نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ} (197)

ولما ذكر سبحانه وتعالى أن الحج موقت بالأهلة ولم يعين{[8604]} له وقتاً من شهور السنة وختم ذلك بالتفرقة في بعض أحكام الحج بسبب الأماكن تشوفت{[8605]} النفس إلى تعيين{[8606]} وقته وأنه هل هو كالمكان أو عام الحكم فقال { الحج{[8607]} } {[8608]}أي وقته{[8609]} { أشهر } فذكره بصيغة من{[8610]} جموع القلة الذي أدناه ثلاث وهي ثلاث بجر المنكسر{[8611]} : {[8612]}شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وليلة العيد بدليل أنه يفوت بطلوع الفجر يوم النحر ؛ ولما أبهم عين فقال{[8613]} : { معلومات } أي قبل نزول الشرع فأذن هذا أن الأمر بعد الشرع على ما كان عليه ولا شك أن في الإبهام ثم التعيين إجلالاً وإعظاماً للمحدث عنه .

ولما ختم الآية التي قبلها بالتحذير من سطواته أمر بإخلاص الحج عن الشوائب ناهياً بصيغة النفي تفخيماً له وتأكيداً للنهي{[8614]} ولما كان الحج لا يقع إلا فرضاً قال : { فمن فرض } أي أوجب بالإحرام ، وهو من الفرض وهو الحز{[8615]} في الشيء لينزل فيه ما يسد فرضته{[8616]} حساً أو معنى فمن تعظيمه سبحانه وتعالى له أنه جعله دون سائر العبادات لا نفل فيه بعد التلبس به . قال الحرالي : لأن الفرائض من لم يقمها{[8617]} تساقط عضواً عضواً قائم دينه كما أن النوافل من لم يأت بها عري من زينتها{[8618]} فكانت الفروض صحة والنوافل زينة . وفي قوله : { فيهن } إشعار بصحة وقوع الحج في بعضهن وأن الحج ليس كالصوم طبق زمانه ، فكان من العبادات ما هو طبق زمانه كالصوم ، وما يتسع{[8619]} فيه كالصلاة ، وما{[8620]} لا بد أن ينتهي إلى خاتمته كالحج وتقع{[8621]} التوسعة في الشروع - انتهى { الحج } أي تلبس به كيف{[8622]} كان .

{[8623]}ولما كان في الإنسان قوى أربع : شهوانية بهيمية ، وغضبية{[8624]} سَبُعية و{[8625]}وهمية شيطانية تبعث مع مساعدة القوتين الأخريين على المنازعة والمغالبة في كل شيء{[8626]} ، وعقلية ملكية ؛ وكان المقصود من جميع العبادات قهر{[8627]} القوى الثلاث لأن منشأ الشرور{[8628]} كلها محصور فيها بالعقلية قال دالاً عليها محذراً منها مرتبة : { فلا رفث } أي{[8629]} مواجهة للنساء بشيء من أمور النكاح . ولما كان الرفث هو{[8630]} داعياً إلى الوقاع{[8631]} الذي هو فسق بالخروج عن الإحرام الصحيح قال ضاماً إليه كل ما دخل في هذا الاسم : { ولا فسوق } قال الحرالي : هو الخروج عن إحاطة العلم والعقل والطبع - انتهى . ولما كان المراء{[8632]} قد يجر إلى الفسق بما يثير{[8633]} من الإحن وتوعير{[8634]} الصدور فكان فسقاً خاصاً عظيماً ضرره{[8635]} قال : { ولا جدال{[8636]} } أي مدافعة بالقول بفتل{[8637]} عن القصد{[8638]} كمدافعة الجلاد باليد أو السيف{[8639]} ولعله عبر بهذا المصدر الذي شأنه أن يكون مزيداً دون الجدل{[8640]} الذي معناه الدرء{[8641]} في الخصومة لأن