السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{۞قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ} (151)

{ قل } لهم { تعالوا } أي : أقبلوا علي { أتل } أي : أقرأ { ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً } وذلك أنهم سألوا وقالوا : أي الذي حرم الله ؟ فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم ذلك .

فإن قيل : ما معنى قوله تعالى : { حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به } والمحرم هو الشرك لا ترك الشرك ؟ أجيب : بأنّ موضع ( أن ) رفع أي : هو أن لا تشركوا ، وقيل : نصب واختلفوا في وجهه فقيل : معناه حرّم عليكم أن تشركوا و( لا ) صلة كقوله تعالى : { ما منعك أن لا تسجد } ( الأعراف ، 12 )

أي : ما منعك أن تسجد ، وقيل : تم الكلام عند قوله : { حرّم ربكم } ثم قال : { عليكم أن لا تشركوا به شيئاً } على وجه الإغراء ، وقال الزجاج : يجوز أن يكون هذا محمولاً على المعنى أي : أتل عليكم تحريم الشرك وجائز أن يكون على معنى أوصيكم أن لا تشركوا { وبالوالدين إحساناً } أي : فأحسنوا بهم إحساناً ، وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما { ولا تقتلوا أولادكم من إملاق } أي : من أجل فقر تخافونه ، والمراد بالقتل وأد البنات وهنّ أحياء وكانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية فنهاهم الله تعالى عن ذلك وحرمه عليهم وقوله تعالى : { نحن نرزقكم وإياهم } منع لموجبية ما كانوا يفعلونه لأجله واحتجاج عليهم لأنّ الله تعالى إذا تكفل برزق الوالد والولد وجب على الوالد القيام بحق الولد وتربيته والاتكال في أمر الرزق على الله { ولا تقربوا الفواحش } أي : سائر المعاصي { ما ظهر منها وما بطن } أي : علانيتها وسرها ، وقيل : المراد الزنا علانيته وسره وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأساً في السر فحرم الله عز وجل الزنا في السر والعلانية ، وأجاب الأوّل بأنّ السبب إذا كان خاصاً لا يمنع من حمل اللفظ على العموم ثم صرح بالقتل لشدة أمره بالتخصيص بعد التعميم فقال : { ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله } عليكم قتلها { إلا بالحق } وهي التي أبيح قتلها بردة أو قصاص أو زنا بعد إحصان وهو الذي يوجب الرجم أو نحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وقوله تعالى : { ذلكم } إشارة إلى ما ذكر مفصلاً { وصاكم به } أي : أمركم به وأوجبه عليكم { لعلكم تعقلون } أي : تتدبرون ما في هذه التكاليف من الفوائد والمنافع فإنّ كمال العقل هو التدبر .