي للوجوب " صيغة الأمر " قائم وتقدم الحظر لا يصلح مانعا . ودليل ذلك قوله تعلى : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } فقتلهم هنا على الوجوب ، لأن المراد الجهاد ، واحتجوا أيضا بأمر الحائض والنفساء وبالصلاة والصوم وقد ورد بعد الحظر وهو للوجوب{[878]} .

القول الثاني : لأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة . وهو قول أكثر الشافعية . وقال به الآمدي ، واحتجوا لذلك من الكتاب الحكيم بقوله تعالى : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } فقد كان الانتشار محظورا ضرورة الالتزام بتلبية الدعوة بالدخول للصلاة ثم أمرهم بعد ذلك بالانتشار . وكذلك قوله تعالى : { فإذا طمعتم فانتشروا } ونظير ذلك قوله تعالى هنا : { إذا حللتم فاصطادوا } ومقتضاه أن الأمر بالاصطياد بعد الحظر على الإباحة .

وثمة قول ثالث في المسألة وهو أن الحكم هنا يرد إلى ما كان عليه قبل النهي ، فإن كان واجبا رده واجبا ، وإن كان مستحبا فمستحب ، أو مباحا فمباح{[879]} .

قوله : { ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدوركم عن المسجد الحرام أن تعتدوا }

لا يجرمنكم ، أي لا يحملنكم ، وهو يتعدى إلى مفعولين . وتقديره : لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا . ومنه أجرم واجترم أي كسب واكتسب . وجريمة أهله أو القوم أي كاسبهم . والجارم بمعنى الكاسب . ولا جرم أي لا بد أو حقا أو لا محالة . ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم ، فلذلك يجاب عنه باللام فيقال : لا جرم لآتينك{[880]} .

والشنآن ، معناه البغض . شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشنأة وشنآنا ، إذا أبغضته . والمعنى : لا يحملنكم أو يكسبنكم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتدوا عليهم بصدهم . وذلك لما صد الكافرون المسلمين عن البيت عام الحديبية ثم مر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة ، فقال المسلمون : نصدهم كما صدنا أصحابهم فنزلت هذه الآية . ومقتضاها أن لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدوهم لأن صدوكم .

وقوله : { أن تعتدوا } في محل نصب مفعول به ثان . والأول كاف المخاطب . والتقدير : لا يجرمنكم بغض قوم الاعتداء {[881]} أي لا يحملنكم بغضهم على الاعتداء عليهم بصدهم عن البيت والانتقام منهم بإلحاق المكروه بهم .

قوله : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } البر هو فعل الخيرات . والتقوى هو ترك المنكرات . وقيل البر يتناول الواجب والمندوب . والتقوى رعاية الواجب . وقيل : البر والتقوى بمعنى واحد . وإنما كرر باختلاف اللفظ على سبيل التأكيد والمبالغة .

والإثم ، معناه الحكم الذي يترتب على الجرائم . والعدوان هو ظلم الناس . وقيل : الإثم والعدوان بمعنى الانتقام والتشفي .

والمعنى أن الله يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات ، وينهاهم عن التناصر أو المعاونة على فعل المحارم والمآثم وكل صور الباطل من ظلم ومجاوزة وعدوان {[882]} وفي جملة ذلك كله أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " قيل : يا رسول الله هذا نصرته مظلوما ، فكيف أنصره إذا كان ظالما ؟ قال : " تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره " .

وأخرج أحمد أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسيلم قال : " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم " .

وروى البزار عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الدال على الخير كفاعله " وله شاهد في الصحيح وهو قوله : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من اتبعه إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا "

وروى الطبراني عن ثمران بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من مشى مع ظالم ليعينه ، وهو يعلم أنه ظالم ، فقد خرج من الإسلام " .

قوله : " واتقوا الله إن الله شديد العقاب " يأمر الله عباده أن يتقوه ، وذلك بفعل الطاعات ومجانبة المحظورات ، فالله عقابه أليم شديد لا يطيقه أحد . وفي ذلك من التهديد والوعيد ما فيه مزدجر .


[873]:- تفسير القرطبي ج 6 ص 37.
[874]:- فسير ابن كثير ج 1 ص 4 والقاموس المحيط ص 534 وتفسير القرطبي ج 6 ص 37.
[875]:- السرد: المتابعة. انظر القاموس المحيط ص 367.
[876]:- تفسير ابن كثير ج 2 ص 5 وتفسير الرازي ج 11 ص 132.
[877]:- القاموس المحيط ص 1275.
[878]:- المحصول للرازي ج 1 ص 236 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج 1 ص 20.
[879]:- نفس المصدرين السابقين وتفسير ابن كثير ج 2 ص 5.
[880]:- القاموس المحيط ص 1405 والدر المصون لأحمد يوسف الحبلي ج 4 ص 188.
[881]:- تفسير القرطبي ج 6 ص 45،46 والكشاف ج 1 ص 592.
[882]:- تفسير ابن كثير ج 2 ص 6 وتفسير الرازي ج 11 ص 134.