ينصب{[8642]} النفي على المبالغة فيفهم العفو عن أصله{[8643]} لأنه لا يكاد{[8644]} يسلم منه أحد ، وكذا الحال في الفسوق { في الحج } فصار الفسق واسطة{[8645]} بين أمرين جارين{[8646]} إليه والجدال لكونه قد يفسد ذات البين{[8647]} {[8648]}أعظمها{[8649]} خطراً {[8650]}ويجمع ما في الرفث من الشهوة وقد يكون فسقاً فقد اشتمل على قبائح الكل ؛ فلذلك{[8651]} أجمع القراء السبعة{[8652]} على بنائه مع لا على الفتح دون ما قبله {[8653]}لأن البناء دال على نفي الماهية ونفيها موجب لنفي جميع أفرادها ، وأما الرفع فإنما يدل على نفي فرد منكر من تلك الماهية وهو لا يوجب نفي جميع{[8654]} الأفراد ، ولأن العرب كانوا يبنون{[8655]} الحج على النسيء{[8656]} ويتخالفون{[8657]} فيه في الموقف ، فزال الجدال فيه بعد البيان بكل اعتبار من جهة الخدم والعيال وغيرهم والنسيء{[8658]} والموقف وغيرهما من حيث إنه قد علمت مشاعره{[8659]} وتقررت شرائعه{[8660]} وأحكمت شعائره وأوضحت جميع معالمه فارتفع النزاع أصلاً في أمره{[8661]} .

قال الحرالي : فمنع في الحج من الإقبال على الخلق بما فيه كره من رفث ومسابّة{[8662]} وجدال حتى لا يقبل {[8663]}الخلق على{[8664]} الخلق في الحج إلا {[8665]}بما الإقبال فيه إقبال على الحق بالحقيقة فما ينزه الحق تعالى عن مواجهته بما{[8666]} يتحامى{[8667]} مع الخلق في زمن الحج كما تحومي{[8668]} ما يختص بالنفس من الأحداث في عمل الصلاة ؛ وفي وروده نفياً لا نهياً{[8669]} إعلام بأنه مناقض لحال الحج حين نفى لأن شأن ما يناقض أن ينفى وشأن ما لا يناقض ويخالف أن ينهى عنه ، كما قال فيما هو قابل للجدال

{ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن{[8670]} }[ العنكبوت : 46 ] وبين خطاب النهي والنفي فوت في الأحكام الشرعية ينبني{[8671]} الفقه{[8672]} في الأحكام{[8673]} على تحقيقه في تأصيلها والتفريع عليها - انتهى .

ولما كانت هذه المنفيات شراً{[8674]} وكان التقدير : فما فعلتم{[8675]} من هذه المنهيات على هذا الوجه الأبلغ عوقبتم عليه عطف عليه : { وما } و{[8676]}قال الحرالي : ولما حمي من سوء معاملة الخلق {[8677]}مع الخلق{[8678]} عرض{[8679]} بأن يوضع موضع ذلك الإحسان فيقع في محل إخراج الأنفس أن يتودد{[8680]} إليها {[8681]}بإسداء الخير{[8682]} وهو الإحسان من خير الدنيا ، ففي إعلامه تحريض على إحسان الحج بعضهم لبعض لما يجمع وفده من الضعيف والمنقطع فقال{[8683]} : وما { تفعلوا } انتهى{[8684]} . أي يوجد لكم فعله في وقت من الأوقات { من خير{[8685]} } في الحج أو غيره بتوكل{[8686]} في تجرد أو تزود في تزهد أو غير ذلك{[8687]} من القول{[8688]} الحسن عوض الرفث ، والبر{[8689]} والتقوى مكان الفسق ، والأخلاق الجميلة واليسر والوفاق مكان الجدال { يعلمه الله } الذي له جميع{[8690]} صفات الكمال فيجازيكم عليه {[8691]}فهو أشد ترغيب وترهيب{[8692]} .

ولما عمم في الحث على الخير على وجه شامل للتزود وتركه بعد التخصيص أشار إلى أن الخير هو الزاد على وجه يعم الحسي والمعنوي زيادة في الحث عليه إذ لا أضر من إعواز الزاد لأكثر - {[8693]}العباد فقال : { وتزودوا } أي التقوى لمعادكم الحاملة على التزود الحسي لمعاشكم الحامل على الزهد فيما{[8694]} في أيدي الناس ، {[8695]}والمواساة لمحتاجهم{[8696]} الواقية للعبد من عذاب الله

" اتقوا النار ولو بشق تمرة " وذلك هو ثمرة التقوى ؛ والزاد هو{[8697]} متعة {[8698]}المسافر . ثم علل ذلك بما أنتجه بقوله{[8699]} { فإن خير } ، ويجوز{[8700]} أن يكون التقدير : وتزودوا واتقوا الله في تزودكم { فإن خير الزاد التقوى } وفي التجرد مداخل خلل{[8701]} في بعض نيات الملتبسين{[8702]} بالمتوكلين من الاتكال على الخلق ، فأمر الكل بالتزود ستراً للصنفين ، إذ كل جمع لا بد فيه من كلا الطرفين - قاله{[8703]} الحرالي و{[8704]}قال : وفي ضمنه تصنيفهم ثلاثة أصناف : متكل لا زاد معه فمعه خير الزادين ، ومتمتع لم يتحقق{[8705]} تقواه فلا زاد له في الحقيقة ، وجامع بين التقوى والمتعة فذلك على كمال السنة ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : " قيّدها وتوكل " لأن ذلك أستر للطرفين ؛ وحقيقة التقوى في أمر التزود النظر{[8706]} إلى الله تعالى في إقامة خلقه وأمره ، قال بعض أهل المعرفة : من عوده الله سبحانه وتعالى دوام النظر إليه بالغيبة{[8707]} عما سواه فقد ملك الزاد فليذهب حيث شاء فقد استطاع سبيلاً{[8708]} - انتهى .

ولما علم من ذلك أن التقدير : فأكثروا من الزاد مصحوباً بالتقوى وكان الإنسان محل النقصان فكان الإكثار حاملاً له في العادة على الطغيان إلاّ من عصم الله وقليل ما هم قال سبحانه وتعالى مؤكداً لأمر التقوى مشرفاً{[8709]} لها بالإضافة إلى نفسه الشريفة تنبيهاً{[8710]} على الإخلاص لأجل ذاته السنية لا{[8711]} بالنظر إلى شيء من رجاء أو خوف أو اتصاف{[8712]} بحج أو غيره عاطفاً على ما أرشد إلى تقديره السياق : { واتقون{[8713]} } أي في تقواكم بالتزود{[8714]} ، وزاد الترغيب فيها بقوله : { يا أولي الألباب * } أي العقول الصافية والأفهام النيرة الخالصة التي تجردت عن جميع العلائق{[8715]} الجسمانية فأبصرت جلالة التقوى فلزمتها .


[8604]:من م وظ ومد، وفي الأصل: لم يبين.
[8605]:من م وظ ومد، وفي الأصل: تشوقت.
[8606]:في ظ: تعين.
[8607]:لما أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة كانت العمرة لا وقت لها معلوما بين أن الحج له وقت معلوم، فهذه مناسبة هذه الآية لما قبلها، و" الحج أشهر" مبتدأ وخبر ولا بد من حذف، إذ الأشهر ليست الحج، وذلك الحذف إما في المبتدأ فالتقدير: أشهر الحج أو وقت الحج، أو في خبر أي الحج حج أشهر، أو يكون الأصل: في أشهر ، فاتسع فيه وأخبر بالظرف عن الحج لما كان يقع فيه وجعل إياه على سبيل التوسع والمجاز – البحر المحيط 2 / 84.
[8608]:ليست في ظ.
[8609]:ليست في ظ.
[8610]:زيد من م ومد وظ.
[8611]:في الأصل: المنكر، والتصحيح من بقية الأصول.
[8612]:العبارة من هنا إلى "كان عليه" ليست في ظ.
[8613]:ليس في م.
[8614]:من م ومد وظ، وفي الأصل: النهى.
[8615]:من م ومد ، وفي الأصل: الجرء وفي ظ الحر. وفي البحر المحيط 2 / 86: وأصل الفرض الحز الذي يكون في السهام والقسي وغيرها ومنه فرضة النهر والجبل والمراد بهذا الفرض ما يصير به المحرم محرما.
[8616]:من مد وظ، وفي الأصل: فرضيته، وفي م: فرضه.
[8617]:من م ومد وظ، وفي الأصل: يتمها.
[8618]:في مد: رتبتها.
[8619]:في م: يتبع.
[8620]:ليس في م.
[8621]:زيد في ظ: فيه.
[8622]:من م ومد وظ، وفي الأصل: كلسيف – مصحفا.
[8623]:العبارة من هنا إلى "محذرا منها مرتبة" ليست في ظ.
[8624]:في مد: غضبيته.
[8625]:ليس في م ومد.
[8626]:ليس في م.
[8627]:من م ومد وفي الأصل: فهو.
[8628]:من م ومد، وفي الأصل: السرور.
[8629]:زيد في م: لا.
[8630]:ليس في م ومد وظ.
[8631]:في ظ: الوقوع.
[8632]:من مد وظ، وفي الأصل: المرء.
[8633]:في الأصل: يبير، والتصحيح من بقية الأصول، والعبارة من هنا إلى "بالقول بفتل" ليست في ظ.
[8634]:من م، وفي الأصل ومد: توغير.
[8635]:من م وفي الأصل ومد: ضرورة.
[8636]:الجدال فعال مصدر جادل وهي المخاصمة الشديدة مشتق ذلك من الجدالة وهي الأرض كأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه فيكون كمن ضرب منه الجدالة ومنه قول الشاعر: قد أنزل الآلة بعد الآله وأنزل العاجز بالجداله. أي الأرض وقيل: اشتق ذلك من الجدل وهو الفتل ومنه قيل: زمام مجدول وقيل له: جديل، لفتله؛ وقيل للصقر: الأجدل لشدته واجتماع خلقه كان بعضه فتل في بعض فقوى – البحر المحيط 2 / 82، وفي صفحة 87: والجدال هنا مماراة المسلم حتى يغضب فأما في مذاكرة العلم فلا نهى عنها – قاله ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد.
[8637]:في الأصل: بعقل ، وفي م: تقتل وفي مد: تفتل.
[8638]:في م: الصيد.
[8639]:العبارة من هنا إلى "في الفسوق" ليست في ظ.
[8640]:في م: الجدال.
[8641]:من م، وفي الأصل: الرد وفي مد: المدد.
[8642]:في م: بنصب.
[8643]:في م: لئلا يكاد.
[8644]:في م: لئلا يكاد.
[8645]:ليس في ظ.
[8646]:من م ومد وظ، وفي الأصل: حارس.
[8647]:في الأصل: اليمين والتصحيح من م وظ ومد.
[8648]:زيد في ظ: فلذلك.
[8649]:في م: أعظمهما.
[8650]:العبارة من هنا إلى "قبائح الكل" ليست في ظ.
[8651]:زيد في م ومد.
[8652]:ليس في ظ.
[8653]:العبارة من هنا إلى "نفى جميع الأفراد" ليست في ظ.
[8654]:زيد من م ومد.
[8655]:من م ومد وظ، وفي الأصل: يبتون.
[8656]:في الأصل: الشيء والتصحيح من م وظ ومد.
[8657]:من م ومد وظ وفي الأصل: يتحالفون.
[8658]:وفي البحر المحيط 2 / 27: الجدال الاختلاف أيهم صادف موقف أبيهم وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية تقف قريش في غير موقف العرب ثم يتجادلون بعد ذلك – قاله ابن زيد ومالك أو يقول قوم: الحج اليوم، وقوم: الحج غدا – قاله القاسم، أو المماراة في الشهور حسبما كانت العرب عليه من الذي كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة ويقف بعضهم يجمع وبعضهم بعرفة ويتمارون في الصواب من ذلك – قاله مجاهد؛ قال ابن عطية: هذا أصح الأقوال وأظهرها، قرر الشارع وقت الحج وإحرامه حتم لا جدال فيه.
[8659]:من م ومد وظ، وفي الأصل: مشاعرة.
[8660]:في الأصل: رابعة والتصحيح من م وظ ومد.
[8661]:زيد في ظ: بالقول وقبل.
[8662]:وقع في الأصل: وما به – مصحفا. والتصحيح من م ومد وظ.
[8663]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الحج في.
[8664]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الحج في.
[8665]:ليس في م.
[8666]:من ظ وفي الأصل: به وليس في م ومد.
[8667]:زيد من م ومد وظ.
[8668]:من م ومد وظ وفي الأصل: نحو.
[8669]:في الأصل: منهيا، والتصحيح من بقية الأصول.
[8670]:سورة 29 آية 46.
[8671]:في الأصل: ينبغي والتصحيح من م ومد وظ.
[8672]:زيد قبله في م ومد: على.
[8673]:زيد في م: الشرعية.
[8674]:من م ومد،وفي الأصل وظ: سرا.
[8675]:في ظ: علمتم
[8676]:ليس في مد
[8677]:ليس في م.
[8678]:ليس في م.
[8679]:في الأصل: عوض والتصحيح من م ومد وظ.
[8680]:في الأصل وم: يتردد والتصحيح من ظ ومد
[8681]:في م: بايد الخير وفي مد: بأشد الخير، وفي ظ: بأسد الخير، وفي الأصل: باسر الخلق.
[8682]:في م: بايد الخير وفي مد: بأشد الخير، وفي ظ: بأسد الخير، وفي الأصل: باسر الخلق.
[8683]:ليس في مد وظ.
[8684]:ليس في م.
[8685]:وخص الخير وإن كان تعالى عالما بالخير والشر حثا على فعل الخير، ولأن ما سبق من ذكر فرض الحج هو خير، ولأن نستبدل بتلك المنهيات أضدادها فنستبدل بالرفث الكلام الحسن والفعل الجميل وبالفسوق الطاعة وبالجدال الوفاق، ولأن يكثر رجاء وجه الله تعالى ولن يكون وعدا بالثواب – البحر المحيط 2 / 92
[8686]:من م ومد وظ، وفي الأصل: يتوكل.
[8687]:العبارة من هنا إلى "مكان الجدال" ليست في ظ.
[8688]:من م ومد وفي الأصل: المقول.
[8689]:ليس في م.
[8690]:ليس في مد وظ.
[8691]:ليست في ظ.
[8692]:ليست في ظ.
[8693]:من م ومد وظ، وفي الأصل: لا كبر.
[8694]:في ظ: مما.
[8695]:في ظ: فالمواساة لمحتاجيهم.
[8696]:في ظ: فالمواساة لمحتاجيهم.
[8697]:ليس في م ومد وظ.
[8698]:من ظ وفي الأصل: منعه وفي مد: متعه، وفي م: منعة.
[8699]:في م ومد وظ: من قوله.
[8700]:فعلى ما روى من سبب من نزول هذه الآية يكون أمرا بالتزود في الأسفار الدنيوية، والذي يدل عليه سياق ما قبل هذا الأمر وما بعده أن يكون الأمر بالتزود هنا بالنسبة إلى تحصيل الأعمال الصالحة التي تكون له كالزاد إلى سفره للآخرة، ألا ترى أن قبله "وما تفعلوا من خير بعلمه الله" ومعناه الحث والتحريض على فعل الخير الذي يترتب عليه الجزاء في الآخرة وبعده "فإن خير الزاد التقوى" والتقوى في عرف الشرع والقرآن عبارة عما يتقي به النار، ويكون مفعول "تزودوا" محذوفا وتقديره: وتزودوا التقوى أو من التقوى ولما حذف المفعول أتى بخبر "إن" ظاهرا ليدل على أن المحذوف هو هذا الظاهر، ولو لم يحذف المفعول لأتى به مضمرا عائدا على المفعول، أو كان يأتي ظاهرا تفخيما لذكر التقوى وتعظيما لشأنها – البحر المحيط 2 / 93.
[8701]:من مد وفي الأصل: وظ حلل وفي م: لخلل.
[8702]:من م وظ ومد، وفي الأصل: الملتبسين.
[8703]:في م ومد وظ: أفاده.
[8704]:ليس في م ومد وظ.
[8705]:من م ومد وظ وفي الأصل: لم يحقق.
[8706]:زيد في الأصل "و" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[8707]:في م ومد: بالغيبة.
[8708]:في البحر المحيط 2 / 93بعذ ذكر الأقوال في التزود: ثم أخبر أن زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه ودوام ثوابه، وهذا يدل على بطلان مذهب أهل التصوف والذين يسافرون بغير زاد ولا راحة لأنه تعالى خاطب بذلك من خاطبه بالحج، وعلى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الاستطاعة فقال: هي الزاد والراحلة – انتهى كلامه، ورد عليه بأن الكاملين في باب التوكل لا يطعن عليهم إن سافروا بغير زاد لأنه صح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير خماصا وتروح بطانا، وقال تعالى "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" وقد طوى قوم الأيام بلا غذاء وبعضهم اكتفى باليسير من القوت في الأيام ذوات العدد، وبعضهم بالجرع من الماء، وصح من حديث أبي ذر اكتفاؤه بما زمزم شهرا، أو خرج منها وله عكن، وإن جماعة من الصحابة اكتفوا أياما كثيرة كل واحد منهم بتمرة في اليوم؛ فأما خرق العادات من دوران الرحى بالطحين وامتلاء الفرن بالعجين، وإن لم يكن هناك طعام، ونحو ذلك فحكوا وقوع ذلك، وقد شرب سفيان بن عيينة فضلة سفيان الثوري من ماء زمزم فوجدها سويقا، وقد صح وثبت خرق العوائد بغير الأنبياء عليهم السلام فلا يتكرر ذلك إلا من مدع ذلك وليس هو على طريق الاستقامة ككثير ممن شاهدناهم يدعون ويدعون ذلك لهم.
[8709]:من م ومد وظ، وفي الأصل: مسرفا.
[8710]:العبارة من هنا إلى "أو غيره" ليست في ظ.
[8711]:في م: لن.
[8712]:من م ومد وفي الأصل: انصاف.
[8713]:ولما تقدم ما يدل على اجتناب أشياء في الحج وأمروا بالتزود للمعاد وأخبر بالتقوى عن خير الزاد ناسب ذلك كله الأمر بالتقوى والتحذير من ارتكاب ما تحل به عقوبته، ثم قال: "يا أولي الألباب" تحريكا لامتثال الأمر بالتقوى لأنه لا يحذر العواقب إلا من كان ذا لب فهو الذي تقوم عليه حجة الله وهو القابل للأمر والنهي، وإذا كان ذو اللب لا يتقي الله فكأنه لا لب له...والظاهر من اللب أنه لب مناط التكليف فيكون عاما لا اللب الذي هو مكتسب بالتجارب فيكون خاصا لن المأمور باتقاء الله هم جميع المكلفين – البحر المحيط 2 /91.
[8714]:زيد من م ومد وظ.
[8715]:في الأصل: الحلائق، والتصحيح من بقية الأصول.